معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد

معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد (http://afaqattaiseer.net/vb/index.php)
-   الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي بن أبي طالب (http://afaqattaiseer.net/vb/forumdisplay.php?f=518)
-   -   ذكر آيات من كتاب الله جل ذكره من هذه الأبواب تبينها وتشرحها (http://afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=15732)

إشراق المطيري 27 رجب 1432هـ/28-06-2011م 04:18 PM

ذكر آيات من كتاب الله جل ذكره من هذه الأبواب تبينها وتشرحها
 
ذكر آيات من كتاب الله جل ذكره
من هذه الأبواب تبينها وتشرحها



قال الله –جل ذكره-: {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرًا الوصية للوالدين والأقربين}.
فظاهر هذا اللفظ أنه أمر عامٌ لجميع الآباء والأقربين، وأمر عامٌ في جواز الوصية بما أراد الإنسان.
فنسخ الله الوصية للوالدين المسلمين الحرّين بآية المواريث.
وبقيت الوصية لهما جائزة إذا كان عبدين أو غير مسلمين. وبقيت الوصية للأقربين إذا كانوا غير وارثين، لقوله - صلى الله عليه وسلم-: ((لا وصية لوارث)).
واختلف في إيجاب ذلك لهم بما سنذكره بعد –إن شاء الله تعالى-.
وبين النبي - صلى الله عليه وسلم- أنّ الوصية لا يجاوز بها الثلث.
[الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: 105]
فالآية ماضيةٌ على عمومها وظاهر لفظؤها إلا ما نسخ منها، وما بيّنه (وخصصه) النبي - صلى الله عليه وسلم- منها – على ما بينا- وما وقع فيه الاختلاف في إيجاب الوصية لمن بقي حكمه في الآية.
ومثل ذلك قوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} وما بعده من فرض الأبوين وفرض الزوجين وفرض بني الأم.
كلّه لفظه عامٌّ في جميعهم.
وقد بينت السنة وخصصت جميعهم.
فلا شيء لولدٍ ولا لأبوين، ولا لزوجةٍ، ولا لولد الأمّ إذا كانوا عبيدًا، أو كانوا غير مسلمين، لقوله - صلى الله عليه وسلم-: ((لا يرث المسلم الكافر)).
وأجمعت الأمة على ألاّ يرث العبد الحرّ.
فحكم القرآن جارٍ أبدًا على ظاهره، إلا ما بيّنته السنة وخصصته، أو الإجماع، أو القرآن. فلا يقال في شيء خصصته السنة وبينته إنه منسوخ. إنما يقع النسخ في الحكم الذي زال بكليته.
فقس على هذا، فهو كثير في كتاب الله –جل ذكره- وسترى كل ذلك في مواضعه مشروحًا –إن شاء الله تعالى-.
[الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: 106]




الساعة الآن 05:56 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir