معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد

معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد (http://afaqattaiseer.net/vb/index.php)
-   كتاب الصلاة (http://afaqattaiseer.net/vb/forumdisplay.php?f=139)
-   -   باب صفة الصلاة (25/38) [القنوت في صلاة الفجر] (http://afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=2650)

محمد أبو زيد 5 محرم 1430هـ/1-01-2009م 12:44 PM

باب صفة الصلاة (25/38) [القنوت في صلاة الفجر]
 

307- وعن سعدِ بنِ طارِقٍ الأشجعيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قلتُ لأبي: يا أَبَتِ، إنك قد صَلَّيْتَ خَلْفَ رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وأبي بكرٍ وعمرَ وعُثمانَ وعليٍّ، أفكَانُوا يَقْنُتُونَ في الْفَجْرِ؟ قالَ: أيْ بُنَيَّ، مُحْدَثٌ. رواهُ الخمسةُ إلا أبا دَاوُدَ.

محمد أبو زيد 5 محرم 1430هـ/1-01-2009م 03:10 PM

سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني
 

40/291 - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ الْأَشْجَعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي: يَا أَبَتِ، إنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، أَفَكَانُوا يَقْنُتُونَ فِي الْفَجْرِ؟ قَالَ: أي بُنَيَّ، مُحْدَثٌ.
رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلاَّ أَبَا دَاوُدَ.
(وَعَنْ سَعِيدٍ) كَذَا فِي نُسَخِ الْبُلُوغِ سَعِيدٍ. وَهُوَ سَعْدٌ بِغَيْرِ مُثَنَّاةٍ تَحْتِيَّةٍ (ابْنِ طَارِقٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي) وَهُوَ طَارِقُ بْنُ أَشْيَمَ، بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ فَشِينٍ مُعْجَمَةٍ فَمُثَنَّاةٍ تَحْتِيَّةٍ مَفْتُوحَةٍ بِزِنَةِ أَحْمَرَ؛ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: يُعَدُّ فِي الْكُوفِيِّينَ، رَوَى عَنْهُ ابْنُهُ أَبُو مَالِكٍ سَعْدُ بْنُ طَارِقٍ.
(يَا أَبَتِ، إنَّك صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ, أَفَكَانُوا يَقْنُتُونَ فِي الْفَجْرِ؟ فَقَالَ: أيْ بُنَيَّ، مُحْدَثٌ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلاَّ أَبَا دَاوُدَ).
وَقَدْ رُوِيَ خِلاَفُهُ عَمَّنْ ذُكِرَ، وَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا أَنَّهُ وَقَعَ الْقُنُوتُ لَهُمْ تَارَةً، وَتَرَكُوهُ أُخْرَى، وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ وَمَنْ ذُكِرَ مَعَهُ فَإِنَّهُمْ جَعَلُوهُ مَنْهِيًّا عَنْهُ ؛ لِهَذَا الْحَدِيثِ، لِأَنَّهُ إذَا كَانَ مُحْدَثاً فَهُوَ بِدْعَةٌ، وَالْبِدْعَةُ مَنْهِيٌّ عَنْهَا.

محمد أبو زيد 5 محرم 1430هـ/1-01-2009م 03:11 PM

توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام
 

246 - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ الأَشْجَعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ لأبي: يَا أَبَتِ، إِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَلِيٍّ، أَفَكَانُوا يَقْنُتُونَ فِي الفَجْرِ؟ قَالَ: أَيْ بُنَيَّ مُحْدَثٌ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ أَبَا دَاوُدَ.

· دَرَجَةُ الحديثِ:
الْحَدِيثُ حَسَنٌ.
قَالَ فِي (التلخيصِ): رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وقالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ منْ حَدِيثِ أَبِي مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، وإسنادُهُ حَسَنٌ.
قُلْتُ: وَصَحَّحَهُ أَيْضاً ابْنُ حِبَّانَ.
· مُفْرَدَاتُ الْحَدِيثِ:
- مُحْدَثٌ؛ أي: أَمْرٌ مُخْتَرَعٌ وَمُبْتَدَعٌ فِي الدِّينِ، لَمْ يَرِدْ فِي الشَّرْعِ.
- أَيْ – بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ الْيَاءِ -: أداةُ نِدَاءٍ للقَرِيبِ.
- قُنُوت الوِتْرِ: القنوتُ وَرَدَ لِمَعَانٍ كَثِيرَةٍ، وَالْمُرَادُ هناكَ الدُّعَاءُ؛ إِمَّا مُطْلَقاً، أَوْ مُقَيَّداً بالأذكارِ المشهورةِ الواردةِ.
· مَا يُؤْخَذُ مِنَ الأَحَادِيثِ الثلاثةِ:
1- القُنُوتُ هنا: هُوَ الدُّعَاءُ بَعْدَ الركوعِ من الركعةِ الأَخِيرَةِ فِي الصلواتِ الخمسِ، والوترِ.
2- أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ فِعْلَهُ أَوْ تَرْكَهُ لا يُبْطِلُ الصَّلاةَ، وَإِنَّمَا الخِلافُ فِي اسْتِحْبَابِ تَرْكِهِ، أَو التَّفْصِيلِ فِي ذَلِكَ.
3- حَدِيثُ أنسٍ: (244): أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ فِي الصلواتِ الخمسِ كُلِّهَا شَهْراً يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنَ الْعَرَبِ. وَرَدَ تَعْيِينُهُمْ بِأَنَّهُمْ: رِعْلٌ وَعُصَيَّةُ وَبَنُو لِحْيَانَ هَذِهِ الروايةُ فِي الصَّحِيحَيْنِ.
4- زِيَادَةُ الدَّارَقُطْنِيِّ: أَنَّهُ مَا زَالَ يَقْنُتُ، حَتَّى فَارَقَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. مُعَارِضَةٌ لِرِوَايَةِ الصَّحِيحَيْنِ.
5- حَدِيثُ أَنَسٍ (245): أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لا يَقْنُتُ إِلاَّ إِذَا دَعَا لقومٍ، أَوْ دَعَا عَلَى قَوْمٍ.كَأَنْ يَدْعُوَ للمُسْتَضْعَفِينَ، كَمَا يَدْعُو عَلَى القبائلِ الَّتِي مَرَّ ذِكْرُهُمْ، وَعَلَى غيرِهِم منْ صناديدِ قُرَيْشٍ الَّذِينَ آذَوُا المُسْتَضْعَفِينَ.
6- حَدِيثُ طارقٍ الأَشْجَعِيِّ (246): أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والخلفاءِ الرَّاشِدِينَ الأَرْبَعَةِ، وَمَا كَانُوا يَقْنُتُونَ فِي صَلاةِ الفجرِ، بَلْ هُوَ مُحْدَثٌ.
· خِلافُ العلماءِ:
أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى استحبابِ القنوتِ فِي الجملةِ، وَلَكِن اخْتَلَفُوا فِي تحديدِ الصَّلاةِ الَّتِي يُقْنَتُ فِيهَا عَلَى مَذَاهِبَ:
ذَهَبَ الحنفيَّةُ إلى وُجُوبِ القنوتِ فِي صَلاةِ الوترِ.
وذَهَبَ الحنابلةُ إِلَى استحبابِ القنوتِ فِي صَلاةِ الوترِ.
وذَهَبَ المالكيَّةُ والشافعيَّةُ إِلَى استحبابِهِ فِي صَلاةِ الصُّبْحِ.
وذَهَبَ الشافعيَّةُ والحنفيَّةُ والحنابلةُ إِلَى استحبابِهِ فِي الفرائضِ إِذَا نَزَلَ بالمُسْلِمِينَ نَازِلَةٌ، لَكِنْ خَصَّهُ الحنفيَّةُ بالصلاةِ الجهريَّةِ.
أَمَّا دَلِيلُ الحنفيَّةِ والحنابلةِ فِي قنوتِ الوترِ: فَمَا رَوَاهُ الْخَمْسَةُ عَن الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: (عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي صَلاةِ الْوِتْرِ).وَسَيَأْتِي الْحَدِيثُ قَرِيباً إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
وَأَمَّا دَلِيلُ المالكيَّةِ والشافعيَّةِ: فَمَا رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ أنسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ فِي الصُّبْحِ حَتَّى فَارَقَ الْحَيَاةَ.
وَأَمَّا دَلِيلُ الحنفيَّةِ والشافعيَّةِ والحنابلةِ عَلَى استحبابِهِ عِنْدَ النَّوَازِلِ: فَمَا رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (1/314)، عَنْ أَنَسٍ، عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ لا يَقْنُتُ إِلاَّ إِذَا دَعَا لِقَوْمٍ، أَوْ دَعَا عَلَى قَوْمٍ.
قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدينِ: (للعُلَمَاءِ فِي القنوتِ ثَلاثَةُ أقوالٍ: أَصَحُّهَا: أَنَّهُ يُسَنُّ عِنْدَ الحاجةِ).
قَالَ الشَّيْخُ المُبَاركفورِيُّ: (هَذَا القُنُوتُ يُسَمَّى بِقُنُوتِ النوازلِ، وَلَمْ يَرِدْ فِي الصَّلاةِ المكتوبةِ قُنُوتٌ غَيْرُهُ، هَذَا وَهُوَ مخصوصٌ بأيَّامِ الْمَهَامِّ وَالْوَقَائِعِ والنَّوَازِلِ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لا يَقْنُتُ إِلاَّ إِذَا دَعَا لقومٍ مُسْلِمِينَ، أَوْ دَعَا عَلَى الْكَافِرِينَ، وَهَذَا القنوتُ لا يَخْتَصُّ بصلاةٍ دُونَ صَلاةٍ، بَلْ يَنْبَغِي الإتيانُ بِهِ فِي جَمِيعِ الصلواتِ).
وَأَمَّا الزيادةُ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى مُوَاظَبَتِهِصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى القنوتِ فِي صَلاةِ الفجرِ فَهِيَ لا تَصْلُحُ للاحتجاجِ، ومعَ ذَلِكَ تُعَارِضُ حَدِيثَ أَنَسٍ.
وَقَالَ ابْنُ القَيِّمِ فِي (زَادِ المعادِ): (أحاديثُ أَنَسٍ فِي القنوتِ كُلُّهَا صِحَاحٌ، يُصَدِّقُ بَعْضُهَا بَعْضاً، وَلا تَنَاقُضَ فِيهَا، والقنوتُ الَّذِي ذَكَرَهُ قَبْلَ الركوعِ غَيْرُ الَّذِي ذَكَرَهُ بَعْدَهُ، وَالَّذِي وَقَّتَهُ غَيْرُ الَّذِي أَطْلَقَهُ، فالذي ذَكَرَهُ قَبْلَ الركوعِ هُوَ إطالةُ القيامِ للقراءةِ.
وَالَّذِي ذَكَرَهُ بَعْدَهُ هُوَ إطالةُ القيامِ لِلدُّعَاءِ، فَعَلَهُ شَهْراً، يَدْعُو عَلَى قَوْمٍ، وَيَدْعُو لِقَوْمٍ، ثُمَّ اسْتَمَرَّ تَطْوِيلُ هَذَا الركنِ لِلدُّعَاءِ والثناءِ إِلَى أَنْ فَارَقَ الدُّنْيَا، أَمَّا الَّذِي تَرَكَهُ فَهُوَ الدُّعَاءُ عَلَى أَقْوَامٍ مِنَ الْعَرَبِ، وَكَانَ بَعْدَ الركوعِ، فَزَادَ أَنَسٌ القُنُوتَ قَبْلَ الركوعِ وبعدَهُ، الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّهُ مَا زَالَ عَلَيْهِ هُوَ إطالةُ القيامِ فِي هَذَيْنِ المَحَلَّيْنِ، بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وبالدعاءِ).
قَالَ شَيْخُ الإسلامِ: (لا يُقْنَتُ فِي غَيْرِ الوترِ، إِلاَّ أَنْ تَنْزِلَ بالمُسْلِمِينَ نَازِلَةٌ، فَيَقْنُتُ كُلُّ مُصَلٍّ فِي جَمِيعِ الصلواتِ، لَكِنَّهُ فِي الفجرِ والمغربِ آكَدُ بِمَا يُنَاسِبُ تِلْكَ النازلةَ، وَمَنْ تَدَبَّرَ السُّنَّةَ عَلِمَ عِلْماً قَطْعِيًّا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقْنُتْ دَائِماً فِي شيءٍ مِنَ الصلواتِ).


الساعة الآن 06:22 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir