معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد

معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد (http://afaqattaiseer.net/vb/index.php)
-   كتاب الحج (http://afaqattaiseer.net/vb/forumdisplay.php?f=144)
-   -   باب صفة الحج ودخول مكة (15/29) [وقت الوقوف بعرفة] (http://afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=3052)

محمد أبو زيد 16 محرم 1430هـ/12-01-2009م 04:31 PM

باب صفة الحج ودخول مكة (15/29) [وقت الوقوف بعرفة]
 

وعن عُروةَ بنِ مُضَرِّسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: ((مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ – يعني: بالمُزْدَلِفَةِ – فوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، فَقَدْ تَمَّ حِجُّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ)). رواهُ الخمسةُ، وصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وابنُ خُزَيْمَةَ.

محمد أبو زيد 16 محرم 1430هـ/12-01-2009م 08:12 PM

سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني
 

18/712 - وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ شَهِدَ صَلاتَنَا هَذِهِ -يَعْنِي بِالْمُزْدَلِفَةِ- فَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ، وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلاً أَوْ نَهَاراً، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ، وَقَضَى تَفَثَهُ)). رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ.
(وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ): بِضَمِّ المِيمِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ وكَسْرِها وَبِالضَّادِ المُعْجَمَةِ وَالسِّينِ المُهْمَلَةِ، كُوفِيٌّ شَهِدَ حَجَّةَ الوَدَاعِ، وَصَدْرُ حَدِيثِهِ أَنَّهُ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالمَوْقِفِ -يَعْنِي جَمْعاً- فَقُلْتُ: جِئْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ جَبَلِ طَيِّئٍ، فَأَكَلْتُ مَطِيَّتِي، وَأَتْعَبْتُ نَفْسِي -وَفِي لَفْظٍ: فَرَسِي- وَاللَّهِ مَا تَرَكْتُ مِنْ جَبَلٍ إلاَّ وَقَفْتُ عَلَيْهِ، فَهَلْ لِي مِنْ حَجٍّ. ثُمَّ ذَكَرَ الحَدِيثَ.
(قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ شَهِدَ صَلاتَنَا) يَعْنِي: صَلاةَ الفَجْرِ، ( هَذِهِ -يَعْنِي بِالمُزْدَلِفَةِ- فَوَقَفَ مَعَنَا)؛ يعني: فِي مُزْدَلِفَةَ، (حَتَّى نَدْفَعَ، وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلاً أَوْ نَهَاراً، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ، وَقَضَى تَفَثَهُ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ).
فِيهِ دَلالَةٌ عَلَى أَنَّهُ لا يَتِمُّ الحَجُّ إلاَّ بِشُهُودِ صَلاةِ الفَجْرِ بِمُزْدَلِفَةَ، وَالوُقُوفِ بِهَا حَتَّى يَدْفَعَ الإِمَامُ، وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ فِي لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ.
وَدَلَّ عَلَى إجْزَاءِ الوُقُوفِ بِعَرَفَةَ فِي نَهَارِ يَوْمِ عَرَفَةَ إذَا كَانَ مِنْ بَعْدِ الزَّوَالِ، أَوْ فِي لَيْلَةِ الأَضْحَى، وَأَنَّهُ إذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ قَضَى تَفَثَهُ، وَهُوَ قَضَاءُ المَنَاسِكِ. وَقِيلَ: إذْهَابُ الشَّعْرِ. وَمَفْهُومُ الشَّرْطِ أَنَّ مَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ لَمْ يَتِمَّ حَجُّهُ.
فَأَمَّا الوُقُوفُ بِعَرَفَةَ؛ فَإِنَّهُ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ، وَأَمَّا بِمُزْدَلِفَةَ فَذَهَبَ الجُمْهُورُ إلَى أَنَّهُ يَتِمُّ الحَجَّ، وَإِنْ فَاتَهُ وُقوفُهُ بالمُزْدَلِفَةِ وصَلاتُهُ الفَجْرَ بها، وَيَلْزَمُ فِيهِ دَمٌ، وَذَهَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَجَمَاعَةٌ مِن السَّلَفِ إلَى أَنَّهُ رُكْنٌ كَعَرَفَةَ، وَهَذَا الْمَفْهُومُ دَلِيلُهُ، وَيَدُلُّ لَهُ رِوَايَةُ النَّسَائِيِّ: ((وَمَنْ لَمْ يُدْرِكْ جَمْعاً فَلا حَجَّ لَهُ))، وقَوْلُهُ تَعَالَى: {فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ}، وَفِعْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَوْلُهُ: ((خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ)).
وَأَجَابَ الجُمْهُورُ بِأَنَّ المُرَادَ مِنْ حَدِيثِ عُرْوَةَ: مَنْ فَعَلَ جَمِيعَ مَا ذُكِرَ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ، وَأَتَى بِالكَامِلِ مِن الحَجِّ، وَيَدُلُّ لَهُ مَا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَهْلُ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَالبَيْهَقِيُّ، أَنَّهُ أَتَاهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ وَاقِفٌ بِعَرَفَاتٍ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ، فَقَالُوا: كَيْفَ الْحَجُّ؟ فَقَالَ: ((الْحَجُّ عَرَفَةُ، مَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلاةِ الْفَجْرِ مِنْ لَيْلَةِ جَمْعٍ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ)).
وَفِي رِوَايَةٍ لأَبِي دَاوُدَ: ((مَنْ أَدْرَكَ عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ))، وَمِنْ رِوَايَةِ الدَّارَقُطْنِيِّ: ((الْحَجُّ عَرَفَةُ، الْحَجُّ عَرَفَةَ)).
قَالُوا: هَذَا صَرِيحٌ فِي المُرَادِ، وَأَجَابُوا عَنْ زِيَادَةِ: ((وَمَنْ لَمْ يُدْرِكْ جَمْعاً فَلا حَجَّ لَهُ)) بِاحْتِمَالِهَا التَّأْوِيلَ؛ أَيْ: فَلا حَجَّ كَامِلَ الفَضِيلَةِ، وَبِأَنَّهَا رِوَايَةٌ أَنْكَرَهَا أَبُو جَعْفَرٍ العُقَيْلِيُّ، وَأَلَّفَ فِي إنْكَارِهَا جُزْءاً، وَعَن الآيَةِ أَنَّهَا لا تَدُلُّ إلاَّ عَلَى الأَمْرِ بِالذِّكْرِ عِنْدَ المَشْعَرِ الحَرَامِ، ولا عَلَى أَنَّهُ رُكْنٌ، وَبِأَنَّهُ فَعَلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيَاناً لِلْوَاجِبِ المُسْتَكْمِلِ الفَضِيلَةِ.

محمد أبو زيد 16 محرم 1430هـ/12-01-2009م 08:12 PM

توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام
 

636- وعَنْ عُرْوَةَ بنِ مُضَرِّسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ شَهِدَ صَلاتَنَا هَذِهِ - يَعْنِي بالمُزْدَلِفَةِ - فوَقَفَ مَعَنا حَتَّى نَدْفَعَ، وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلاً أَوْ نَهَاراً، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ، وَقَضَى تَفَثَهُ)). رَوَاهُ الخمسةُ، وصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وابنُ خُزَيْمَةَ.

درجةُ الحديثِ:
الحديثُ صِحيحٌ.
قالَ في التلخيصِ: رَوَاهُ أَحْمَدُ وأصحابُ السُّنَنِ وابنُ حِبَّانَ والحاكِمُ والدَّارَقُطْنِيُّ والبَيْهَقِيُّ من حديثِ عُرْوَةَ بنِ مُضَرِّسٍ بألفاظٍ مُخْتلِفَةٍ، وصَحَّحَ هذا الحديثَ الدَّارَقُطْنِيُّ والحاكِمُ والقاضِي أبو بَكْرِ بنِ العَرَبِيِّ، وقالَ: إِنَّه على شَرْطِهِما، وقالَ الهَيْثَمِيُّ: رِجَالُ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

مُفْرَداتُ الحديثِ:
-مَنْ شَهِدَ: أي: حَضَرَ.
-صَلاتَنَا هَذِهِ: صَلاةَ الفَجْرِ بمُزْدَلِفَةَ.
-نَدْفَعَ: أي: نَرْحَلَ ونُفِيضَ مِن مُزْدَلِفَةَ إِلَى مِنًى.
-تَفَثَهُ: بفَتْحِ التاءِ المُثَنَّاةِ الفَوْقِيَّةِ والفَاءِ المُوَحَّدَةِ والثاءِ المُثَلَّثَةِ.
قالَ في النِّهايةِ: التَّفَثُ هو ما يَفْعَلُه المُحْرِمُ بالحَجِّ إِذَا حَلَّ، كقَصِّ الشَّارِبِ، والأَظْفَارِ، ونَتْفِ الإِبِطِ، وحَلْقِ العَانَةِ، ويُقالُ للرجُلِ: تَفِثٌ، وللمَرْأَةِ تَفِثَةٌ.

ما يُؤْخَذُ مِنَ الحَدِيثِ:
1-اسْتَدَلَّ بهِ الحَنَابِلَةُ على أنَّ وَقْتَ الوُقُوفِ بعَرَفَةَ يَدْخُلُ مِن فَجْرِ يَوْمِ التَّاسِعِ، لعُمومِ قَوْلِه: ((لَيْلاً أَوْ نَهَاراً)). وهو شَامِلٌ لِمَا قَبْلَ الزَّوَالِ، وهو مِن مُفْرداتِ المَذْهَبِ، أمَّا الجُمهورُ فيَرَوْنَ أنَّ الوَقْتَ لا يَدْخُلُ إِلاَّ بالزَّوَالِ، والعَمَلُ بقُولِ الجُمهورِ أَحْوَطُ.
2-قالَ الخَطَّابِيُّ: في هذا الحديثِ مِن الفِقْهِ أنَّ مَن وَقَفَ بعَرَفَاتٍ وَقْفَةً بعدَ الزَّوالِ مِن يَوْمِ عَرَفَةَ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ الفَجْرُ مِن يَوْمِ النَّحْرِ، فَقَدْ أَدْرَكَ الحَجَّ.
3- قَوْلُه: ((فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ)). يُرِيدُ بِهِ مُعْظَمَ الحَجِّ، وهو الوُقوفُ بعَرَفَةَ؛ لأنَّه أَمِنَ فَوَاتَ الحَجِّ، أمَّا الطَّوافُ وهو رُكْنٌ كَبِيرٌ، فَلاَ يُخْشَى فَوَاتُه، لبَقَاءِ وَقْتِهِ وامْتِدَادِهِ.
4- قولُه: ((وَقَضَى تَفَثَهُ)).أي: قَرُبَ مِن التَّحَلُّلِ الذي يُزِيلُ بِهِ ما عَلِقَهُ، بسَبَبِ الإِحْرَامِ، مِن شُعورٍ، وأَظْفَارٍ، وأَدْرَانٍ.
5-هذا الحديثُ هو حُجَّةُ الشَّعْبِيِّ وعَلْقَمَةَ والنَّخَعِيِّ وغَيْرِهم في أنَّ مَن فَاتَهُ الوُقوفُ بمُزْدَلِفَةَ فَقَدْ فَاتَهُ الحَجُّ، ويُجْعَلُ إِحْرَامُهُ عُمْرَةً، كَمَا لَوْ فَاتَهُ الوُقوفُ بعَرَفَةَ؛ لقولِهِ عليه الصلاةُ والسلامُ: ((مَنْ شَهِدَ صَلاَتَنَا هَذِهِ)). حَيْثُ جَعَلَها شَرْطاً لصِحَّةِ الحَجِّ.
وقَدْ خَالَفَهُم جُمهورُ العُلماءِ فأَوْجَبُوا دَماً على مَن فَاتَهُ المَبِيتُ بمُزْدَلِفَةَ، وعلى هذا عَمَلُ المُسْلِمِينَ الآنَ.
6- اسْتَدَلَّ بهِ الفُقَهَاءُ على أنَّه لا يُشْتَرَطُ لصِحَّةِ الوَقْفَةِ بعَرَفَةَ أَنْ يَعْلَمَ الوَاقِفُ أَنَّها عَرَفَةُ.
7- اسْتُدِلَّ به علَى أَنَّ مَن لَمْ يَقِفْ بعَرَفَةَ إِلاَّ لَيْلاً، فإِنَّ حَجَّهُ صَحِيحٌ، وأَنَّه لا يَجِبُ عَلَيْهِ دَمٌ، لفَوَاتِهِ جُزْءٌ مِن وُقوفِ النَّهارِ.
8- اسْتُدِلَّ به على مَشْرُوعِيَّةِ الدَّفْعِ معَ الإمامِ أو بعدَه؛ لأنَّه هو قَائِدُ مَسِيرَةِ الحَجِّ، فهو قُدْوَتُهم في أَعْمَالِهِ.
9- اسْتُدِلَّ بهِ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ شُهودِ صَلاةِ الصُّبْحِ في مُزْدَلِفَةَ معَ الإمامِ، فهو من كَمالِ النُّسُكِ.
10- الوُقوفُ هنا المُرادُ به الحُصولُ في مُزْدَلِفَةَ في ذلك الزَّمَنِ، لا نَفْسُ الوُقوفِ.
11- في الحديثِ تَرْتِيبُ أَعْمَالِ مَنَاسِكِ الحَجِّ، وأنَّه لا يُقَدَّمُ شَيْءٌ عَلَى شَيْءٍ، فلو قَدَّمَ المَبِيتَ بمُزْدَلِفَةَ على الوُقوفِ بعَرَفَةَ، فإنَّه لا يُجْزِئُهُ هذا المَبِيتُ.
12- فيهِ جَوازُ التَّعْبِيرِ عن تَمَامِ الشَّيْءِ بالإتيانِ ببَعْضِه.


الساعة الآن 03:44 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir