باب الصيد والذبائح (5/11) [النهي عن اتخاذ شيء من ذي روح هدفًا يُرمى]
وعن ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما، أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا)). رواهُ مسلمٌ. |
سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني
7/1259 - وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لا تَتَّخِذُوا شَيْئاً فِيهِ الرُّوحُ غَرَضاً)). رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لا تَتَّخِذُوا شَيْئاً فِيهِ الرُّوحُ غَرَضاً ): بِفَتْحِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَفَتْحِ الرَّاءِ فَضَادٍ مُعْجَمَةٍ، هُوَ فِي الأَصْلِ الْهَدَفُ يُرْمَى إلَيْهِ، ثُمَّ جُعِلَ اسْماً لِكُلِّ غَايَةٍ يَتَحَرَّى إِدْرَاكَهَا، (رَوَاهُ مُسْلِمٌ). الْحَدِيثُ نَهْيٌ عَنْ جَعْلِ الْحَيَوَانِ هَدَفاً يُرْمَى إلَيْهِ، وَالنَّهْيُ لِلتَّحْرِيمِ؛ لأَنَّهُ أَصْلُهُ، وَيُؤَيِّدُهُ قُوَّةُ حَدِيثِ: ((لَعَنَ اللَّهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا))، لَمَّا مَرَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَائِرٌ قَدْ نُصِبَ، وَهُمْ يَرْمُونَهُ. وحِكْمَةُ النَّهْيِ أَنَّ فِيهِ إيلاماً لِلْحَيَوَانِ، وَتَضْيِيعاً لِمَالِيَّتِهِ، وَتَفْوِيتاً لِذَكَاتِهِ إنْ كَانَ مِمَّا يُذَكَّى، وَلِمَنْفَعَتِهِ إنْ كَانَ غَيْرَ مُذَكًّى. |
توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام
1167- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا،أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لاَ تَتَّخِذُوا شَيْئاً فِيهِ الرُّوحُ غَرَضاً)). رَوَاهُ مُسْلِمٌ. * مُفْرَداتُ الحديثِ: - غَرَضاً:بِفَتْحَتَيْنِ، وغَيْنُه معجمةٌ؛ أي: هَدفاً، والمُرادُ: لا تَتَّخِذُوا الحيوانَ الحيَّ غَرَضاً تَرْمُونَ إليه، والنهيُ يَقْتَضِي التحريمَ؛ فإنَّه تعذيبٌ للحيوانِ. *ما يُؤْخَذُ مِنَ الحَدِيثِ: 1- الحديثُ فيه النهيُ عن اتِّخاذِ شيءٍ مِن ذِي رُوحٍ هدفاً يُرْمَى إليه، والنهيُ يَقْتَضِي التحريمَ؛ فهذا تعذيبٌ للحيوانِ. وقد جاءَ في الْبُخَارِيِّ (5513) ومُسْلِمٍ(1956) من حديثِ أَنَسٍ قالَ: (نَهَى رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُصْبَرَ البَهائِمُ). والصَّبْرُ قَتْلُها محبوسةً مقهورةً. 2- وقد جاءَ في بعضِ الأحاديثِ، أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((لَعَنَ اللَّهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا)). يعني: جَعَلَها هَدَفاً يُرْمَى إليه. فهو تعذيبٌ للحيوانِ، وإتلافٌ لنفسِه، وتَضْيِيعٌ لمالِيَّتِه، وتفويتٌ لذَكَاتِه. وقدْ قالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ)). رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1955)، وهذا أَسَاءَ لقتلِه مِن وُجُوهٍ. 3- قالَ الشيخُ مُحَمَّدُ بنُ إبراهيمَ آلُ الشيخِ حَوْلَ قَتْلِ الحُمُرِ الأهليَّةِ: إنَّ قتلَ هذه الحيواناتِ السائبةِ لا يَحِلُّ شرعاً؛ لِمَا صَرَّحَ بهِ الفقهاءُ. قالَ في (الإقناعِ وشرحِه): ولا يَجُوزُ قتلُ البهيمةِ ولا ذَبْحُها للإراحةِ، كالآدمِيِّ المتألِّمِ بالأمراضِ الصعبةِ. وقالَ في (المُنْتَهَى): وَيَحْرُمُ ذبحُ حيوانٍ غيرِ مأكولٍ لإراحتِه من مرضٍ ونحوِه، والواجبُ علينا القيامُ عليها بما يَلْزَمُ لها مِنْ مُؤَنٍ وعَلَفٍ، وغيرِه. 4- الحديثُ يَدُلُّ على تحريمِ أكلِ المصبورَةِ؛ لأنَّها لو كانَتْ ذكاةً شرعيَّةً يَحِلُّ بها أكلُ المصبورةِ لَمَا نَهَى عنها. قالَ في (الإقناعِ وشرحِه): ولا تُؤْكَلُ المصبورةُ ولا المُنْخَنِقَةُ؛ لِمَا رَوَى سعيدٌ قالَ: (نَهَى رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عنِ المُنْخَنِقَةِ، وعنْ أَكْلِ المَصْبُورَةِ)، والمُنْخَنِقَةُ لا تكونُ إلاَّ في الطائرِ والأرنبِ، وأشباهِها، والمصبورةُ كلُّ حيوانٍ يُحْبَسُ للقتلِ. |
الساعة الآن 07:53 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir