معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد

معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد (http://afaqattaiseer.net/vb/index.php)
-   منتدى الإعداد العلمي (http://afaqattaiseer.net/vb/forumdisplay.php?f=777)
-   -   مذاكرة و تلخيصات للمستفاد من الورقات (http://afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=19758)

أم البراء صبرين جلاييف 16 ربيع الأول 1434هـ/27-01-2013م 03:11 AM

مذاكرة و تلخيصات للمستفاد من الورقات
 
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
هنا يمكن مراجعة ما تم استيعابه و تحصيله من المتن

أم البراء صبرين جلاييف 16 ربيع الأول 1434هـ/27-01-2013م 03:12 AM

علم أصول الفقه
 
علم أصول الفقه كعلم قائم على وضع قواعد لاستنباط الأحكام الشرعية عن طريقها , أول من ألف في هذا العلم هو الإمام الشافعي في كتابه الرسالة و الذي وضع ككتاب يتحدث عن اختلاف العلماء و الكتاب يعد ترسيخ لطريقة المتكلمين و هي الطريقة الأولى و التي اتبعها الإمام الشافعي و التي تعتمد على وضع القاعدة الفقهية ثم الاستدلال عليها من الكتاب و السنة و كلام العرب و هي تختلف عن الطريقة الثانية و هي طريقة الحنفيه و التي تسمى طريقة الفقهاء و التي تعتمد على استنباط القواعد من فتوى الأئمة .

أم البراء صبرين جلاييف 16 ربيع الأول 1434هـ/27-01-2013م 03:13 AM

سبب نشأة علم أصول الفقه
 
في البداية لم تكن هناك حاجة لظهور هذا العلم إذا أن القرآن نزل على النبي صلى الله عليه و سلم بلغة العرب التي يفهمونها و يدركون معانيها بحكم الطبيعة و النشأة و بالتالي كان الصحابة و التابعين على دراية بفهم مدلولالات النوص القرآنية كان لديهم معرفة شفهية بالعام و الخاص و الناسخ و المنسوخ معرفة شفهية و ليست تأصيلية و لابن عباس كلاماً كان يظهر منه اعتماد الصحابة في الأحكام الفقهية على الأحدث من حال رسول الله صلى الله عليه و سلم
في بداية القرن الثاني مع كثرة دخول العجم في الإسلام و ظهور المتكلمين و ظهور أخذ النص على غير مدلوله دعت الحاجة إلى ظهور هذا العلم لوضع قواعد فقهية لاستنباط لأحكام و كان الإمام الشافعي مدركاً للغة العرب بحكم نشأته , بالإضافة لداريته بعلم الحديث و علوم القرآن فكان كتاب الرسالة نواة هذا العلم النافع .

أم البراء صبرين جلاييف 16 ربيع الأول 1434هـ/27-01-2013م 03:14 AM

طرق هذا العلم .. إيجابيات و مآخذ
 
1- الطريقة الأولى لهذا العلم هي الطريقة الشافعية أو طريقة المتكلمين و من أشهر المؤلفات بها كتاب البرهان لإمام الحرمين و كتاب المستصفى لحجة الإسلام الإمام الغزالي عليهما رحمة الله
طريقة المتكلمين تعتمد على وضع القاعدة الفقهية ثم الاستدلال عليها من الكتاب و السنة و كلام العرب و غيره
إيجابياتها : أنه بعيدة عن التعصب المذهبي فهي لا تقترب من فروع الفقه
سلبياتها : تجعل هناك فجوة بين أصول الفقه و الفقه فهي قواعد نظرية أكثر منها عملية لعدم اقترابها من الفروع
2- الطريقة الثانية و هي طريقة الفقهاء و التي اتبعها الحنفية و هي تعتمد على استنباط القواعد من الفتاوى و لها إيجابيات أشهرها بأنها تربط الفقه بأصوله و إن كان عليها مآخذ من أصلها و هو استنباط الأصول من الفتاوى .

أم البراء صبرين جلاييف 16 ربيع الأول 1434هـ/27-01-2013م 03:14 AM

أهمية علم أصول الفقه
 
لهذا العلم أهمية جمة :
1- استنباط الأحكام الشرعية للمسائل الفقهية الجديدة الطارئة لتطور المجتمع
2- هذا العلم يعد ركيزة لعلم مقاصد الشريعة و الذي يعد فرع من فروع أصول الفقه و إن كان يدرس كفرعاً مستقلاً الآن
3- هذا العلم يفيد طالب العلم في معرفة علم الأحكام و هو مقصد الشارع الحكيم من الأمر و النهي فيعبد الله عن بصيرةٍ و يقين لمعرفته الحكمة من التشريع
4- المؤسسات التي تعتمد على نظم و قوانين على مشرع هذه النظم و القوانين أن يكون على دراية بعلم أصول الفقه .
5- عن طريق علم أصول الفقه يستطيع طالب العلم الترجيح بين اختلاف العلماء في مسائل الفروع إذا سيكون له دراية بالعام و الخاص و بناءاً على قاعدة أن الخاص أقوى من العام فسيتطيع الترجيح بين الآراء الفقهية و الاجتهادات المختلف فيها .

أم البراء صبرين جلاييف 16 ربيع الأول 1434هـ/27-01-2013م 03:15 AM

فرضية هذا العلم
 
علم أصول الفقه هو فرض عين لكل عالمٍ مجتهدٍ أو مفتي أو فقيه أو مشرع و هو فرض كفاية لمن هم دون ذلك من عوام الأمة

أم البراء صبرين جلاييف 16 ربيع الأول 1434هـ/27-01-2013م 03:15 AM

لطيفة
 
اعتماد علم أصول الفقه في طريقة المتكلمين على الاستدلال على القاعدة من الكتاب و السنة و الدليل العقلي و كلام العرب , أخذ علم الكلام كأصل من أصول الاستدلال على القاعدة لا يطعن في العلم إذا إن الاستدلال بالدليل العقلي واجب مادام مستنداً على دليل شرعي من الكتاب و السنة أم الخطأ فهو إعمال الدليل العقلي المحض و هذا ما لا يجوز العمل به .
التجديد في علم أصول الفقه يعني الاستنباط مما ثبت عن السلف الصالح و جعل التخصصية أكثر فيه للمختصين و ليس المتكلمين و ليس التجديد بالأتيان بما لم يثبت , فالأساس هو البناء على الأصل و ليس الاتيان بما لم يثبت .

أم البراء صبرين جلاييف 16 ربيع الأول 1434هـ/27-01-2013م 04:53 AM

الأصل لغةً و اصطلاحاً
 
الأصل لغةً : هو ما يبنى عليه غيره و بالتالي فالفرع هو ما يبنى على غيره أما الأصل من حيث الاصطلاح فتتعددالمصطلحات التعريفية له فيأتي بمعنى الدليل أو بمعنى مخرج المسألة عند الفرضيين أي أن الأصل في باب الفرائض هو الأصل الذي تخرج عنه فروض المسائل و قد يأتي بمعنى القاعدة المستمرة أو كأحد أركان القياس كما في باب القياس

أم البراء صبرين جلاييف 16 ربيع الأول 1434هـ/27-01-2013م 04:56 AM

الفقه لغةً و اصطلاحاً
 
الفقه لغةً يأتي بمعنى الفهم أو بمعنى أكثر دقةً فهم المعاني العميقة و الدقيقية التي بها شيئ من الغموض
أما الفقه اصطلاحاً فله ثلاث تعريفاتت :
1- معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد
2- العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية
3- تعريف الرازي : معرفة الأحكام الشرعية التي ليست معلومة من الدين بالضرورة

أم البراء صبرين جلاييف 16 ربيع الأول 1434هـ/27-01-2013م 05:03 AM

تفصيل الفقه كمصطلح
 
الفقه اصطلاحاً هو : (( معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد ))
استخدم المصنف هنا معرفة و لم يستخدم العلم لأن استخدام لفظ العلم يحتاج أن ينهي التعريف بقوله المكتسبة من أدلتها التفصيلية أم هنا فقد اقتصر على المعرفة و هي العلم المسبوق بجهل كتعريف ليخرج منه علم الله و علم رسوله و علم الملائكة و غيرها من العلوم فالعلم أشمل و أعم من المعرفة
استخدم لفظ أحكام شرعية ليبين دلالة اللفظ بالتعريف فيستثنى من التعريف الأحكام غير الشرعية كالأحكام النحوية و الأحكام العقلية الرياضية و غيرها .
استخدم لفظ الاجتهاد ليكون التعريف قاصراً على الأحكام الشرعية العملية التي ليس لها دليل واضحاً و ليس لها أدلة قطعية أو ثبوتية فيستثنى من التعريف الأحكام العقائدية كالأسماء و الصفات لأن هذه ثابت في حقها النص و التوقيف و يستثنى أيضاً الأحكام الشرعية العملية ذات الأدلة الثبوتية و القطعية كوجوب الصلاة و تحريم السرقة .

أم البراء صبرين جلاييف 16 ربيع الأول 1434هـ/27-01-2013م 05:08 AM

التفصيل في مصطلح الفقه
 
في البداية وضع العلماء الكبار تعريفاًعاماً للفقه , فقال الإمام أبي حنيفة في اصطلاح الفقه : هو معرفة المرء ما له و ما عليه و هذا التعريف يشمل جميع الأحكام الشرعية العقائدية و العملية أي الأصول و الفروع , و لكن بعدها اختصر العلماء التعريف ليشمل الأحكام الشرعية فقط سواء الثابت قطعياً أو بالأدلة الظنية فقط , ثم اختزل التعريف في نهاية المطاف ليشمل الأحكام الشرعية العملية مدعاة الاجتهاد و التي ليس فيها دليلاً واضحاً و ليس لها أدلة قطعية أو ثبوتية .

أم البراء صبرين جلاييف 16 ربيع الأول 1434هـ/27-01-2013م 05:10 AM

الأحكام اصطلاحاً
 
الحكم كمصطلح : هي خطاب الله عز و جل فيما يختص بأفعال المتكلفين على سبيل الاقتضاء أو التخيير أو الوضع

أم البراء صبرين جلاييف 16 ربيع الأول 1434هـ/27-01-2013م 05:14 AM

أقسام الأحكام
 
الأحكام تقسم على قسمين
1- أحكام تكليفية :
واجب , مندوب , مباح , محظور أو محرم , مكروه
2- أحكام وضعية : صحيح , فاسد أو باطل , سبب , شرط , مانع
هنا المصنف صنف الأحكام على سبعة أقسام تكليفية :
واجب , مندوب , مباح , محظور , مكروه , صحيح , باطل
و هذا التصنيف لتبسيط التعريف و على أساس الثمرة و النتيجة و الحكم , و الصحيح و الباطل قد يندرجان تحت الأحكام التكليفية كما ذكر الرازي في كتابه المحصول

أم البراء صبرين جلاييف 16 ربيع الأول 1434هـ/27-01-2013م 05:21 AM

تقسيم الأحكام و تعريفها
 
الأحكام من حيث الثمرة : الثواب و العقاب المترتب عليها
واجب : هو ما يثاب على فعله و يعاقب على تركه
مندوب : ما يثاب على فعله و لا يعاقب على تركه
مباح : ما لا يثاب على فعله و لا يعاقب على تركه
محظور : ما يثاب على تركه و يعاقب على فعله
مكروه : ما يثاب على تركه و لا يعاقب على فعله
صحيح : ما يتعلق به النفوذ و يعتد به
باطل : ما لا يتعلق به النفوذ و لا يعتد به

الأحكام من حيث حقيقية الحكم : الأمر , و النهي , و ما لا أمر فيه و لا نهي
واجب : ما أمر به أمراً جازماً
مندوب : ما أمر به أمراً غير جازم
مباح : ما لم يصدر في حقه أمر أو نهي
محرم : ما نهي عنه نهياً جازماً
مكروه : ما نهي عنه نهياً غير جازم
صحيح : ما هو مشروع في أصله ووصفه
باطل : ما ههو ليس مشروعاً لا في أصله و لا في وصفه .

أم البراء صبرين جلاييف 16 ربيع الأول 1434هـ/27-01-2013م 05:27 AM

الفرق بين الفرض و الواجب
 
الفرض أو الإيجاب القسمة الصحيحة المرتبطة بالحكم كحكم أم ما يهتم به الفقهاء فهو متعلقات الحكم و هنا المصنف ذكر أسماء لمتعلق الحكم فمتعلق الحكم هنا هو فعل المكلف أما التكليف ذاته فهو المرتبط بالحكم فعندما أقول الصلاة واجبة على كل مسلم بالغ فواجبة هنا اسم لفعل المكلف أم أمر الله فهو الوجوب أو الإيجاب أو الفرض و كذا عندما أقول أن شرب الخمر حرام فحرام هنا اسم لفعل المكلف أم نهي الله فأقول :تحريم .

أم البراء صبرين جلاييف 16 ربيع الأول 1434هـ/27-01-2013م 05:31 AM

الصحيح و الباطل
 
المصنف هنا ذكر الصحيح و الباطل ليصنف الأمور التكليفية المتعلقة بالمعاملات كعقود البيع و الزواج و ذلك للتبسيط و لكن حقيقة الأمر أن الصحيح و الباطل يرتبطان بالعبادات و المعاملات معاً
فالصحيح : هو ما يترتب عليه آثاره و يعتبر و يعتد به
أما الباطل فهو ما لا يعتد به و إن وجد لا ينفذ و لا تترتب عليه آثاره كبيع الحمل داخل البطن و كبيع ما هو غير موجود و بيع الخمر و الصوم يوم العيد و الصلاة بغير طهارة و على غير اتجاه القبلة و غيرها من الأمثلة .

أم البراء صبرين جلاييف 16 ربيع الأول 1434هـ/27-01-2013م 05:34 AM

الفاسدو الباطل
 
عند جمهور أهل العلم لا فرق بين الفاسد و الباطل أم عند الأحناف فإنه لا فرق بين الفاسد و الباطل في العبادات و لكن هناك فرق كبير في المعاملات و العقود , فالباطل في المعاملات هو ما ليس مشروعاً لا بأصله و لا بوصفه و لا يمكن إصلاحه كبيع الخمر فهو غير مشروع و لا يمكن إصلاح البيع عند الأحناف أما الفاسد فهو ما هو مشروع بأصله و ليس بوصفه كالبيع الربوي فهو صحيح الأصل فاسد الوصف و يمكن إصلاحه برد الزيادة .

أم البراء صبرين جلاييف 7 ربيع الثاني 1434هـ/17-02-2013م 01:46 AM

رسم تخطيطي ميسر لحفظ و فهم تقسيم الأحكام
 
http://www.alukah.net/UserFiles/fekh4.JPG

أم البراء صبرين جلاييف 7 ربيع الثاني 1434هـ/17-02-2013م 01:48 AM

تعريف أصول الفقه لغةً و اصطلاحاً
 
http://dubaieyes.net/up/uplong/D1040...-314110784.gif

أم البراء صبرين جلاييف 7 ربيع الثاني 1434هـ/17-02-2013م 01:54 AM

تقسيم دلالات الكلام
 
http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/attachm...1&d=1251387344

أم البراء صبرين جلاييف 7 ربيع الثاني 1434هـ/17-02-2013م 01:58 AM

مصادر التشريع الإسلامي
 
http://www.alukah.net/UserFiles/fekh3.JPG

أم البراء صبرين جلاييف 7 ربيع الثاني 1434هـ/17-02-2013م 02:01 AM

تقسيمات لدلالات الكلام على المعنى
 
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attach...1&d=1250852130

أم البراء صبرين جلاييف 7 ربيع الثاني 1434هـ/17-02-2013م 02:02 AM

قسيمات لدلالات الكلام على المعنى
 
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attach...1&d=1250918855

أم البراء صبرين جلاييف 7 ربيع الثاني 1434هـ/17-02-2013م 02:05 AM

تقسيم لدلالة الكلام على المعنى
 
http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/attachm...1&d=1251388118

أم البراء صبرين جلاييف 17 ربيع الثاني 1434هـ/27-02-2013م 06:43 PM

تفصيل التعريف الاصطلاحي لعلم أصول الفقه
 
الفقه أخص من العلم كما قال المصنف لأن العلم يشمل الفقه و غيره
العلم : ما هو معلوم على حقيقة تصوره
الجهل : خلاف العلم و هو معرفة الشيء على خلاف الحقيقة و التصور
العلم نوعين : علم ضروري - علم مكتسب
العلم الضروري : ما هو معلوم بالضرورة و أنت مضطر للتصديقه أو ما يدرك بالحواس كالسمع و الإبصار و غيره و ما يدرك بالتواتر
العلم المكتسب : مايحتاج إلى نظر و استدلال
النظر : هو التأمل في حال المستدل عليه و التفكر فيه
الاستدلال : طلب الدليل أو إقامة الدليل و الحجة كإقامة الدليل في مسألةٍ فقهيةٍ ما
الظن : هو تجويز أمرين أحدهما أصدق من الآخر
الشك : هو تجويز أمرين لا مزية لأحدهما عن الآخر
التعريف الاصطلاحي لعلم أصول الفقه : هو طرقه على سبيل الإجمال و كيفية الاستدلال بها و حال المستدل
ذكر المصنف الطرق و لم يذكر الأدلة ليدمج الدليلين القطعي و الظني إذا أن بعض الأصوليين لا يعتبرون الدليل الظني إلا أمارة أو علامة , و ذكر على سبيل الإجمال ليخرج منها أدلة الفقه التفصيلية إذا أن الأصولي ينظر إلى الفقه إجمالاً لا يحدد آيات بعينها أو نصوص بعينها أو أحاديث بعينها إذا أنه يعد الكتاب دليلاً و السنة دليلاً و هكذا
و كيفية الاستدلال بها تعني طرق الاستنباط و ترتيب الأدلة في حالة التعارض الظاهري
حال المستدل المراد بها الاجتهاد و التقليد و هو حال الناظر المجتهد المستدل في الأدلة


الساعة الآن 09:40 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir