معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد

معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد (http://afaqattaiseer.net/vb/index.php)
-   كتاب الجهاد (http://afaqattaiseer.net/vb/forumdisplay.php?f=194)
-   -   الغال من الغنيمة وجزاؤه (http://afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=3941)

محمد أبو زيد 24 صفر 1430هـ/19-02-2009م 03:41 PM

الغال من الغنيمة وجزاؤه
 
و( الْغَالُّ ) من الغَنيمةِ يُحْرَقُ رَحْلُه كلُّه إلا السلاحَ والْمُصْحَفَ وما فيه رُوْحٌ.

محمد أبو زيد 24 صفر 1430هـ/19-02-2009م 03:54 PM

المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي
 
.......................

محمد أبو زيد 24 صفر 1430هـ/19-02-2009م 04:06 PM

الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي
 
(والغَالُّ مِن الغنيمةِ) وهو مَن كَتَمَ ما غَنِمَه أو بعضَه لا يُحْرَمُ سَهْمَه. (ويُحْرَقُ) وجوباً (رَحْلُه كُلُّه) ما لم يَخْرُجْ عَن مِلْكِه (إلا السلاحَ والمُصْحَفَ وما فيه رُوحٌ) وآلَتَه ونفقَتَه وكُتُبَ عِلْمٍ وثيابَهُ التي عليه، وما لا تَأْكُلُه النَّارُ فله.
قالَ يَزِيدُ بنُ جَابِرٍ: السُّنَّةُ في الذِي يَغُلُّ أَنْ يُحْرَقَ رَحْلُه. رَوَاهُ سَعِيدٌ في (سُنَنِه).

محمد أبو زيد 24 صفر 1430هـ/19-02-2009م 04:06 PM

حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم
 
(والغال من الغنيمة)([1]).
وهو من كتم ما غنمه أو بعضه، لا يحرم سهمه([2]) (يحرق) وجوبا (رحلة كله) ما لم يخرج عن ملكه([3]) (إلا السلاح، والمصحف ، وما فيه روح) وآلته ونفقته([4]) وكتب علم([5]) وثيابه التي عليه([6]) وما لا تأكله النار فله([7]).
قال يزيد بن يزيد بن جابر([8]): السنة في الذي يغل أن يحرق رحله، رواه سعيد في سننه([9]).


([1]) قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب إجماعًا، للنهي الأكيد، والوعيد الشديد قال تعالى: {وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} حاملا له على عنقه، وهذا تهديد شديد ، ووعيد أكيد، والأحاديث في تحريم الغلول مستفيضة متعددة، منها قوله صلى الله عليه وسلم، ((أدوا الخيط والمخيط، فإن الغلول عار ونار على أهله يوم القيامة)) رواه أحمد وغيره، ومنها قوله: «لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة بكذا، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد بلغتك» وقوله: «إن الشملة لتلتهب عليه نارًا» متفق عليهما.
واتفق المسلمون على تحريم الغلول للآية والأحاديث، وأجمعوا على أن على الغال رد ما غله، ويؤخذ للمغنم، ومن ستر على غال، أو أخذ مما أهدي له منها، أو باعه إمام أو جاب فهو غال، وقال الشيخ: وما أخذه العمال وغيرهم من مال المسلمين بغير حق، فلولي الأمر العاد استخراجه منهم، كالهدايا التي يأخذونها بسب العمل، قال أبو سعيد: هدايا العمال غلول، وروي مرفوعًا، ويشهد له قصة ابن اللتبية، وكذلك محاباة الولاة في المعاملة من المبايعة والمؤاجرة والمضاربة والمساقاة والمزارعة ونحو ذلك هو من نوع الهدية، ولهذا شاطرهم عمر، لما خصوا به لأجل الولاية من محاباة وغيرها، لأنه إمام عادل يقسم بالسوية.
وقال الشيخ: وعمال الفيء إذا خانوا فيه، وقبلوا هدية أو رشوة، فمن فرض له دون أجرته، أو دون كفايته عياله بالمعروف، لم يستخرج منه ذلك القدر، وإن قلنا: لا يجوز لهم الأخذ خيانة، فإنه يلزم الإمام الإعطاء.
([2]) أي من الغنيمة، لوجود السبب الذي استحقه به، ولم يثبت حرمان سهمه في خبر، ولا دل عليه قياس، فبقي بحاله.
([3]) ببيع ونحوه، ولا يحرق سهمه، لأنه ليس من رحله، واتفقوا على أنه لا يقطع إذا كان له فيها سهم.
([4]) أي نفقة الغال، والآلة هي كسرجه ولجامه، وحبله ونحوه وعلفه.
([5]) أي وإلا كتب علم، فلا تحرق.
([6]) أي فلا تحرق، نص عليه.
([7]) لبقاء ملكه عليه، ولا تأثير للنار فيه.
([8]) عالم أهل دمشق، وتلميذ مكحول، وثقه غير واحد من الحفاظ.
([9]) ولأحمد ، وأبي داود، عن ابن عمر: سمعت أبي يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه، واضربوه))فيعزر ولا ينفي وعنه: يعزر بما يراه الإمام، ولا يحرق، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، والشافعي، وجمهور العلماء، وأئمة الأمصار، ومن لا يحصى من الصحابة والتابعين، واختار الشيخ وتلميذه، أن تحريق رحل الغال من باب التعزير
لا الحد، فيجتهد الإمام بحسب المصلحة، واستظهره في الإقناع، وصوبه في الإنصاف، وقال البخاري: قد امتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على الغال، ولم يحرق متاعه، وقال الدارقطني: هذا الخبر لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم.



ساجدة فاروق 14 ربيع الثاني 1432هـ/19-03-2011م 10:49 AM

الشرح الممتع على زاد المستقنع / للشيخ ابن عثيمين رحمه الله
 
وَالغَالُّ مِن الغَنِيمَةِ يُحْرَقُ رَحْلُهُ كُلُّهُ إِلاَّ السِّلاَحَ وَالمُصْحَفَ.
قوله: «والغال من الغنيمة» الغال من كتم شيئاً مما غنمه واختصه بنفسه، والغلول من كبائر الذنوب، وقد قال الله تبارك وتعالى: {وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} [آل عمران: 161] ، وحذر النبي صلّى الله عليه وسلّم من ذلك وبين أن الإنسان يأت بما غل يوم القيامة إن كان شاة أو بعيراً أو أي شيء، يأتي به حاملاً إياه يوم القيامة على رؤوس الأشهاد[(1)]، فهو إذاً من الكبائر، حتى أن الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ ذكر أن رجلاً غل شملة فقال: ((... إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه ناراً)) [(2)]؛ والعياذ بالله.
قوله: «يحرق رحله كله» ظاهر كلامه أن هذا واجب، أي: يجب أن يحرق رحله كله.
قوله: «إلا السلاح» كالسيف والبندق وما أشبه ذلك.
قوله: «والمصحف» لاحترامه.

وَمَا فِيهِ رُوْحٌ ..................
قوله: «وما فيه روح» لأن ما فيه روح لا يعذب بالنار، مثل البعير والفرس، وما عدا ذلك فإنه يحرق مثل الدراهم التي كدراهمنا الآن وهي أوراق، والأواني، وشداد البعير، والسَّرْج، والمِقْوَد، وما أشبه ذلك.
وهنا نقول: لماذا يحرق؟ أفلا يكون من الأحسن أن يضاف إلى الغنيمة؟ أو من الأحسن أن يؤدب صاحبه بالضرب مثلاً، ويكون المال له؟.
الجواب: لا؛ لأن المقصود بهذا التحريق هو التنكيل بهذا الرجل، ومصلحة التنكيل أكبر من مصلحة ما يُضم إلى بيت المال أو إلى الغنيمة من المال، فيكون في هذا مصلحة أكبر من مصلحة المال الذي يحصل لو لم يُحرق، وأما كونه يُحرق ولا يُتلف بنوع آخر أو يُتصدق به فلأن هذا هو الوارد عن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ، وقال يزيد بن جابر: السنّة في الذي يغلّ أن يحرق رحله[(3)].
ولكن هل كلام المؤلف صحيح في أنه يجب إحراقه، أو نقول: إن الإحراق راجع إلى اجتهاد الإمام؟.
الجواب: المذهب هو أنه يجب إحراقه، والذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ أن هذا راجع إلى اجتهاد الإمام، فإن رأى من المصلحة أن يحرق حرقه، وإن رأى أن يبقيه أبقاه، ولكن لا بد أن ينكل بهذا الغال.


[1] أخرجه البخاري في الجهاد/ باب الغلول (3073)؛ ومسلم في الإمارة/ باب غلظ تحريم الغلول (1831) عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ.
[2] أخرجه البخاري في الأيمان والنذور/ باب هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزرع والأمتعة (6707)؛ ومسلم في الإيمان/ باب غلظ تحريم الغلول وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون (115) عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ.
[3] عزاه في «المغني» (13/168) إلى سعيد بن منصور، ولم نقف عليه في «سننه»، وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وأبا بكر وعمر ـ رضي الله عنهما ـ حرقوا متاع الغال».
أخرجه أبو داود في الجهاد/ باب في عقوبة الغال (2715)؛ والحاكم (2/131)؛ والبيهقي (9/102)، قال الحاكم: «غريب صحيح»، وقال الحافظ في «التغليق» (3/466): «زهير بن محمد ضعيف الحديث والمحفوظ عن عمرو بن شعيب قوله: «وروي عن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ عن النبي صلّى الله عليه وسلّم: ((إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه)). أخرجه أبو داود (2713)؛ والحاكم (1/127)؛ والبيهقي (9/102). وضعفه أبو داود والبيهقي والحافظ في «التغليق» (3/264).



الساعة الآن 07:41 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir