معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد

معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد (http://afaqattaiseer.net/vb/index.php)
-   كتاب الطلاق (http://afaqattaiseer.net/vb/forumdisplay.php?f=563)
-   -   كتاب الطلاق (http://afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=18854)

ليلى باقيس 15 رجب 1433هـ/4-06-2012م 05:24 PM

كتاب الطلاق
 
الطلاق في اللغة: التخلية، يقال: طلقت الناقة: إذا سرحت حيث شاءت. ومعناه شرعا: حل قيد النكاح أو بعضه.
وأما حكمه: فهو يختلف باختلاف الظروف والأحوال:
تارة يكون مباح، وتارة يكون مكروه، وتارة يكون مستحب، وتارة يكون واجب ا، وتارة يكون حرام، فتأتي عليه الأحكام الخمسة.
فيكون مباح إذا احتاج إليه الزوج؛ لسوء خلق المرأة، والتضرر بها، مع عدم حصول الغرض من الزواج مع البقاء عليه.
ويكره الطلاق إذا كان لغير حاجة؛ بأن كانت حال الزوجين مستقيمة، وعند بعض الأئمة يحرم في هذه الحال؛ لحديث: ((أبغض الحلال إلى الله الطلاق))، رواه أبو داود وابن ماجه، ورجاله ثقات.
فسماه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حلالاً، مع كونه مبغوضا عند الله، فدل على كراهته في تلك الحال مع إباحته،
ووجه كراهته: أن فيه إزالة للنكاح المشتمل على المصالح المطلوبة شرع.
ويستحب الطلاق في حال الحاجة إليه بحيث يكون في البقاء على الزوجية ضرر على الزوجة؛ كما في حال الشقاق بينها وبين الزوج، وفي حال كراهتها له؛ فإن في بقاء النكاح مع هذه الحال ضررًا على الزوجة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا ضرر ولا ضرار)).
ويجب الطلاق على الزوج إذا كانت الزوجة غير مستقيمة في دينها؛ كما إذا كانت تترك الصلاة أو تؤخرها عن وقتها، ولم يستطع تقويمها، أو كانت غير نزيهة في عرضها؛ فيجب عليه طلاقها في تلك الحال على أصح القولين.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "إذا كانت تزني؛ لم يكن له أن يمسكها على تلك الحال، وإلا؛ كان ديوث ".
وكذا إذا كان الزوج غير مستقيم في دينه؛ وجب على الزوجة طلب الطلاق منه، أو مفارقته بخلع وفدية، ولا معه وهو مضيع لدينه.
وكذا يجب على الزوج الطلاق إذا آلى من زوجته؛ بأن حلف على ترك وطئها، ومضت عليه أربعة أشهر، وأبى أن يطأها ويكفر عن يمينه، بل استمر على الامتناع عن وطئها؛ فإنه حينئذ يجب عليه طلاقها، ويجبر عليه؛ لقوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}.
ويحرم الطلاق على الزوج في حال حيض الزوجة ونفاسها وفي طهر وطئها فيه ولم يتبين حملها، وكذا إذا طلقها ثلاثا، ويأتي بيان هذا إن شاء الله.
ودليل مشروعية الطلاق الكتاب والسنة والإجماع:
قال تعالى: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ}، وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنّ}.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنما الطلاق لمن أخذ بالساق))، رواه ابن ماجه والدار قطني، ولغيره من الأحاديث.
وقد حكى الإجماع على مشروعية الطلاق غير واحد من أهل العلم.
والحكمة فيه ظاهرة، وهو من محاسن هذا الدين الإسلامي العظيم؛ فإن فيه حلا للمشكلة الزوجية عند الحاجة إليه؛ قال تعالى: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}، وقال تعالى: {وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلاًّ مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعاً حَكِيماً}.
فإذا لم يكن هناك مصلحة في البقاء على الزوجية، أو حصل الضرر على الزوجة في البقاء مع الرجل، أو كان أحدهما فاسد الأخلاق غير مستقيم في دينه؛ ففي الطلاق فرج ومخرج.
وكم تعاني المجتمعات التي تمنع الطلاق من الويلات والمفاسد والانتحارات وفساد الأسر؛ فالإسلام العظيم أباح الطلاق ووضع له ضوابط تحقق بها المصلحة وتندفع بها المفسدة شأنه في كل تشريعاته العظيمة المشتملة على المصالح العاجلة والآجلة، فالحمد لله على فضله وإحسانه.
وأما من يصح منه إيقاع الطلاق؛ فهو الزوج المميز المختار الذي يعقله، أو وكيله؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((إنما الطلاق لمن أخذ بالساق)).
وأما من زال عقله وهو معذور في ذلك؛ كالمجنون، والمغمى عليه، والنائم، ومن أصابه مرض أزال شعوره؛ كالبرسام، ومن أكره على شرب مسكر، أو أخذ بنجاً ونحوه لتداو؛ فكل هؤلاء لا يقع طلاقهم إذا تلفظوا به في حال زوال العقل بسبب من هذه الأسباب؛ لقول على رضي الله عنه: "كل الطلاق جائز؛ إلا طلاق المعتوه"، ذكره البخاري في "صحيحه"، ولأن العقل هو مناط الأحكام.
وأما إن زال عقله بتعاطيه مسكرًا، وكان ذلك باختياره، ثم طلق في هذه الحال؛ ففي وقوع طلاقه خلاف بين أهل العلم على قولين: أحدهما: أنه يقع، وهو قول الأئمة الأربعة وجمع من أهل العلم.
وإن أكره على الطلاق ظلماً، فطلق لرفع الإكراه والظلم؛ لم يقع طلاقه؛ لحديث: ((لا طلاق ولا عتاق في إغلاق))، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، والإغلاق: الإكراه، ولقوله تعالى: {مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنّ بالإيمان}، والكفر أعظم من الطلاق، وقد عفي عن المكره عليه؛ فالطلاق من باب أولى، فإن كان الإكراه على الطلاق بحق كالمؤلي إذا أبى الفيئة؛ وقع طلاقه.
ويقع الطلاق من الغضبان الذي يتصور ما يقول، أما الغضبان الذي أخذه الغضب، فلم يدر ما يقول؛ فإنه لا يقع طلاقه.
ويقع الطلاق من الهازل؛ لأنه قصد التكلم به، وإن لم يقصد إيقاعه. والله أعلم.
[الملخص الفقهي: 2/385-389]


الساعة الآن 04:34 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir