سؤال: كيف نجمع بين إيجاب صلاة الجماعة على الأعمى الذي ليس له قائد وبين النصوص التي فيها رفع الحرج عن الأعمى؟
استشكال من درس (فيمن يعذر بترك الجماعة) شرح الزاد-كتاب الصلاة:
استدل بعض أهل العلم ممن يرون وجوب صلاة الجماعة بقوله تعالى: {لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ} على أن المريض معذور من التخلف عن صلاة الجمعة والجماعة، فكيف يمكن الجمع بين هذا الاستدلال وبين حديث الأعمى الذي لم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم لسماعه النداء، مع أن النص القرآني ينفي الحرج عنه وعن الأعرج ودلالة الاقتران في النص بين (الأعمى والأعرج والمريض) تقتضي التسوية في الحكم؟ وبارك الله فيكم وجزاكم الله |
اقتباس:
والأعمى غير المريض تجب عليه صلاة الجماعة إذا كان يعرف الطريق إلى المسجد وإن لم يكن له قائد، فإن الأعمى الذي يمشي في حوائجه وما يعتاده من الأماكن بلا قائد أولى به اعتياد المسجد للصلاة فيه. وإذا كان أعمى مريضاَ أو كان في حال خوف فإنه يعذر كما يعذر البصير. |
الساعة الآن 08:04 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir