معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد

معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد (http://afaqattaiseer.net/vb/index.php)
-   كتاب الصلاة (http://afaqattaiseer.net/vb/forumdisplay.php?f=139)
-   -   باب صفة الصلاة (27/38) [النهي عن البروك كبروك البعير] (http://afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=2652)

محمد أبو زيد 5 محرم 1430هـ/1-01-2009م 12:48 PM

باب صفة الصلاة (27/38) [النهي عن البروك كبروك البعير]
 

310- وعن أبي هُرَيْرةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: ((إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ، وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قِبَلَ رُكْبَتَيْهِ)). أَخَرَجَهُ الثلاثةُ. وهو أقوَى مِن حديثِ وائلٍ:
311- رأيتُ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ. أَخَرَجَهُ الأربعةُ. فإنَّ لِلْأَوَّلِ شاهِدًا مِن حديثِ:
312- ابنِ عمرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، صَحَّحَهُ ابنُ خُزَيْمَةَ، وذَكَرَهُ البُخارِيُّ مُعَلَّقًا مَوقوفًا.

محمد أبو زيد 5 محرم 1430هـ/1-01-2009م 03:14 PM

سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني
 

43/294 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ، فَلاَ يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ، وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ)).
أَخْرَجَهُ الثَّلاَثَةُ ، وَهُوَ أَقْوَى مِنْ حَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ.
(وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ، وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ. أَخْرَجَهُ الثَّلاَثَةُ).
هَذَا الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ أَهْلُ السُّنَنِ، وَعَلَّلَهُ الْبُخَارِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ.
قَالَ الْبُخَارِيُّ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ لاَ يُتَابَعُ عَلَيْهِ. وَقَالَ: لاَ أَدْرِي سَمِعَ مِنْ أَبِي الزِّنَادِ أَمْ لاَ؟.
وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: غَرِيبٌ، لاَ نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزِّنَادِ إلا مِن هذا الوَجْهِ.
وَقَدْ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَيْضاً عَنْهُ: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: (وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ).
وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا سَجَدَ بَدَأَ بِيَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ. وَمِثْلَهُ أَخْرَجَ الدَّرَاوَرْدِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وَهُوَ الشَّاهِدُ الَّذِي سَيُشِيرُ الْمُصَنِّفُ إلَيْهِ.
وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: "كُنَّا نَضَعُ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الرُّكْبَتَيْنِ، فَأُمِرْنَا بِوَضْعِ الرُّكْبَتَيْنِ قَبْلَ الْيَدَيْنِ".
وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يُقَدِّمُ الْمُصَلِّي يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ عِنْدَ الِانْحِطَاطِ إلَى السُّجُودِ، وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ الْوُجُوبُ ؛ لِقَوْلِهِ: ((لاَ يَبْرُكَنَّ)) وَهُوَ نَهْيٌ؛ وَلِلْأَمْرِ بِقَوْلِهِ: ((وَلْيَضَعْ)). قِيلَ: وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِوُجُوبِهِ، فَتَعَيَّنَ أَنَّهُ مَنْدُوبٌ.
وَقَد اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ؛ فَذَهَبَ الْهَادَوِيَّةُ، وَرِوَايَةٌ عَنْ مَالِكٍ، وَالْأَوْزَاعِيُّ إلَى الْعَمَلِ بِهَذَا الْحَدِيثِ، حَتَّى قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: أَدْرَكْنَا النَّاسَ يَضَعُونَ أَيْدِيَهُمْ قَبْلَ رُكَبِهِمْ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ: وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ.
وَذَهَبَتِ الشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَفِيَّةُ، وَرِوَايَةٌ عَنْ مَالِكٍ إلَى الْعَمَلِ بِحَدِيثِ وَائِلٍ ، وَهُوَ قَوْلُهُ: (وَهُوَ) أي: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا (أَقْوَى) فِي سَنَدِهِ (مِنْ حَدِيثِ وَائِلٍ) وَهُوَ أَنَّهُ قَالَ:
44/295 - رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ.
أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ؛ فَإِنَّ لِلْأَوَّلِ شَاهِداً مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، صَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ مُعَلَّقاً مَوْقُوفاً.
(رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ. أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ. فَإِنَّ لِلْأَوَّلِ) أي: حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ (شَاهِداً مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ صَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ) تَقَدَّمَ ذِكْرُ الشَّاهِدِ هَذَا قَرِيباً.
(وَذَكَرَهُ) أي: الشَّاهِدَ (الْبُخَارِيُّ مُعَلَّقاً مَوْقُوفاً) فقَالَ: قَالَ نَافِعٌ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَضَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ.
وَحَدِيثُ وَائِلٍ أَخْرَجَهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةُ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ السَّكَنِ فِي صَحِيحَيْهِمَا، مِنْ طَرِيقِ شَرِيكٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ الْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ، وابنُ أبي دَاوُدَ، وَالْبَيْهَقِيُّ: تَفَرَّدَ بِهِ شَرِيكٌ. وَلَكِنْ لَهُ شَاهِدٌ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: "رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْحَطَّ بِالتَّكْبِيرِ حَتَّى سَبَقَتْ رُكْبَتَاهُ يَدَيْهِ". أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ.
وَقَالَ الْحَاكِمُ: هُوَ عَلَى شَرْطِهِمَا.
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: تَفَرَّدَ بِهِ الْعَلاَءُ بْنُ الْعَطَّارِ ، وَالْعَلاَءُ مَجْهُولٌ. وهَذَا حَدِيثُ وَائِلٍ هُوَ دَلِيلُ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ عُمَرَ أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَعَن ابْنِ مَسْعُودٍ أَخْرَجَهُ الطَّحَاوِيُّ، وَقَالَ بِهِ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ، وَجَمَاعَةٌ مِن الْعُلَمَاءِ.
وَظَاهِرُ كَلاَمِ الْمُصَنِّفِ تَرْجِيحُ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَهُوَ خِلاَفُ مَذْهَبِ إمَامِهِ الشَّافِعِيِّ، وَقَالَ النَّوَوِيُّ: لاَ يَظْهَرُ تَرْجِيحُ أَحَدِ الْمَذْهَبَيْنِ عَلَى الْآخَرِ، وَلَكِنَّ أَهْلَ هَذَا الْمَذْهَبِ رَجَّحُوا حَدِيثَ وَائِلٍ ، وَقَالُوا فِي حديثِ أَبِي هُرَيْرَةَ : إنَّهُ مُضْطَرِبٌ؛ إذْ قَدْ رُوِيَ عَنْهُ الْأَمْرَانِ.
وَحَقَّقَ ابْنُ الْقَيِّمِ المسألةَ وَأَطَالَ فِيهَا وَقَالَ: إنَّ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَلْباً مِن الرَّاوِي، حَيْثُ قَالَ: ((وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ)) وَإِنَّ أَصْلَهُ: ((وَلْيَضَعْ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ)). قَالَ: وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَوَّلُ الْحَدِيثِ، وَهُوَ قَوْلُهُ: ((فَلاَ يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ)) ؛ فَإِنَّ الْمَعْرُوفَ مِنْ بُرُوكِ الْبَعِيرِ هُوَ تَقْدِيمُ الْيَدَيْنِ عَلَى الرِّجْلَيْنِ.
وَقَدْ ثَبَتَ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَمْرُ بِمُخَالَفَةِ سَائِرِ الْحَيَوَانَاتِ فِي هَيْئَاتِ الصَّلاَةِ؛ فَنَهَى عَن الْتِفَاتٍ كَالْتِفَاتِ الثَّعْلَبِ، وَعَن افْتِرَاشٍ كَافْتِرَاشِ السَّبُعِ، وَإِقْعَاءٍ كَإِقْعَاءِ الْكَلْبِ، وَنَقْرٍ كَنَقْرِ الْغُرَابِ، وَرَفْعِ الْأَيْدِي كَأَذْنَابِ خَيْلٍ شُمُسٍ، أي: حَالَ السَّلاَمِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ، وَيَجْمَعُهَا قَوْلُنَا:
إذَا نَحْنُ قُمْنَا فِي الصَّلاَةِ فَإِنَّنَا = نُهِينَا عَن الْإِتْيَانِ فِيهَا بِسِتَّةِ
بُرُوكِ بَعِيرٍ وَالْتِفَاتٍ كَثَعْلَبٍ = وَنَقْرِ غُرَابٍ فِي سُجُودِ الْفَرِيضَةِ
وَإِقْعَاءِ كَلْبٍ أَوْ كَبَسْطِ ذِرَاعِهِ = وَأَذْنَابِ خَيْلٍ عِنْدَ فِعْلِ التَّحِيَّةِ
وَزِدْنَا عَلَى مَا ذَكَرَهُ فِي الشَّرْحِ قَوْلَنَا:
وَزِدْنَا كَتَدْبِيحِ الْحِمَارِ بِمَدِّهِ = لِعُنْقٍ وَتَصْوِيبٍ لِرَأْسٍ بِرَكْعَةِ
هَذَا السَّابِعُ، وَهُوَ بِالدَّالِ المهملةِ بَعْدَهَا مُوَحَّدَةٌ، وَمُثَنَّاةٌ تَحْتِيَّةٌ وَحَاءٌ مُهْمَلَةٌ، وَرُوِيَ بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ، قِيلَ: وَهُوَ تَصْحِيفٌ. قَالَ فِي النِّهَايَةِ: هُوَ أَنْ يُطَأْطِئَ الْمُصَلِّي رَأْسَهُ حَتَّى يَكُونَ أَخْفَضَ مِنْ ظَهْرِهِ. انْتَهَى. إلاَّ أَنَّهُ قَالَ النَّوَوِيُّ: حَدِيثُ التَّدْبِيحِ ضَعِيفٌ. وَقِيلَ: كَانَ وَضْعُ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الرُّكْبَتَيْنِ أولَ الأمرِ ثُمَّ أُمِرُوا بِوَضْعِ الرُّكْبَتَيْنِ قَبْلَ الْيَدَيْنِ، وَحَدِيثُ ابْنِ خُزَيْمَةَ الَّذِي أَخْرَجَهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَقَدَّمْنَاهُ قَرِيباً، يُشْعِرُ بِذَلِكَ.
وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ: إنَّ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ شَاهِداً يَقْوَى بِهِ. مُعَارَضٌ بِأَنَّ لِحَدِيثِ وَائِلٍ أَيْضاً شَاهِداً قَدْ قَدَّمْنَاهُ.
وَقَالَ الْحَاكِمُ: إنَّهُ عَلَى شَرْطِهِمَا. وَغَايَتُهُ وَإِنْ لَمْ يَتِمَّ كَلاَمُ الْحَاكِمِ فَهُوَ مِثْلُ شَاهِدِ حديثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الَّذِي تَفَرَّدَ بِهِ شَرِيكٌ، فَقَد اتَّفَقَ حَدِيثُ وَائِلٍ وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْقُوَّةِ، وَعَلَى تَحْقِيقِ ابْنِ الْقَيِّمِ، فَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَائِدٌ إلَى حَدِيثِ وَائِلٍ ، وَإِنَّمَا وَقَعَ فِيهِ قَلْبٌ، وَلاَ يُنْكَرُ ذَلِكَ، فَقَدْ وَقَعَ الْقَلْبُ فِي أَلْفَاظِ الْحَدِيثِ.

محمد أبو زيد 5 محرم 1430هـ/1-01-2009م 03:15 PM

توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام
 

248 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ، وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ)). أَخْرَجَهُ الثلاثةُ.
وَهُوَ أَقْوَى منْ حَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ: (رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ، وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ). أَخْرَجَهُ الأربعةُ.
فَإِنَّ للأَوَّلِ شَاهِداً منْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، صَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ مُعَلَّقاً مَوْقُوفاً.

· دَرَجَةُ الحديثِ:
حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (2/381)، وَأَبُو دَاوُدَ (840)، والتِّرْمِذِيُّ (269)، والنَّسَائِيُّ (1091)، والبُخَارِيُّ فِي (التاريخِ الكبيرِ) منْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَن الأعرجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ الْبُخَارِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الحسنِ: لا يُتَابَعُ عَلَيْهِ، وَلا أَدْرِي سَمِعَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ أَمْ لا.
وَقَالَ حَمْزَةُ الْكِنَانِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ.
وَقَالَ ابْنُ سَيِّدِ النَّاسِ: يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ دَاخِلاً فِي الْحَسَنِ عَلَى رَسْمِ التِّرْمِذِيِّ؛ لسلامةِ رُوَاتِهِ مِنَ الجَرْحِ.
وَقَدْ رَوَاهُ السَّرَقُسْطِيُّ فِي (غَرِيبِ الحديثِ) (2/70) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفاً بلفظِ: ((لا يَبْرُكْ أَحَدُكُمْ بُرُوكَ الْبَعِيرِ الشَّارِدِ)).
وَأَمَّا حَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ: فَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (726)، والتِّرْمِذِيُّ (268)، والنَّسَائِيُّ (1089)، وَابْنُ مَاجَهْ (882)، مِنْ حَدِيثِ شَرِيكٍ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ.
قَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُ أَحَداً رَوَاهُ مِثْلَ هَذَا غَيْرَ شَرِيكٍ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: تَفَرَّدَ بِهِ شَرِيكٌ، وَشَرِيكٌ لَيْسَ بالقَوِيِّ فِيمَا تَفَرَّدَ بِهِ.
وَقَالَ البَيْهَقِيُّ: إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، وَلَهُ طُرُقٌ أُخْرَى، ولذا قَالَ الْخَطَّابِيُّ: حَدِيثُ وَائِلٍ أَصَحُّ منْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ.
وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: فَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ (2/290 فتح)، وَوَصَلَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (1/318)، وَأَبُو دَاوُدَ وَالطَّحَاوِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ الدَّرَاوَرْدِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ.
وَقَدْ تَكَلَّمَ الإِمَامَانِ؛ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ فِي رِوَايَةِ الدَّرَاوَرْدِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَخَالَفَهُ أَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ، فرَوَاهُ عَنْ نَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ يَرْفَعُهُ، قَالَ: ((إِنَّ الْيَدَيْنِ تَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ، فَإِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَهُ فَلْيَرْفَعْهُمَا)).
قَالَ الأَوْزَاعِيُّ: أَدْرَكْتُ النَّاسَ يَضَعُونَ أَيْدِيَهُمْ قَبْلَ رُكَبِهِمْ.
وَصَحَّ عَنْ عُمَرَ - مَوْقُوفاً:(أَنَّهُ كَانَ يَقَعُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ). رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ.
· مُفْرَدَاتُ الْحَدِيثِ:
- فَلا يَبْرُكْ: يُقَالُ: بَرَكَ الْبَعِيرُ بَرْكاً: وَقَعَ عَلَى بَرْكِهِ، والبَرْكُ: مَا يَلِي الأَرْضَ منْ صَدْرِ الْبَعِيرِ.
· مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ:
1- لَدَيْنَا ثَلاثَةُ أَحَادِيثَ فِي صِفَةِ الهُوِيِّ إِلَى السجودِ:
(أ) حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: ((إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ، فَلا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ، وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ)). مَرْفُوعاً.
(ب) حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: قَالَ نَافِعٌ: (كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَضَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ).
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مُعَلَّقاً مَوْقُوفاً.
(ج) حَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ: (إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ). مَرْفُوعاً.
2- فَأَمَّا (حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ)، وَ (حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ)، فَمُتَّفِقَانِ عَلَى أَنَّ الأفضلَ هُوَ وُصُولُ اليَدَيْنِ قَبْلَ الرُّكْبَتَيْنِ إِلَى الأَرْضِ، وَحَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ مُخَالِفٌ لَهُمَا، فَفِيهِ أَنَّ الأفضلَ هُوَ وصولُ الرُّكْبَتَيْنِ قَبْلَ اليَدَيْنِ.
3- بَعْضُ الْعُلَمَاءِ رَجَّحُوا حَدِيثَيْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عُمَرَ، عَلَى حَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، وَقَالُوا: إِنَّ رُكْبَتَي الْبَعِيرِ فِي يَدَيْهِ، وَهُمَا أَوَّلُ مَا يَنْزِلُ إِلَى الأَرْضِ، والإنسانُ رُكْبَتَاهُ فِي رِجْلَيْهِ، فَلا يَنْبَغِي أَنْ تَصِلا قَبْلَ يَدَيْهِ، فَالنَّهْيُ مُنْصَبٌّ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ، بِأَلاَّ يَتَقَدَّمَا فِي النزولِ إِلَى الأَرْضِ، وَإِنِ اخْتَلَفَ مَكَانُهُمَا مِنَ الإِنْسَانِ وَمِنَ الْبَعِيرِ، فَمَا دامَ أَنَّ أَوَّلَ مَا يَصِلُ إِلَى الأَرْضِ هُمَا رُكْبَتَا الْبَعِيرِ اللَّتَانِ فِي يَدَيْهِ، فَيَنْبَغِي أَنَّ أَوَّلَ مَا يَصِلُ إِلَى الأَرْضِ مِنَ الإِنْسَانِ يَدَاهُ، عَلَى ظَاهِرِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عُمَرَ.
4- أَمَّا ابْنُ القَيِّمِ فَإِنَّهُ يَقُولُ: إِنَّ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَلْباً مِنَ الرَّاوِي؛ حَيْثُ قَالَ: (وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ).وَأَنَّ أَصْلَهُ: (وَلْيَضَعْ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ).
وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَوَّلُ الْحَدِيثِ، وَهُوَ قولُهُ: ((فَلا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ)). فَإِنَّ الْمَعْرُوفَ منْبُرُوكِ الْبَعِيرِ هُوَ تَقْدِيمُ اليَدَيْنِ عَلَى الرِّجْلَيْنِ، فَيُنْهَى الإِنْسَانُ أَنْ يَكُونَ أَوَّلُ مَا يَصِلُ إِلَى الأَرْضِ هُوَ مقدمَ جِسْمِهِ، كَمَا هُوَ الْحَالُ فِي الْبَعِيرِ، وَعَلَيْهِ أَنْ يُخَالِفَ الْبَعِيرَ؛ وَذَلِكَ بِأَنْ يَنْزِلَ أَوَّلُ مَا يَنْزِلُ، مِنْ جِسْمِهِ رُكْبَتَاهُ اللَّتَانِ فِي رِجْلَيْهِ، ثُمَّ يَدَاهُ، ثُمَّ جَبْهَتُهُ وَأَنْفُهُ هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ مِمَّا يُفْهَمُ من الأَحَادِيثِ، وَيَزُولُ مَا يُوهَمُ مِنَ التَّعَارُضِ بَيْنَهَا.
كَمَا أَنَّ هَذَا هُوَ مُقْتَضَى الأَثَرِ، فَإِنَّهُ مُقْتَضَى الطبيعةِ وَخِلْقَةِ الإِنْسَانِ؛ فَإِنَّ المُصَلِّيَ يُنَزِّلُ جِسْمَهُ مِنَ الْعُلُوِّ تَنْزِيلاً، فَيَكُونُ أَوَّلُ مَا يَصِلُ إِلَى الأَرْضِ منْ جِسْمِهِ أَقْرَبَهَا إِلَى الأَرْضِ، وَهُمَا رُكْبَتَاهُ، ثُمَّ يَدَاهُ، ثُمَّ جَبْهَتُهُ مع أَنْفِهِ.
5- قَالَ مُحَرِّرُهُ عَفَا اللَّهُ عنهُ: (لا شَكَّ أَنَّ رُكْبَتَي الْبَعِيرِ فِي يَدَيْهِ، لا فِي رِجْلَيْهِ، وَإِنَّمَا الَّذِي فِي الرِّجْلَيْنِ عُرْقُوبَاهُ، وَلا شَكَّ أَنَّ أَوَّلَ مَا يَصِلُ إِلَى الأَرْضِ مِنَ الْبَعِيرِ عِنْدَ البُرُوكِ رُكْبَتَاهُ اللَّتَانِ فِي يَدَيْهِ، والْحَدِيثُ يَنْهَى عَنْ مُشَابَهَةِ بُرُوكِ الْبَعِيرِ فِي الهيئةِ الَّتِي يَنْحَطُّ بِهَا إِلَى الأَرْضِ منْ وُصُولِ مُقَدَّمِ الْبَعِيرِ الَّذِي فِيهِ يَدَاهُ، عَنْ وُصُولِ آخرِهِ الَّذِي فِيهِ رُكْبَتَاهُ، وَيَكُونُ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَلْبٌ، كَمَا قَالَ ذَلِكَ ابْنُ القَيِّمِرَحِمَهُ اللَّهُ، وَإِنَّمَا الَّذِي وَهِمَ فِيهِ ابْنُ القَيِّمِ ظَنُّهُ أَنَّ رُكْبَتَي الْبَعِيرِ فِي رِجْلَيْهِ ،لا فِي يَدَيْهِ، فَرُكْبَتَا الْبَعِيرِ لُغَةً وَعُرْفاً فِي يَدَيْهِ، كَمَا قَالَ المَثَلُ الْعَرَبِيُّ: (فُلانٌ وَفُلانٌ فِي الشَّرَفِ كَرُكْبَتَيِ الْبَعِيرِ).
وَقَدْ ذَهَبَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى أَنَّ الأفضلَ للسَّاجِدِ أَنْ يَضَعَ رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ يَدَيْهِ؛ لحديثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ.


الساعة الآن 11:04 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir