القسم الأول:
1- معنى المصحف القسم الملحق به : إسم المصحف : قال صالح بن محمد الرشيد : لفظة المصحف كانت معروفة فى الأمم السابقة , كاسم لنوع من الكتب الشرعية , لا يتبادر إلى الذهن عن إطلاق المصحف كتب غيرها . تسمية المصحف بالقرآن أول من سمى المصحف : قيل : أن أول من سماه بذلك النبي صلى الله عليه وسلم : روي عن عثمان بن أبى العاص قال : ( كان فيما عهد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : لاتمس المصحف وأنت غير طاهر ). وأخرجه الشوكانى أيضا فى السيل الجرار من طريق الطبرانى . و ذكر بعض المصنفين فى الأوائل أن أول من سمى القرآن مصحفا , وأول من جمعه هو أبو بكر الصديق رضى الله عنه . وحكى الشبلى فى محاسن الوسائل: أن أول من سمى المصحف مصحفا عتبة بن مسعود أخو عبد الله بن مسعود . رواه ابن وهب فى الجامع وقيل : أنه عبد الله بن مسعود . الفرق بين المصحف والصحف : قال الحافظ فى الفتح: ( والفرق بين الصحف والمصحف , أن الصحف الأوراق المجردة التى جمع فيها القرآن فى عهد أبى بكر , وكانت سورا مفرقة , كل سورة مرتبة بآياتها على حدة , لكن لم يرتب بعضها إثر بعض , فلما نسخت ورتب بعضها إثر بعض صارت مصحفا , وقد جاء عن عثمان أنه إنما فعل ذلك بعد أن استشار الصحابة ) ماهية المصحف الذى تتعلق به الأحكام: لاخلاف بين أهل العلم فى أن المصحف الكامل هو الذى تتعلق به الأحكام الخاصة بالمصحف , بيد أنهم اختلفوا فيما دون المصحف الكامل , فمنهم من علق الأحكام على ما كان منه جزءا له بال). وسوت طائفة من أهل العلم بين المصحف الكامل وبين أى قدر منه فى الحكم , وإن كان آية واحدة , بل ألحق بعضهم بحكم الآية الجملة من القرآن . وبالغ فريق منهم , فعدى الحكم إلى الحروف , وأثبت حكم المصحف لكل حرف من القرآن كتب مجردا عن غيره بقصد الدرس والتلاوة لا بقصد التبرك كالمكتوب فى التمائم وغير ذلك . 2- حرمة المصاحف ووجوب تعظيمها الأقسام الملحقة به : آداب المصحف : من الآداب الفعلية والقوليةالواجبة في حق المصاحف و التي ذكرها صالح الرشيد : اشتراط الطهارة لملابسته ،وتحاشى التصغير فى اسمه ورسمه وحجمه , والحذر من تعريضه لمظان امتهانه أو النيل من قدسيته كأن يمكن منه الصغار أو المجانين أو الكفار . كما يتعين التوقى من كل تصرف يشعر بامتهانه ولو صورة كتوسده والاتكاء عليه أو استدباره أو مد الرجلين إليه أو التروح به أو رميه عند وضعه أو استعمال الشمال فى تنوله وأخذه أو بل الأصبع بالريق عند تقليب ورقه أو الكتابة فى حواشيه أو على جلده أو وضع شئ فوقه أو بين أوراقه أو حمله حال دخول الأماكن الممتهنة أو السفر به إلى أرض الكفار أو تعريضه لأى نوع من أنواع الأقذار. إدخال المصحف في أماكن التخلي : لا خلاف بين أهل العلم فى حظر إدخال المصحف فى أماكن التخلى لغير ضرورة لأن في ذلك امتهان له , ولما روى من نزعه عليه السلام خاتمه عند دخوله الخلاء , صيانة لما عليه من الذكر. واختلف أهل العلم في التعبير عن هذا الحضر : فمنهم من عبر عنه بالتحريم حتى قال بعض المحققين منهم , بأنه لا يتوقف عن القول بالتحريم عاقل وعلى قول الجمهور يحرم الدخول بالمصحف إلى الخلاء , وأماكن قضاء الحاجةإلا لضرورة , كخوف ضياع , أو وقوع بيد من ينتهكه من كافر , أو مجنون , أو ما فى حكمه , كطفل وبهيمة , أو خوف عرق , أو حرق مثلا . حكم الدخول الى الخلاء ببعض المصحف : فرق بعض الفقهاء بين المصحف الكامل وبين ما كتب منه فى نحو صحيفة , وكالمكتوب على الدراهم , والتعاويذ , فمنعه فريق قياسا على المصحف , ورخص فيه آخرون لعموم البلوى , ومشقة التحرز , ولوجود هذه الأشياء مع معظم الناس فى غالب أوقاتهم وحاجتهم الماسة إلى حملها فى أكثر أحيانهم . وفرقت طائفة ثالثة بين ماكان منها بساتر كالجيب مثلا , وبين ما كان مكشوفا , فأجازته فى الأولى ومنعته فى الثانية , على أن الجميع قد اتفقوا فى استحباب تنحيتها عند الدخول إلى المواطن المذكورة , إجلالا للمصحف . الجماع في بيت فيه مصحف : اختلف العلماء في ذلك فمنهم من منعه ومنهم من جوزه . حكم الجماع في بيت فيه مصحف مستور : من أهل العلم من فرق بين المصحف المستور وغير المستور لما في الستر من المبالغة في الصيانة بخلاف المكشوف نظير ما قالوه في مسألة دخول الخلاء بشيء فيه مكتوب القرآن كالحرز مثلا،ومنهم سهل في مسألة الجماع في بيت فيه مصحف مطلقا لعدم قصد الامتهان، ولما روي عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم من التسهيل في وضع المصحف على فراش الجماع، ولأن بيوت المسلمين لا تخلوا من وجود مصحف، وقد لا تكون تلك البيوت واسعة بالضرورة مما يجعل القول بالمنع محرجا، وبخاصة أن المنع لا يستند إلى دليل سمعي، وهناك طرفا من النصوص المأثورة عن أهل العلم في هذا الشأن. الوزن بالمصحف : قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (يحرم الوزن بالمصحف بأن يتخذ كالصنجة فى الميزان لما فى ذلك من الامتهان للمصحف ولكونه استعمالا للمصحف فى غير ما وضع له. وضع المصحف على فراش الجماع : روي عن عبد الله بن عبيد [ أنه أرسل إلى عائشة أيقرأ الرجل المصحف على المقرمة التى يجامع عليها ؟ فقالت وما بأسه ؟ إذا رأيت شيئا فاغسله وإن شئت فاحككه وإن رابك فارششه ] وقد روى أنه عليه السلام نزع الوسادة من تحته ووضع عليها التوراة . وضع المصحف على نجاسة : في هذا الامر تفصيل : 1-الجزم بالتحريم إن كانت النجاسة متعدية وسرايتها إلى المصحف محتملة 2-إن كانت نجاسة جافة وسرايتها إلى المصحف مأمونة من العلماء من أجاز ذلك 3-إن كانت نجاسة معفو عنها منهم من أجاز ذلك وقد صرح غير واحد من أهل العلم بتحريم وضع المصحف على ذلك كله ما يتضمنه الوضع المذكور من صورة امتهان للمصحف ولتنافيه مع مقتضيات الصيانة اللازمة له والتعظيم الواجب ونحوه . قال ابن مفلح فى آدابه [ فإن علق شيئا من القرآن ونحوه على حيوان ولم أجد لأحد فى هذه المسألة كلاما , وينبغى أن يقال : إن كان الحيوان طاهرا كره ذلك . وفى التحريم نظر , لأنه فعل غير مأثور ولما فيه من الامتهان وملابسة الأنجاس والأقذار . والصبيان ونحوهم لهم من يصونهم ويمنعهم من ذلك بخلاف الحيوان نجسا كالكلب ونحوه فلا إشكال فى التحريم والله أعلم وقد يقال : سمة الإمام سائمة الزكاة بكتاب الله يؤخذ منه جواز ذلك والحاجة تزول بكتابة ذلك زكاة ] فإذا كان هذا الاحتياط مطلوبا لما فيه شئ من القرآن كالحروز مثلا فلأن يحتاط للمصحف من طريق الأولى وضع المصحفمع النعال : حرام ولا يجوز، لما في ذلك امتهان للمصحف . الوطء على المصحف: حرام ولا يجوز، لما في ذلك امتهان للمصحف . تصغير المصحف: أنواع التصغير : أحدهما: تصغير حجم المصحف وخطه. وثانيهما: تصغير اسمه تصغيرا لفظيا كقولهم "مصيحف". حكمهما: اتفق أهل العلم على المنع من الأمرين معا لما في التصغير من منافاة للتعظيم الواجب للمصحف، ولكون التصغير مشعرا بالاحتقار أحيانا؛ بل قد صرح بعض العلماء بتكفير من صغر اسم المصحف استخفافا، فإن لم يكن التصغير على سبيل الاستخفاف فقد اختلفت كلمة العلماء في درجة الحظر فيه، فمن قائل بالتحريم لتضمن التصغير صورة الامتهان ولو لم يكن مقصودا، إلى قائل بالكراهة لعدم قصد الامتهان على أن من أهل العلم من يعبر عن الكراهة بالتحريم، ومنهم من يعبر بها عن التنزيه. وقد صرح بعض فقهاء الشافعية بعدم التحريم، وإن لم يقتض تصريحه هذا، القول بالإباحة وانتفاء البأس. وجاء في معجم المناهي اللفظية لأبي زيد: (وقاعدة الباب كما ذكرها أبو حيان- رحمه الله تعالى: "لا تصغر الاسم الواقع على من يجب تعظيمه شرعا نحو أسماء الباري تعالى، وأسماء الأنبياء- صلوات الله عليهم- وما جرى مجرى ذلك، لأن تصغير ذلك غض لا يصدر إلا عن كافر أو جاهل"انتهى...إلى أن قال: "وتصغير التعظيم لم يثبت من كلامهم"). من الاثار الواردة في ذلك: جاء في معجم المناهي اللفظية لأبي زيد: (وقاعدة الباب كما ذكرها أبو حيان- رحمه الله تعالى: "لا تصغر الاسم الواقع على من يجب تعظيمه شرعا نحو أسماء الباري تعالى، وأسماء الأنبياء- صلوات الله عليهم- وما جرى مجرى ذلك، لأن تصغير ذلك غض لا يصدر إلا عن كافر أو جاهل"انتهى...إلى أن قال: "وتصغير التعظيم لم يثبت من كلامهم"). 3-حكم تدنيس المصحف وإهانته وهذه الأقسام ملحقة به: إدخال المصحف في القبر : لا يجوز لأن فيه امتهان للمصحف وذلك بتنجسه بصديد الميت . إغراق المصحف : قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيد : لا خلاف بين أهل العلم فى أنه لا يحل تعمد إغراق المصحف لغير مصلحة دينية أو ضرورة وقائية , وأن من أغرق المصحف عبثا يكون آثما مرتكبا لكبيرة من الكبائر , بل قد يكفر بذلك إن فعله على سبيل الامتهان للمصحف . حكم إغراق المصحف لغرض ديني: إذا كان إغراق المصحف لغرض دينى على سبيل إتلاف ما ترجحت مفسدة بقائه , فالظاهر من كلام السلف جوازه , بل وجوبه درءا لمفسدة بقاءه المتمثلة بحصول فتنة تتحقق بعدم إتلافه مثلا . حكم إغراق المصحف البالي : صرح غير واحد من أهل العلم بجواز إتلاف البالى من المصاحف وما لا نفع فيه بالمحو أو الدفن , أو التغريق فى الماء , أو التحريق . تمزيق المصحف : إن كان الباعث على ذلك مصلحة شرعية اقتضت إتلافه كرداءة خطه رداءة لا يمكن معها الانتفاع به، أو حصول تحريف به لا يمكن تداركه، أو تلوثه بنجاسة لا يتأتى معها تطهيره فيجوز حينئذ إتلافه بأي نوع من أنواع الإتلاف ارتكابا لأخف المفسدتين في سبيل درء أعظمهما. وأما إن كان امتهانا له فلا يجوز ذلك وهذا يفضي بصاحبه إلى الكفر والعياذ بالله . الجلوس على المصحف أو على شيء فيه مصحف: الجلوس على المصحف محرم بالإجماع أما الجلوس على شيء فيه المصحف فمختلف فيه لان الحاجة قد تدعو إليه . فقد جاء في الفتاوى البزازية ما نصه: (وضع القرطاس الذي عليه اسم الله تعالى تحت الطنفسة لا بأس به، لأنه يجوز النوم والقعود على سطح بيت فيه المصاحف. وقال القاضي: ويكره إلا في موضع وهو الركوب على جوالق فيه مصحف للضرورة، والأول أوسع). التروح بالمصحف : قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (لأهل العلم في مسألة التروح بالمصحف قولان: أحدهما: التحريم لما فيه من ابتذال المصحف وامتهانه واستعماله في غير المقصود به، فهو بالتوسد أشبه. والقول الثاني: أن التروح بالمصحف لا يحرم لعدم الامتهان. محو المصحف : إن كان لمصلحة دينية فلا باس بذلك وإن كان استخفافا به فحرام . 4- النظر في المصحف: وهذه الأقسام ملحقة به : إخفاء المصحف خوفا من الرياء الاثار الواردة في ذلك: روى الأشجعى عن سفيان بن سعيد عن سرية الربيع ابن خثيم قالت : كان عمل الربيع سرا كله , حتى إن الرجل ليدخل عليه وهو يقرأ فى المصحف فيغطيه ). وروى الأعمش عن إبراهيم أنه كان يقرأ فى المصحف , فاستأذن عليه إنسان , فغطاه , وقال : لا يرى هذا , أنى أقرأ المصحف كل ساعة ). حكم إخفاء المصحف حين يتفشى هجره : قال صالح بن محمد الرشيد: الظاهر أن هذا النوع من الكتمان يحسن العدول عنه حين يتفشى هجر المصحف , وينشغل الناس عن غيره , ويكون إعلان وإظهار كثرة النظر فى المصحف وطول ملازمته حافزا " لهاجريه " على معاودة النظر فيه , وكثرة تعهده .} الدعاء عند أخذ المصحف والنظر فيه وختمه : قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ: (ذكر أبو منصور الثعالبي في الاقتباس: (الدعاء عند أخذ المصحف: (ربنا ءامنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين)). وقال أبو عبد الله القرطبي في التذكار: (وقال نافع: "وكان ابن عمر إذا نظر في المصحف ليقرأ بدأ، فقال: اللهم أنت هديتني ولو شئت لم أهتد، لا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك انت الوهاب"). التنبيه على الاحترازمن الادعية المبتدعة عند ختم المصحف : ذكر ابن الحاج في المدخل نموذج منها، حيث قال: (ومثل ذلك قولهم حين مناولتهم المصحف والكتاب لفظة: "حاشاك"). النظر في المصحف : في هذا ثلاث مسائل : أحدها: فضل النظر في المصحف وكونه عبادة مقصودة. لا خلاف بين أهل العلم في فضل تعهد المصحف والنظر فيه لغرض التلاوة منه لما في القراءة فيه من فائدة الاستثبات فلا يخلط بزيادة حرف ولا إسقاط حرف، أو تقديم آية أو تأخيرها. واستثنى بعض أهل العلم من إطلاق الفضل مسألتين: أولاهما: مسألة نظر المصلي في المصحف أثناء صلاته. وثانيتهما: مسألة القراءة من مصحف موضوع في المسجد في أوقات خاصة وعلى كيفية معينة. وقد اختلفوا في التعبير عن درجة هذا الفضل فمنهم من وصفه بالاستحباب، ومنهم من وصفه بالسنية. والظاهر أن الوصف الأول: قد بنة على اعتبار اجتهادي. والثاني: المفاضلة بين القراءة نظرا في المصحف وبين القراءة عن ظهر قلب وإيراد الآثار المروية في ذلك مرفوعها وموقوفها وبيان الصحيح والسقيم منها. والأمر الثالث: حكم النظر في المصحف من غير مس له في حق من كان ممنوعا من مسه مسا مباشرا لقيام حدث في الماس أو لكونه كافرا ممنوعا من مس المصحف. 5-مس المصحف على غير طهارة وهذه الأقسام ملحقة به : أبعاض المصحف : قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (ولأبعاض المصحف حكم المصحف الكامل عند جمهور أهل العلم . وفرق جمع من فقهاء المالكية بين أجزاء المصحف وجملته فى باب التعليم فسهل للمعلم والمتعلم مس ما دون الكامل حال الحدث . ورخص بعض الفقهاء فى مس بعض المصحف دون جملته حال الحدث فى حق الصغار خاصة دفعا للحرج عنهم وعن أوليائهم فى مقام التعليم دون غيره , وهو الذى حكاه الحنابلة . حكم بل المصحف بالريق : يحرم إذا قصد بذلك إهانته وقال النسابوري : يجوز إن لم يقصد بذلك إهانته تطهير المصحف إذا تنجس : قال صالح بن محمد الرشيد : لا خلاف بين أهل العلم في وجوب تطهير المصحف إذا تنجس وأمكن تطهيره، ولم يترتب على ذلك نقص في ماليته، لأن صيانته عن النجاسات واجبة، بل يجب صيانته عن كل ما يعد نوع امتهان. واختلفوا في وجوب تطهير ما تنجس من المصحف أو مكتوب القرآن إذا ترتب على تطهيره نقص في ماليته، أو كان ذلك مفضيا إلى إتلافها بالكلية،ولا سيما إن تعلق الأمر بحق محجور كمصحف ليتيم، أو كان وقفا، أو كان المصحف من الأمهات المعتبرة التي يرجع إليها، أو يعتمد في صحة غيرها عليها، أو لا يكون ثمة مصحف غير الذي وقعت فيه النجاسة مثلا. الاقوال في ذلك : 1-الجمهور من أهل العلم يقولون بوجوب تطهير ما تنجس من المصحف، أو مكتوب القرآن، ولو بغسله بالماء، أو دفنه، أو حرقه مطلقا، بغض النظر عن بقاء ماليته أو فنائها،وذلك حقوق الله تعالى التي لا بدل لها و لا تستدرك مفسدتها تقدم على حقوق الآدمي، وإعمالا لقاعدة درء أعظم المفسدتين بارتكاب أخفهما. 2-وذهبت طائفة من أهل العلم إلى القول بمراعاة المالية، لا سيما إذا كانت لحق محجور. وفرقت طائفة ثالثة بين ما مست النجاسة فيه المكتوب، وبين ما كان في الحواشي أو بين الأسطر أو كانت على الجلد مثلا، وقيده قوم بما تنجس بغير معفو عنه. 3-وذهب قوم إلى التفريق بين ما كان من الأمهات المعتبرة التي يرجع إليها أو يعتمد في صحة غيرها عليها، أو لا يكون ثمة نسخة من المصحف سوى ما وقعت فيه النجاسة، وبين ما ليس كذلك مما يمكن الاستغناء عنه لو أفضى التطهير إلى إتلافه جزئيا أو كليا، فالحكم في الأول منها أن يزال من جرم النجاسة ما استطيع عليه، ولا إثم للأثر، فإن الصحابة رضوان الله عليهم تركوا مصحف عثمان رضي الله عنه وعليه الدم، ولم يمحوه بالماء، ولا أتلفوا موضع الدم لكونه عمدة الإسلام، وأما إن لم يكن المصحف كذلك ينبغي أن يغسل الموضع ويجبر إن كان مما يجبر أو يستغنى عنه بغيره). تقليب ورق المصحف بواسطة كعود : قال محمد بن صالح الرشيد : فرق جمع من أهل العلم بين التقليب بواسطة مستقلة وبين التقليب بواسطة تابعة للمصحف أو تابعة للشخص المقلب. فذهب فريق من أهل العلم إلى المنع من ذلك كله، وسوى بين المس المباشر للمصحف وبين المس من وراء حائل في المنع. وذهب فريق آخر إلى القول بجواز تقليب المحدث لورق المصحف بواسطة مطلقا. قال النووي في التبيان: ( وإذا تصفح المحدث أو الجنب أو الحائض أوراق المصحف بعود أو شبهه ففي جوازه وجهان لأصحابنا. أظهرهما جوازه، وبه قطع العراقيون من أصحابنا، لأنه غير ماس ولا حامل، والثاني تحريمه لأنه يعد حاملا للورقة والورقة كالجميع، وأما إذا لف كمه على يده وقلب الورقة به فحرام بلا خلاف، وغلط بعض أصحابنا فحكى فيه وجهين، والصواب القطع بالتحريم، لأن القلب يقع باليد لا بالكم). حمل المصحف حال الحدث : إن كان الحمل للمصحف مصحوبا بمسه مباشرة جرى ففيه خلاف وذلك في مسألة الطهارة لمس المصحف، وإذا كان الحمل مجردا عن المس بأن كان حملا بواسطة فجمهور أهل العلم على القول بإباحته في حق المحدث مطلقا، وسواء كان حدثه أصغر أو أكبر، أو كان جنبا أو حائضا، لأنه لا يعد ماسا للمصحف ما دام حمله له بواسطة. وذهب فريق من أهل العلم إلى القول بمنع المحدث من حمل المصحف حال الحدث ولو كان الحمل بواسطة، إلا أن يكون مضطرا إلى حمله، كالخوف عليه من غرق أو حرق، أو وقوع في نجاسة أو يد كافر أو طفل مجنون، فيلزمه حين إذ حمله ولو كان محدثا. والقول بجواز حمل المحدث للمصحف بواسطة محكي عن طائفة من السلف كالحسن البصري، وعطاء،وغيرهم . هامش المصحف : قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): ( صرح بعض الفقهاء بأن لهامش المصحف والورق الأبيض الملحق به مثل ما للمصحف من الحرمة فلا يجوز مس شيء من ذلك حال الحدث مثلا وهو ظاهر كلام جماهير أهل العلم. قال أبو العباس ابن تيمية في شرح العمدة[وأما المصحف فإنه لا يمس منه موضع الكتابة ولا حاشية ولا الجلد أو الدف أو الورق الأبيض المتصل به]. |
تابع فهرسة أحكام المصاحف
$ الجلوس على المصحف أو على شيء فيه مصحف فيه مسائل: 1- إذا كان الجلوس عليه مباشرة : -لا خلاف بين العلم في حرمة ذلك لما فيه من ابتذال المصحف وامتهانه. - كفر من فعل ذلك استخفافاً بالمصحف . 2- الجلوس على شيء فيه مصحف: -اختلف العلماء في جوازه ، لأن الحاجة قد تدعو إليه * فقيل : لا بأس به ،لأنه يجوز النوم والقعود على سطح بيت فيه المصاحف ،الفتاوي البزازية.ونص على ذلك إذا كان لقصد الحفظ في الفتاوي الهندية . *وقيل : يكره إلا في موضع وهو الركوب على جوالق فيه مصحف للضرورة،قاله القاضي ،في الفتاوي البزازية * تحريم الجلوس على شيء فيه مصحف ،إذا كان على وجه يعد إزراء به ،جاء ذلك في حاشية الشرواني على التحفة -لا أصل لما روي أن (من جلس فوق عالم بغير إذنه فكأنما جلس على المصحف )قال في الفتاوي الحديثية وعنه كشف الخفاء نقلاعن السيوطي لا أصل له . الجماع في بيت فيه مصحف هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، لما يقتضيه تعظيم المصحف وإكرامه 1- من أهل العلم من حمله تعظيم المصحف على عدم النوم في بيت فيه مصحف حذرا من حصول حدث منه دون أن يشعر.قال بعض السلف:"ما دخلت بيتا منذ ثلاثين سنة وفيه مصحف إلا وأنا على وضوء". وكان بعضهم إذا كان في بيت فيه المصحف لم ينم تلك الليلة مخافة أن يخرج منه ريح في بيت فيه مصحف).ذكره القرطبي في التذكار، ولا يخفى ما في مثل هذا المذهب من التضييق من غير حجة. 2-منهم من فرق بين المصحف المستور وغير المستور،لما في الستر من الصيانة. جاء في الفتاوى الهندية: (ويجوز قربان المرأة في بيت فيه مصحف مستور كذا في القنية). وعبارة الدر: (لا بأس بالجماع في بيت فيه مصحف للبلوى قيده في القنية بكونه مستورا، وإن حمل ما فيها على الأولوية زال التنافي ط). 3-ومن أهل العلم من سهل مسألة الجماع في بيت فيه مصحف مطلقاً لعدم قصد الامتهان ، -روي هذا عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم ، فعن عطاء قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: أأضع المصحف على الثوب الذي أجامع عليه؟ قال: نعم).اخرجه عبدالرزاق في مصنفه وعن عبيد بن عمير قال: أرسل إلى عائشة قال: أرأيت المقرمة التي يجامع عليها، أقرأ عليها المصحف؟ قالت: وما يمنعه؟ قالت: إن رأيت شيئا فاغسله، وإن شئت فحكه، وإن رأيت "أو إن رابك" فارششه. قال أبو بكر:"هذا أراه أن عبيد الله أرسل إلى عائشة".أخرج ابن أبي داود -ولأن بيوت المسلمين لا تخلوا من وجود مصحف،وقد تكون البيوت غير واسعة مما يجعل القول بالمنع محرجاً،قال في الفتاوى الخانية: (ولا بأس بالخلوة والمجامعة في بيت فيه مصحف، لأن بيوت المسلمين لا تخلوا عن ذلك). -ولأنه لا يوجد دليل سمعي ويلحق بهذه المسألة مسألة حكم إتيان الرجل أهله اذا كان يتختم بخاتم مكتوب عليه اسم من اسماء الله : اختلف العلماء في هذه المسألة منهم قال يكره أن يدخل الخلاء والخاتمفي إصبعه أو يأتي أهله معه بل يجب ان ينزعه تعظيماً لاسم الله. وقيل لايكره ، قال السرخسي: (وهذا يبين لك الجواب في مسألة أخرى وهو أن الرجل إذا كان له خاتم مكتوب عليه اسم من اسماء الله تعالى، فإن جواب العلماء أنه يكره له أن يدخل الخلاء والخاتم في إصبعه، أو يأتي أهله معه؛ بل الواجب عليه أن ينزعه من أصبعه تعظيما لاسم الله تعالى، وفيما ذكره ها هنا دليل على أنه لا يكره أن يدخل الخلاء أو يأتي أهله وهو متختم بذلك الخاتم، ولكن جواب العلماء على ما بيناه). $وضع المصحف على فراش الجماع عطاء قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: أأضع المصحف على الثوب الذي أجامع عليه؟ قال: نعم)الرزاق فى المصنف , وأبو عبيد فى فضائل القرآن وابن أبى داود فى المصاحف، واللفظ لابي عبيد وعن عبيد بن عمير قال: أرسل إلى عائشة قال: أرأيت المقرمة التي يجامع عليها، أقرأ عليها المصحف؟ قالت: وما يمنعه؟ قالت: إن رأيت شيئا فاغسله، وإن شئت فحكه، وإن رأيت "أو إن رابك" فارششه. قال أبو بكر:"هذا أراه أن عبيد الله أرسل إلى عائشة".أخرج ابن أبي داود $وضع المصحف مع النعال لا يخلو الأمر من حالين الوضع المباشر فوق المصحف دون حائل لا خلاف في تحريم ذلك لما فيه عدم تعظيم وامتهان للمصحف ولو كان النعل جديدا ،صرح به بعض الشافعية ،ونقله بعض المالكية نقل المقر له قال الزرقانى قال العز : يمنع من عمل حرفة خسيسة بمسجد كخياطة نعل ولا شك أن المصحف أعظم حرمة من المسجد وصرح العدوى على الخرشى بحرمة وضع المصحف على خف أو نعل ولو تحققت طهارتهما لحرمة القرآن . كون الوضع غير مباشر : 1-جواز أن يكون بخزانة سفلى والنعل بالخزانة العليا ،قال العبادى الشافعى فى حاشيته على التحفة: مسألة " وقع السؤال عن خزانتين من خشب إحاهما فوق الأخرى كما فى خزائن مجاورى الجامع الأزهر وضع المصحف فى السفلى فهل يجوز وضع النعال ونحوها فى العليا فأجاب م ر بالجواز لأن ذلك لا يعد إخلالا بحرمة المصحف , قال بل يجوز فى الخزانة الواحدة أن يوضع المصحف فى رفها الأسفل ونحو النعال فى رف آخر فوقه ] - أن ذلك محل نظر ولا يبعد الحرمة ،لأنه يعد إهانة للمصحف نقله( قول العبادي السابق) الشبراملسى فى حاشيته على النهاية ثم قال : [ قلت : وينبغى أن مثل ذلك فى الجواز ما لو وضع النعل فى الخزانة وفوقه حائل كفروة ثم وضع عليه النعل فوقه فمحل نظر , ولا يبعد الحرمة لأن ذلك يعد إهانة للمصحف ] وضع المصحف على نجاسة - جزم أهل العلم بالتحريم إن كانت النجاسة متعدية وسرايتها إلى المصحف محتملة. - اختلفوا فى حكم وضع المصحف على ما نجاسته جافة وسرايتها إلى المصحف مأمونة . -وكذا ما لو كانت النجاسة معفوا عنها .قال الهيتمى فى الفتاوى الحديثية [ ويجوز وضعه على متنجس معفو عنه أخذا من أقوال النووى فى مجموعه وتبيانه يحرم كتب القرآن أو اسم الله تعالى أو اسم رسوله صلى الله عليه وسلم أو كل اسم معظم كما هو ظاهر بنجس أو متنجس لم يعف عنه أو وضعه على نجس أو متنجس كذلك ] وعبارته فى التحفة [ ويحرم مسه ككل اسم معظم بمتنجس بغير معفو عنه وجزم بعضهم بأنه لا فرق تعظيما ] قال الشروانى فى حاشيته على التحفة [ "قوله بأنه لا فرق " أى بين المعفو عنه وغيره عبارة البجيرمى على المنهج قوله ومسه بعضو نجس وفى حاشيته شرح الروض ولو بمعفو عنه ع ش وقال سم . بغير معفو عنه وعبارة الحلبى أى ولو بمعفو عنه حيث كان عينا لا أثرا أو يحتمل الأخذ بالإطلاق ثم رأيت فى شرح الإرشاد الصغير ومسه بعضو متنجس برطب مطلقا وبجاف غير معفو عنه انتهى أ . هـ ] - صرح غير واحد من أهل العلم بتحريم وضع المصحف على ذلك كله ما يتضمنه الوضع المذكور من صورة امتهان للمصحف، كابن مفلح في آدابه، و الشبراملسى فى حاشيته على النهاية فقد قال :[ لو وضع القرآن على نجس جاف يحرم مع أنه لا ينجس تدبر ] أما من سهل من أهل العلم فى متنجس بمعفو عنه، فلم يظهر وجه على التسهيل او عمدة على هذا التفريق ، |
المطلوب الأول :
تعيين المباحث التي لها صلة بالقسم .
القسم الأول: - معنى المصحف - حرمة المصاحف ووجوب تعظيمها الأقسام الملحقة به : @إدخال المصحف في أماكن التخلي &حكمه عند أهل العلم : *التحريم لغير الضرورة : -لاخلاف بين أهل العلم بحرمته لغير الضرورة ،وتجريم فاعله وتكفيره ، لأن فيه ضرباً للامتهان ، ووجوب التعظيم. وهو مقتضى كلام فقهاء الحنفية , وبه صرح فقهاء المالكية , ومال إليه الأذرعى والرملى من الشافعية , وصرح به الحنابلة. -واختلفوا في حكمه في أقوال : - منهم من قال بالتحريم بtلا شروط - ومنهم من قال بالكراهة التحريمية ،قول فقهاء الحنيفية. - ومنهم من قال بالكراهة المطلقة ، ولم يطلقه لذات الإدخال إنما بناه على حمل المصحف حال الحدث ،كفقهاء الشافعية ،وهو ظاهر كلام الشمس الرملى فى فتاويه . &وفرق بعض الفقهاء مابين : -كونه مصحف كامل ،فحرموه لغير الضرورة بالإجماع. -ومابين ماكتب في دراهم ، أو صحيفة أو تعاويذ، فرخصوا به ، لمشقة التحرز منه ، ولعموم البلوى ، ولوجوده في غالب أوقاتهم وحاجاتهم. -وفرقوا مابين من هو بساتر كالجيب فاجازوه ، وبين ماهو مكشوف فمنعوه . &مقصود الخلاء ماكان في البنيان أو خارجه ، والحقوا به ماكان في حكمه من مكان ، من ملهى وفندق ،واسطبل، وزريبة حيوان ،وبيت ظالم وغيره. *ومنهم من رخص به في حال الضرورة ، لقاعدة الضرورة تبيح المحرمات . @الجماع في بيت فيه مصحف -اختلف أل العلم في ذلك ، فمنهم من جوزه لان بيوت المسلمين لاتخلو من ذلك . -ومنهم من كرهه ،تعظيماً للمصحف وإكراماً له .ذكره القرطبي في التذكار وقاله السرخسي. -ومن أهل العلم من فرق بين المصحف المستور وغير المستور لما في الستر من المبالغة في الصيانة بخلاف المكشوف. -ذكر بعض الآثار عن عائشة رضي الله عنها وابن عباس في جواز ذلك ، كما ذكر في سند أبي داوود ،وفي الفتاوي الخانية والفتاوي الهندية. @وضع المصحف على فراش الجماع ذكر بعض الأقوال والآثار عن عائشة رضي الله عنها وابن عباس بجواز ذلك ، كما أخرجه عبد الرزاق فى المصنف , وأبو عبيد فى فضائل القرآن وابن أبى داود فى المصاحف. @الوزن بالمصحف ذكر ابن رشيد في المتحف ،تحريم الوزن بالمصحف لما فعل ذلك امتهان وابتذال للمصحف ،واستعمال لغير ماوضع له. @وضع المصحف على نجاسه تكلم أهل العلم عن مسألة وضع المصحف على نجاسة متعدية السريان للمصحف ، فبينوا تحريمها بالإجماع ، واختلفوا بين نجاسة جافه غير متعدية للمصحف . فصرح غير واحد من أهل العلم ، بكراهية فعل ذلك ، فهو يعد امتهان للمصحف ولكلام الله ، سواء كان جافاً أو غيره ، متعدياً أو غير متعدي ، معفو عنه أو غير معفو عنه ، تعظيماً لكتاب الله وتشريفاً له ، قال به الشبراملسى فى حاشيته على النهاية .قال الشروانى فى حاشيته على التحفة، وذكره الحلبي. @وضع المصحف على النعال قال أهل العلم لايخلو هذا الأمر بأن يكون مباشر أو غير مباشر : -ذكر بعض الشافعية ،ونقله المالكية ، بحرمته مباشرة ، لأنه نوع من امتهان وابتذال للمصحف. -وقال العبادى الشافعى فى حاشيته على التحفة ،ونقله الشبراملسى فى حاشيته على النهاية،بجواز ذلك ، وأ نه لايعد إخلالا بالمصحف. @المصحف في رحل الغال -قال ابن رشيد في التحفة : لا خلاف بين أهل العلم في أن المصحف في رحل الغال لا يحرق حتى على القول بإحراق رحل الغال. وذلك لحرمة المصحف وتعظيماً له ، لما روي أبو واقد الليثي صالح بن محمد ،عما حدث أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه". قال: فوجدنا في متاعه مصحفا، فسأل سالما عنه فقال: بعه وتصدق بثمنه). -وحديث عن الحسن رضي الله عنه قال: "يؤخذ الغلول من رحله ثم يحرق رحله إلا أن يكون فيه مصحف"، وذكر الأوزاعي عنه مرفوعا ، واصحاب الحسن قالوا موقوف ،ولكن الفقهاء لم يصححوا هذا الحديث لأنه شاذ يرويه مجهول لا يعرف ، والله أعلم. -قال أبو الوفاء بن عقيل في كتابه السير من الفصول: بمامعناه أن يحترم المصحف والحيوان ،ويباع ويتصدق بثمنه ، وذكر ابن مفلح في الفروع ،والموفق في المغنى ،أن كتب العلم كالمصحف في الأصح. @جحد شيء من المصحف . أجمع أهل العلم كافة ، أن من جحد حرفاً من كتاب الله فهو كافر ، وأوجبوا تعظيم كتاب الله ، وتنزيهه عن كل زيادة أو نقص ، وأنه كلام الله ،المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ،ابتدأ بالفاتحة وختم بالناس ، ووجب الإيمان بما بين دفتيه بإجماع أهل العلم قاطبة. قاله أبو عبيد في كتابه فضائل القرآن، والنووي في التبيان ، وابن مفلح في الآداب ،والقاضي عياض. @تصغير المصحف &تصغير المصحف بتناول أمرين: أحدهما: تصغير حجم المصحف وخطه. وثانيهما: تصغير اسمه تصغيرا لفظيا كقولهم "مصيحف". &حجة المنع : -أن فيه منافاة للتعظيم الواجب. -ولأن التصغير سواء كان حجماً أو لفظاً ، فهو مدعاة للاحتقار والاستخفاف والتقليل. &واختلف العلماء في المنع إن لم يكن على سبيل الاستخفاف على أقوال : -منهم من قال بالتحريم. -ومن قال بالكراهة لعدم قصد الامتهان. -ومنهم من عبر به بالتنزيه . -ومنهم بعدم التحريم ، كقول بعض فقهاء الشافعية. &ماورد من آثار عن تصغير المصحف خطاً ولفظاً. -ماورد عن عمر رضي الله عنه عن كراهيته كتابة المصحف بقلم دقيق . -ماورد عن علي رضي الله عنه كان يكره أن تتخذ المصاحف صغارا ، وفي رواية أخرى اللفظ لأبي عبيد في الفضائل ،وابن أبي داود في المصاحف والحكيم الترمذي في النوادر. -ماورد عن ابن المسيب يقول: " لا يقول أحدكم مصيحف ولا مسيجد، ما كان لله فهو عظيم حسن جميل"). -وأخرج سعيد بن منصور في سننه، قال: (عن ليث عن مجاهد أنه كره أن يصغر المصحف والمسجد يقال: مصيحف ومسيجد) ، وروى عن أبراهيم النخعي مثل ذلك. فالراجح أن هذه النصوص تضمنت النهي عن تصغير المصحف ، مما ثبت من الرواية عن عمر وعلي رضي الله عنهما ، وماأجمع عليه العلماء من النهي عن ذلك ، كما ذكر القرطبي ،وجاء في معجم المناهي اللفظية لأبي زيد. -حكم تدنيس المصحف وإهانته وهذه الأقسام ملحقة به: @ وضع المصحف فى المقبرة وحمله إليها، وإدخاله في القبر. صرح غير واحد من أهل العلم بتحريم إدخال المصحف أو الكتب للقبر سواء مع الميت أو خالياً ، ولاتنفذ من أوصى بذلك ،لما فيه من امتهان للقرآن ، ولذكر الله وتلويث له ،ذكره ابن رشيد فيي المتحف . @إدخال المصحف فى المقبرة. هذا من الإبتداع في الدين ، سواء كانت القراءة نظراً أو حفظاً ، وأجمع أهل العلم بتحريمة ، وقاسوا عليه بإتخاذ القبور مساجد ، ولم يفعله السلف ،ذكره ابن رشيد في المتحف قولاً عن أبو العباس بن تيمية. @إغراق وحرق وتمزيق المصحف -لاخلاف بين أهل العلم بتحريم إغراقه أو تمزيقه أو حرقه مالم تدع الضرورة لذلك ، وافتوا بتكفير فاعله ،وأنه مرتكب من الكبائر ، لأنه امتهان للمصحف . -واستثنوا الضرورة لذلك ،لحفظ روح ، أو دفع مفسدة ،أو غرض ديني ،ذكره ابن رشيد في المتحف ، أقوالاً مما أخرجه ابن أبى داود بسنده عن حذيفة رضى الله عنه،وصرح به بعض فقهاء الشافعية ،وحكى به ابن عابدين فى حاشيته . @الجلوس على المصحف أو على شيء فيه مصحف -لا خلاف بين أهل العلم في حرمة الجلوس على المصحف مباشرة لما فيه من ابتذال المصحف وامتهانه ، وأن من فعل ذلك استخفافا بالمصحف يكون كافرا. -أما إن كان الجلوس على شيء فيه مصحف كصندوق مثلا فقد اختلف أهل العلم في جوازه، لأن الحاجة قد تدعوا إليه.ذكره ابن رشيد في المتحف ،والفتاوي البزازية وحاشية الشرواني والفتاوي الهندية. @التروح بالمصحف. -لأهل العلم في هذا قولان : *التحريم ، لما فيه من ابتذال وامتهان للمصحف ، ويقاس عليه بالتوسد للمصحف، وهو ظاهر القول المشهور عند فقهاء الشافعية. *ومنهم من قال لايحرم ،لعدم الإمتهان ، ذكره الشرواني نقلاً عن الشبراملسي ،وقال مشهور عند فقهاء الشافعية ، وذكره الشمس الرملي. وهو الراجح منها @محو المصحف -لايخلو محو المصحف من عرض بائن ،كرداءة خط، أو زيادة لحن ، أو مخالفة لمصحف إمام ، فلاريب بإتلافه ومحوه ،قياساً بفعل الخليفة عثمان رضي الله عنه ،ذكر ه ابن رشيد في المتحف . -وإن كان من باب الاستخفاف ،والامتهان ،فهذا مسقط لحرمته موجب فاعله للتكفير - النظر في المصحف وهذه الأقسام ملحقة به : @ مايكره وينشر ويسر في إخفاء المصحف. &مايكره وينشر ويسر في اخفاء المصحف. -ذكر أبو عبيد فى فضائل القرآن باباً فى كتمان وسر قراءة القرآن وآثاراً عن ذلك : *عن سرية الربيع ابن خثيم قالت : كان عمل الربيع سرا كله , حتى إن الرجل ليدخل عليه وهو يقرأ فى المصحف فيغطيه ). *ورورى أبو عبيد أيضا قال : (عن إبراهيم أنه كان يقرأ فى المصحف , فاستأذن عليه إنسان , فغطاه , وقال : لا يرى هذا , أنى أقرأ المصحف كل ساعة ). &علة النهي والإكراه في سره وكتمانه. إن كتمان وسر قراءته ، يجب العدول عنها مضنة هجر المصحف ، وإن اظهار كثرة النظر فيه ،حافز للغير لتلاوته وتشجيع لتعاهده والنظر إليه ، وما يستدل به عن الشافعي : ( دخل بعض فقهاء مصر على الشافعى رحمه الله تعالى المسجد وبين يديه المصحف , فقال : شغلكم الفقه عن القرآن , وإنى لأصلى العتمة وأضع المصحف فى يدى فما أطبقه حتى الصبح ) . ذكره صالح الرشيد في المتحف ،وذكره الغزالى فى الإحياء. @النظر في المصحف -مما لاشك فيه في مسألة النظر للمصحف تناول أموراً ثلاثة تلخصت في : 1- فضل النظر فيه وهي عبادة مقصودة. لاخلاف بين أهل العلم ، في فضل تعاهد النظر للمصحف لما لها من فائدة التثبيت ،وعدم هجر كتاب الله. واستثنوا لإطلاقة بمسألتين: الأولى :مسألة نظر المصلي في المصحف أثناء صلاته. حكمه : اختلف أهل العلم بدرجته فمنهم من قال : بالاستحباب. -ومنهم من قال بالسنية ، وهو الأظهر للآثار الواردة المنقولة عن السلف منها ماهو مرفوع ومنها ماهو موقوف ،توقف أهل العلم عند متونها وأسانيدها. الثانية:مسألة القراءة من مصحف موضوع في المسجد في أوقات خاصة وعلى كيفية معينة، وعده الإمام مالك وأصحابه من بدع الحجاج بن يوسف، وهو من الأمور المحدثة. 2-المفاضلة بين القراءة نظراً ، وبين القراءة عن ظهر قلب. ذكر أهل العلم فيها ثلاثة أقوال : 1/منهم من فضل من المصحف. 2/ عن ظهر قلب. 3/ومنهم من قال من كان من حفظته ،فقراءته عن ظهر قلب ،فيحصل له من التفكر والتدبر وحضور القلب أكثر ، وإن استويا فقراءته نظراً أفضل. واجمع أهل العلم بالقول قراءته من المصحف ، وهو ظاهر الآثار والأقوال. &حجتهم في ذلك : لفضل تعاهد القرآن وقراءته ، وإطالة النظر فيه ،فيجتمع مقصود العبادة تدبر ونظر وحضور قلب ، ولحرص الصحابة والسلف الصالح على تعاهد النظر إليه ، والحرص على ملازمته ، وتخصيص أوقاتاً لذلك ، وعدم ورود آثاراً تعارض ذلك . ذكره النووي في التبيان ، وابن حجر في الفتح. 3-حكم النظر للمصحف من غير مس ،لقيام الحدث ، أو لكونه كافر لايمس المصحف. صرح بعض أهل العلم بالجواز لمس الحائض والنفساء والجنب للمصحف ، وعلل بعضهم ذلك بأن الجنابة وما في حكمها لا تحل العين ، وكون النظر للمصحف لايعد مساً ، لاقولاً ولاعرفاً ولالغة ، والمس بالكتابة أبلغ من ذلك فذكر بجواز كتابة المصحف للمحدث ، وللذمي ، وعلل ذلك بكون القلم واسطة في ذلك ، لكن بعض الفقهاء لم يرض بهذا التعليل ، ولم يسلم بكون الجناب ة لا تحل العين ، وفسر ذلك للحرج المترتب للوجوب لوجود المشقة. *وذكر آثار مرفوعة و موقوفة مروية عن فضل النظر في المصحف وفضل تعهده. @الدعاء عند أخذ المصحف والنظر فيه وختمه -ذكر صالح ابن الرشيد في التحفة ، ،باستحباب الدعاء عند ختم القرآن ، والبعد عن الابتداع في الدعاء ، وذكر آثاراً وأقوالاً في ذلك : -عن أبو منصور الثعالبي في الاقتباس: (الدعاء عند أخذ المصحف: (ربنا ءامنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين)). -وقولاً عن أبو عبد الله القرطبي في التذكار: (وقال نافع: "وكان ابن عمر إذا نظر في المصحف ليقرأ بدأ، فقال: اللهم أنت هديتني ولو شئت لم أهتد، لا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك انت الوهاب"). -مس المصحف على غير طهارة وهذه الأقسام ملحقة به : @جلد المصحف &ماهية الجلد ومادته -المراد بالجلد : المصحف على المشهور هو غلافه المتصل به المشرز عليه ليصونه ويحفظه ويكون بمثابة الدفتين له، قاله غير واحد من فقهاء الحنفية، وذكره العيني. -من أهل العلم من لا يفرق بين جلد المصحف وبين غلافه في الماهية، ويعتبرهم شيئاً واحداًً. -ومال الحصكفي إلى التفريق بين الجلد والغلاف، واعتبر أن الغلاف هو المتجافي عن المصحف لا المشرز به. والظاهر من كلام فقهاء بقية المذاهب أن المراد بجلد المصحف وغلافه شيء واحد. @حكم الجلد وحكم مس الكعب واللسان المنطبق على جهة المصحف. -جمهور الفقهاء قالوا لجلد المصحف حرمة ،لأنه ملتصق به وتابع له ،ولا يحل للمحدث أن يمسه، صرح به القرافي، وذكره العدوي في حاشيته على الخرشي مقابلا للظاهر، ونقل الزركشي عن عصارة المختصر للغزالي -وذهب فريق من الفقهاء إلى القول بأن حكم المصحف لا يثبت لجلده، وإن كان متصلا به، حكاه غير واحد من أهل العلم عن الإمام أبي حنيفة ،وحكاه الدرامي الشافعي ،وشذذه النووي ،وهو اختيار أبي الوفاء بن عقيل الحنبلي في فنونه، وظاهر كلام ابن حمدان في الرعاية. -وبحث جمع من فقهاءالشافعية ،بحرمة جميع مايتصل به ،قاله الهيتمي في التحفة، وذكره الرملي في النهاية ، وقاله الشبراملسي في حاشيته على النهاية. @بل المصحف بالريق افتى الهيتمي وابن العربي ،وفي فتاوي الشارح ، بحرمة بل الأصبع عند تقليب صفحات المصحف. *علة النهي. أنها صورة من صور امتهان المصاحف ،وعادة سيئة أنكرها أهل العلم. @محو الألواح بالريق. &اختلف أهل العلم بهذه المسألة: *منهم من اجازه ، قاله العبادي والشرواني وقاله الفتاوى الهندية ،وفى القليوبى على المحلى ،وفى فتاوى الجمال الرملى. &علة الجواز. لدعاء الحاجة ، وعدم قصد الامتهان والاستخفاف. *ومنهم من منعه ، وعللوا بمنعه بأنه امتهان واستخفاف بالقرآن. واتفق اهل العلم بتكفير من يفعل ذلك بقصد الاستخفاف وامتهان القرآن. أقوال أهل العلم في ذلك : -قال القرطبى فى التذكار :( ومن صيانة القرآن أن لا يمحوه من اللوح بالبصاق ولكن يغسله بالماء ويتوقى النجاسة من المواضع النجسة والمواضع الى توطأ , فإن لتلك الغسالة حرمة ). -وقال ابن الحاج فى المدخل منبها المؤدب إلى تحريم مسح القرآن أو بعضه بالبصاق ونحوه من كل مستقذر. -وفى المجموع للنووى وعنه الشروانى قال : ( قال القاضى ولا تمكن الصبيان من محو الألواح بالأقذار , ومنه يؤخذ أنهم يمنعون أيضا من محوها بالبصاق , وبه صرح ابن العماد ). فيرجح الجواز إذا دعت الحاجة لذلك ، وكان بغير قصد امتهان القرآن والاستخفاف به. @تطهير المصحف اذا تنجس &حكم تطهيره إذا تنجس. -لاخلاف بين أهل العلم في وجوب تطهيره وإزالة مايعد امتهان له ،مالم يكن نقص في ماليته. &واختلفوا على أقوال في تطهيره : 1-إذا كان في التطهير الذي يترتب عليه نقص في ماليته ،إن كان حق يتيم أو وقف وغيره ، وأجمعوا على تطهيره من النجاسة حتى لو كان سبب فناء ماليته. &علة وحجة الاتفاق. -كون بقاء النجاسة في المصحف تعد امتهان لكتاب الله ، واسقاط لحرمته . -وفي تطهيره اجلال وتعظيم لكتاب الله. فمن هذا المنطلق يغلب حق الله ، على حق العباد ، وإعمالاً لقاعدة درء أعظم المفسدتين بارتكاب أخفهما. 2-وذهبت طائفة من أهل العلم ، إذا كان لحق محجور ، أو حق يتيم ،أو وقف ، مراعاة ماليته ،وعللت ذلك بأن حق الله أوسع ، والمصحف لايتعبد به ، والانتفاع به جائز. 3-وفرقت طائفة ثالثة بين ما مست النجاسة فيه المكتوب، وبين ما كان في الحواشي أو بين الأسطر أو كانت على الجلد مثلا، وقيده قوم بما تنجس بغير معفو عنه. 4-وذهب قوم إلى ماكان في أمهات الكتب ، ومايرجع إليها في صحة غيرها ، ومالا يستغنى عنها بغيرها ، فيزال مابها من نجاسة وإن بقي الأثر ، معللين بمصحف عثمان رضي الله عنه. @تقليب ورق المصحف بواسطه. &حكمه : -المنع ذهب به فريق من أهل العلم ، سواء كان بواسطة أو بدون واسطة. -وقال بعضهم بالجواز ،إذا كان بواسطة. &النصوص عن تقليب ورق المصحف بواسطة. *النقول عن الحنابلة : -اتفقوا بجواز تقليبه بواسطة من عود وغيره ، واختلفوا بجواز تقليبه بالكم ، ذكره أبو يعلي الحنبلي في كتابه الروايتين ، *النقول عن الحنفية : -قالوا بالجواز تقليبه بواسطة ، ماذكر في الهندية . وبعض فقهاء الحنفية ، كره تقليبه بواسطة الكم. *النقول عن المالكية : اجمع المالكية ولاخلاف بينهم بالمنع من تقليبه بواسطة ، فقد ذكره خليل في مختصره ، وقال به الخرشي. *النقول عن فقهاء الشافعية. -فيه وجهان ،قيل التحريم ، وقيل الجواز ، قال به النووي في التبيان ، وذكره الهيتمي بالتحفة. والراجح لاحرج بتقليبه بواسطة من عود وغيره ، كما قال به الماوردي ،والحنابلة ،والأحناف ،وبعض الشافعية ، وأجمع المالكية على منعه بواسطة ، وكره الحنابلة والأحناف بتقليبه بالكم . والله أعلم. حمل المصحف حال الحدث @هامش المصحف. صرح جماهيهر أهل العلم وبعض الفقهاء ، أن هامش المصحف والورقة البيضاء تعامل معاملة المصحف ،فلايجوز مسها من غير طهارة ، قال به أبو العباس ابن تيمية في شرح العمدة، وقال به الشرواني في حاشيته على تحفة المحتاج للهيتمي ،وقيل بقصر المنع على مس النقوش خاصة رواية في المذهب الحنفي واختيارا لابن عقيل الحنبلي في الفنون. |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه فهرسة القسم ال الرابع من أحكام المصاحف
القسم الرابع وضع المصحف على الأرض النهي عن وضع المصحف على الأرض وما يترتب عليه من عظم الجزاء. الئخلاصة في وضع المصحف على الأرض: حكم من وضع المصحف على الأرض استخفافاً. وضع المصحف على الأرض لحاجة بغير قصد الاستخفاف جزم بأباحته بعض الحنابلة وصرح به مفلح في الآداب الشرعية وابن عبد الهادي في مغني ذوي الأفهام. من صور صيانة المصحف : أن يضعه في حجره أو بين يديه ولا يضعه في الأرض. رفع المصحف عن الأرض وعدم امتهانه. من آداب المتعلم توقير العلم وألا يضع الكتاب على ثرى. -- حكم رمي المصحف على الأرض: لا خلاف بين أهل العلم في تحريم رمي المصحف على الأرض على سبيل الاستخفاف به والامتهان له. وأن كان رمي المصحف ليس استخفاف وأنما لاستعجال فقد اختلف أهل العلم في ذلك فمنهم من صرح بالتحريم لما فيه من عدم تعظيم للمصحف. -- من حرمة المصحف ألا يرمي به ألى صاحبه أذا أراد أن يناوله أياه. حكم من رمى بألواح من المصحف: الظاهر من حاله أنه لا يقصد الاستخفاف مع أن الأفضل مراعاة حرمته وتعظيمه. من صور تعظيم المصحف: لا يستدبره ولا يتخطاه ولا يرميه على الأرض. مد الرجل ألى جهة المصحف: ما يستحب يستحب تطيب المصحف وجعله على كرسي ويحرم توسده ومد الرجل أليه لأن فيه امتهان له. حكم تعليق المصحف. حكم في مد الرجل ألى المصحف: في المسألة 4 أقوال: 1 التحريم وهو اختيار الزركشي وابن مفلح وظاهر كلام فقهاء الحنفية. 2 أن هذا مكروهاً ما لم يفعله استخفافاً. 3 أنه تركه أولى. 4 التفريق فيما كان مسانداً للمصحف دون ما كان منخفضاً عنه وهو من أقوال الأحناف. نصوص العلماء في كراهة مد الرجل ألى المصحف. وضع شيء على المصحف. توسد المصحف: حكم توسد المصحف: يحرم توسد المصحف لأن في أذلال وامتهان. حكم الاتكاء على المصحف: صرح غير واحد من أهل العلم بحرمة الاتكاء على المصحفة لكون ذلك وقلة احترام له. معن الوساد والتوسد. ما قيل في النهي عن توسد المصحف. حكم توسد المصحف بغير قصد الامتهان في المسألة أقوال للفقهاء: 1 أن توسد المصحف محرمة لأن صورة الامتهان بذلك حاصلة يستثنى من ذلك الضرورات كالخوف عليه من غرق ووقوعه بيد كافر أو خوف عليه من سرقة أو حرب. قال بهذا الهيثيمي والنووي والزركشي والأنصاري وبعض الحنابلة منه الموفق وابن حمدان وابن عبد القوي. 2 كراهة وضع القرآن تحت الرأس مطلقاً ألا أن كان بقصد حفظ القرآن من سارق مثلاً. قال بهذا أبراهيم النخعي وأحمد بن حنبل وجماعة من أصحابه. وطائفة من الحنفية وذكره القرطبي في تفسيره. 3 أن توسد اًمصحف اًخالي من الامتهان والذي تدعو أليه الحاجة مباح. السجود على المصحف. |
تقويم مجلس مذاكرة فهرسة أحكام المصاحف أحسنتم جميعًا، بارك الله فيكم ونفع بكم. أبدأ ببيان مثال على التخريج: اقتباس:
أصل الإسناد = سفيان عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود. التخريج: روى أبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن، وابن أبي شيبة في مصنفه، وأبو بكر جعفر بن محمد الفريابي في فضائل القرآن جميعهم من طريق سفيان عن عاصم عن زر عن ابن مسعود أنه قال: " أديموا النظر في المصحف ". - ليست جميع النقول يتوفر فيها أسانيد متعددة لتعيين أصل الإسناد ومخرجه؛ فعلى الأقل يذكر من روى الأثر من الأئمة والكتاب الذي رواه فيه، مثلا: رواه ابن أبي دواود السجستاني في كتاب المصاحف. القسم الأول: فاطمة الزهراء: د+ بارك الله فيكِ ونفع بكِ، أرجو أن الطريقة الصحيحة للفهرسة قد اتضحت لكِ من التصحيحات السابقة. فالملحوظات واحدة ومكررة وهي: 1: عدم استيعاب المسائل الواردة في الموضوع. 2: عدم استيعاب الأقوال الواردة في المسألة الواحدة. 3: الاعتماد على النسخ في أكثر من موضع، وعدم التعبير بأسلوبك في تحرير المسائل. مثلا: قلتِ تحت مسألة اقتباس:
وتحت هذه المسألة أكثر من مسألة فرعية يمكن استخراجها من كلام الشيخ صالح الرشيد هنا: اقتباس:
- حكم من ألقى المصحف في القاذورات لا يريد بذلك امتهانه: - حكم البصق على المصحف، أو ما كُتب عليه القرآن: وعلاج هذه الملحوظات يحصل بالتأني في القراءة، واستخلاص العناصر وما تحتها من مسائل فرعية، ثم في تحرير المسألة والاجتهاد في استيعاب أقوال العلماء فيها وذكر الدليل على الحكم سواء كان الدليل من القرآن أو السنة أو الإجماع أو قياسًا على مسألة أخرى. أمل يوسف: ب أحسنتِ بارك الله فيكِ ونفع بك. أثني على نسبتكِ الآثار لمن رواها من الأئمة، ونسبة الأقوال لقائليها. الملحوظات: 1: اجتهدي في تسمية عنصر يربط المسائل بالموضوع الخاص بها مثلا في حرمة المصاحف والأمر بتعظيمها: * من صور تعظيم المصاحف: - تحسين كتابة المصاحف - عدم تصغير لفظ المصحف وكذا الاستخفاف بالمصحف: صوره: مع بيان حكم كل صورة وتفصيلها، وقد أحسنتِ فيما أوردتِ بارك الله فيكِ 2: استتابة ابن شنبوذ المقرئ يستفاد منها حكم هل يستتاب من سب المصحف أو استخف به قبل إقامة الحد عليه بالقتل ؟ 3: ما منعكِ أن تخرجي أحاديث هدي السلف في النظر في المصحف، وكذا موضوع مس المصحف عن غير طهارة ؟ 4: تفصيل الشيخ صالح الرشيد لا يُفصل عما قبله، بل هو مكمل لما قبله؛ فإذا قلتِ مثلا حكم مس المصحف من غير وضوء، وذكرتِ تحتها الآثار الواردة عن السلف، تنظرين في كلام الشيخ صالح ما يخدم هذه المسألة وتلخصيه وتلحقيه به ليتكامل تحرير المسألة دون الحاجة للتكرار. اقتباس:
اقتباس:
- تفصيل القول في حكم حمل الإمام والمأموم للمصحف. منيرة محمد: د+ بارك الله فيكِ أختي الفاضلة ونفع بكِ. أرجو أن تكون طريقة الفهرسة قد اتضحت لكِ بشكل أفضل من التصحيح السابق، وأن يكون قد حصل لكِ التفريق بين فهرسة كتاب ما وفهرسة مسائل العلوم من كتب متعددة، فنحنُ هنا نفهرس مسائل علم أحكام المصاحف من أكثر من كتاب ولا نريد مجرد استخلاص المسائل. وقد أحسنتِ جدًا في استخلاص المسائل وكذا أحسنتِ في تحرير أكثر المسائل التي قمتِ بتحريرها، لكن ينقصكِ: 1: تحرير ما ورد تحت المسائل التي اكتفيتِ بذكر عناوينها. 2: استيعاب أركان التحرير العلمي في بعض المسائل التي حررتيها مثلا ذكر وجه ترجيح الأقوال، أو الشروط. اقتباس:
3: تخريج الأحاديث والآثار، ولو بذكر من رواها من الأئمة. مثلا الآثار في موضوع عرض المصحف ومراجعته أغلبها من رواية ابن أبي دواوود السجستاني في كتاب المصاحف. يُتبع بإذن الله ... |
تابع تقويم مجلس مذاكرة فهرسة أحكام المصاحف هيا أبو داهوم: التصحيح لما وضعتيه آخرًا في المشاركة #24 أحسنتِ، بارك الله فيكِ ونفع بكِ. وأرجو الاعتناء بالملحوظات التالية: 1: ضبط الصياغة: - أخذ الأجر في كتابة المصحف = الأجر على - كتابة المصحف بأجر للمعتكف := تقييد العنصر بكلمة " أجر " ثم التفريق تحته بين مجرد الاشتغال بالكتابة وبين أخذ الأجر عليها، غير موفق، والأولى أن يكون العنوان عامًا، كتابة المصحف للمعتكف. - حال بيع المصحف أول الأمر = بيان منهج الصحابة في كتابة المصحف وبيعه - قولكِ: " وهو مقتضى قول أبي بكر الخلال من أصحابنا الحنابلة " هذه الكلمة تقال من علماء المذهب دلالة على انتساب القائل لهم؛ فيُنتبه عند النسخ لمثل هذا. ويُقاس على هذا، وضبط الصياغة يحصل بكثرة الممارسة، وقراءة كلام العلماء ومحاكاته. - قولكِ: " يرون جواز بيع المصحف ، منهم ابراهيم النخعي . " هذه الصياغة خاطئة لأنها تفيد أن إبراهيم النخعي يرى جواز بيع المصحف، ولو راجعتِ الآثار الواردة عنه لوجدتِ أنه كان يكره بيع المصحف، لكن لم يكن يرى بأسًا من بيع المصحف بالمصحف. 2: تخريج الأحاديث والآثار، وأرجو مراجعة الملحوظة العامة في المشاركة السابقة. اقتباس:
- وفي منع بيع المصاحف وشرائها قال صالح الرشيد: " وهو مذهب الإمام مالك والشافعى , وقيده بعض أصحابه بما لم يحتج إليه , والمنع مطلقا مذهب أحمد وإسحاق" اقتباس:
أين هي الآثار ؟! اقتباس:
اقتباس:
"الثانية" يصح رهنه وهو قول مالك والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي بناء على أنه يصح بيعه فصح رهنه كغيره). فالنقطة الثانية مما ذكرتِ، يستدل بها من منع الرهن، لا من أجازه. اقتباس:
اقتباس:
التقويم: ب وفي العموم أختي الفاضلة، عملكِ رائع جدًا لكن ينقصه مراعاة الملحوظات أعلاه، وأن تنظري في الآثار، وتخرجينها وفق ما تعلمنا سابقًا وترفقينها كأدلة حسب مكانها من المسائل السابقة. زادكِ الله توفيقًا وسدادًا ونفع بكِ. |
اقتباس:
إذا أردنا الوصول إلى عمل أفضل في الفهرسة، فيمكننا اعتبار عملكِ هذا كمسودة جيدة لهذا العمل، لا زالت بحاجة لإعادة المراجعة والترتيب والتصحيح والإضافة والحذف، وسأوضح لكِ بعض هذه الجوانب فيما يلي بإذن الله، لكن قبل ذلك أذكركِ بجوانب التحرير العلمي الجيد: 1: أن يكون بأسلوب الكاتب ولا يكون عماد عمله النسخ واللصق من كلام العلماء، وتنمية مهارة الكتابة والإنشاء يحتاج إلى بذل جهد كبير، وتأمل كلام العلماء ومحاكاتهم، والصبر على الوقوع في أخطاء في الصياغة وتصحيحها حتى الوصول للهدف المنشود، وعدم اتخاذ خطوة البداية يؤخر حصول ذلك. 2: استيعاب الأقوال الواردة في المسألة، مع نسبتها لقائليها. 3: ذكر الأدلة الواردة على كل قول، مع تخريجها، وإن أمكن بيان صحتها من ضعفها. 4: إذا اتبعنا ما سبق تمكنا حينئذ من الوصول للقول الراجح من هذه الأدلة ووجه ترجيحه وعلل الأقوال الأخرى المرجوحة. وبعد، فأنتِ بحاجة إلى : 1: النظر في صياغة عناوين المسائل، أغلب الأخطاء في حروف الجر، مثلا: اقتباس:
كذا أحيانًا يكون عنوان المسألة عام، وما ورد تحته مقيد، أو العكس، وفي الاقتباس أعلاه بعض الملحوظات باللون الأحمر أرجو مراجعتها. 2: النظر في ترتيب هذه المسائل: مثلا : = الخلاصة في معنى المصحف، تُلحق بالكلام عن دفتي المصحف. = حكم الاستخفاف بالمصحف: الكلام عنه مكرر. = التفريق بين مسألة النظر في المصحف في الصلاة، والنظر في المصحف خارج الصلاة، وإعادة ترتيب المسائل بحيث نتحدث أولا عن النظر في المصحف خارج الصلاة، ثم النظر في المصحف في الصلاة. ويتبع هذه الملحوظة، أنكِ كثيرًا ما تتناولين كلام الشيخ صالح الرشيد في مسائل منفصلة، والأولى أن نحرر المسألة الواحدة من جميع المشاركات، فنلخص ما ورد فيها دون تكرار، وفي تطبيقكِ وقع تكرار لتناولكِ كل مشاركة بشكل منفصل عن الأخرى. 3: النظر في إمكانية الجمع بين بعض المسائل تحت عنصر عام، مثلا " صور تعظيم المصاحف" وتحتها مسألة تحسين خط المصحف، والنهي عن اتخاذ المصاحف الصغار، وصور الاستخفاف بالمصحف، وتحتها - على سبيل المثال - إلقائه في القاذورات، ونتناول تحتها حكم هذا الفعل، وكلام العلماء فيه. 4: تحرير كلام العلماء: تحت كل مسألة اجمعي ما قيل فيها من جميع الكتب، ثم أعيدي قراءتها وتأملها وكيفية التعبير عنها بأسلوبك، وأرجو أن تتأملي أسلوب الشيخ صالح الرشيد، وأسلوب الشيخ عبد العزيز الداخل واعملي على محاكاته؛ والمحاكاة أول الطريق للعمل الجيد بإذن الله. وعند التحرير ينبغي السؤال: ما الدليل على هذا القول ؟ وفي آثار السلف تجدين الجواب، إن لم تجديه مباشرة في كلام العلماء، فإن وجدتيه في كلام العلماء، يأتي السؤال هل أوردوا الأثر مخرجًا، أم ذُكر معلقًا دون بيان تخريجه، فإن وُجد معلقًا دون بيان تخريجه، ينبغي الرجوع إلى المصادر الأصيلة التي ذكرت الأثر بإسناده كاملا، وتخريج الأثر. مثلا: هذا الاقتباس من كلام الشيخ صالح الرشيد،في موضوع النظر في المصحف، هنا #6 وبه عدد من الآثار: اقتباس:
الآثار غير مخرجة، نرجع للمشاركات التي أوردت الآثار بأسانيدها مثلا في المشاركة رقم: #3 اقتباس:
روى ابن أبي داوود السجستاني في كتاب المصاحف، من طريق يونس عن الزهري عن القاسم أن عائشة كانت تقرأ في المصحف فتصلّي في رمضان، وفي رواية " في رمضان أو غيره ". وروى ابن أبي داوود السجستاني في كتاب المصاحف أيضًا من طرق أنه كان يؤمها عبد لها في المصحف. ويمكنكِ التفصيل بذكر الإسناد كاملا قال ابن أبي داوود السجستاني في كتاب المصاحف حدثنا فلان عن فلان .... ولا يصح تكرار المسألتين، مرة بقول الآثار الواردة في كذا، ثم مرة بذكر نفس المسألة من كلام صالح الرشيد. 5: في تخريج الأحاديث والآثار، إن وجدتِ للأثر الواحد أكثر من إسناد ابحثي عن مخرج الأثر كما وضحت في الملحوظة العامة أعلاه، وإن لم تجدي سوى إسناد واحد اذكري الإسناد كاملا، أو على الأقل قولي رواه فلان في كتاب كذا. وأرجو مراجعة الملحوظات باللون الأحمر أثناء الاقتباس لتطبيقك. التقويم: د+ بارك الله فيكِ ونفع بكِ، وزادكِ علمًا وهدىً ونفع بكِ الإسلام والمسلمين. |
اقتباس:
1: وضع المصحف على الأرض. 2: توسد المصحف. 3: مد الرجل إلى جهة المصحف. وهي من الموضوعات المنتشرة، والتي يلتمس الناس حكمها، وللأسف يجهلها الكثيرون. فإذا تصورتِ ذلك، انظري في ترتيب المسائل التي استخرجتيها أيها أقرب لذهن المتلقين، وكيف تجعلينها متسلسلة مترابطة ليسهل استيعابها. ثم راجعي جوانب التحرير العلمي الجيد، وقد ذكرتها في مشاركة الأخت بدرية صالح هنا: http://www.afaqattaiseer.net/vb/show...4&postcount=32 وهذه الجوانب هي: 1: أن يكون بأسلوب الكاتب ولا يكون عماد عمله النسخ واللصق من كلام العلماء، وتنمية مهارة الكتابة والإنشاء يحتاج إلى بذل جهد كبير، وتأمل كلام العلماء ومحاكاتهم، والصبر على الوقوع في أخطاء في الصياغة وتصحيحها حتى الوصول للهدف المنشود، وعدم اتخاذ خطوة البداية يؤخر حصول ذلك. 2: استيعاب الأقوال الواردة في المسألة، مع نسبتها لقائليها. 3: ذكر الأدلة الواردة على كل قول، مع تخريجها، وإن أمكن بيان صحتها من ضعفها. 4: إذا اتبعنا ما سبق تمكنا حينئذ من الوصول للقول الراجح من هذه الأدلة ووجه ترجيحه وعلل الأقوال الأخرى المرجوحة. وفي بعض المسائل تكرار، وقد حاولتُ تلوين المسائل التي لم تحرريها باللون الأحمر، وفيما حررتيه بعض الاختصار. التقويم : هـ وفقكِ الله لإعادة التطبيق؛ ففي التدرب على الفهرسة من خلال هذه الموضوعات القصيرة أمر جيد - بإذن الله - وفقكِ الله وسددكِ. |
تابع تقويم مجلس مذاكرة أحكام المصاحف هناء هلال: أ أحسنتِ، بارك الله فيكِ ونفع بكِ. http://www.afaqattaiseer.net/vb/show...0&postcount=15 - موضوع تعليق المصاحف: الآثار رواها ابن أبي داوود وليس أبو داوود صاحب السنن، والأول ابن الثاني، وإليكِ ترجمة كل منهما: http://library.islamweb.net/newlibra...k_no=60&flag=1 http://library.islamweb.net/newlibra..._no=60&ID=2378 - موضوع تعليق المصاحف: أثر عكرمة بن أبي جهل الوارد في موضوع الجمهرة أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل في السنة، وليس الإمام أحمد. الحافظ لقب يطلق على العالم في بعض الأزمنة، ولا يتضح من كلامك من المقصود، فالأولى ذكر اسمه بعده، مثلا: الحافظ ابن حجر العسقلاني، أو ذكر اسم الكتاب. - حكم القيام للمصاحف: لا داعي لنقل قول النووي عن الزركشي ولديكِ قول النووي الأصلي في التبيان، وراجعي الملحوظة على الأخت مضاوي. - وضع المصحف في القبلة، ووضع المصحف على الرفوف: نفس الملحوظة الأولى، مع رجاء الاجتهاد في تحديد مخرج الأثر وأصل الإسناد. المشاركة الثانية لكِ: http://www.afaqattaiseer.net/vb/show...0&postcount=23 قومي بالجمع بين المشاركتين في مسودتكِ الخاصة، لأن الأصل من التدرب على الفهرسة، تحرير أقوال العلماء في علم ما أو مسألة ما بالرجوع إلى المصادر الأصلية بداية ثم التدرج لبقية المصادر البديلة والناقلة ولكل فوائده كما تعلمين. مضاوي الهطلاني: أ أحسنتِ، بارك الله فيكِ ونفع بكِ. قمتُ بمراجعة المشاركتين 20 و27. وإليكِ بعض الملحوظات اليسيرة: - عند نقل كلام العلماء من مصدر ناقل -مثل المتحف في أحكام المصحف-؛ فينبغي بيان نسبة النقل، مثلا قاله الزركشي كما في المتحف. - هناك بعض الأخطاء الإملائية، يُرجى تصحيحها حال مراجعتكِ لهذه الفهرسة. تم بحمد الله، جزاكم الله خيرًا، ونفع بكم حيثما حللتم. |
الساعة الآن 01:20 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir