كتاب: في العمرى والرقبى
الكتاب السادس: في العمرى والرقبى
6000 - (خ م ط ت د س) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: قال: «قضى النبيّ -صلى الله عليه وسلم- بالعمرى لمن وهبت له». وفي رواية: «أيّما رجل أعمر عمرى له ولعقبه، فهي للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها؛ لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث». وفي أخرى: «من أعمر رجلا عمرى له ولعقبه، فقد قطع قوله حقّه فيها، وهي لمن أعمر وعقبه». وفي أخرى: «أيّما رجل أعمر رجلا عمرى له ولعقبه، فقال: قد أعطيتكها وعقبك، ما بقي منكم أحد، فإنها لمن أعطيها، وإنها لا ترجع إلى صاحبها، من [أجل] أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث». وفي أخرى قال: «إنما العمرى التي أجاز رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت: فإنها ترجع إلى صاحبها». قال معمر: وكان الزهريّ يفتي به. وفي أخرى: «أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضى فيمن أعمر عمرى له ولعقبه، فهي له بتلة، لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثنيا». وفي أخرى: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «العمرى جائزة» أخرجه البخاري، ومسلم. ولمسلم: «أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: العمرى ميراث لأهلها». وله في أخرى قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمر حيّا وميتا، ولعقبه». وله في أخرى قال: «جعل الأنصار يعمرون المهاجرين، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أمسكوا عليكم أموالكم...» الحديث بمعناه. وفي أخرى قال أبو الزبير: «أعمرت امرأة بالمدينة حائطا لها ابنا لها، ثم توفّي، وتوفّيت بعده، وترك ولدا، وله إخوة بنون للمعمرة، فقال ولد المعمرة: رجع الحائط إلينا، وقال بنو المعمر: بل كان لأبينا حياته وموته، فاختصموا إلى طارق - مولى عثمان - فدعا جابرا، فشهد على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالعمرى لصاحبها، فقضى بذلك طارق، ثم كتب إلى عبد الملك، فأخبره بذلك، وأخبر بشهادة جابر، فقال عبد الملك: صدق جابر، فأمضى ذلك طارق، فإن ذلك لبني المعمر حتى اليوم». وفي أخرى: «أن طارقا قضى بالعمرى للوارث، لقول جابر عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-». وأخرج الموطأ، وأبو داود، والترمذي، والنسائي الرواية الثانية. وفي أخرى لأبي داود: «أن نبيّ الله -صلى الله عليه وسلم- كان يقول: العمرى لمن وهبت له». وله في أخرى: «أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: من أعمر عمرى فهي له ولعقبه، يرثها من يرثه من عقبه». وله في أخرى: «أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: لا ترقبوا، ولا تعمروا، فمن أرقب شيئا أو أعمر[ه] فهو لورثته». وله في أخرى قال: «قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في امرأة من الأنصار أعطاها ابنها حديقة من نخل، فماتت، فقال ابنها: إنما أعطيتها حياتها، وله إخوة، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: هي لها حياتها وموتها، قال: كنت تصدقت بها عليها، قال: ذلك أبعد لك». وله في أخرى: قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «العمرى جائزة لأهلها، والرّقبى جائزة لأهلها». وأخرج الرواية الرابعة، ولم يذكر قول معمر عن الزهري. وأخرج الترمذي أيضا رواية أبي داود الآخرة. وأخرج النسائي أيضا أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- خطبهم فقال: «العمرى جائزة». وفي أخرى: لم يذكر «خطبهم». وفي أخرى: «عن عطاء، ولم يذكر جابرا، قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن العمرى والرّقبى، قلت: وما الرّقبى؟ قال: يقول الرجل: هي لك حياتك، فإن فعلتم فهو جائز». وفي أخرى عن عطاء، ولم يذكر جابرا، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من أعطي شيئا حياته فهو له حياته وموته». وأخرج رواية أبي داود الأولى، والثانية، والثالثة التي أولها: «لا ترقبوا ولا تعمروا». وله في أخرى: «قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: من أعمر شيئا فهو له حياته ومماته». وفي أخرى: «قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: يا معشر الأنصار أمسكوا عليكم أموالكم لا تعمروها، فإنه من أعمر شيئا فإنه لمن أعمره حياته ومماته». وفي أخرى: «قال: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تعمروها، فمن أعمر شيئا حياته فهو له حياته وبعد موته». وفي أخرى: «قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: الرقبى جائزة». وأخرج الرواية الآخرة من روايات أبي داود. وله في أخرى: «قال: العمرى لمن أعمرها، هي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه». وأخرج الرواية الثالثة من روايات البخاري ومسلم، والخامسة، وزاد: قال أبو سلمة: لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث، فقطعت المواريث شرطه. وله في أخرى: «أنه قضى أنّ من أعمر رجلا عمرى له ولعقبه، فإنها للذي أعمرها يرثها من صاحبها الذي أعطاها ما وقع من مواريث الله وحقّه». وله في أخرى: «أنه قال: أيّما رجل أعمر رجلا عمرى له ولعقبه، قال: قد أعطيتكها وعقبك ما بقي منكم أحد، فإنها لمن أعطيها لا ترجع إلى صاحبها من أجل أنه أعطاها عطاء وقعت فيه المواريث». وفي أخرى: «أنه قضى بالعمرى أن يهب الرجل الرجل ولعقبه الهبة ويستثني: إن حدث بك حدث وبعقبك فهو إليّ، وإلى عقبي، إنها لمن أعطيها ولعقبه». [شرح الغريب] العمرى: يقال: أعمرته دارا أو أرضا: إذا أعطيته إياها، وقلت له: هي لك مدة عمري أو عمرك، فإذا مت رجعت إلي، الاسم العمرى. الرقبى: يقال أرقبته دارا أو أرضا: إذا أعطيته إياها على أن تكون للباقي منكما. وقلت: إن مت قبلك فهي لك، وإن مت قبلي فهي لي، والاسم الرقبى،وهي من المراقبة، لأن كل واحد منهما يرقب موت صاحبه، أي: ينتظر. بتل البتل القطع، بتله، يبتله: إذا قطعه، المعنى: أنه يتملكها ملكا لا يتطرق إليه نقض. ثنيا: الثنيا: الرجوع، أي: ليس للمعطي أن يرجع فيها. حائطا: الحائط: البستان من النخل. حديقة: الحديقة: البستان عليه جدار يحدق به، أي يحيط به. 6001 - (خ م د س) أبو هريرة - رضي الله عنه - أن نبيّ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «العمرى جائزة». وفي رواية قال: «العمرى ميراث لأهلها». أخرجه البخاري، ومسلم. وأخرج أبو داود، والنسائي الأولى. وللنسائي في أخرى: «أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: من أعمر شيئا فهو له». وفي أخرى: «لا عمرى، فمن أعمر شيئا فهو له». وفي رواية عن قتادة قال: سألني سليمان بن هشام عن العمرى، فقلت: حدّث محمد بن سيرين عن شريح قال: قضى نبي الله -صلى الله عليه وسلم- أن العمرى جائزة، قال قتادة: وقلت: حدّثني النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة أن نبيّ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «العمرى جائزة». قال قتادة: وقلت: كان الحسن يقول: «العمرى جائزة». قال قتادة: فقال الزهري: إنّما العمرى: إذا أعمر وعقبه من بعده، فإذا لم يجعل عقبه من بعده: كان للذي يجعل شرطه، قال قتادة: فسئل عطاء بن أبي رباح؟ فقال: حدّثني جابر بن عبد الله: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «العمرى جائزة»، قال قتادة: فقال الزهري: كان الخلفاء لا يقضون بهذا؟ قال عطاء: قضى بها عبد الملك ابن مروان. [أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي]. 6002 - (د س) زيد بن ثابت - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من أعمر شيئا فهو لمعمره: محياه ومماته، ولا ترقبوا، فمن أرقب شيئا فهو لسبيله». أخرجه أبو داود، والنسائي. وللنسائي: أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «الرّقبى جائزة». وفي أخرى له: «أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: جعل الرقبى للذي أرقبها». وفي أخرى له قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «العمرى ميراث». وفي أخرى: «العمرى للوارث». وفي أخرى: «العمرى جائزة». وفي أخرى: «قضى بالعمرى للوارث». 6003 - (س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا ترقبوا أموالكم، فمن أرقب شيئا، فهو لمن أرقبه». وفي رواية قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «العمرى جائزة لمن أعمرها، والرقبى جائزة لمن أرقبها، والعائد في هبته كالعائد في قيئه». وفي أخرى عن طاوس، قال: لعله: عن ابن عباس، قال: «لا رقبى، فمن أرقب شيئا فهو سبيل الميراث». وفي أخرى قال ابن عباس: «العمرى والرّقبى سواء». وفي أخرى قال ابن عباس: «لا تحلّ العمرى ولا الرّقبى، فمن أعمر شيئا أو أرقبه: فإنه لمن أعمره وأرقبه: حياته ومماته». وفي أخرى مرسلا - عن طاوس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تحلّ الرقبى فمن أرقب برقبى فهو سبيل الميراث». وفي أخرى: أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «العمرى جائزة». وفي أخرى عن طاوس مرسلا قال: «بتل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- العمرى والرقبى». أخرجه النسائي. 6004 - (س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا عمرى، ولا رقبى، فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو له حياته، ومماته». وفي رواية عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر - ولم يسمعه - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا عمرى، ولا رقبى...» وذكره. قال عطاء: «هو للآخر». وفي أخرى عن حبيب قال: سمعت ابن عمر يقول: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الرّقبى، وقال: من أرقب رقبى، فهي له». أخرجه النسائي. 6005 - (س) عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما -: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «أيّما رجل أعمر [عمرى] له، ولعقبه: فهي له، ولمن يرثه من عقبه، موروثة» أخرجه النسائي. 6006 - (ت) سمرة بن جندب - رضي الله عنه -: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «العمرى جائزة لأهلها، أو ميراث لأهلها». أخرجه الترمذي. 6007 - (ط) نافع - مولى ابن عمر - رحمه الله -: «أن ابن عمر ورث من حفصة ابنة عمر دارها، وكانت قد أسكنت فيها ابنة زيد بن الخطاب ما عاشت، فلما توفّيت بنت زيد: قبض عبد الله بن عمر المسكنّ ورأى أنه له». أخرجه الموطأ. ترجمة الأبواب التي أولها عين، ولم ترد في حرف العين العرايا: في كتاب البيع، من حرف الباء. عامل الزكاة: في كتاب الزكاة، من حرف الزاي. العورة: في كتاب الصلاة، من حرف الصاد. العطاس: في كتاب الصحبة، من حرف الصاد. عيادة المريض: في كتاب الصحبة من حرف الصاد. العقيقة: في كتاب الطعام، من حرف الطاء. العتيرة: في كتاب الطعام، من حرف الطاء. العين: في كتاب الطب، من حرف الطاء. عمرة القضاء: في كتاب الغزوات، من حرف الغين. العصبيّة: في كتاب الفتن، من حرف الفاء. عذاب القبر: في كتاب الموت، من حرف الميم. العزل: في كتاب النكاح، من حرف النون. |
الساعة الآن 06:42 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir