معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد

معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد (http://afaqattaiseer.net/vb/index.php)
-   كتاب الأطعمة (http://afaqattaiseer.net/vb/forumdisplay.php?f=153)
-   -   باب الصيد والذبائح (10/11) [حديث: (ذكاة الجنين ذكاة أمه) ] (http://afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=3528)

محمد أبو زيد 25 محرم 1430هـ/21-01-2009م 02:44 PM

باب الصيد والذبائح (10/11) [حديث: (ذكاة الجنين ذكاة أمه) ]
 

وعنْ أبي سعيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ)). رواهُ أحمدُ، وصَحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ.

محمد أبو زيد 25 محرم 1430هـ/21-01-2009م 04:38 PM

سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني
 

12/1264 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ)). رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.
(وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ).
الْحَدِيثُ لَهُ طُرُقٌ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ وَأَبِي دَاوُدَ وَالدَّارَقُطْنِيِّ، إلاَّ أَنَّهُ قَالَ عَبْدُ الْحَقِّ: إِنَّهُ لا يُحْتَجُّ بِأَسَانِيدِهِ كُلِّهَا، وَقَالَ الْجُوَيْنِيُّ: إنَّهُ صَحِيحٌ، لا يَتَطَرَّقُ احْتِمَالٌ إلَى مَتْنِهِ، وَلا ضَعْفٌ إلَى سَنَدِهِ، وَتَابَعَهُ الْغَزَالِيُّ. وَالصَّوَابُ أَنَّهُ بِمَجْمُوعِ طُرُقِهِ يُعْمَلُ بِهِ، وَقَدْ صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَأَبِي أُمَامَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَهُ التِّرْمِذِيُّ. وَفِيهِ عَنْ جَمَاعَةٍ مِن الصَّحَابَةِ مِمَّا يُؤَيِّدُ الْعَمَلَ بِهِ.
وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْجَنِينَ إذَا خَرَجَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ مَيِّتاً بَعْدَ ذَكَاتِهَا فَهُوَ حَلالٌ مُذَكًّى بِذَكَاةِ أُمِّهِ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَجَمَاعَةٌ، حَتَّى قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: لَمْ يُرْوَ عَنْ أَحَدٍ مِن الصَّحَابَةِ وَلا مِن الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْجَنِينَ لا يُؤْكَلُ، إلاَّ بِاسْتِئْنَافِ الذَّكَاةِ فِيهِ، إلاَّ مَا يُرْوَى عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، وَذَلِكَ لِصَرَاحَةِ الْحَدِيثِ فِيهِ، فَفِي لَفْظٍ: ((ذَكَاةُ الْجَنِينِ بِذَكَاةِ أُمِّهِ))،أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ؛ فَالْبَاءُ سَبَبِيَّةٌ؛ أَيْ: أَنَّ ذَكَاتَهُ حَصَلَتْ بِسَبَبِ ذَكَاةِ أُمِّهِ، أَوْ ظَرْفِيَّةٌ؛ لِيُوَافِقَ مَا عِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ أَيْضاً: ((ذَكَاةُ الْجَنِينِ فِي ذَكَاةِ أُمِّهِ)).
وَاشْتَرَطَ مَالِكٌ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَشْعَرَ؛ لِمَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ عِصَامٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَن ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعاً: ((إِذَا أَشْعَرَ الْجَنِينُ فَذَكَاتُهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ))، لَكِنَّهُ قَالَ الْخَطِيبُ: تَفَرَّدَ بِهِ أَحْمَدُ بْنُ عِصَامٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَهُوَ فِي الْمُوَطَّأِ مَوْقُوفٌ عَلَى ابْنِ عُمَرَ، وَهُوَ أَصَحُّ، وَقدْ عُورِضَ بِمَا رَوَاهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَن ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ، أَشْعَرَ أَوْ لَمْ يُشْعِرْ))، وَفِيهِ ضَعْفٌ؛ لِسُوءِ حِفْظِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، وَلَكِنَّهُ أَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: ((ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ، أَشْعَرَ أَوْ لَمْ يُشْعِرْ))، رُوِيَ مِنْ أَوْجُهٍ عَن ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعاً، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَرَفْعُهُ عَنْهُ ضَعِيفٌ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ.
قُلْتُ: وَالْمَوْقُوفَانِ عَنْهُ قَدْ صَحَّا وَتَعَارَضَا، فَيُطْرَحَانِ، وَيُرْجَعُ إلَى إطْلاقِ حَدِيثِ الْبَابِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ. وَذَهَبَ الْهَادَوِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ إلَى أَنَّ الْجَنِينَ إذَا خَرَجَ مَيِّتاً مِن الْمُذَكَّاةِ فَإِنَّهُ مَيْتَةٌ؛ لِعُمُومِ: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ}، وَكَذَا لَوْ خَرَجَ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ ابْنُ حَزْمٍ، وَأَجَابُوا عَن الْحَدِيثِ بِأَنَّ مَعْنَاهُ: ذَكَاةُ الْجَنِينِ إذَا خَرَجَ حَيًّا نَحْوُ ذَكَاةِ أُمِّهِ، قَالَهُ الإمامُ المَهْدِيُّ فِي الْبَحْرِ.
قُلْتُ: وَلا يَخْفَى أَنَّهُ إلْغَاءٌ لِلْحَدِيثِ عَن الإِفَادَةِ؛ فَإِنَّهُ مَعْلُومٌ أَنَّ ذَكَاةَ الْحَيِّ مِن الأَنْعَامِ ذَكَاةٌ وَاحِدَةٌ مِنْ جَنِينٍ وَغَيْرِهِ، كَيْفَ وَرِوَايَةُ الْبَيْهَقِيِّ بِلَفْظِ: ((ذَكَاةُ الْجَنِينِ فِي ذَكَاةِ أُمِّهِ))؟! فَهِيَ مُفَسِّرَةٌ لِرِوَايَةِ: ((ذَكَاةِ أُمِّهِ))، وَفِي أُخْرَى: ((بِذَكَاةِ أُمِّهِ)).

محمد أبو زيد 25 محرم 1430هـ/21-01-2009م 04:39 PM

توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام
 

1172- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ)). رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.
*درجةُ الحديثِ:
الحديثُ صحيحٌ.
أَخْرَجَهُ أحمدُ، وأبو دَاوُدَ، والتِّرْمِذِيُّ، وابنُ ماجَهْ، والدَّارَقُطْنِيُّ، والبَيْهَقِيُّ، من طريقِ مُجَالِدِ بنِ سعيدٍ، عن أبي الوَدَّاكِ، عن أبي سعيدٍ.
ورَوَاهُ أحمدُ، وابنُ الجَارُودِ، وابنُ حِبَّانَ، من طريقِ يُونُسَ بنِ أبي إِسحاقَ، عن أبي الوَدَّاكِ، عن أبي سعيدٍ.
قالَ التِّرْمِذِيُّ: حَسَنٌ صحيحٌ.
وقالَ المُنْذِرِيُّ: إسنادُه حَسَنٌ، وللحديثِ طُرُقٌ أُخَرُ عن أبي سعيدٍ، عندَ أحمدَ، والطَّبَرَانِيِّ، والخَطِيبِ.
وصَحَّحَهُ ابنُ دَقِيقِ العِيدِ بإيرادِه إيَّاه في (الإلمامِ بأحاديثِ الأحكامِ).
وله شاهدٌ من حديثِ جابرٍ: رَوَاهُ أبو دَاوُدَ، والدَّارِمِيُّ، والحاكِمُ، وقالَ: صحيحٌ على شرطِ مُسْلِمٍ، ووَافَقَه الذَّهَبِيُّ، وهو كَمَا قَالا.
وقالَ كلٌّ مِن ابنِ القَطَّانِ، والعِرَاقِيِّ، والحافظِ: إنه بمجموعِ طُرُقِه حُجَّةٌ.
*مُفْرَداتُ الحديثِ:
- ذَكَاةُ الجَنِينِ: مبتدأٌ، وخَبَرُه ما بعدَه.
- الذَّكَاةُ: التذْكِيَةُ، ومِثْلُها الذبْحُ والنَّحْرُ، قالَ ابنُ الجَوْزِيِّ: الذكاةُ في اللغةِ تمامُ الشيءِ.
- الجَنِينِ: هو الوَلَدُ ما دامَ في بطنِ أُمِّهِ؛ سُمِّيَ بذلك لاستتارِه.
*ما يُؤْخَذُ مِنَ الحَدِيثِ:
1- الحديثُ يَدُلُّ على أنَّ الجنينَ إذَا أُخْرِجَ مِن بَطْنِها مَيِّتاً بعدَ ذكاتِها أنه حلالٌ، وأنَّ ذكاةَ أُمِّهِ كافِيَةٌ عن ذكاتِه؛ ذلكَ أنَّ الذكاةَ قد أَتَتْ على جميعِ أجزاءِ الأُمِّ، وجَنِينُها وقتَ الذَّبْحِ جُزْءٌ منها، وأجزاءُ المذبوحِ لا تَفْتَقِرُ إلى ذكاةٍ مستقِلَّةٍ، وهذا هو القياسُ الجَلِيُّ.
وهو مَذْهَبُ جمهورِ العلماءِ، مِنهم الأَئِمَّةُ الثلاثةُ: مالكٌ، والشافعيُّ، وأحمدُ.
2- وذَهَبَ أبو حَنِيفَةَ إلى أنه لا يَحِلُّ بذكاةِ أُمِّهِ.
قالَ ابنُ المُنْذِرِ: لم يَرِدْ عن أحدٍ مِن الصحابةِ، ولا من العلماءِ أنَّ الجنينَ لا يَحِلُّ إلاَّ باستئنافِ الذكاةِ فيه، إلاَّ ما يُرْوَى عن أبي حَنِيفَةَ، وكانَ الناسُ على إباحتِه، لا نَعْلَمُ أحداً مِنهم خالَفَ ما قالُوه.
قالَ ابنُ رُشْدٍ في (بدايةِ المُجْتَهِدِ): (وسببُ اختلافِهم اختلافُهم في صِحَّةِ الأثرِ المرويِّفي ذلك، معَ مخالفتِه للأصولِ؛ لأنَّ الجنينَ إذا كانَ حيًّا، ثمَّ ماتَ بموتِ أُمِّه، فإنما يَمُوتُ خَنْقاًَ، فهو مِنَ المُنْخَنِقَةِ التي وَرَدَ تحريمُها). اهـ.
3- أمَّا إنْ خَرَجَ حيًّا حياةً مستقرَّةً:
فقالَ في (شرحِ الإقناعِ): وإنْ كانَ في الجَنِينِ حياةٌ مستقِرَّةٌ، لم يُبَحْ إلاَّ بذبحِه أو نحرِه؛ لأنَّه نفسٌ أُخْرَى، وهو مستقِلٌّ بحياتِه.
قالَ ابنُ المُنْذِرِ: اتَّفَقُوا على أنه إنْ خَرَجَ حيًّا يَعِيشُ مِثْلُه، لم يُبَحْ إلاَّ بالذبحِ.


الساعة الآن 01:13 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir