معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد

معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد (http://afaqattaiseer.net/vb/index.php)
-   منتدى المستوى الثامن (http://afaqattaiseer.net/vb/forumdisplay.php?f=1024)
-   -   الإشراف العلمي لطلاب المستوى السادس (http://afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=37629)

رحاب آل حسن 7 ربيع الأول 1439هـ/25-11-2017م 11:08 PM

الإشراف العلمي لطلاب المستوى السادس
 
الإشراف العلمي لطلاب المستوى السادس

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

حياكم الله طلاب وطالبات المستوى السادس، أبارك لكم التحاقكم بهذا المستوى، سائلة المولى عز وجل أن يعلمكم ما ينفعكم، وينفعكم بما علمكم، وأرجو أن تكون صفحة الإشراف صفحة تواصلنا، نعرض فيها الاقتراحات، ونضع فيها أسئلة يومية تعيننا على قياس مستوى استيعاب الدروس، ويحفز بعضنا البعض على المواصلة، فأرجو المشاركة من الجميع.

رحاب آل حسن 9 ربيع الأول 1439هـ/27-11-2017م 12:08 AM

أسئلة اليوم الأول:
س1: اذكر الأدلة على أن التقرب للصالحين رجاء الشفاعة عند الله ليس من الأسباب المأذون بها شرعًا؟
س2: كيف ترد على شبهة المشركين في زعمهم أنهم يؤمنون بأن الله عز وجل هو النافع الضار، ولكنهم يقصدون الصالحين
رجاء شفاعتهم؟
س3:
كيف ترد على شبهة المشركين في زعمهم أن التقرب للصالحين ليس عبادة؟

رحاب آل حسن 9 ربيع الأول 1439هـ/27-11-2017م 03:20 PM

أسئلة اليوم الثاني:
س1: كيف تكشف الشبهة التالية:
- الاحتجاج بالأدلة التي فيها مدح الأنبياء والصالحين على جواز عبادتهم.

س2:
اذكر الأدلة على ثبوت الشفاعة للأنبياء وبعض الصالحين، وهل هذا يسوّغ لنا طلب الشفاعة منهم ؟
س3:
بيّن شروط الشفاعة مع الاستدلال.

رحاب آل حسن 10 ربيع الأول 1439هـ/28-11-2017م 10:29 PM

أسئلة اليوم الثالث:
س1: كيف تكشف الشبه التالية:
أ. الشرك عبادة الأصنام ، وهم لا يعبدون الأصنام.
ب. الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك.

صفاء الكنيدري 13 ربيع الأول 1439هـ/1-12-2017م 12:56 AM

بسم الله
س1: اذكر الأدلة على أن التقرب للصالحين رجاء الشفاعة عند الله ليس من الأسباب المأذون بها شرعًا؟
-قوله تعالى: {لا يشفعون إلا لمن ارتضى} وقوله: {يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من إذن له الرحمن ورضي له قولا} وقوله: {قل لله الشفاعة جميعا}
-وجه الدلالة: أن الشفاعة ملك لله وحده يجب إفراده بها ولا يستقيم توحيد العبد إلا بذلك، فإذا كانت الشفاعة ملك لله عز وجل فإن الله لا يرضى إلا التوحيد وأهله ومن كان بخلاف ذلك فلن يأذن له الرحمن ولا يرضى له قولا،والله أعلم.

س3: بيّن شروط الشفاعة مع الاستدلال.
-للشفاعة شرطان:
-الأول: الإذن.
-والثاني: الرضى عن الشافع والمشفوع له.
ودليل ذلك قوله تعالى: {ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون} وقوله: {من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه}

وضعت الإجابة من باب المراجعة وبإذن الله أكون ممن وفقت للصواب، وجزاكم الله خيرا.

رحاب آل حسن 14 ربيع الأول 1439هـ/2-12-2017م 08:09 PM

إشراف الأسبوع الثاني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حياكم الله طلاب وطالبات المستوى السادس..
أسأل الله عز وجل أن ييسر لكم طريق طلب العلم، ويبارك في أوقاتكم،
ستدرسون هذا الأسبوع بإذن الله القسم الرابع من كشف الشبهات، وسأضع بإذن الله الأسئلة اليومية، فأرجو المشاركة.
أسئلة اليوم الأول والثاني:
س1: لخّص أجوبة الرد على من يحتجون بصلاتهم وصيامهم وإيمانهم بالبعث بعد الموت على أن ما وقعوا فيه من دعاء الصالحين والنذر لهم ليس بشرك أكبر.
س2:
ما حكم من صدَّق الرسول في شيء وكذَّبه في شيء؟
س3:
اذكر الأدلة على شرك من استغاث بالملائكة من دون الله.
س4: لماذا أجمع العلماء على كفر بني عبيد القداح؟
س5:
لماذا حرّق علي رضي الله عنه الفئة التي غلت فيه؟
س6: ما حكم من جحد التوحيد وهو يصوم ويصلي؟

رحاب آل حسن 17 ربيع الأول 1439هـ/5-12-2017م 01:34 AM

أسئلة اليوم الثالث والرابع:
س1: لخّص أجوبة الرد على من يحتجون بصلاتهم وصيامهم وإيمانهم بالبعث بعد الموت على أن ما وقعوا فيه من دعاء الصالحين والنذر لهم ليس بشرك أكبر (الأجوبة من السادس إلى التاسع).

رحاب آل حسن 22 ربيع الأول 1439هـ/10-12-2017م 12:07 AM

إشراف الأسبوع الثالث

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياكم الله طلاب وطالبات المستوى السادس، ستدرسون هذا الأسبوع بإذن الله كتاب النكاح والطلاق من الفقه الميسر، وهو كتاب هام لطالب

العلم دراسته؛ إذ أن أحكامه تعود على الأسرة والمجتمع، ويشتمل على أحكام هامة، وبإذن الله سأضع لكم أسئلة يومية تساعدكم على فهم المادة، والتركيز على أهم الأحكام في الكتاب، يسر الله لكم وبارك في أوقاتكم، ونفعكم بما علمكم.


رحاب آل حسن 22 ربيع الأول 1439هـ/10-12-2017م 04:29 PM

أسئلة اليوم الأول:
س1: عرف النكاح مع بيان أدلة مشروعيته.
س2: بين الحكمة في مشروعية الزواج.
س3: ضع علامة صح أو خطأ مع التعليل:
- النكاح مباح على الإطلاق.
-
يجوز التصريح بخطبة المعتدة البائن.
- ذكر مساوىء الخاطب تعد من الغيبة.
-
يحرم على العبد المسلم أن يتزوج سيدته، بينما يجوز للسيد الزواج من مملوكته.
- يحرم على الحر المسلم أن يتزوج الأمة المسلمة
س4: ما هي الصفات التي يُستحب توافرها في الزوجة؟
س5: ما هي حدود الخاطب مع مخطوبته؟
س6: ما الحكمة من النظر إلى المخطوبة؟
س7: هل يجوز نكاح الكتابيات؟
س8: أركان النكاح: .............، ...............، ................
س9: اذكر شروط النكاح.
س10:
أ.
المحرمات في النكاح قسمان:..............، ................
ب. أسباب التحريم المؤبد: ..........،..........،..............
س11: متى يجوز رجوع الزوجة لزوجها بعد أن طلقها ثلاثا؟
س12: هل يجوز الزواج من المحرمة؟
س13: مثل لما يأتي:
- المحرمات من أجل الجمع.
- المحرمات بالرضاع.
- المحرمات بالقرابة.
- المحرمات بالمصاهرة.

صفاء الكنيدري 23 ربيع الأول 1439هـ/11-12-2017م 01:44 AM

بسم الله
س3: ضع علامة صح أو خطأ مع التعليل:
- النكاح مباح على الإطلاق (خطأ)
-ليس على إطلاقه بل يكون مكروه لمن لديه مانع بأن يكون في غير حاجة للزواج كالعنين والمريض وكذلك الكبير بالسن.
- يجوز التصريح بخطبة المعتدة البائن(خطأ)
-بل يحرم التصريح بخطبتها للمفسدة المترتبة على ذلك فربما حرصها على الزواج يحملها على الإخبار بانقضاء العدة قبل وقتها أما التعريض فجائز لقوله تعالى: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء}.
- ذكر مساوىء الخاطب تعد من الغيبة (خطأ)
-بل على العكس فذكر المساوئ من المصلحة المرغب بها شرعاً.
- يحرم على العبد المسلم أن يتزوج سيدته، بينما يجوز للسيد الزواج من مملوكته (خطأ)
-بل لا يجوز أيضا للسيد الزواج من مملوكته لأن عقد الملك أقوى من عقد النكاح.
- يحرم على الحر المسلم أن يتزوج الأمة المسلمة (صح)
ويستثنى من التحريم من خاف على نفسه الوقوع في الحرام أو كان غير قادر على دفع مهر الحرة فيجوز له حينئذ الزواج من الأمة المسلمة؛ لقوله تعالى: {ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات}

تم بحمد الله.

رحاب آل حسن 23 ربيع الأول 1439هـ/11-12-2017م 12:43 PM

أسئلة اليوم الثاني:
س1: عرف الصداق مع بيان مشروعيته.
س2: للصداق عدة مسميات، اذكرها.
س3: بين حكم الصداق مع الاستدلال.
س4: هل للصداق حد؟
س5: بين الحكمة من كل مما يأتي:
- مشروعية الصداق.
- جعل الصداق بيد الرجل.
س6: ما حق الولي في المهر؟
س7: رجل أصر على تسمية الصداق في عقد ابنته، فما الحكم؟
س8: هل يجوز تأجيل المهر؟
س9: غالى رجل في صداق ابنته لضمان سعادتها، فما الحكم؟
س10: ما هي شروط الصداق؟
س11: اذكر الحقوق المشتركة بين الزوجين.
س12: ما هي حقوق الزوجة على زوجها؟
س13: بين حقوق الزوج على زوجته.
س14: ما هي شروط إجابة دعوة وليمة العرس؟

صفاء الكنيدري 24 ربيع الأول 1439هـ/12-12-2017م 02:16 AM

بسم الله الرحمن الرحيم
س1: عرف الصداق مع بيان مشروعيته.
-لغة: مأخوذ من الصدق وهو بخلاف الكذب.
-وشرعاً: المال الذي يجب على الزوج دفعه لزوجته؛ بسبب عقد النكاح.
-والأصل في مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع.
-ودليله من الكتاب:قوله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة} وقوله: {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة}
-ومن السنة: حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر زعفران فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (مهيم؟)-أي ما شأنك وما أمرك؟-فقال يا رسول الله تزوجت امرأة فقال: (ما أصدقتها؟) قال: وزن نواة من ذهب. فقال: (بارك الله لك، أولم ولو بشاة) وأجمع المسلمون على مشروعية الصداق في النكاح.

س3: بين حكم الصداق مع الاستدلال.
-حكمه الوجوب ولا يجوز إسقاطه؛ لقوله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة}
-ومن السنة: حديث أنس السابق ذكره.

تم ولله الحمد.

رحاب آل حسن 24 ربيع الأول 1439هـ/12-12-2017م 10:23 PM

أسئلة اليوم الثالث والرابع:
س1: عرف كلا مما يأتي مع بيان مشروعيته:
- الخلع.
- الطلاق.
- الرجعة.
- طلاق السنة.
- الطلاق البدعي.
س2: بين الحكمة من:
- الخلع.
- الرجعة.
- الطلاق.
س3: هل للزوجة رجعة إذا خلعها زوجها؟
س4: ما حكم الخلع في طهر جامعها فيه؟
س5: ما حكم الطلاق في طهر جامعها فيه؟
س6: إذا آذاها زوجها كي تخلعه، فما الحكم؟
س7: هل يجوز للزوجة خلع زوجها مع استقامته؟
س8: هل للخلع عدة؟
س9: هل يقع الطلاق في الحالات الآتية:
- طلق رجل زوجة موكله.
- طلق زوجته وهي حائض.
- غضب فطلق زوجته.
- رجل سكران طلق زوجة موكله.
س10: هل يكون الطلاق واجبا؟
س11: ما الفرق بين الألفاظ الصريحة والكنائية في الطلاق؟
س12: ما هي شروط صحة الرجعة؟
س13: بم تحصل الرجعة؟
س14: ما هي البينونة الصغرى والكبرى؟
س15: هل للزوجة حق المطالبة بالنفقة في فترة عدتها؟

إسراء خليفة 25 ربيع الأول 1439هـ/13-12-2017م 01:08 AM

أسئلة اليوم الثاني:

س2: للصداق عدة مسميات، اذكرها.
الصداق
النِّحلة
العقر

س4: هل للصداق حد؟
لا، لا حد لأقله أو أكثره فكل ما صح أن يكون ثمنا أو أجرة صح أن يكون صداقا لقوله تعالى« وأُحل بكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم»
ولحديث سهل بن سعد وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم«أعطها ولو خاتم من حديد» فدل على جواز أقل ما يطلق عليه مال.
وأما الدليل على جواز كثير الصداق" وآتيتم إحداهن قنطارا..»

إسراء خليفة 25 ربيع الأول 1439هـ/13-12-2017م 01:16 AM

أسئلة اليوم الأول:
س1: عرف النكاح مع بيان أدلة مشروعيته.
تعريف النكاح:
لغة: الضم والدمع والتداخل.
شرعا: عقد يتضمن استمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه المشروع.
أدلة مشروعية النكاح:
«فانكحوا ما طلب بكم من النساء مثنى وثلاث ورباع«
« وأنكحوا الأيامى منكم..»
حديث« يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج..»، « تزوجوا الودود الولود
..»

س5: ما هي حدود الخاطب مع مخطوبته؟
الخاطب أجنبي عن المخطوبة

إسراء خليفة 25 ربيع الأول 1439هـ/13-12-2017م 03:05 AM

أسئلة اليوم الثالث والرابع:
س1: عرف كلا مما يأتي مع بيان مشروعيته:
- الخلع: فرقة تجري بين الزوجين على عوض تدفعه المرأة لزوجها، بألفاظ مخصوصة
مشروعيتها: «..فلا جناح عليهما فيما افتدت به»
- الطلاق:حل قيد النكاح أو بعض.
مشروعيتها: مشروع بالكتاب والسنة والإجماع
ففي الكتاب قوله تعالى«الطلاق مرتان..»
السنة«..فإن شاء فليطلقها»
- الرجعة.: إعادة زوجته المطلقة طلاق غير بائن إلى ما كانت عليه قبل طلاقها بدون عقد.
مشروعيتها: « وبعولتهن أحق بردهن في،ذلك إن أرادوا إصلاحا..»
- طلاق السنة: هو الطلاق الذي أذن فيه الشارع، وهو أن يطلق الرجل زوجته تطليقة واحدة في ظهر لم يجامعها فيه.
مشروعيتها: « يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة..»
- الطلاق البدعي: هو الطلاق الذي يوقعه الرجل على وجه لم يأذن فيه الشارع كأن يطلق في حيض أو في ظهر جامعها فيه أو عدة تطبيقات بلفظ واحد في مجلس واحد.
حكمه: محرم لأن ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض أمره النبي صلى الله عليه وسلم بمراحعتها. وقال تعالى « يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة»

س3: هل للزوجة رجعة إذا خلعها زوجها؟
ليس له رجعة عليها.

س4: ما حكم الخلع في طهر جامعها فيه؟
جائز

رحاب آل حسن 25 ربيع الأول 1439هـ/13-12-2017م 10:32 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إسراء خليفة (المشاركة 328214)
أسئلة اليوم الثاني:

س2: للصداق عدة مسميات، اذكرها.
الصداق
النِّحلة
العقر

س4: هل للصداق حد؟
لا، لا حد لأقله أو أكثره فكل ما صح أن يكون ثمنا أو أجرة صح أن يكون صداقا لقوله تعالى« وأُحل بكم[لكم] ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم»
ولحديث سهل بن سعد وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم«أعطها ولو خاتم من حديد» فدل على جواز أقل ما يطلق عليه مال.
وأما الدليل على جواز كثير الصداق" وآتيتم إحداهن قنطارا..»

أحسنتِ، سددك الله.

رحاب آل حسن 25 ربيع الأول 1439هـ/13-12-2017م 10:35 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إسراء خليفة (المشاركة 328215)
أسئلة اليوم الأول:
س1: عرف النكاح مع بيان أدلة مشروعيته.
تعريف النكاح:
لغة: الضم والدمع[الجمع] والتداخل.
شرعا: عقد يتضمن استمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه المشروع.
أدلة مشروعية النكاح:
«فانكحوا ما طلب بكم[طاب لكم] من النساء مثنى وثلاث ورباع«
« وأنكحوا الأيامى منكم..»
حديث« يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج..»، « تزوجوا الودود الولود
..»

س5: ما هي حدود الخاطب مع مخطوبته؟
الخاطب أجنبي عن المخطوبة

أحسنتِ.

رحاب آل حسن 25 ربيع الأول 1439هـ/13-12-2017م 10:51 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إسراء خليفة (المشاركة 328220)
أسئلة اليوم الثالث والرابع:
س1: عرف كلا مما يأتي مع بيان مشروعيته:
- الخلع: فرقة تجري بين الزوجين على عوض تدفعه المرأة لزوجها، بألفاظ مخصوصة
مشروعيتها: «..فلا جناح عليهما فيما افتدت به»[

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إسراء خليفة (المشاركة 328220)
{فإن خفتم ألّا يقيما حدود اللّه فلا جناح عليهما فيما افتدت به} ونستدل من السنة]
- الطلاق:حل قيد النكاح أو بعض. [ونذكر التعريف اللغوي]
مشروعيتها: مشروع بالكتاب والسنة والإجماع
ففي الكتاب قوله تعالى«الطلاق مرتان..»
السنة«..فإن شاء فليطلقها»
- الرجعة.: إعادة زوجته المطلقة طلاق غير بائن إلى ما كانت عليه قبل طلاقها بدون عقد.
مشروعيتها: « وبعولتهن أحق بردهن في،ذلك إن أرادوا إصلاحا..»
- طلاق السنة: هو الطلاق الذي أذن فيه الشارع، وهو أن يطلق الرجل زوجته تطليقة واحدة في ظهر لم يجامعها فيه.
مشروعيتها: « يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة..»
- الطلاق البدعي: هو الطلاق الذي يوقعه الرجل على وجه لم يأذن فيه الشارع كأن يطلق في حيض أو في ظهر جامعها فيه أو عدة تطبيقات بلفظ واحد في مجلس واحد.
حكمه: محرم لأن ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض أمره النبي صلى الله عليه وسلم بمراحعتها. وقال تعالى « يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة»

س3: هل للزوجة رجعة إذا خلعها زوجها؟
ليس له رجعة عليها.

س4: ما حكم الخلع في طهر جامعها فيه؟
جائز[لماذا؟]


أحسنتِ.

رحاب آل حسن 29 ربيع الأول 1439هـ/17-12-2017م 10:30 PM

أسئلة الأسبوع الرابع من الإشراف (القسم الثاني من فقه النكاح)


أسئلة اليوم الأول:
س1: عرف الإيلاء مع بيان حكمه.
س2: هل ينعقد الإيلاء من الزوج الكافر؟
س3: ما هي شروط الإيلاء؟
س4: إذا طلبت الزوجة من زوجها أن يطأها قبل انتهاء الإيلاء، فما الحكم؟

صفاء الكنيدري 29 ربيع الأول 1439هـ/17-12-2017م 11:25 PM

بسم الله
س2: هل ينعقد الإيلاء من الزوج الكافر؟
نعم؛ لعموم قوله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربّص أربعة أشهرٍ فإن فاءوا فإن الله غفورٌ رحيمٌ.وإن عزموا الطلاق فإن الله سميعٌ عليمٌ}

إسراء خليفة 1 ربيع الثاني 1439هـ/19-12-2017م 02:38 AM

س1: عرف الإيلاء مع بيان حكمه.
لغة: مأخوذ من الأولى بمعنى اليمين.
شرعا: أن يحلف الزوج بالله أو بصفة من صفاته على ترك ودي زوجته وهو قادر على ذلك أبدا أو أكثر من أربعة أشهر.
حكمه: حرام؛ لأنه يمين على ترك واجب.

رحاب آل حسن 1 ربيع الثاني 1439هـ/19-12-2017م 05:12 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إسراء خليفة (المشاركة 328836)
س1: عرف الإيلاء مع بيان حكمه.
لغة: مأخوذ من الأولى[الأليّة ] بمعنى اليمين.
شرعا: أن يحلف الزوج بالله أو بصفة من صفاته على ترك ودي [وطء]زوجته وهو قادر على ذلك أبدا أو أكثر من أربعة أشهر.
حكمه: حرام؛ لأنه يمين على ترك واجب.[ونذكر الدليل]

جزاكِ الله خيرا.

رحاب آل حسن 1 ربيع الثاني 1439هـ/19-12-2017م 05:30 PM

أسئلة اليوم الثاني:
س1: عرف الظهار مع بيان حكمه.
س2: ما هي كفارة الظهار؟
س3: ما الذي يجب على المظاهر إذا جامع امرأته قبل أن يكفر؟

رحاب آل حسن 2 ربيع الثاني 1439هـ/20-12-2017م 12:09 AM

أسئلة اليوم الثالث والرابع:
س1: عرف اللعان مع بيان مشروعيته.
س2: بين بإيجاز كيفية اللعان وصفته.
س3: ما هي الحكمة من مشروعية اللعان؟
س4: ما هي شروط صحة اللعان؟
س5: هل يلحق الولد بأبيه بعد الملاعنة؟
س6: هل يحق للزوج مراجعة زوجته بعد الملاعنة؟
س7: متى يرتفع عن الزوجة حد الزنا بعد الملاعنة؟
س8: عرف العدة مع بيان مشروعيتها.
س9: ما الحكمة من مشروعية العدة؟
س10: تحدث بإيجاز عن عدة الطلاق إن كان طلاقا رجعيا.
س11: تحدث بإيجاز عن عدة الطلاق إن كان طلاقا بائنا.
س12: ما الذي يلزم المعتدة من وفاة زوجها؟
س13: عرف الإحداد مع بيان مشروعيته.
س14: ما الذي يجب في حقّ المرأة المحدّة؟


الساعة الآن 01:07 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir