معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد

معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد (http://afaqattaiseer.net/vb/index.php)
-   كتاب البيوع (http://afaqattaiseer.net/vb/forumdisplay.php?f=195)
-   -   مسائل في بيع الثمار (2) (http://afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=4017)

محمد أبو زيد 4 ربيع الأول 1430هـ/28-02-2009م 12:03 PM

مسائل في بيع الثمار (2)
 
وإذا بدا ما لَه صلاحٌ في الثمرةِ واشْتَدَّ الحبُّ جازَ بيعُه مُطْلَقًا , وبِشَرْطِ التبقِيَةِ , ولِلْمُشْتَرِي تَبقيةٌ إلى الْحَصادِ والجِذاذِ، ويَلْزَمُ البائعَ سَقْيُه، إن احتاجَ إلى ذلك.

محمد أبو زيد 4 ربيع الأول 1430هـ/28-02-2009م 05:50 PM

المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي
 
........................

محمد أبو زيد 4 ربيع الأول 1430هـ/28-02-2009م 05:59 PM

الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي
 
(وإذا بَدَا)؛ أي: ظَهَرَ (ما له صَلاحٌ في الثمرةِ واشْتَدَّ الحَبُّ جَازَ بَيْعُه)؛ أي: بيعُ ما ذَكَرَ مِن الثمرةِ والحَبِّ (مُطلقاً)؛ أي: مِن غيرِ شَرطٍ، (و) جَازَ بَيْعُه (بشَرْطِ التبقِيَةِ)؛ أي: تَبْقِيَةِ الثمرِ إلى الجُذاذِ والزَّرْعِ إلى الحَصَادِ لا من العَاهَةِ ببُدُوِّ الصَّلاحِ، (وللمُشْتَرِي تَبْقِيَتُه إلى الحَصادِ والجُذَاذِ) ولو قَطَعَه في الحَالِ له بَيْعُه قبلَ جَذِّه. (ويَلْزَمُ البَائِعَ سَقْيُه) بسَقْيِ الشجرِ الذي هو عليها (إن احتَاجَ إلى ذلك)؛ أي: إلى السَّقْيِ، وكذا لو لم يَحْتَجْ إليه؛ لأنَّه يَجِبُ عليه تَسلِيمُه كَاملاً فلَزِمَهُ سَقْيُه.

محمد أبو زيد 4 ربيع الأول 1430هـ/28-02-2009م 05:59 PM

حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم
 
(وإذا بدا) أي ظهر (ما له صلاح في الثمرة، واشتد الحب([1])جاز بيعه ) أي بيع ما ذكر من الثمرة والحب (مطلقا) أي من غير شرط([2]) (و) جاز بيعه (بشرط التبقية) أي تبقية الثمر إلى الجذاذ، والزرع إلى الحصاد، لأمن العاهة ببدو الصلاح([3]) (وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ) ([4]) وله قطعه في الحال([5]) وله بيعه قبل جذه([6]) (ويلزم البائع سقيه) بسقي الشجرة الذي هو عليها (إن احتاج إلى ذلك) أي إلى السقي([7]).
وكذا لو لم يحتج إليه، لأنه يجب عليه تسليمه كاملا، فلزمه سقيه([8])


([1]) تقدم أن بدو الصلاح في الثمر أن يحمار ويصفار، واشتداد الحب أن يبيض ويصلب.
([2]) أي شرط قطع أو تبقية، لأن النهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، والزرع حتى يشتد، غاية للمنع من بيعه، فيدل على الجواز بعده، وهو في الثمر إجماع لأن ظاهر النصوص أن البيع بعد ظهور الصلاح صحيح، وفي الزرع إذا اشتد هو قول الجمهور.
([3]) فإن تعليل الشارع بأمن العاهة يدل على التبقية، لأن ما يقطع في الحال لا تخاف العاهة عليه، وإذا بدا الصلاح فقد أمنت العاهة، فيجب أن يجوز بيعه، لزوال علة المنع، وكذا الزرع إذا اشتد الحب يجوز كالثمرة.
([4]) لاقتضاء العرف ذلك.
([5]) أي ولمشتر قطع الثمر والزرع المبيع في الحال.
([6]) أي ولمشتر بيع الثمر الذي بدا صلاحه، والزرع الذي اشتد حبه قبل جذه، وهو مذهب أبي حنيفة، والشافعي، لأنه مقبوض بالتخلية، فجاز التصرف فيه كسائر المبيعات.
([7]) وعليه حراسته ليستلم المشتري الثمرة كاملة.
([8]) ولا يمكن التسليم كاملا بدون السقي.

ريحانة الجنان 26 جمادى الأولى 1431هـ/9-05-2010م 08:30 PM

الشرح المختصر على متن زاد المستقنع للشيخ صالح بن فوزان الفوزان
 
وإذا بدا ما لَه صلاحٌ في الثمرةِ واشْتَدَّ الحبُّ(32) جازَ بيعُه مُطْلَقًا(33) , وبِشَرْطِ التبقِيَةِ(34) , ولِلْمُشْتَرِي تَبقيةٌ إلى الْحَصادِ والجِذاذِ(35)، ويَلْزَمُ البائعَ سَقْيُه(36)، إن احتاجَ إلى ذلك .


(32) بدو الصلاح ظهوره واشتداد الحب أن يبيض ويصلب .
(33) أي : من غير شرط إبقاء أو قطع ؛ لأن النهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه وعن الزرع حتى يشتد غاية للمنع من بيعه فيدل على الجواز بعده .
(34) أي : تبقية الثمر إلى الجذاذ والزرع إلى الحصاد ؛ لأمن العاهة ببدو الصلاح .
(35) لأن العرف يقتضي ذلك .
(36) يسقى الشجر الذي هو عليه ؛ لأنه يجب عليه تسليمه كاملاً ف لزمه سقيه ؛ لأنه لا يمكن التسليم كاملًا بدون السقي .


ساجدة فاروق 16 ربيع الثاني 1432هـ/21-03-2011م 11:02 AM

الشرح الممتع على زاد المستقنع / للشيخ ابن عثيمين رحمه الله
 
وَإِذَا بَدَا مَا لَهُ صَلاحٌ فِي الثَّمَرَةِ واشتَدَّ الحَبُّ جَازَ بَيْعُهُ مُطْلَقاً وَبِشَرْطِ التَّبْقِيَةِ
وللمشتَري تبقِيَتُهُ إِلى الحَصادِ والجَذَاذِ ويَلْزَمُ البائِعَ سَقْيُهُ إِن احْتاجَ إِلى ذلكَ وإنْ تَضَرَّرَ الأَصْلُ
قوله: «وإذا بدا ما له صلاح في الثمرة» يعني بالثمرة ثمرة النخل، وثمرة العنب، وكل ما يسمى ثمراً، وهو ما تخرجه الأشجار؛ لأن ما يخرج من الشجر ثمر، وما يخرج من الأرض زرع.
قوله: «واشتد الحب» أي: حب الزرع
قوله: «جاز بيعه مطلقاً» يعني بدون شرط، ودليل الجواز أن النبي صلّى الله عليه وسلّم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه[(1)]، وعن بيع الحب حتى يشتد[(2)]؛ وجه الدلالة أن (حتى) للغاية، وما بعد الغاية مخالف لما قبلها، فإذا كان ما قبل بدو الصلاح واشتداد الحب محرماً كان ما بعده جائزاً.
وقوله: «جاز بيعه مطلقاً» يبين إطلاق قوله:
«وبشرط التبقية» وبشرط القطع من باب أولى، وعلى هذا فنقول في بيع الثمار بعد بدو صلاحها والحب بعد اشتداد حبه: له ثلاث حالات:
الحال الأولى: أن يبيعه بشرط القطع، فإنه يصح البيع ويقطعه.
الحال الثانية: أن يبيعه بشرط التبقية، فهذا جائز.
الحال الثالثة: أن يبيعه ويسكت، فهذا جائز، والدليل نهي النبي صلّى الله عليه وسلّم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها وعن بيع الحب حتى يشتد.
قوله: «وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ» للمشتري أن يبقيه إلى «الحصاد» وهذا في الزرع، «والجذاذ» وهذا في الثمر، وله أن يجذه قبل ذلك؛ لأنه ملكه، المشتري الآن ملك الثمرة فله أن يجذها قبل أن يأتي أوان جذها، وله أن يبقيها حتى يأتي أوان جذها، وكذلك في الزرع له أن يحصده قبل وقت الحصاد، وله أن يبقيه إلى وقت الحصاد؛ لأنه ملكه.
لكن هذا ليس على إطلاقه بل يقال بشرط ألا يتضرر الأصل بعد تأخيره عن وقت الحصاد والجذاذ، فإن تضرر فليس له ذلك، ويقال: إن ثمرة النخل إذا لم تجذ في أوان جذها ضرَّ النخلة، فإذا ثبت قلنا للمشتري: إذا جاء وقت الجذاذ لا بد أن تجذ ولا يمكن أن تؤخر؛ لما في ذلك من الضرر، كذلك وفي الحصاد إذا جاء وقت الحصاد وقال: ليس عندي آلة تحصد، نقول: لا بد أن تحصد؛ لأن الحق للبائع.
إذاً قول المؤلف: «تبقيته إلى الحصاد والجذاذ» يفهم منه أنه ليس له أن يبقيه إلى ما بعد ذلك إلا برضا البائع، وهو كذلك.
قوله: «ويلزم البائع سقيه» أي سقي الزرع، وسقي الثمر، والمراد سقي الشجر لكنه قيد ذلك بقوله:
«إن احتاج إلى ذلك وإن تضرر الأصل» بأن يكون الوقت حارًّا وتيبس أصوله فيضمر الثمر ويتغير، فنقول: يلزم البائع أن يسقيه حتى وإن تضرر الأصل.
فإن قال قائل: كيف نقول إنه يلزمه سقيه وإن تضرر الأصل، وقد قال النبي صلّى الله عليه وسلّم:((لا ضرر ولا ضرار)) [(3)]؟ قلنا: ليس هنا مضارة، البائع باعه والعادة جرت أنه يلزمه حفظه والقيام عليه إلى الجذاذ، فهو الذي ألزم نفسه بذلك، وهو الذي رضي لنفسه بالضرر فيلزمه.
وقوله: «إن احتاج إلى ذلك» مفهومه إن لم يحتج فإنه لا يلزمه، وهذا هو الصحيح، خلافاً للمذهب في هذه المسألة، حيث قالوا: يلزمه سقيه سواء احتاج أم لم يحتج، والصواب أنه لا يلزمه إلا إذا احتاج.


[1] سبق تخريجه ص(16).
[2] سبق تخريجه ص(13).
[3] أخرجه الإمام أحمد (5/326)، وابن ماجه في الأحكام/ باب من بنى في حقه ما يضر بجاره (2340) عن عبادة بن الصامت ـ رضي الله عنه ـ، وأخرجه الإمام أحمد (1/313)، وابن ماجه (2341) عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ. وأخرجه مالك (2/745) مرسلاً، وللحديث طرق كثيرة يتقوى بها، ولذلك حسنه النووي في الأربعين (32)، وابن رجب في جامع العلوم والحكم (2/210) والألباني في الإرواء (896).


الساعة الآن 12:37 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir