باب صفة الحج ودخول مكة (22/29) [الواجب في حق النساء التقصير وليس الحلق]
وعن ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما، عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قالَ: ((لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ، وَإِنَّمَا يُقَصِّرْنَ)). رواهُ أبو دَاوُدَ بإسنادٍ حَسَنٍ. |
سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني
28/722 - وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ، وَإِنَّمَا يُقَصِّرْنَ)). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ. (وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ، وَإِنَّمَا يُقَصِّرْنَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ)، تَقَدَّمَ ذِكْرُ هَذَا الحُكْمِ فِي الشَّرْحِ، وَأَنَّهُ لَيْسَ فِي حَقِّهِنَّ الحَلْقُ، فَإِنْ حَلَقْنَ أَجْزَأَ. |
توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام
643- وعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ، وَإِنَّما عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ)). رَوَاهُ أبو دَاوُدَ بإسنادٍ حَسَنٍ. درجةُ الحديثِ: الحَدِيثُ حَسَنٌ. قالَ في التلخيصِ: رَوَاهُ أبو دَاوُدَ والدَّارَقُطْنِيُّ والطَّبَرَانِيُّ من حديثِ ابنِ عَبَّاسٍ, وإِسْنَادُهُ حَسَنٌ، وقَوَّاهُ أبو حَاتِمٍ في العِلَلِ، والْبُخَارِيُّ في التاريخِ، وأعَلَّهُ ابنُ القَطَّانِ، ورَدَّ عليه ابنُ الموَّاقِ فأصَابَ. ما يُؤْخَذُ مِنَ الحَدِيثِ: 1-تَقَدَّمَ في الحديثِ الذي قَبْلَه أنَّ الدعاءَ للمُحَلِّقِينَ خَاصٌّ بالرِّجالِ بإِجْماعِ العُلماءِ، وأنَّ الوَاجِبَ في حَقِّ النساءِ هو التَّقْصيرُ فقَطْ، وهو إِجْماعُ العُلماءِ أَيْضاًً. 2-هذا الحديثُ حَسَبَ تَرْتِيبِ المُؤَلِّفِ يَأْتِي بعدَ حَدِيثِ السيِّدَةِ عَائِشَةَ الآتي برقْمِ (646)، ولكنِّي قَدَّمْتُهُ؛ لِيَلِيَ حديثَ ابنِ عُمَرَ في الحَلْقِ والتَّقْصيرِ، للمُنَاسَبَةِ التي بينَهما. |
الساعة الآن 05:10 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir