معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد

معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد (http://afaqattaiseer.net/vb/index.php)
-   كتاب الصلاة (http://afaqattaiseer.net/vb/forumdisplay.php?f=139)
-   -   باب صفة الصلاة (6/38) [استحباب وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر] (http://afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=2631)

محمد أبو زيد 5 محرم 1430هـ/1-01-2009م 11:18 AM

باب صفة الصلاة (6/38) [استحباب وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر]
 

278- وعن وَائِلِ بنِ حُجْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: صَلَّيْتُ مع النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فوَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَي علَى يَدِهِ اليُسْرَى علَى صَدْرِه. أَخَرَجَهُ ابنُ خُزَيْمَةَ.

محمد أبو زيد 5 محرم 1430هـ/1-01-2009م 01:47 PM

سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني
 

12/263 - وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَىالْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ. أَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.
(وَعَنْ وَائِلِ) بِفَتْحِ الْوَاوِ وَأَلِفٍ فَهَمْزَةٍ، هُوَ أَبُو هُنَيْدٍ، بِضَمِّ الْهَاءِ وَفَتْحِ النُّونِ (ابْنِ حُجْرِ) بْنِ رَبِيعَةَ الْحَضْرَمِيِّ، كَانَ أَبُوهُ مِنْ مُلُوكِ حَضْرَمَوْتَ، وَفَدَ وَائِلٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمَ.
وَيُقَالُ: إنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ بَشَّرَ أَصْحَابَهُ قَبْلَ قُدُومِهِ فَقَالَ: ((يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ مِنْ أَرْضٍ بَعِيدَةٍ طَائِعاً رَاغِباً فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَفِي رَسُولِهِ، وَهُوَ بَقِيَّةُ أَبْنَاءِ الْمُلُوكِ)). فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحَّبَ بِهِ، وَأَدْنَاهُ مِنْ نَفْسِهِ، وَبَسَطَ لَهُ رِدَاءَه، فَأَجْلَسَهُ عَلَيْهِ وَقَالَ: ((اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى وَائِلٍ وَوَلَدِهِ)). وَاسْتَعْمَلَهُ عَلَى الْأَقْيَالِ مِنْ حَضْرَمَوْتَ.
رَوَى لَهُ الْجَمَاعَةُ إلاَّ الْبُخَارِيَّ، وَعَاشَ إلَى زَمَنِ مُعَاوِيَةَ وَبَايَعَ لَهُ.
(قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ. أَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ).
وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ بِلَفْظِ: ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ.
الرُّسْغُ: بِضَمِّ الرَّاءِ وَسُكُونِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ بَعْدَهَا مُعْجَمَةٌ هُوَ الْمَفْصِلُ بَيْنَ السَّاعِدِ وَالْكَفِّ.
وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْوَضْعِ الْمَذْكُورِ فِي الصَّلاَةِ، وَمَحَلُّهُ عَلَى الصَّدْرِ كَمَا أَفَادَ هَذَا الْحَدِيثُ.
وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي الْمِنْهَاجِ: وَيَجْعَلُ يَدَيْهِ تَحْتَ صَدْرِهِ.
قَالَ فِي شَرْحِه النَّجْمِ الْوَهَّاجِ: عِبَارَةُ الْأَصْحَابِ: تَحْتَ صَدْرِهِ. يُرِيدُ: وَالْحَدِيثُ بِلَفْظِ: "عَلَى صَدْرِهِ " قَالَ: وَكَأَنَّهُمْ جَعَلُوا التَّفَاوُتَ بَيْنَهُمَا يَسِيراً.
وَقَدْ ذَهَبَ إلَى مَشْرُوعِيَّتِهِ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، وَرَوَى أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى حَدِيثَ وَائِلٍ هَذَا فِي كِتَابِهِ الْأَمَالِي، وَإِلَيْهِ ذَهَبَتِ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ، وَذَهَبَتِ الْهَادَوِيَّةُ إلَى عَدَمِ مَشْرُوعِيَّتِهِ، وَأَنَّهُ يُبْطِلُ الصَّلاَةَ ؛ لِكَوْنِهِ فِعْلاً كَثِيراً.
قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: لَمْ يَأْتِ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ خِلاَفٌ، وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ.
قَالَ: وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّإِ، وَلَمْ يَحْكِ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَغَيْرُهُ عَنْ مَالِكٍ، وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ الْإِرْسَالُ، وَصَارَ إلَيْهِ أَكْثَرُ أَصْحَابِهِ.

محمد أبو زيد 5 محرم 1430هـ/1-01-2009م 01:47 PM

توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام
 

219 - وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَى عَلَى يَدِهِ اليُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ.
أَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.

· دَرَجَةُ الحديثِ:
الْحَدِيثُ صَحِيحٌ، رَوَاهُ أَحْمَدُ (18375)، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ (401)، بِدُونِ (عَلَى صَدْرِهِ)، وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عِنْدَ أَحْمَدَ، وَأَبِي دَاوُدُ، النَّسَائِيِّ فِي (الكُبْرَى) (1/310)، وَالدَّارِمِيِّ (1/312)، وَابْنِ الْجَارُودِ، والْبَيْهَقِيِّ (2/28)، بإسنادٍ صَحِيحٍ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ، والنَّوَوِيُّ فِي (المَجْمُوعِ)، وَابْنُ القَيِّمِ فِي (زَادِ المعادِ).
· مُفْرَدَاتُ الْحَدِيثِ:
- يَدَهُ: إِذَا أُطْلِقَتِ الْيَدُ، فالمرادُ بها: الكَفُّ، قَالَ تَعَالَى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38]. فالمرادُ باليَدِ هنا: الكَفُّ.
- صَدْرِهِ: بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ، والصَّدْرُ لُغَةً: مُقَدَّمُ كُلِّ شيءٍ، وَمِنْهُ: صدرُ الإِنْسَانِ، وَهُوَ الجزءُ المُمْتَدُّ منْ أسفلِ العُنُقِ إِلَى فَضَاءِ الْجَوْفِ.
· مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ:
1- الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى مشروعيَّةِ وَضْعِ اليدِ اليُمْنَى عَلَى اليدِ اليُسْرَى، عَلَى صَدْرِهِ فِي الصَّلاةِ، أَثْنَاءَ القيامِ للقراءةِ.
2- وَهُوَ منْ مُسْتَحَبَّاتِ الصَّلاةِ وَفَضَائِلِهَا، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ فِيهَا.
3- وَضْعُ اليدِ عَلَى الأُخْرَى وَضَمُّهَا عَلَى الصَّدْرِ، هِيَ وِقْفَةُ الخَاضِعِ الخَاشِعِ الْمُتَوَاضِعِ الذَّلِيلِ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّهِ تَعَالَى.
وَيَنْبَغِي أَنْ يُلاحِظَ المُصَلِّي هَذِهِ الْمَعَانِيَ فِي نَفْسِهِ.
4- حَدِيثُ الْبَابِ صَحِيحٌ، رَوَاهُ الإمامُ أَحْمَدُ وصَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ، وَابْنُ القَيِّمِ، وَجَاءَ فِيمَا رَوَاهُ أَحْمَدُ (22342)، والبخاريُّ (707)، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: (كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ اليُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ اليُسْرَى فِي الصَّلاةِ).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: (وَلا أَعْلَمُهُ إِلاَّ يُنْمِي ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ).
قَالَ الحافظُ: (حَدِيثُ سَهْلٍ لَهُ حُكْمُ الرَّفْعِ؛ لأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ الآمِرَ لَهُمْ بِذَلِكَ هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ).
5- هَذَا مُعَارَضٌ بِمَا رَوَاهُ أَحْمَدُ (877)، وَأَبُو دَاوُدَ (756)، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: (مِنَ السُّنَّةِ وَضْعُ الكَفِّ عَلَى الكَفِّ تَحْتَ السُّرَّةِ).وَلَكِنْ قَالَ الْعُلَمَاءُ عَنْ هَذَا الأَثَرِ: إِنَّهُ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ؛ لأَنَّ مَدَارَ طُرُقِ أَسَانِيدِهِ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْوَاسِطِيِّ.
قَالَ أحمدُ: مُنْكَرُ الْحَدِيثِ.وَقَالَ ابْنُ حُصَيْنٍ: لَيْسَ بِشَيْءٍ.وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ: لَيْسَ بِشَيْءٍ.وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: فِيهِ نَظَرٌ.وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: هُوَ مَتْرُوكٌ. وَقَالَ النَّوَوِيُّ: هُوَ ضَعِيفٌ بالاتِّفَاقِ.
وَقَالُوا: أَصَحُّ شيءٍ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ.
وَمَعَ ضَعْفِ هَذَا الْحَدِيثِ، فَإِنَّ الْعَمَلَ عَلَيْهِ عِنْدَ الحنفيَّةِ والحنابلةِ، أَمَّا الشافعيَّةُ فَقَالَ النَّوَوِيُّ: يَجْعَلُ تَحْتَ صَدْرِهِ فَوْقَ سُرَّتِهِ، هَذَا مَذْهَبُنَا المَشْهُورُ، وَبِهِ قَالَ الجمهورُ.
قُلْتُ: لَكِن الصَّحِيحُ منْ حَيْثُ الدَّلِيلُ وَضْعُ اليَدَيْنِ عَلَى الصَّدْرِ؛ لِصِحَّةِ أَحَادِيثِهِ، وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ.
· خِلافُ العلماءِ:
جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى استحبابِ وَضْعِ اليدِ اليُمْنَى عَلَى اليَدِ اليُسْرَى، وَوَضْعُهُمَا إِمَّا عَلَى الصَّدْرِ، أَوْ تَحْتَ السُّرَّةِ عَلَى الخلافِ المُتَقَدِّمِ، وَلَكِنَّهُم اخْتَلَفُوا فِي هَذَا القَبْضِ حَالَ الاعتدالِ منَ الركوعِ:
فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إلى اسْتِحْبَابِ قَبْضِهِمَا، وَوَضْعِهِمَا عَلَى الصَّدْرِ، كَمَا كَانَ الْحَالُ فِي القِيَامِ قَبْلَ الركوعِ.
وَذَهَبَ جمهورُ الْعُلَمَاءِ - وَمِنْهُم الأَئِمَّةُ الأربعةُ وَأَتْبَاعُهُمْ - إلى إِرْسَالِهِمَا إِلَى الجَانِبَيْنِ، وَأَنَّهُ لا يُسَنُّ قَبْضُهُمَا، وَوَضْعُهُمَا عَلَى الصَّدْرِ، أَوْ تَحْتَ السُّرَّةِ، فَهَذَا خَاصٌّ بالقيامِ قَبْلَ الركوعِ.
اسْتَدَلَّ الأَوَّلُونَ بِمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (707) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: (كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ اليَدَ اليُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ اليُسْرَى فِي الصَّلاةِ).
كَمَا اسْتَدَلُّوا بِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ والنَّسَائِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وصَحَّحَهُ مِنْ حَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: (صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَى عَلَى يَدِهِ اليُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ)، وَأَصْلُ الْحَدِيثِ فِي مُسْلِمٍ بِدُونِ (عَلَى صَدْرِهِ).
فَهَذَانِ الحديثانِ الصحيحانِ عَامَّانِ فِي القيامِ؛ سَوَاءٌ أكانَ قَبْلَ الركوعِ أَمْ بَعْدَهُ، وَمَنْ فَرَّقَ بَيْنَ القِيَامَيْنِ فَعَلَيْهِ الدليلُ.
وَهَذِهِ الْحَال هِيَ وِقْفَةُ وهَيْئَةُ السائلِ الذَّلِيلِ الخاشعِ بَيْنَ يَدَي اللَّهِ تَعَالَى، فَيَنْبَغِي الاتِّصَافُ بِهَا فِي الصَّلاةِ.
أَمَّا الجمهورُ - وَهُم الَّذِينَ لا يَرَوْنَ اسْتِحْبَابَ هَذِهِ الهيئةِ بَعْدَ الرفعِ منَ الركوعِ - فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّ هَذَيْنِ الحَدِيثَيْنِ وَرَدَا فِي القيامِ قَبْلَ الركوعِ، أَمَّا بَعْدَ الركوعِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِيهِ شيءٌ مُطْلَقاً، وَلَوْ كَانَ لَهُ أَصْلٌ لَنُقِلَ إِلَيْنَا، وَلَوْ مِنْ طَرِيقٍ وَاحِدٍ، فَهَذَا السكوتُ منْ وَاصِفِي صَلاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَدُلُّ عَلَى أَنَّ وَضْعَ اليدِ عَلَى اليدِ عَلَى الصَّدْرِ، لا يُوجَدُ، لا فِي أَثَرٍ صَحِيحٍ، وَلا ضَعِيفٍ.
كَمَا أَنَّهُ لَمْ يُعْرَفِ القَبْضُ عَنْ أَحَدٍ مِنَ السَّلَفِ، وَلا أَنَّ أَحَداً مِنَ الأَئِمَّةِ فَعَلَهُ، وَأَسْرَفَ الشَّيْخُ نَاصِرُ الدِّينِ الأَلْبَانِيُّ، فَجَعَلَ قَبْضَ اليَدَيْنِ وَوَضْعَهُمَا عَلَى الصَّدْرِ بَعْدَ الركوعِ بِدْعَةَ ضَلالَةٍ.
والمسألةُ للاجتهادِ فِيهَا مَسَاغٌ، ولذا ذَهَبَ الإمامُ أَحْمَدُ إِلَى التَّخْيِيرِ بَيْنَ فِعْلِهِ وَتَرْكِهِ، والتخييرُ رَاجِعٌ إِلَى مَا وَصَلَ إِلَيْهِ فَهْمُ المُجْتَهِدِ وَاجْتِهَادُهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.


الساعة الآن 12:07 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir