معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد

معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد (http://afaqattaiseer.net/vb/index.php)
-   كتاب الصلاة (http://afaqattaiseer.net/vb/forumdisplay.php?f=139)
-   -   باب صفة الصلاة (30/38) [استحباب حمد الله والثناء عليه قبل الشروع في الدعاء] (http://afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=2655)

محمد أبو زيد 5 محرم 1430هـ/1-01-2009م 12:57 PM

باب صفة الصلاة (30/38) [استحباب حمد الله والثناء عليه قبل الشروع في الدعاء]
 

316- وعن فَضالَةَ بنِ عُبيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: سَمِعَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ رَجُلًا يَدْعُو في صَلاتِهِ لم يَحْمَدِ اللَّهَ، ولم يُصَلِّ علَى النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ، فقالَ: ((عَجِلَ هَذَا)). ثُمَّ دَعاهُ فقالَ: ((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ رَبِّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمِّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ، ثُمَّ يَدْعُو بِمَا يَشَاءُ)). رواهُ أحمدُ والثلاثةُ، وصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وابنُ حِبَّانَ والحاكمُ.

محمد أبو زيد 5 محرم 1430هـ/1-01-2009م 03:19 PM

سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني
 

48/299 - وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً يَدْعُو فِي صَلاَتِهِ، وَلَمْ يَحْمَدِ اللَّهَ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: ((عَجِلَ هَذَا)). ثُمَّ دَعَاهُ، فَقَالَ: ((إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ رَبِّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ يَدْعُو بِمَا شَاءَ)). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالثَّلاَثَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.
(وَعَنْ فَضَالَةَ) بِفَتْحِ الْفَاءِ بِزِنَةِ سَحَابَةٍ، هُوَ أَبُو مُحَمَّدٍ فَضَالَةُ (ابْنِ عُبَيْدٍ) بِصِيغَةِ التَّصْغِيرِ لِعَبْدٍ، أَنْصَارِيٌّ أَوْسِيٌّ، أَوَّلُ مَشَاهِدِهِ أُحُدٌ، ثُمَّ شَهِدَ مَا بَعْدَهَا، وَبَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، ثُمَّ انْتَقَلَ إلَى الشَّامِ، وَسَكَنَ دِمَشْقَ، وَتَوَلَّى الْقَضَاءَ بِهَا، وَمَاتَ بِهَا، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ.
(قَالَ: سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً يَدْعُو فِي صَلاَتِهِ وَلَمْ يَحْمَدِ اللَّهَ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: عَجِلَ هَذَا) أي: بِدُعَائِهِ قَبْلَ تَقْدِيمِ الْأَمْرَيْنِ.
(ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ: إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ رَبِّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ) وَهُوَ عَطْفٌ تَفْسِيرِيٌّ.
وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرَادَ بِالتَّحْمِيدِ نَفْسُهُ، وَبِالثَّنَاءِ مَا هُوَ أَعَمُّ بأَيِّ عِبَارَةٍ، فَيَكُونَ مِنْ عَطْفِ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ.
(ثُمَّ يُصَلِّي) هُوَ خَبَرٌ ؛ أَيْ: ثُمَّ هُوَ يُصَلِّي ، عَطْفُ جُمْلَةٍ عَلَى جُمْلَةٍ؛ فَلِذَا لَمْ تُجْزَمْ.
(عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَدْعُو بِمَا شَاءَ) مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالثَّلاَثَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ).
الْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ مَا ذُكِرَ مِن التَّحْمِيدِ وَالثَّنَاءِ وَالصَّلاَةِ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالدُّعَاءِ بِمَا شَاءَ، وَهُوَ مُوَافِقٌ فِي الْمَعْنَى لِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَغَيْرِهِ؛ فَإِنَّ أَحَادِيثَ التَّشَهُّدِ تَتَضَمَّنُ مَا ذُكِرَ مِن الْحَمْدِ وَالثَّنَاءِ، وَهِيَ مُبَيِّنَةٌ لِمَا أَجْمَلَهُ هَذَا، وَيَأْتِي الْكَلاَمُ فِي الصَّلاَةِ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَهَذَا إذَا ثَبَتَ أَنَّ هَذَا الدُّعَاءَ الَّذِي سَمِعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ كَانَ فِي قَعْدَةِ التَّشَهُّدِ، وَإِلاَّ فَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ ذَلِكَ حَالَ قَعْدَةِ التَّشَهُّدِ، إلاَّ أَنَّ ذِكْرَ الْمُصَنِّفِ لَهُ هُنَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ فِي قُعُودِ التَّشَهُّدِ، وَكَأَنَّهُ عَرَفَ ذَلِكَ مِنْ سِيَاقِهِ.
وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى تَقْدِيمِ الْوَسَائِلِ بَيْنَ يَدَي الْمَسَائِلِ، وهو نَظِيرُ: {إيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} حَيْثُ قَدَّمَ الْوَسِيلَةَ وَهِيَ الْعِبَادَةُ، عَلَى طَلَبِ الِاسْتِعَانَةِ.

محمد أبو زيد 5 محرم 1430هـ/1-01-2009م 03:20 PM

توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام
 

251 - وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً يَدْعُو فِي صلاتِهِ، وَلَمْ يَحْمَدِ اللَّهَ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: ((عَجِلَهَذَا)). ثُمَّ دَعَاهُ، فَقَالَ: ((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ رَبِّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ يَدْعُو بِمَا شَاءَ)). رَوَاهُ أَحْمَدُ والثلاثةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ والْحَاكِمُ.
دَرَجَةُ الْحَدِيثِ:
الْحَدِيثُ صَحِيحٌ: فَقَدْ جَاءَ فِي السُّنَنِ الثلاثِ منْ أربعِ رِوَايَاتٍ مُتَّفِقَةِ الْمَعْنَى، وَفِي بَعْضِ أَلْفَاظِهَا اخْتِلافٌ، وَكُلُّهَا رِوَايَاتٌ جَيِّدَةٌ، إِلاَّ إِحْدَى رِوَايَتَيِ التِّرْمِذِيِّ، فَفِيهَا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَلَكِنَّ ضَعْفَهُ مُنْغَمِرٌ بِتِلْكَ الأسانيدِ الثلاثةِ الْجَيِّدَةِ.
قُلْتُ: رِشْدِينُ، بِكَسْرِ الراءِ وَسُكُونِ الشِّينِ المعجمةِ، ثُمَّ دالٍ مُهْمَلَةٍ مَكْسُورَةٍ، ثُمَّ يَاءٍ، آخِرُهُ نُونٌ.
مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ:
1 - سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً فِي تَشَهُّدِ صَلاتِهِ الأخيرِ شَرَعَ يَدْعُو رَبَّهُ قَبْلَ أَنْ يَحْمَدَ اللَّهَ تَعَالَى وَيُثْنِيَ عَلَيْهِ، وَيُصَلِّيَ عَلَى نَبِيِّهِ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((عَجِلَ هَذَا بِدُعَائِهِ)). حَيْثُ لَمْ يُقَدِّمْ قَبْلَ دُعَائِهِ هَذَيْنِ الأَمْرَيْنِ الْهَامَّيْنِ.
2 - أَرْشَدَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّتَهُ إِلَى أَدَبِ الدُّعَاءِ، فَقَالَ: ((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ رَبِّهِ والثناءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ يَدْعُو بِمَا شَاءَ منْ خَيْرَيِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ)). وَلَمْ يُقَيِّدْهُ، والأفضلُ الدُّعَاءُ بالمأثورِ.
3 - فِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى تَقْدِيمِ الوسائلِ بَيْنَ يَدَي المقاصدِ، وسورةُ الفاتحةِ مِثَالٌ كَرِيمٌ فِي ذَلِكَ، فَهِيَ بَدَأَتْ بتحميدِ اللَّهِ وَتَمْجِيدِهِ، وإثباتِ الوحدانيَّةِ والعبادةِ لَهُ، وَإِثْبَاتِ رُبُوبِيَّتِهِ بِطَلَبِ إِعَانَتِهِ، وَذَلِكَ كُلُّهُ مُتَضَمِّنٌ لإثباتِ رِسَالَةِ نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ الشروعِ فِي الدُّعَاءِ بَعْدَ هَذَا كُلِّهِ، لِتَكُونَ وَسِيلَةً أَمَامَ الدُّعَاءِ.
4 - قَالَ ابْنُ القَيِّمِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي (الْجَوَابِ الْكَافِي) الدُّعَاءُ منْ أَقْوَى الأسبابِ فِي دَفْعِ المَكْرُوهِ، وَحُصُولِ المطلوبِ، فَإِذَا صَادَفَ خُشُوعاً فِي الْقَلْبِ، وانكساراً بَيْنَ يَدَي الرَّبِّ، وَذُلاًّ وَتَفَرُّغاً وَرِقَّةً، وَاسْتَقْبَلَ الدَّاعِي الْقبْلَةَ، وَكَانَ عَلَى طَهَارَةٍ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى اللَّهِ، وَبَدَأَ بِحَمْدِ اللَّهِ والثناءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ ثَنَّى بالصلاةِ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَدَّمَ بَيْنَ يَدَيْ حَاجَتِهِ التَّوْبَةَ وَالاستغفارَ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَى اللَّهِ، وَأَلَحَّ فِي الدُّعَاءِ عَلَيْهِ فِي الْمَسْأَلَةِ، وَدَعَاهُ رَغْبَةً وَرَهْبَةً، وَتَوَسَّلَ إِلَيْهِ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ، وَتَوْحِيدِهِ، وَقَدَّمَ بَيْنَ يَدَيْ دُعَائِهِ صَدَقَةً، فَإِنَّ هَذَا الدُّعَاءَ لا يَكَادُ يُرَدُّ أَبَداً، لا سِيَّمَا إِذَا صَادَفَ الأَدْعِيَةَ الَّتِي أَخْبَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا مَظَنَّةُ الإجابةِ. وَمِنَ الآفاتِ الَّتِي تَمْنَعُ تَرْتِيبَ أَثَرِ الدُّعَاءِ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَعْجِلَ الْعَبْدُ، وَيَسْتَبْطِئَ الإجابةَ، فَيَدَعَ الدُّعَاءَ.


الساعة الآن 03:26 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir