ق 30: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما
وكل حكم دائر مع علته وهي التي أوجبت له شرعيته 1. المقصود بالحكم هنا: - قد يراد الأحكام الشرعية فقط - قد يراد عموم الأحكام 2. تعريف العلة: - لغة: ما اقتضى تغيرا - اصطلاحا: الوصف الظاهر المنضبط الذي يحصل من ترتيب الحكم عليه مصلحة 3. المذاهب في حقيقة العلة: - عند الأشاعرة: العلة أمارة الحكم، ولا تؤثر فيه - عند المعتزلة: العلة هي الوصف المؤثر بذاته في الحكم - عند أهل السنة: العلة هي الوصف المؤثر في الحكم بجعل الله تعالى 4. أمثلة على العلة الشرعية: - القتل العمد: العدوان علة لوجوب القصاص 5. العلة تؤخذ من الأدلة الشرعية ولها أحوال: أ. من صريح الأدلة: إذا ورد مع اللفظ "من أجل" أو "كي" أو "إن" - أمثلة: "كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم"، "إنها من الطوافين عليكم والطوافات" ب. بطريق التنبيه: بترتيب الحكم على الوصف - أمثلة: "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما"، "من بدل دينه فاقتلوه" ج. بطريق الإجماع: بأن تجمع الأمة على أن هذا الوصف هو علة الحكم د. بطريق الاستنباط: نستنبط أن هذا الوصف هو علة الحكم. 6. طرق استنباط العلة: - الدوران: أن نجد الحكم يثبت مع وجود أحد الأوصاف وينتفي بانتفائه - المناسبة: أن نجد مع الحكم وصفا مناسبا لتشريع الحكم - السبر والتقسيم: نحصر جميع الأوصاف الواردة مع الحكم ثم نبطل عليتها ونبقي وصفا واحدا فيكون هو العلة 7. أوجه الاجتهاد في العلة: ثلاثة أوجه أ. تحقيق مناط العلة: وجود قاعدة متفق عليها أو منصوص عليها فنطبقها على الجزئيات، ومن الأمثلة الدالة على أهمية معرفة تحقيق المناط: - من هو الأولى بالإمامة؟ - من الذي يتولى ولاية المرأة؟ ب. تنقيح مناط الحكم: بجمع جميع الأوصاف الواردة مع الحكم وإبطال التعليل بها إلا وصفا واحدا - مثال: حديث المجامع في نهار رمضان فالأوصاف هي: رجل، من الأنصار، أنه جامع زوجته، أنه جامع في نهار رمضان فيكون الوصف الذي هو علة الحكم: أنه جامع في نهار رمضان - الفرق بين تنقيح المناط والسبر والتقسيم: في السبر والتقسيم الأوصاف نستنبطها، أما في تنقيح المناط فالأوصاف واردة في النص - وقوع الخلاف في تنقيح المناط: المالكية والحنفية: علة وجوب الكفارة انتهاك حرمة الشهر، فمن أكل متعمدا فعليه الكفارة الشافعية والحنابلة: علة وجوب الكفارة الجماع في نهار رمضان فمن أكل متعمدا فلا كفارة عليه ج. تخريج المناط: بأن يكون الحكم لا أوصاف معه، فيستخرج المجتهد الوصف المناسب لتعليل الحكم - مثال: "الذهب بالذهب ربا، والفضة بالفضة ربا" لا وصف مع الحكم، فيقول المجتهد مثلا أن العلة هي الثمنية 8. شروط كون الوصف علة صحيحة: - أن يكون منضبطا - ألا يعود على أصله بالإبطال مثال: الحنفية قالوا إن علة بدء الصلاة بالتكبير تعظيم الله، فلو ابتدأ المصلي ب: الله أعظم أجزأه، والجمهور: لا يجزؤه فالعلة هنا عادت على الحكم بالإبطال وأصل الحكم قول النبي عليه الصلاة والسلام: "وتحريمها التكبير" 9. تخلف الحكم عن الوصف أو ثبوت الحكم بدون الوصف يعني أن الوصف ليس علة الحكم. |
من وفَّى وُفِّيَ له - المعنى الإجمالي للقاعدة:معناها أن الشيء، المرتب على شيء آخر لا يستحق ما رتب على عمله حتى يفعل كله، وإن فعل بعضه استحق بقدره, وأن من فعل الفعل الذي يرتب عليه الثواب والجزاء -سواء الثواب الدنيوي أو الثواب الأخروي-، فإنه يستحق الثواب والجزاء إذا أتى به بشروطه، وانتفت موانعه. - دليل القاعدة من القرآن والسنة: 1 – {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُود}. 2 – {وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً}. 3 – {بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ}. 4 – {هَلْ جَزَاء الإِحْسَانِ إِلا الإِحْسَانُ}. 5 – أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب إعطاء الأجير أجره، وعاب على من استأجر أجيرا فوفاه عمله، ولم يعطه أجره. - مما يدخل في القاعدة: أولا العبادات : مثاله: من أتى بشي من العبادات لا يستحق ما رتب عليها من الثواب الكامل حتى يفعلها كاملة، وإن فعل العبادة، ولم يكملها استحق من الثواب بقدر ما فعل. ثانيا البيوع: مثاله: من ابتاع شيئاً وسلم الثمن، استحق المثمن والمبيع. ثالثا النكاح: مثاله: إذا سلمت المرأة نفسها للزوج، استحقت المهر. رابعا: الإجارة والجعالة: مثاله: لا يستحق المؤجر الأجرة، ولا المجعول له الجعالة حتى يستوفي المستأجر النفع وحتى يفعل المجعول له العمل. وهذه قاعدة تشمل كثيراً من الأفعال والعقود، سواء في حق الله عز وجل، أو في حق العباد. والله أعلم |
اقتباس:
أ+ |
اقتباس:
أ+ |
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس مذاكرة القسم الرابع من منظومة القواعد الفقهية ق٣٥: الوازع الطبعي كالوازع الشرعي العناوين: المراد بالوازع عن الشيء المراد بالوازع الطبعي حكم الشريعة في فعل ما يقع الوازع الطبعي بضده. المراد بالوازع الشرعي المراد بالقاعدة يستفاد من هذه القاعدة شيئين التلخيص: المراد بالوازع عن الشيء الوازعُ عنِ الشَّيءِ : هوَ الموجبُ لتركِهِ. المراد بالوازع الطبعي يراد به: ما خلق الله في جبلة الإنسان من النفرة عن بعض الأفعال. مثل: النفرة عن النجاسات ، وعن مخالطتها. حكم الشريعة في فعل ما يقع الوازع الطبعي بضده. غالب أحكام الشريعة أنها لا ترتب عقوبة على فعل ما يقع الوازع الطبعي بضده، فالمحرَّماتُ الَّتي تنفرُ منْهَا النُّفُوسُ، لمْ يرتّبْ عليْهَا حدّاً، اكتفاءً بوازعِ الطَّبْعِ، ونفرتِهِ عنْهَا ؛ بلْ يعزّرُ عليْهَا كسائرِ المعاصي الَّتي لمْ يرتِّبْ عليْهَا عقوبةً. المراد بالوازع الشرعي إيقاع العقوبة على الفاعل. المراد بالقاعدة أنه ما كان من الأفعال تقتضي جبلة الإنسان وخلقته النفرة منه، فأحكام الشريعة عادة لا ترتّب عليها عقوبة، وإنما يكتفى بذلك الوازع، وما لم يكن كذلك، فغالب أحكام الشريعة، أنها ترتب عليه عقوبة. يستفاد من هذه القاعدة شيئين الأول: في الترجيح بين الأقوال عن الخلاف في ترتيب عقوبة على فعل ما. الثاني: في إثبات العقوبة على فعل ما بالقياس على هذه القاعدة الشرعية. مثاله: إنسان جنى في الشبكة العنكبوتية بأن تكلم بالقدح في غيره أو نحو ذلك مما هو أذية لغيره ، ولا يوجد في الشارع نص على عقوبة، وليس في الجبلة ما يمنع من هذا الفعل، فنلحق العقوبة التعزيرية، ولكل فعل تعزير يناسبه. |
اقتباس:
أ+ |
الساعة الآن 02:29 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir