سؤال عن مشروعية القنوت في صلاة الفجر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم شيخنا الفاضل وجعل الله الفردوس الأعلى مثوانا ومثواكم، أثابكم الله فضيلة الشيخ:
ما حكم الدعاء في الركعة الثانية بعد الركوع من صلاة الفجر؟ وما حكم من جعل ذلك عادة له؟ وإن لم يصح من ذلك شيء فهل يجوز متابعة الإمام في الدعاء ورفع اليدين والتأمين؟ هذا وأسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يغفر لنا ولكم ويجعلنا وإياكم من ورثة جنة النعيم، آمين. |
اقتباس:
القنوت في صلاة الفجر هو قول الشافعي رحمه الله ، وهو عند الشافعية سنّة مؤكّدة ، ومن تركه سجد للسهو، والراجح من قولي العلماء أن القنوت لا يشرع إلا في النوازل، وهو قول أبي حنيفة وأحمد ابن حنبل. وأما من حضر إماما يقنت في الفجر فإنّه يؤمّن على دعائه ولا يخالف إمامه لأنّ الخلاف شرّ، لكن إذا كان هو الإمام فلا يقنت إلا لما في النوازل كما صحّ عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجزاك الله خيراً على دعواتك الطيبة. |
الساعة الآن 05:44 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir