معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد

معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد (http://afaqattaiseer.net/vb/index.php)
-   كتاب الصلاة (http://afaqattaiseer.net/vb/forumdisplay.php?f=139)
-   -   باب صلاة الجماعة والإمامة (6/21) [جواز إمامة المتنفل بالمفترض] (http://afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=2736)

محمد أبو زيد 9 محرم 1430هـ/5-01-2009م 03:24 PM

باب صلاة الجماعة والإمامة (6/21) [جواز إمامة المتنفل بالمفترض]
 

وعن جابرٍ قالَ: صَلَّى مُعاذٌ بأصحابِهِ الْعِشَاءَ فطَوَّلَ عَلَيْهِم، فقالَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: ((أَتُرِيدُ أَنْ تَكُونَ يَا مُعَاذُ فَتَّانًا؟ إِذَا أَمَمْتَ النَّاسَ فَاقْرَأْ بـ[الشَّمْسِ وَضُحَاهَا] و [سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى] وَاقْرَأْ بـ[ِاسْمَ رَبِّكَ]، [وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى])). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، واللفظُ لمسلِمٍ.

محمد أبو زيد 9 محرم 1430هـ/5-01-2009م 06:37 PM

سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني
 

10/379- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: صَلَّى مُعَاذٌ بِأَصْحَابِهِ الْعِشَاءَ، فَطَوَّلَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَتُرِيدُ أَنْ تَكُونَ يَا مُعَاذُ فَتَّاناً؟ إِذَا أَمَمْتَ النَّاسَ فَاقْرَأْ بِالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، وَ{سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} وَ{اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّك}، {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} )) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.
(وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّى مُعَاذٌ بِأَصْحَابِهِ الْعِشَاءَ، فَطَوَّلَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتُرِيدُ يَا مُعَاذُ أَنْ تَكُونَ فَتَّاناً؟ إِذَا أَمَمْتَ النَّاسَ فَاقْرَأْ بِالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، وَسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى، وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ).
الْحَدِيثُ فِي الْبُخَارِيِّ لَفْظُهُ: أَقْبَلَ رَجُلٌ بِنَاضِحَيْنِ وَقَدْ جَنَحَ اللَّيْلُ، فَوَافَقَ مُعَاذاً يُصَلِّي، فَتَرَكَ نَاضِحَيْهِ وَأَقْبَلَ إلَى مُعَاذٍ، فَقَرَأَ مُعَاذٌ سُورَةَ الْبَقَرَةِ أَو النِّسَاءِ، فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ بَعْدَ أَنْ قَطَعَ الاقْتِدَاءَ بِمُعَاذٍ، وَأَتَمَّ صَلاتَهُ مُنْفَرِداً. وَعَلَيْهِ بَوَّبَ الْبُخَارِيُّ بِقَوْلِهِ: (إِذَا طَوَّلَ الإِمَامُ وَكَانَ لِلرَّجُلِ - أَيِ: الْمَأْمُومِ- حَاجَةٌ فَخَرَجَ). وَبَلَغَهُ أَنَّ مُعَاذاً نَالَ مِنْهُ، وَقَدْ جَاءَ مَا قَالَهُ مُعَاذٌ مُفَسَّراً بِلَفْظِ: فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاذاً، فَقَالَ: إِنَّهُ مُنَافِقٌ. فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَكَا مُعَاذاً، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَفَتَّانٌ أَنْتَ يَا مُعَاذُ، أَوَفَاتِنٌ أَنْتَ -ثَلاثَ مَرَّاتٍ- فَلَوْ صَلَّيْتَ بِـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا} {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى}؛ فَإِنَّهُ يُصَلِّي وَرَاءَكَ الْكَبِيرُ وَالضَّعِيفُ وَذُو الْحَاجَةِ))، وَلَهُ فِي الْبُخَارِيِّ أَلْفَاظٌ غَيْرُ هَذِهِ.
وَالْمُرَادُ بِفَتَّانٍ؛ أيْ: أَتُعَذِّبُ أَصْحَابَكَ بِالتَّطْوِيلِ، وَحَمَلَ ذَلِكَ عَلَى كَرَاهَةِ الْمَأْمُومِينَ لِلإِطَالَةِ، وَإِلاَّ فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ الأَعْرَافَ فِي الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهَا. وَكَانَ مِقْدَارُ قِيَامِهِ فِي الظُّهْرِ بِالسِّتِّينَ آيَةً، وَقَرَأَ بِأَقْصَرَ مِنْ ذَلِكَ.
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاخْتِلافِ الأَوْقَاتِ فِي الإِمَامِ وَالْمَأْمُومِينَ. وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ صَلاةِ الْمُفْتَرِضِ خَلْفَ الْمُتَنَفِّلِ؛ فَإِنَّ مُعَاذاً كَانَ يُصَلِّي فَرِيضَةَ الْعِشَاءِ مَعَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَذْهَبُ إلَى أَصْحَابِهِ فَيُصَلِّيهَا بِهِمْ نَفْلاً، وَقَدْ أَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَالشَّافِعِيُّ وَالطَّحَاوِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ، وَفِيهِ: ((هِيَ لَهُ تَطَوُّعٌ))، وَقَدْ طَوَّلَ الْمُصَنِّفُ الْكَلامَ عَلَى الاسْتِدْلالِ بِالْحَدِيثِ عَلَى ذَلِكَ فِي فَتْحِ الْبَارِي، وَقَدْ كَتَبْنَا فِيهِ رِسَالَةً مُسْتَقِلَّةً جَوَابَ سُؤَالٍ، وَأَبَنَّا فِيهَا عَدَمَ نُهُوضِ الْحَدِيثِ عَلَى صِحَّةِ صَلاةِ الْمُفْتَرِضِ خَلْفَ الْمُتَنَفِّلِ.
وَالْحَدِيثُ أَفَادَ أَنَّهُ يُخَفِّفُ الإِمَامُ فِي قِرَاءَتِهِ وَصَلاتِهِ، وَقَدْ عَيَّنَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِقْدَارَ الْقِرَاءَةِ، وَيَأْتِي حَدِيثُ: ((إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمُ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ)).

محمد أبو زيد 9 محرم 1430هـ/5-01-2009م 06:38 PM

توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام
 

328 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: صَلَّى مُعَاذٌ بِأَصْحَابِهِ العشاءَ، فَطَوَّلَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَتُرِيدُ أَنْ تَكُونَ يَا مُعَاذُ فَتَّاناً، إِذَا أَمَمْتَ النَّاسَ فَاقْرَأْ بِـ {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا}، وَ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى}، وَ {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ}، وَ {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى})). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.
ــ
مُفْرَدَاتُ الْحَدِيثِ:
فَتَّاناً: الْفَتَّانُ بِفَتْحِ الفاءِ، جَاءَ عَلَى صيغةِ المبالغةِ، وَالْمُرَادُ: أَتُرِيدُ أَنْ تَفْتِنَ النَّاسَ عَنْ دِينِهِمْ بِتَثْقِيلِ العبادةِ عَلَيْهِمْ.
أَتُرِيدُ: بِهَمْزَةِ الاسْتِفْهَامِ عَلَى سَبِيلِ الإنكارِ، وَمَعْنَاهُ: أَأَنْتَ مُنَفِّرٌ؟!
إِذَا أَمَمْتَ النَّاسَ: إِذَا صَلَّيْتَ إِمَاماً بِهِمْ.
مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ:
1 - جوازُ إمامةِ المُتَنَفِّلِ بِالمُفْتَرِضِ، فَإِنَّ صَلاةَ مُعَاذٍ الأُولَى فَرِيضَةٌ، وَصَلاتَهُ بِقَوْمِهِ هِيَ النافلةُ.
2 - أنَّ الإمامةَ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ فِي أَصْحَابِ الفضلِ والصلاحِ والتُّقَى وَالعِلْمِ، فَهَذَا مُعَاذٌ يَخْرُجُ؛ لِيَؤُمَّ قَوْمَهُ من الْمَدِينَةِ إِلَى ضَاحِيَتِهِمْ، وَهُمْ مُغْتَبِطُونَ بِذَلِكَ، لِمَا يَعْلَمُونَ عَنْهُ من الْخَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَرَّهُمْ عَلَى ذَلِكَ.
3 - أَنَّهُ لا يَنْبَغِي للإمامِ أَنْ يَشُقَّ عَلَى المَأْمُومِينَ بِتَطْوِيلِ الصَّلاةِ؛ فَفِيهِمْ مَنْ لا يَتَحَمَّلُ التطويلَ من الكِبَرِ، أَو الضَّعْفِ، أَوْ ذَوِي الحاجاتِ.
4 - قَالَ الْحَافِظُ: مَنْ سَلَكَ طَرِيقَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الإيجازِ والإتمامِ لا يُشْتَكَى مِنْهُ تطويلٌ، وَصِفَةُ صَلاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ معلومةٌ، وَعَلَيْهِ فالتخفيفُ المأمورُ بِهِ أَمْرٌ نِسْبِيٌّ، يَرْجِعُ إِلَى مَا فَعَلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَوَاظَبَ عَلَيْهِ، وَأَمَرَ بِهِ، لا إِلَى شهوةِ المَأْمُومِينَ، فَفِي (الْبُخَارِيِّ) (708) و(مسلمٍ) (469) عَنْ أَنَسٍ قَالَ: (مَا صَلَّيْتُ خَلْفَ إِمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلاةً، وَلا أَتَمَّ صَلاةً مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ).
قَالَ في (المُبْدِعِ) وَقَدْ حَزِرُوا صَلاتَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ سُجُودُهُ قَدْرَ مَا يَقُولُ: (سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى) عَشْرَ مَرَّاتٍ، وَرُكُوعُهُ كَذَلِكَ، وَقَالَ: ((صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي)). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
قَالَ شَيْخُ الإِسْلامِ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَزِيدَ عَلَى قَدْرِ المشروعِ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَفْعَلَ غَالباً مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ غَالِباً، وَيَزِيدَ وَيَنْقُصَ للمصلحةِ، كَمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ للمصلحةِ.
قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: التَّخْفِيفُ للأَئِمَّةِ أَمْرٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ، لا خِلافَ فِي استحبابِهِ، عَلَى مَا اشْتُرِطَ مِنَ الإتمامِ.
5 - أَنَّ الْفِتْنَةَ تَكُونُ حَتَّى فِي أَعْمَالِ الْخَيْرِ، إِذَا خَرَجَ بِهَا الإِنْسَانُ عَنْ حَدِّهَا، فَإِضْجَارُ النَّاسِ فِي العبادةِ، وَتَثْقِيلُهَا عَنْ نُفُوسِهِمْ ـ مِنَ الْفِتْنَةِ.
6 - أَنَّ الْقِرَاءَةَ بِهَذِهِ السُّورَةِ المذكورةِ وَأَمْثَالِهَا فِي الْقَدْرِ مِنَ الوسطِ فِي الصَّلاةِ، والمشروعُ أَنْ يَكُونَ الركوعُ والسجودُ مُنَاسِباً للقراءةِ.
خِلافُ الْعُلَمَاءِ:
اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي صِحَّةِ إمامةِ المُتَنَفِّلِ للمُفْتَرِضِ.
فَذَهَبَ الحنفيَّةُ والمالكيَّةُ والحنابلةُ إِلَى: عدمِ الصِّحَّةِ؛ مُسْتَدِلِّينَ بِحَدِيثِ: ((إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ؛ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ)). واخْتِلافُ نِيَّتِهِمَا اخْتِلافٌ عَلَيْهِ، وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَالأَوْزَاعِيُّ وَالطَّبَرِيُّ إِلَى صِحَّةِ ائْتِمَامِ المُفْتَرِضِ بالإمامِ المُتَنَفِّلِ، وَهِيَ رِوَايَةٌ عَن الإمامِ أَحْمَدَ اخْتَارَهَا شَيْخُ الإِسْلامِ وَابْنُ القَيِّمِ؛ مُسْتَدِلِّينَ بِحَدِيثِ مُعَاذٍ فِي (الصَّحِيحَيْنِ)، وَلِصَلاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأصحابِهِ صَلاةَ الخوفِ صَلاتَيْنِ، كُلُّ طَائِفَةٍ بِصَلاةٍ يُسَلِّمُ بَيْنَهُمَا. رَوَاهُ أَبُو داودَ.


الساعة الآن 12:33 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir