معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد

معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد (http://afaqattaiseer.net/vb/index.php)
-   صفحات الدراسة (http://afaqattaiseer.net/vb/forumdisplay.php?f=893)
-   -   مذاكرة كتاب الطهارة من الزاد مع شرح ابن عثيمين رحمه الله (http://afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=23204)

سليم سيدهوم 6 شوال 1435هـ/2-08-2014م 09:27 AM

مذاكرة كتاب الطهارة من الزاد مع شرح ابن عثيمين رحمه الله
 
ـ ذكر المؤلف أن الماء ثلاثة أقسام:
الطَّهور: الماء الباقي على خلقته حقيقة، بحيث لم يتغيَّر شيء من أوصافه، أو حكماً بحيث تغيَّر بما لا يسلبُه الطَّهوريَّةَ.
و الطاهر: و هذا النوع من المياه لا يطهر غيره لكن يجوز استعماله.
و النجس: و هو الماء التي تغير ريحه، أو لونه، أو طعمه بالنجاسة.
و هذا التقسيم غير صحيح، لأن الطاهر قسم لا وجود له في الشريعة.

ـ ما هو حكم آتية الكفار؟
قال الشيخ ابن عثيمين في قول صاحب المتن: وقوله: «ولو لم تحِلَّ ذبائحُهُم» إِشارة خلاف. والكفَّار الذين تَحِلُّ ذبائحُهم هم اليهود والنَّصارى فقط. لقوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ} [المائدة: 5] .
والمراد بطعامهم ذبائحهم كما فسَّر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما، وليس المراد خبزهم وشعيرهم وما أشبه ذلك؛ لأن ذلك حلال لنا منهم ومن غيرهم، ولا تحلُّ ذبائح المجوس، والدَّهريِّين، والوثنيِّين وغيرهم من الكفار، أما آنيتهم فتحلُّ.
فإن قال قائل: ما هو الدَّليل؟
قلنا: عموم قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا} [البقرة: 29] ، ثم إن أهل الكتاب إذا أباح الله لنا طعامهم، فمن المعلوم أنهم يأتون به إلينا أحياناً مطبوخاً بأوانيهم، ثم إِنَّه ثبت أن النبي صلّى الله عليه وسلّم دعاه غلام يهوديٌّ على خبز شعير، وإِهالة سَنِخَة فأكل منها. وكذلك أكل من الشَّاة المسمومة التي أُهديت له صلّى الله عليه وسلّم في خيبر .وثبت أنَّه صلّى الله عليه وسلّم توضَّأ وأصحابه من مزادة امرأة مشركة، كلُّ هذا يدلُّ على أن ما باشر الكُفَّار، فهو طاهر.وأما حديث أبي ثعلبة الخشني أن الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم قال: «لا تأكلوا فيها، إلا ألا تجدوا غيرها، فاغسلوها وكلوا فيها». فهذا يدلُّ على أن الأَوْلَى التنزُّه، ولكن كثيراً من أهل العلم حملوا هذا الحديث على أناس عُرفوا بمباشرة النَّجاسات من أكل الخنزير، ونحوه، فقالوا: إن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم منع من الأكل في آنيتهم إِلا إذا لم نجد غيرها، فإِننا نغسلها، ونأكل فيها. وهذا الحمل جيد، وهو مقتضى قواعد الشَّرع.

ـ في التسوك فائدتان:
1 ـ دُنيويَّة، كونُه مطهرةً للفم.
2 ـ أُخرويَّة، كونُه مرضاةً للرَّبِّ.
وكلُّ هذا يحصُل بفعل يسير فيحصُل على أجر عظيم، وكثير من النَّاس يمرُّ عليه الشَّهران والثَّلاثة ولم يتسوَّك إِما جهلاً، أو تهاوناً.

ـ من نواقض الوضوء أكل لحم الجزور،و قد ذكر شيخ الإسلام الحكمة في الأمر بالوضوء من أكل لحم الإبل في المجلد الحادي و العشرين،ص 10ـ11.


الساعة الآن 08:03 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir