معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد

معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد (http://afaqattaiseer.net/vb/index.php)
-   كتاب الصلاة (http://afaqattaiseer.net/vb/forumdisplay.php?f=139)
-   -   باب صفة الصلاة (16/38) [النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود] (http://afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=2641)

محمد أبو زيد 5 محرم 1430هـ/1-01-2009م 12:16 PM

باب صفة الصلاة (16/38) [النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود]
 

293- وعن ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عنهما قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: ((أَلَا وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا، فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ)). رواهُ مسلِمٌ.

محمد أبو زيد 5 محرم 1430هـ/1-01-2009م 02:16 PM

سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني
 

27/278 - وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَلاَ وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعاً أَوْ سَاجِداً، فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ؛ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ)).
رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
(وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلاَ وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعاً أَوْ سَاجِداً) فَكَأَنَّهُ قِيلَ: فَمَاذَا تَقُولُ فِيهِمَا؟ فَقَالَ: (فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ).
قَدْ بَيَّنَ كَيْفِيَّةَ هَذَا التَّعْظِيمِ حَدِيثُ مُسْلِمٍ عَنْ حُذَيْفَةَ: فَجَعَلَ يَقُولُ- أي: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ)).
(وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ) بِفَتْحِ الْقَافِ وَكَسْرِ الْمِيمِ، وَمَعْنَاهُ: حَقِيقٌ (أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ).
الْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ حَالَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي النَّهْيِ التَّحْرِيمُ، وَظَاهِرُهُ وُجُوبُ تَسْبِيحِ الرُّكُوعِ والسجودِ، وَوُجُوبُ الدُّعَاءِ فِي السُّجُودِ؛ لِلْأَمْرِ بِهِمَا.
وَقَدْ ذَهَبَ إلَى ذَلِكَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَطَائِفَةٌ مِن الْمُحَدِّثِينَ.
وَقَالَ الْجُمْهُورُ: إنَّهُ مُسْتَحَبُّ؛ لِحَدِيثِ الْمُسِيءِ صَلاَتَهُ، فَإِنَّهُ لَمْ يُعَلِّمْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَوْ كَانَ وَاجِباً لَأَمَرَهُ بِهِ، ثُمَّ ظَاهِرُ قَوْلِهِ: ((فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ)) أَنَّهَا تُجْزِئُ الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ، وَيَكُونُ بِهَا مُمْتَثِلاً مَا أُمِرَ بِهِ.
وَقَدْ أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ: ((إذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ. وَذَلِكَ أَدْنَاهُ)). وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، إلاَّ أَنَّهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ: فِيهِ إرْسَالٌ. وَكَذَا قَالَ الْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَفِي قَوْلِهِ: ((ذَلِكَ أَدْنَاهُ)) مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا لاَ تُجْزِئُ الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ.
وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الدُّعَاءِ حَالَ السُّجُودِ بِأَيِّ دُعَاءٍ كَانَ؛ مِنْ طَلَبِ خَيْرَيِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالِاسْتِعَاذَةِ مِنْ شَرِّهِمَا، وَأَنَّهُ مَحَلُّ الْإِجَابَةِ، وَقَدْ بَيَّنَ بَعْضَ الْأَدْعِيَةِ مَا أَفَادَهُ قَوْلُهُ:
28/279 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: ((سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

محمد أبو زيد 5 محرم 1430هـ/1-01-2009م 02:17 PM

توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام
 

233 - وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَلا وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعاً أَوْ سَاجِداً، فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ؛ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ)). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

· مُفْرَدَاتُ الْحَدِيثِ:
- فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ: الْعَظِيمُ: وَصْفُهُ تَعَالَى بِصِفَاتِ الْعَظَمَةِ، والإجلالِ، والكبرياءِ، وَالْمُرَادُ هُنَا قولُ: (سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ).
- فَاجْتَهِدُوا: الْجُهْدُ بِالضَّمِّ وَالفَتْحِ: الوُسْعُ وَالطَّاقَةُ، وَهُوَ مَصْدَرٌ من: جَهَدَ فِي الأَمْرِ جَهْداً، مِنْ بَابِ نَفَعَ، إِذَا طَلَبَ حَتَّى بَلَغَ غَايَتَهُ فِي الطَّلَبِ.
- فَقَمِنٌ: بِفَتْحِ الْقَافِ المُثَنَّاةِ، وَكَسْرِ الْمِيمِ، بَعْدَهَا نُونٌ.
قَالَ ابْنُ رَسْلانَ: هُوَ بِفَتْحِ الْمِيمِ مَصْدَرٌ، لا يُثَنَّى، وَلا يُجْمَعُ، وَلا يُؤَنَّثُ، وَأَمَّا بِالْكَسْرِ فَهُوَ وَصْفُ شيءٍ، يُجْمَعُ، وَيُثَنَّى، وَيُؤَنَّثُ؛ أيْ: حَقِيقٌ، وَجَدِيرٌ، وَخَلِيقٌ، أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ دُعَاؤُكُمْ.
· مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ:
1- النَّهْيُ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي حالةِ الركوعِ والسجودِ، فِي الصَّلاةِ الفريضةِ والنافلةِ، والنَّهْيُ مِن الرَّبِّ تَبَارَكَ وتَعَالَى؛ فَإِنَّ المَنْهِيَّ هُوَ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَا نُهِيَ عَنْهُ فالأصلُ أَنَّ أُمَّتَهُ مَنْهِيَّةٌ عَنْهُ أَيْضاً.
2- الْحَدِيثُ يَقْتَضِي تحريمَ المَنْهِيِّ عَنْهُ، فَتَكُونُ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ مُحَرَّمَةً فِي الركوعِ والسجودِ، إِلاَّ أَنَّ أَكْثَرَ الْعُلَمَاءِ حَمَلُوا النَّهْيَ عَلَى الكراهةِ فَقَطْ دُونَ التحريمِ، فَقَدْ وَجَدُوا المقامَ لا يَقْتَضِيهِ.
قَالَ فِي (شَرْحِ الإقناعِ): وَتُكْرَهُ الْقِرَاءَةُ فِي الركوعِ والسجودِ؛ لِنَهْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولأنَّهَا حَالُ ذُلٍّ وَانْخِفَاضٍ، وَالقرآنُ أَشْرَفُ الْكَلامِ.
3- وُجُوبُ تعظيمِ الرَّبِّ جَلَّ وَعَلا فِي حالةِ الركوعِ، وَيَكُونُ التَّعْظِيمُ بالصيغةِ الواردةِ، فَقَدْ جَاءَ فِي مسندِ أَحْمَدَ (16961)، وَسُنَنِ أَبِي دَاوُدَ (869) مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: {فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ} [الوَاقِعَة: 96].قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ)).
4- وُجُوبُ تَنْزِيهِ الرَّبِّ جَلَّ وَعَلا فِي حالةِ السُّجُودِ، وَيَكُونُ بالصيغةِ الواردةِ، فَقَدْ رَوَى الإمامُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} [الأَعْلَى: 1]. قَالَ: ((اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ)).
5- تَسْبِيحَاتُ الركوعِ والسجودِ الواجبُ مِنْهَا مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ (سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ) فِي الركوعِ، وَ (سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى) فِي السُّجُودِ، وَأَدْنَى الكمالِ ثَلاثُ مَرَّاتٍ، وأعلاهُ للإمامِ عَشْرُ تَسْبِيحَاتٍ، وَالاقتصارُ عَلَيْهَا أَفْضَلُ من الإتيانِ بِذِكْرٍ مَعَهَا، مَا لَمْ يُطِلِ السُّجُودَ.
6- (سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ) واجبةٌ فِي الركوعِ، وَ (سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى) واجبةٌ فِي السُّجُودِ، والواجبُ يَسْقُطُ بالسَّهْوِ، وَيَجْبُرُهُ سُجُودُ السَّهْوِ، كَمَا سَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
7- الأفضلُ الإطالةُ والاجتهادُ فِي الدُّعَاءِ، فَهُوَ حَرِيٌّ أَنْ يُسْتَجَابَ للدَّاعِي، وَقَدْ جَاءَ فِي الحديثِ: ((أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ، وَهُوَ سَاجِدٌ)). رَوَاهُ مُسْلِمٌ (482)، وَهَذِهِ الإطالةُ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا إِثْقَالٌ عَلَى الْمُصَلِّينَ، فَمِنْهُمُ الْعَاجِزُ وَصَاحِبُ الحاجةِ.
8- قَالَ شَيْخُ الإسلامِ: قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ أَفْضَلُ من الذِّكْرِ، والذِّكْرُ أَفْضَلُ من الدُّعَاءِ، وَقَدْ يَكُونُ الشخصُ يَصْلُحُ دِينُهُ عَلَى الْعَمَلِ المَفْضُولِ دُونَ الأفضلِ، فَيَكُونُ فِي حَقِّهِ أَفْضَلَ.
9- ذَهَبَ الإمامُ أَحْمَدُ إلى أَنَّ التَّسْبِيحَ فِي الركوعِ والسجودِ منْ واجباتِ الصَّلاةِ، والواجبُ تَسْبِيحَةٌ وَاحِدَةٌ، وَمَا زَادَ فَهُوَ سُنَّةٌ، ودليلُ الوجوبِ مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ (772)، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ: ((سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ)). وَفِي سُجُودِهِ: ((سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى))).
وَمَا رَوَاهُ أَحْمَدُ (16961) وَأَبُو دَاوُدَ (869)، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: {فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ}. قَالَ: ((اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ)).وَلَمَّا نَزَلَتْ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى}. قَالَ: ((اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ)).
أَمَّا الأَئِمَّةُ الثلاثةُ: فَيَرَوْنَ أَنَّ ذَلِكَ مُسْتَحَبٌّ، لَيْسَ بِوَاجِبٍ.
قَالَ النَّوَوِيُّ: تَسْبِيحُ الركوعِ والسجودِ، وَسُؤَالُ المغفرةِ سُنَّةٌ، وَلَيْسَ بواجبٍ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حنيفةَ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ.
والراجحُ الوجوبُ للأمرِ بِهِ.


الساعة الآن 08:46 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir