معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد

معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد (http://afaqattaiseer.net/vb/index.php)
-   كتاب الصيام (http://afaqattaiseer.net/vb/forumdisplay.php?f=126)
-   -   [دخول رمضان وخروجه] (http://afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=743)

عبد العزيز الداخل 10 ذو القعدة 1429هـ/8-11-2008م 01:41 AM

[دخول رمضان وخروجه]
 
عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ رَضِيَ اللهُ عنهُمَا قالَ: سمعتُ رَسُولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم يقولُ: ((إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ)).

محمد أبو زيد 13 ذو القعدة 1429هـ/11-11-2008م 10:50 AM

تصحيح العمدة للإمام بدر الدين الزركشي (النوع الثاني: التصحيح اللغوي)
 
قولُه : ((فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ )).
كذا في أكثَرِ روياتِ مسلِمٍ بضمِّ الغين وتشديدِ الميمِ وفي روايةِ ((أُغْمِيَ)) وفي أخرى ((غُمِّيَ)) بالضمِّ مُخفَّفاً وفي أُخْرَى مشدَّدٌ قيلَ : معناهما واحدٌ من أَغْمَا المريضُ .
يُقالُ: غُمِّيَ عليه وأُغْمِيَ والرباعيُّ أفْصَحُ ووَقَعَ في روايةِ بعضِ الراوين لمسلِمٍ فإن ((عُمِّيَ)) بالعينِ المهمَلةِ والميمِ المُخفَّفةِ أي خَفِيَ وفي بعضِ رواياتِ البخاريِّ ((غُبِّيَ)) بفتْحِ العينِ المُعجَمةِ وتخفيفِ الباءِ الموحَّدةِ أي خَفِيَ وبعضُهم بضمِّ العينِ على ما لم يُسَمَّ فاعلُه .
قولُه : ((فَاقْدُرُوا لَهُ )).
هو بضمِّ الدالِ وكسْرِها وأنكَرَ المطرِّزِيُّ الضمَّ وليس كما قالَ فقد حكاه صاحبُ ( المطالِع ) وغيرُه .

محمد أبو زيد 13 ذو القعدة 1429هـ/11-11-2008م 10:51 AM

خلاصة الكلام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام
 
الْحَدِيثُ الرابعُ والسبعونَ بَعْدَ الْمِائَةِ
عنْ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ رَضِيَ اللَّهُ عنهُمَا قالَ: سمعتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقولُ: ((إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ)).

فِيهِ مَسَائِلُ:
الأُولَى: أنَّ وُجُوبَ صيامِ رمضانَ مَنُوطٌ برؤيةِ الهلالِ، وكذلكَ الفطرُ.
الثَّانِيَةُ: أنَّهُ إنْ لم يُرَ الهلالُ لم يَصُومُوا إلَّا بتكميلِ شعبانَ ثلاثينَ يَوْمًا.

محمد أبو زيد 13 ذو القعدة 1429هـ/11-11-2008م 10:52 AM

تيسير العلام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام
 
الحديثُ الخامسُ والسبعونَ بعدَ المائةِ
عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ رَضِي اللهُ عَنْهُما قال: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقولُ: ((إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فأفْطِرُوا، فإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ)) .
(175) الغَريبُ:
" غُمَّ عَلَيْكُمْ ": بالبناءِ للمجهولِ: استترَ عليكم بحاجبٍ، من غَيْمٍ وغيرِه. [غُمَّ] بضمِّ الغينِ المعجمةِ، وتشديدِ الميمِ.
" فَاقْدُرُوا لَهُ " : يعني قَدِّرُوا له فى الحسابِ، فأكْمِلوا عِدَّةَ شعبانَ ثلاثينَ يوماً.
وقيلَ: معناه [اقْدُرُوا] ضيِّقوا، بأن يُضَيَّقَ على شعبانَ، فيُجْعَلَ تسعاً وعشرينَ يوماً.
وعلى هذين التّفسيرينِ، حصلَ الخلافُ الآتي:
ويجوزُ الضمُّ والكسرُ في [دَالِ]: اقْدُرُوا لَهُ.
قولُه: [فَصُومُوا] يريدُ أن يُنْوَى الصِّيامُ وتُبَيَّتَ تلك النِّيَّةُ إلى الغدِ. وكذلك في قولِه: [فَأَفْطِرُوا].
المعنَى الإجماليُّ:
أحكامُ الشَّرعِ الشّريفِ تُبنَى على الأصلِ، فلا يُعدَلُ عنه إلا بيقينٍ.
ومن ذلك أن الأصلَ بقاءُ شعبانَ، وأن الذِّمَّةَ بريئةٌ من وُجوبِ الصِّيامِ، ما دامَ أنَّ شعبانَ لم تَكْمُلْ عِدَّتُه ثلاثينَ يوماً، فيُعْلَمَ أنه انتهى، أو يُرى هلالُ رمضانَ، فيُعلمَ أنه دَخَلَ.
ولذا فإن النَّبِيَّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أناطَ صيامَ شهرِ رمضانَ، وفِطْرَهُ برؤيةِ الهلالِ.
فإن كان هناكَ مانعٌ من غيْمٍ، أو قَتَرٍ، أو نحوِهما، أَمَرَهُم أن يَقْدُرُوا حسابَه.
وذلك بأن يُتِمُّوا شعبانَ ثلاثينَ، ثم يصوموا؛ لأن هذا بِناءً على أصلِ [بقاءِ ما كانَ على ما كانَ].
اختلافُ العلماءِ :
اختلفَ العُلماءُ في حُكمِ صيامِ يومِ الثَّلاثينَ من شعبانَ إذا كان في مَغِيبِ الهلالِ غيْمٌ، أو قَتَرٌ، أو نحوُهما من الأشياءِ المانعةِ لرؤيتِه.
فالمشهورُ في مذْهبِ الإمامِ أحمدَ - الذي قال كثيرٌ من أصحابِه: إنَّه مذهبُه - هو وُجوبُ صومِه من بابِ الظَّنِّ والاحتياطِ، واستدلُّوا على ذلك بقولِه: ((فَاقْدُرُوا لَهُ)). وفسَّروها بمعنى: ضَيِّقُوا على شعبانَ، فقدِّروه تسعةً وعشرينَ يوماً.
وهذه الرّوايةُ عن الإمامِ أحمدَ من المُفْرداتِ، وهي مروِيَّةٌ عن جُمْلَةٍ من الصَّحابةِ، منهم أبُو هُريرةَ، وابنُ عمرَ، وعائشةُ، وأسماءُ.
وذهبَ جُمهورُ العُلماءِ ، ومنهم الأئمَّةُ الثّلاثةُ ؛ أبو حنيفةَ، ومالكٌ، والشَّافعيُّ إلى أنه لا يجبُ صومُه، ولو صامه عن رمضانَ لم يُجْزِئْه.
واختارَ هذا القولَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تَيْمِيَّةَ، وقال: المنقولاتُ الكثيرةُ المستفيضةُ عن أحمدَ على هذا.
وقال صاحبُ [الفُرُوعِ]: لم أجدْ عن أحمدَ صريحَ الوُجوبِ ، ولا أمَرَ به ، ولا يَتَوَجَّهُ إضافتُه إليه.
واختار هذه الرِّوايةَ من كبارِ أئمَّةِ المذْهبِ: أبو الخطابِ وابنُ عَقِيلٍ.
ودليلُ هذا القولِ: ما رواه الشَّيخانِ، عن أبِي هُريرةَ مرفوعاً: ((صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِينَ يَوْماً)).
وهذا الحديثُ وأمثالُه يبيِّنُ أن معنى [فَاقْدُرُوا لَهُ] يعني: قَدِّرُوا حسابَه بجعْلِ شعبانَ ثلاثينَ يوماً.
وقد حقَّقَ ابنُ القَيِّمِ هذا الموضوعَ في كتابِه " الهَدْيِ " ونَصَرَ قولَ الجمهورِ، وردَّ غيرَه، وبيَّنَ أنه لم يَثْبُتْ عن أحدٍ من الصَّحابةِ قولٌ صريحٌ، إلا عن ابنِ عمرَ الذي مذهَبُه الاحتياطُ والتّشديدُ. وذكرَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تَيْمِيَّةَ أنَّ إيجابَ صوْمِ يومِ الشَّكِّ لا أصلَ له في كلامِ أحمدَ، ولا كلامِ أحدٍ من أصحابهِ , وإن كان بعضُهم قد اعتقدَ أَنَّ من مذهبِه إيجابَ صومِه. ومذهبُه الصَّريحُ المنصوصُ عليه هو جَوازُ فطرِه وجوازُ صومِه , وهو مذْهبُ أبي حنيفةَ , ومذْهبُ كثيرٍ من الصَّحابةِ والتَّابعينَ ، وأصولُ الشَّريعةِ كلُّها مستقرَّةٌ على أن الاحتياطَ ليس بواجبٍ , ولا مُحَرَّمٍ.
واختلفوا فيما إذا رُئِيَ الهلالُ ببلدٍ، فهل يَلْزَمُ النَّاسَ جميعاً الصِّيامُ أم لا ؟
فالمشهورُ عن الإمامِ أحمدَ وأتباعِه وُجوبُ الصَّومِ على عمومِ المسلمينَ في أقطارِ الأرضِ؛ لأن رمضانَ ثبَت دخولُه، وثبتَ أحكامُه، فوجبَ صيامُه، وهو من مفرداتِ مذْهبِ أحمدَ، وهو مذْهبُ أبي حنيفةَ أيضاً.
وذهَب بعضُهم إلى عدمِ وُجُوبِه، وأنَّ لكلِّ أهلِ بلدٍ رؤْيَتَهم، وهو مذْهبُ القاسمِ بْنِ محمدٍ، وسالمِ بْنِ عبدِ اللهِ ، وإسحاقَ،
لِمَا روى كُرَيْبٌ قال:" قَدِمْتُ الشَّامَ، واسْتَهَلَّ رَمَضَانُ ، وَأَنَا بِالشَّامِ، فَرَأَيْنَا الْهِلاَلَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ،
ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ، فَسَأَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلاَلَ فَقَالَ: مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلاَلَ؟ فَأَخْبَرْتُهُ.
فَقَالَ : لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلاَ نَزَالُ نَصُومُ حتَّى نُكْمِلَ ثَلاَثِينَ أَوْ نَرَاهُ. فَقُلْتُ: أَلاَ تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ؟
فَقَالَ: لاَ ، هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . رواه مسلمٌ.
وذهب الشَّافعيُّ في المشهورِ عنه إلى التَّفصيلِ.
وهو أنَّه: إن اختلفت المطالعُ، فلكُلِّ قومٍ حُكْمُ مطْلَعِهم. [وإن اتفقت المطالعُ، فحُكْمُهم واحدٌ في الصِّيام والإفطارِ، وهذا اختيارُ شيخِ الإسلامِ ابنِ تَيْمِيَّةَ. وذكر الشّيخُ محمدُ بْنُ عبدِ الواهِبِ بْنِ المُرَاكِشِيِّ في كتابِه : [العذبُ الزُّلالُ في مباحثِ رؤيةِ الهلالِ] أنه إذا كان البُعدُ بينَ البلدينِ أقلَّ من 2226 من الكيلومترات فهلالُهُما واحدٌ، وإن كان أكثرَ فلا.
ما يُؤْخَذُ من الحديثِ:
1ـ أن صيامَ شهرِ رمضانَ معلَّقٌ برؤيةِ النَّاسِ أو بعضِهم للهلالِ، وردَّ ابنُ دَقِيقِ الْعِيدِ تعليقَ الحُكمِ به على حسابِ المُنجِّمينَ، وبيَّن الصّنعانيُّ أنه لو توقَّف الأمرُ على حسابِهم لم يعرفْه إلا قليلٌ من النَّاسِ. والشرعُ مبنيٌّ على ما يعرفُه الجماهيرُ.
2ـ وكذلك الفطرُ معلَّقٌ بذلك.
3ـ أنه إن لم يُرَ الهلالُ لم يصوموا إلا بتكميلِ شعبانَ ثلاثينَ يوماً، وكذلك لم يُفْطِروا إلا بتكميلِ رمضانَ ثلاثينَ يوماً.
4ـ أنه إن حصلَ غَيْمٌ أو قتَرٌ، قَدَرُوا عدَّةَ شعبانَ تمامَ ثلاثينَ يوماً. وقال الصّنعانيُّ : جمهورُ الفقهاءِ وأهلُ الحديثِ على أن المرادَ من ((فَاقْدُرُوا لَهُ)) إكمالُ عدَّةِ شعبانَ ثلاثينَ يوماً ،كما فسَّره في حديثٍ آخرَ.
5ـ أنه لا يُصامُ يومُ الثّلاثينَ من شعبانَ، مع الغيْمِ ونحوِه.

محمد أبو زيد 13 ذو القعدة 1429هـ/11-11-2008م 10:53 AM

إحكام الأحكام لتقي الدين ابن دقيق العيد
 
180 - الحديثُ الثَّانِي: عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ، رضيَ اللهُ عنهمَا، قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقولُ: ((إذَا رَأَيْتُموهُ فَصُومُوا، وإذَا رَأَيْتُموهُ فأَفْطِرُوا، فإنْ غُمَّ عَليْكُم فاقْدُرُوا لَهُ)).

الكلامُ عليهِِ من وجوهٍ:
أحدُها: أنهُ يدلَّ على تعليقِ الحكمِ بالرُّؤيةِ، ولا يرادُ بذلِِكَ: رؤيةُ كلِّ فردٍ، بل مطلقُ الرُّؤيةِ. ويُستدلُّ بهِ على عدمِ تعليقِ الحكمِ بالحسابِ الذِي يراهُ المنجِّمونَ. وعن بعضِ المتقدِّمِينَ: أنَّهُ رأى العملَ بهِ، وَرَكَنَ إليهِ بعضُ البغداديينَ من المالكيةِ. وقالَ بهِ بعضُ أكابرِ الشافعيَّةِ بالنَّسبةِ إِلَى صاحِبِ الحسابِ. وقد استُشْنِعَ هذا، لَمَّا حُكِيَ عن مُطرِّفِ بنِ عبدِِ اللهِ من المتقدِّمينَ. قال بعضُهم: ليتهُ لمْ يقلْه. والذي أقولُ بهِ: إنَّ الحسابَ لا يجوزُ أنْ يُعْتَمَدَ عليهِ فِي الصَّومِ، لمفارقةِ القمرِ للشَّمسِ - على ما يراهُ المنجِّمونَ - من تقدُّمِ الشَّهرِ بالحسابِ على الشَّهرِ بالرؤيةِ بيومٍ، أو يومينِ، فإنَّ ذلكَ إحداثٌ لسببٍ لم يَشرعْهُ اللهُ تعالى، وأمَّا إذا دلَّ الحسابُ على أنَّ الهلالَ قد طلعَ مِن الأُفقِ على وجهٍ يُرَى، لولا وجودُ المانعِ - كالغيمِ مثلاً - فهذا يقتضِي الوجوبَ، لوجودِ السَّببِ الشَّرعيِّ. وليسَ حقيقةُ الرُّؤيةِ بشرطٍ من اللُّزومِ؛ لأنَّ الاتِّفاقَ على أنَّ المحبوُسَ فِي المطْمورةِ إذا عَلِمِ بإِكمالِ العدَّةِ، أو بالاجتهادِ بالأماراتِ: أنَّ اليومَ مِن رَمضانَ، وجبَ عليهِِ الصَّومُ، وإنْ لمْ يرَ الهِلالَ، ولا أخبرَهُ مَن رآهُ.

الثاني: يدُلُّ على وجوبِ الصَّومِ على المنفرِدِ برؤيةِ هِلالِ رمضانَ، وعلى الإفطارِ على المنفردِ برؤيةِ هلالِ شوَّالٍ، ولقدْ أبعدَ مَن قالَ: بأنهُ لا يفطرُ إذا انفردَ برؤيةِ هلالِ شوالٍ، ولكنْ قالوا: يفطرُ سِرًّا.

الثالثُ: اختلفُوا فِي أنَّ حكمَ الرُّؤيةِ ببلدٍ هلْ يتعدَّى إِلَى غيرِهَا مِمَّالمْ يُرَ فيهِ؟ وقدْ يَستدلُّ بهذا الحديثِ مَن قالَ بعدمِ تعدِّي الحكمِ إِلَى البلدِ الآخرِ، كمَا إذا فرضنَا: أنَّه رُئيَ الهلالُ ببلدٍ فِي ليلةٍ، ولم يُرَ فِي تلكَ الْلَيلةِ بآخرَ. فتكمَّلتْ ثلاثونَ يومًا بالرُّؤيةِ الأولَى. ولم يُرَ فِي البلدِ الآخرِ: هلْ يفطرونَ أمْ لا؟ فَمَنْ قالَ بتعدِّي الحكمِ، قال بالإفطَارِ. وقدْ وقعت المسألةُ فِي زمَنِ ابنِ عبّاسٍ، وقال: لا نزالُ نصومُ حتَّى نُكملَ ثلاثينَ، أو نراهُ، وقال: هكذَا أمرنَا رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ويمكنُ أنهُ أرادَ بذلكَ هذا الحديثَ العامَّ، لا حديثًا خاصًّا بهذه المسألةِ، وهو الأقربُ عندي، واللهُ أعلمُ.

الرابعُ: استُدِلَّ لمن قال بالعَمَلِ بالحسابِ فِي الصَّومِ بقولهِ: ((فاقدُروا لهُ))، فإنهُ أمرٌ يقتضِي التَّقديرَ، وتأوَّلهُ غيرُهُم بِأنَّ المرادَ: إكمالُ العدَّةِ ثلاثينَ، ويُحملُ قولُهُ: ((فاقدُروا لهُ)) على هذَا المعنَى - أعنِي إكمالَ العدَّةِ ثلاثينَ - كمَا جاءَ فِي الرِّوايةِ الأخرَى مبيَّناً فأكمِلُوا العدَّةَ ثلاثينَ)).
والمرادُ بقولهِ عليهِ الصلاةُ والسلامُ: ((غُمَّ عليكُمْ)) اسْتَتَرَ أمرُ الهلالِ وغُمَّ أمرُهُ، وقد وردَتْ فيهِ رواياتٌ على غيرِ هذهِ الصيغةِ.

محمد أبو زيد 13 ذو القعدة 1429هـ/11-11-2008م 10:54 AM

شرح عمدة الأحكام لسماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله ابن باز (مفرغ)
 
حديث ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين. وعلى هذا الكلام الواجب أن يصوموا لرؤية الهلال، وأن يفطروا لرؤية الهلال، وليس لهم الصوم بالحساب، ولا بالاحتياط، لا بد من رؤية أو إكمال العدة، ولهذا قال: فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين، وفي رواية أخرى: فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يوما، وفي اللفظ الآخر: فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين، فعدوا ثلاثين، والمعنى واحد، إذا غم هلال شعبان يكمل رجب ثلاثين، غم هلال رمضان يكمل شعبان ثلاثين، غم هلال شوال يكمل رمضان ثلاثين، فالشهر يكون إما تسعة وعشرون وإما ثلاثون.
فإن رؤي الهلال ليلة الثلاثين من شعبان صام الناس، رؤي الهلال للثلاثين من رمضان أفطر الناس. فإن لم ير كملوا ثلاثين، كملوا شعبان ثلاثين وصاموا، وكملوا رمضان ثلاثين وأفطروا، والأحاديث في هذا كثيرة تدل على وجوب اعتماد الرؤية، ولا يجوز الاعتماد على

الحساب والظن، إذا لا بد من الرؤية أو إكمال العدة، هكذا شرع الله عز وجل، وقد أجمع علماء الإسلام على أن لا يكتفى في الصيام بالحساب.


الساعة الآن 02:24 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir