معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد

معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد (http://afaqattaiseer.net/vb/index.php)
-   مراقي السعود (http://afaqattaiseer.net/vb/forumdisplay.php?f=53)
-   -   العام[1/11] بيان معنى العامّ (http://afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=8539)

عبد العزيز الداخل 14 جمادى الآخرة 1431هـ/27-05-2010م 03:32 AM

العام[1/11] بيان معنى العامّ
 
العام
350- ما استغرق الصالح دَفعة بلا= حصر من اللفظ كعشرمثلا
351- وهو من عوارض المباني= وقيل للألفاظ والمعاني
352- هل نادرفي ذي العموم يدخل= ومطلقٍ أو لا خلافٌ يُنقل
353- فما لغير لذةوالفيلُ = ومشبه فيه تنافى القيل
354- وما من القصد خلا فيه اختُلف= وقديجيء بالمجاز متصف

علي بن عمر 15 جمادى الآخرة 1431هـ/28-05-2010م 07:50 PM

نشر البنود للناظم عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي
 
.........................

علي بن عمر 15 جمادى الآخرة 1431هـ/28-05-2010م 07:52 PM

نثر الوورد على مراقي السعود للإمام محمد الأمين الجكني الشنقيطي
 
العام
أي هذا مبحث.
350 ما استغرق الصالح دفعة بلا = حصر من اللفظ كعشر مثلا
يعني أن العام هو اللفظ الذي يستغرق جميع المعاني الصالحة له أو الصالح هو للدلالة عليها دفعة من غير حصر. قوله: (من اللفظ) بيان لـ (ما)، والمراد بـ (الصالح) جميع الأفراد باعتبار الوضع الذي استعمل اللفظ باعتباره حقيقة كان أو مجازا. وقوله: (بلا حصر) أي في اللفظ ودلالة العبارة فخرج ما فيه حصر كاسم العدد من جهة الآحاد فإنه يستغرقها بحصر كألف وعشر، ومثله النكرة المثناة من حيث الآحاد كرجلين. وخرج بقوله: (دفعة) النكرة في الإثبات فإنها تستغرق ما تصلح له لكن لا دفعة بل على سبيل البدل.
351 وهو من عوارض المباني = وقيل للألفاظ والمعاني
يعني أن الصحيح عند السبكي أن العموم من عوارض المباني أي الألفاظ، يعني أنها توصف به فيقال: لفظ عام. وقال ابن الحاجب والعضد وغيرهما: إن العموم يكون عرضا أي وصفا للألفاظ والمعاني معا، فكما يصدق (لفظ عام) يصدق (معنى عام) حقيقة ذهنيا كان كمعنى الإنسان أو خارجيا كمعنى المطر والخصب.
352 هل نادر في ذي العموم يدخل = ومطلق أو لا خلاف ينقل
يعني أنهم اختلفوا في دخول الصورة النادرة في حكم العام والمطلق، والخلاف منقول عن أهل المذهب، والنادر هو الذي لا يخطر ببال المتكلم لندرة وقوعه.
353 فما لغير لذة والفيل = ومشبه فيه تنافى القيل
يعني أن القيل أي القول تنافى أي اختلف في المني الخارج لغير لذة أو للذة غير معتادة، هل يلزم منه غسل أم لا؟ وفي الفيل هل تجوز المسابقة عليه أم لا؟ وفي ما يشبه ذلك، فعلى القول بدخول الصورة النادرة في حكم العام والمطلق يلزم الغسل من المني الخارج بغير لذة أو بلذة غير معتادة، وتجوز المسابقة في الفيل، لدخول الأول في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: ((إنما الماء من الماء))، ودخول الثاني في إطلاق قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا سبق إلا خف أو حافر)) لأن الفيل من ذوات الخف. وعلى القول بعدم دخول الصورة النادرة في العام والمطلق لا يلزم الغسل من المني المذكور، ولا يجوز السبق في الفيل بناء على عدم دخولهما في عموم الحديثين المذكورين. وعدم لزوم الغسل من المني المذكور هو المشهور.
354 وما من القصد خلا فيه اختلف =..............
أي وقع الخلاف بين الأصوليين في غير المقصود هل يدخل في حكم العام والمطلق أم لا؟ حكى ذلك الخلاف القاضي عبد الوهاب. مثال غير المقصود: ما لو وكله على شراء عبيد فلان وفيهم من يعتق عليه، هل يصح شراؤه أم لا؟ والاختلاف في اعتبار غير المقصود مبني على الخلاف في تعارض اللفظ والقصد هل يعتبر اللفظ أو القصد؟
................... = وقد يجيء بالمجاز متصف
يعني أن العام قد يجيء متصفا بالمجاز نحو: جاءني الأسود الرماة إلا زيدا، خلافا لبعض الحنفية القائل: إن المجاز لا يكون عاما.


الساعة الآن 09:27 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir