معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد

معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد (http://afaqattaiseer.net/vb/index.php)
-   قواعد الأصول (http://afaqattaiseer.net/vb/forumdisplay.php?f=282)
-   -   - هل يقتضي الأمر المجرد الوجوب؟ (http://afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=6149)

عبد العزيز الداخل 18 ربيع الثاني 1431هـ/2-04-2010م 08:05 AM

- هل يقتضي الأمر المجرد الوجوب؟
 
وهو للوجوب بتجرده عند الفقهاء وبعض المتكلمين ، وقال بعضهم للإباحة ، وبعض المعتزلة : للندب.

ساجدة فاروق 20 ربيع الثاني 1431هـ/4-04-2010م 09:49 PM

تيسير الوصول إلى قواعد الأصول للشيخ عبد الله بن صالح الفوزان
 
قوله: (وهو للوجوب بتجرده عند الفقهاء وبعض المتكلمين) هذا في بيان ما تدل عليه صيغة الأمر إذا كانت مجردة عن القرائن، فذكر في المسألة ثلاثة أقوال:
الأول: أنها تفيد الوجوب. وهو مذهب الأئمة الأربعة: أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وبعض المتكلمين؛ كأبي الحسين البصري، والجبائي.
واستدلوا بأدلة منها:
1 ـ قوله تعالى: {{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُبِيناً *}} [الأحزاب: 36] .
قال القرطبي في «تفسيره»: (هذا أدلُّ على ما ذهب إليه الجمهور... من أن صيغة (افعل) للوجوب في أصل وضعها؛ لأن الله تبارك وتعالى نفي خِيَرة المكلف عند سماع أمره وأمر رسوله صلّى الله عليه وسلّم، ثم أطلق على من بقيت له خيرة عند صدور الأمر اسم المعصية، ثم علق على المعصية بذلك الضلال، فلزم حمل الأمر على الوجوب)[(614)].
2 ـ قوله تعالى: {{فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}} [النور: 63] . ووجه الاستدلال: أن الله تعالى توعد المخالفين لأمر الرسول صلّى الله عليه وسلّم بالفتنة وهي الزيغ، أو بالعذاب الأليم، ولا يتوعد بذلك إلا على ترك واجب، فدل على أن أمر الرسول صلّى الله عليه وسلّم المطلق يقتضي الوجوب.
قال القرطبي: (بهذه الآية استدل الفقهاء على أن الأمر للوجوب...)[(615)].
3 ـ قوله صلّى الله عليه وسلّم: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة» [(616)]. قال ابن دقيق العيد: (ووجه الاستدلال: أن كلمة (لولا) تدل على انتفاء الشيء لوجود غيره، فيدل على انتفاء الأمر لوجود المشقة، والمنتفي لأجل المشقة إنَّما هو الوجوب، لا الاستحباب، فإن استحباب السواك ثابت عند كل صلاة، فيقتضي ذلك أن الأمر للوجوب).اهـ[(617)].
4 ـ أن أهل اللغة عقلوا من إطلاق الأمر: الوجوب؛ لأن السيد لو أمر عبده فخالفه، حَسُنَ عندهم لومه، وحَسُنَ العذر في عقوبته بأنه خالف الأمر، والواجب ما يعاقب على تركه.
قوله: (وقال بعضهم: للإباحة) هذا القول الثاني فيما تدل عليه صيغة الأمر عند التجرد من القرائن، وهو أنها للإباحة، ولم يُنسب لقائل معين[(618)]، ودليلهم أن الأمر يحتمل الوجوب والندب، والإباحة هي اليقين، فيجب حمل الصيغة على اليقين.
قوله: (وبعض المعتزلة: للندب) هذا القول الثالث. وهو أن الأمر للندب، وهو لبعض المعتزلة، ونقله السرخسي عن بعض المالكية. قالوا: لأن صيغة (افعل) تقتضي طلب الفعل، وأدنى درجات الطلب الندب، فنحمله عليه.
والراجح هو القول الأول، وهو أن الأمر للوجوب، إلا لدليل صارف عنه، لقوة أدلته، وضعف أدلة مخالفيه، فدليل القول الثاني مردود، لأن الأمر استدعاء وطلب، والإباحة ليست استدعاء، بل إذن وإطلاق وتخيير، وأمَّا الثالث فضعيف؛ لأن صيغة (افعل) لطلب الفعل لا محالة، وطلب الفعل لا محالة إيجاب.
فإن وجد دليل صارف عن الوجوب إلى الندب عُمل به، ومثاله: حديث عبد الله المزني رضي الله عنه أن النَّبِيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «صلوا قبل المغرب» ، قال في الثالثة: «لمن شاء» [(619)].


الساعة الآن 06:25 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir