معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد

معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد (http://afaqattaiseer.net/vb/index.php)
-   أسئلة الفقه (http://afaqattaiseer.net/vb/forumdisplay.php?f=980)
-   -   سؤال عن حكم من يزوج امرأة من غير مهر (صداق) (http://afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=34839)

سليمان العماني 5 صفر 1434هـ/18-12-2012م 10:47 AM

سؤال عن حكم من يزوج امرأة من غير مهر (صداق)
 
في متن حلية طالب العلم:
السلام عليكم
أحسن الله إليكم يا شيخ
يقول شيخنا ابن عثيمين:
اقتباس:

لو شرط على الزوج ألا مهر فللعلماء قولان:
1. أنه يثبت لها مهر النساء.
2. لا يصح النكاح أصلا.
لم أفهم هذه المسألة وهذه الأقوال

عبد العزيز الداخل 10 صفر 1434هـ/23-12-2012م 08:30 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سليمان العماني (المشاركة 104630)
في متن حلية طالب العلم:
السلام عليكم
أحسن الله إليكم يا شيخ
يقول شيخنا ابن عثيمين:
اقتباس:

لو شرط على الزوج ألا مهر فللعلماء قولان:
1. أنه يثبت لها مهر النساء.
2. لا يصح النكاح أصلا.
لم أفهم هذه المسألة وهذه الأقوال

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يريد لو أن وليّ المرأة أراد أن يزوّجها من غير مهر أي صداق ، فاختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: يصحّ النكاح لكن يعتبر الصداق غير مسمّى لأنه حقّ للمرأة لا يملك الوليّ إسقاطه، والصداق غير المسمّى يُرجع في تحديده إلى العُرف؛ فتُعطى مثل مهور مثلها كبيرة أو صغيرة بكراً أو ثيباً ، وهذا يختلف من بلد إلى بلد ومن قوم إلى قوم.
القول الثاني: يبطل النكاح أصلاً، وهذا قول من يجعل الصداق شرطاً لصحة عقد النكاح ، وعند هؤلاء يلزم تجديد العقد وتسمية الصداق.
والقول الأول هو قول جمهور أهل العلم منهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد.
والقول الثاني قول الإمام مالك واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.
وفرقٌ بين اشتراط عدم المهر وبين الإقرار بالمهر دون تسميته؛ فإذا كان المهر غير مسمّى فقد نقل شيخ الإسلام اتفاق العلماء على أن للمرأة مهر المثل.


الساعة الآن 04:25 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir