معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد

معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد (http://afaqattaiseer.net/vb/index.php)
-   قواعد الأصول (http://afaqattaiseer.net/vb/forumdisplay.php?f=282)
-   -   - نسخ ما ثبت بالقياس، والنسخ بالقياس (http://afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=6172)

عبد العزيز الداخل 18 ربيع الثاني 1431هـ/2-04-2010م 08:27 AM

- نسخ ما ثبت بالقياس، والنسخ بالقياس
 
وما ثبت بالقياس ، وإن كان منصوصاً على علته فكالنص يُنسَخُ وينسخ به وإلا فلا .
وقيل : يجوز بما جاز به التخصيص .

ساجدة فاروق 21 ربيع الثاني 1431هـ/5-04-2010م 12:41 PM

تيسير الوصول إلى قواعد الأصول للشيخ عبد الله بن صالح الفوزان
 
قوله: (وما ثبت بالقياس إن كان منصوصاً على علته، فكالنص يُنْسخ ويُنْسخ به وإلا فلا) أي: إن الحكم الثابت بالقياس إمَّا أن يكون منصوصاً على علته من قِبَلِ الشرع أو لا، فإن كان الشارع قد نص على علته كان ذلك القياس كالنص فيكون ناسخاً، ويكون منسوخاً، كما أن النص كذلك؛ لأن القياس لا بُدَّ أن يستند إلى نص، فإذا كانت علة القياس منصوصاً عليها صار حكم القياس منصوصاً عليه بواسطة القياس، فيكون نصاً يصح أن يكون ناسخاً ومنسوخاً.
مثاله: لو قال الشارع: حرمت الخمر المتخذ من العنب، لكونه مسكراً، فإذا قسنا عليه نبيذ التمر المسكر في التحريم، كان تحريم هذا النبيذ حكماً منصوصاً على علته، حتى كأنه قال: حرمت نبيذ التمر المسكر، فلو فرض أن الشارع قال: أبحت نبيذ الذرة المسكر، جاز أن يكون تحريم نبيذ التمر المسكر المستفاد من القياس ناسخاً لذلك، إذا كان متأخراً عنه، ومنسوخاً بإباحة نبيذ الذرة، إذا كان تحريم نبيذ التمر متقدماً.
فإن كان الحكم الثابت بالقياس غير منصوص على علته لم يجز أن يكون القياس ناسخاً ولا منسوخاً؛ لأن العلة إذا لم تكن منصوصة، فهي مستنبطة، والاستنباط طريقه الاجتهاد، وهو عرضة للخطأ، فلا يقوى على رفع الحكم الشرعي.
قوله: (وقيل: يجوز بما جاز به التخصيص) أي: يجوز النسخ بما يجوز به التخصيص، وعليه فيدخل القياس، لجواز التخصيص به، وهذا ظاهر البطلان؛ لأن النسخ رفع، والرفع إبطال، وأمَّا التخصيص فهو بيان، والبيان تقرير، والله أعلم.


الساعة الآن 03:30 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir