معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد

معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد (http://afaqattaiseer.net/vb/index.php)
-   منتدى المستوى الثامن (http://afaqattaiseer.net/vb/forumdisplay.php?f=1024)
-   -   المجلس الخامس: مجلس مذاكرة كتاب المواريث والوصايا والعتق (http://afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=38973)

هيئة الإدارة 4 ذو الحجة 1439هـ/15-08-2018م 09:33 PM

المجلس الخامس: مجلس مذاكرة كتاب المواريث والوصايا والعتق
 
مجلس مذاكرة كتاب المواريث والوصايا والعتق من الفقه الميسّر


المجموعة الأولى:
س1:
ما معنى الوصية لغة واصطلاحا؟
س2:
هل يوهب المدبر؟
س3:
ما حكم تصرف المريض الذي لا يرجى برؤه في ماله؟
س4:
اذكر بعضا من أحكام المكاتبة.
س5:
ما هي موانع الإرث؟

المجموعة الثانية:
س1:
عرف العتق لغة وشرعا.

س2: ما حكم الوصية لوارث بالنصف؟
س3:
إذا أعتق شخص نصيبه في عبد مشترك فما الحكم في نصيب شريكه؟
س4:
هل تصح الوصية إن كان قصد الموصي الإضرار بالورثة؟
س5:
اذكر أقسام الحجب.


تعليمات:
- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم السبت القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.



تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.


_________________

وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم

منصور بن سراج الحارثي 24 ذو الحجة 1439هـ/4-09-2018م 01:43 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 
المجموعة الأولى:
س1: ما معنى الوصية لغة واصطلاحا؟
الوصية لغة: العهد إلى الغير أو الأمر.
واصطلاحاً: هبة الإنسان غيره عيناً أو ديناً أو منفعةً على أن يملك الموصى له الهبة بعد موت الموصي.
والتعريف الأشمل للوصية:الأمر بالتصرف بعد الموت.

س2: هل يوهب المدبر؟
نعم يجوز لسيده هبته، لأن الهبة مثل البيع.

س3: ما حكم تصرف المريض الذي لا يرجى برؤه في ماله؟
إذا كان هذا حاله فإن تبرعاته في هذه الحال تنفذ من ثلثه لا من رأس المال، فإن كانت في حدود الثلث فما دون نفذت. وإن زادت على ذلك فإنها لا تنفذ إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت، لقوله صلى الله عليه وسلم:"إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم".

س4: اذكر بعضا من أحكام المكاتبة.
1- يعتق العبد أو الأمة ويصيرا حرين متى أديا ما اتفقا عليه مع سيدهما، لقوله صلى الله عليه وسلم:" المكاتب عبدٌ ما بقي عليه من مكاتبته درهم".
2-ولاء المكاتب يكون لسيده إذا أدى ما عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم:"الولاء لمن أعتق".
3-ليس للمكاتب أن يتزوج إلا بإذن سيده، لقوله صلى الله عليه وسلم:"أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر"، ولا يتسرى كذلك إلا بإذنه.

س5: ما هي موانع الإرث؟
اولاً: القتل العمد المحرم مانع من الميراث باتفاق العلماء، لقوله صلى الله عليه وسلم:"ليس للقاتل من الميراث شيء".
ثانياً: الرّق فلا يريث العبد قريبه لأنه إذا ورث فسيكون لسيده، وهو كذلك لا يورث لأنه لا ملك له.
ثالثاً: اختلاف الدين بين المورث والوارث، فإن ذلك مانع من الميراث، لقوله صلى الله عليه وسلم:"لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر".

هيئة التصحيح 4 26 ذو الحجة 1439هـ/6-09-2018م 02:14 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة منصور بن سراج الحارثي (المشاركة 348317)
المجموعة الأولى:
س1: ما معنى الوصية لغة واصطلاحا؟
الوصية لغة: العهد إلى الغير أو الأمر.
واصطلاحاً: هبة الإنسان غيره عيناً أو ديناً أو منفعةً على أن يملك الموصى له الهبة بعد موت الموصي.
والتعريف الأشمل للوصية:الأمر بالتصرف بعد الموت.

س2: هل يوهب المدبر؟
نعم يجوز لسيده هبته، لأن الهبة مثل البيع.

س3: ما حكم تصرف المريض الذي لا يرجى برؤه في ماله؟
إذا كان هذا حاله فإن تبرعاته في هذه الحال تنفذ من ثلثه لا من رأس المال، فإن كانت في حدود الثلث فما دون نفذت. وإن زادت على ذلك فإنها لا تنفذ إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت، لقوله صلى الله عليه وسلم:"إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم".

س4: اذكر بعضا من أحكام المكاتبة.
1- يعتق العبد أو الأمة ويصيرا حرين متى أديا ما اتفقا عليه مع سيدهما، لقوله صلى الله عليه وسلم:" المكاتب عبدٌ ما بقي عليه من مكاتبته درهم".
2-ولاء المكاتب يكون لسيده إذا أدى ما عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم:"الولاء لمن أعتق".
3-ليس للمكاتب أن يتزوج إلا بإذن سيده، لقوله صلى الله عليه وسلم:"أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر"، ولا يتسرى كذلك إلا بإذنه.

س5: ما هي موانع الإرث؟
اولاً: القتل العمد المحرم مانع من الميراث باتفاق العلماء، لقوله صلى الله عليه وسلم:"ليس للقاتل من الميراث شيء".
ثانياً: الرّق فلا يريث العبد قريبه لأنه إذا ورث فسيكون لسيده، وهو كذلك لا يورث لأنه لا ملك له.
ثالثاً: اختلاف الدين بين المورث والوارث، فإن ذلك مانع من الميراث، لقوله صلى الله عليه وسلم:"لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر".



التقدير: (أ+).

صفاء الكنيدري 28 ذو الحجة 1439هـ/8-09-2018م 08:41 PM

بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الثانية:
س1: عرف العتق لغة وشرعا.
لغة: الحرية والخلوص.
شرعاً: تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، وإزالة الملك عنها، وتثبيت الحرية لها.

س2: ما حكم الوصية لوارث بالنصف؟
لا تصح الوصية بأكثر من الثلث؛ لحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته: أتصدق بثلثي مالي؟ قال: (لا) قلت: فبالشطر؟ قال: (لا) قلت: فبالثلث؟ قال: (الثلث، والثلث كثير)

س3: إذا أعتق شخص نصيبه في عبد مشترك فما الحكم في نصيب شريكه؟
يختلف الحكم بحسب حال المعتق فإن كان موسراً عتق نصيب شريكه، وقومت عليه حصة شريكه ودفع له القيمة، أما إن كان المعتق معسراً فلا يعتق نصيب شريكه ويسعى العبد لتحصيل القيمة ومن ثم دفعها للشريك وبعد أداء ما عليه يتم عتقه فيكون في هذه الحال كالمكاتب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (من أعتق نصيباً-أو شقيصاً- في مملوك، فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، وإلا قوّم عليه، فاستسعى به غير مشقوق عليه)

س4: هل تصح الوصية إن كان قصد الموصي الإضرار بالورثة؟
تحرم الوصية بقصد الإضرار بالورثة؛ لقوله تعالى: {غير مضار}

س5: اذكر أقسام الحجب.
الحجب على قسمين:
-أحدهما: حجب الأوصاف وهو في حق من اتصف بأحد موانع الإرث كالرق، والقتل، واختلاف الدين، فهؤلاء لا إرث لهم و يدخل على جميع الورثة.
-والثاني: حجب الأشخاص وهو المراد بالحجب عند الإطلاق وينقسم إلى قسمين:
-حجب الحرمان وهو أن يمنع شخص معين من الإرث بالكلية، ويدخل على جميع الورثة ما عدا ستة: الأب والأم، والزوجين،.والبنت والابن
-حجب نقصان وهو منعه من الإرث الأكثر إلى ما هو أقل منه؛ لوجود شخص أحق منه وهذا القسم على سبعة أنواع:
1-الانتقال من فرض إلى فرض أقل منه، وهذا في حق من له فرضان، كالزوجين، والأم، وبنت الابن، والأخت لأب.
2-الانتقال من فرض إلى تعصيب، وهو في حق ذوات النصف والثلثين.
3-الانتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه، وهو في حق الأب والجد.
4-الانتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه، وهو في حق الأخت الشقيقة وكذلك الأخت لأب فيكون نصيبهما مع أخيهما أقل من نصيبهما مع البنت أو بنت الابن.
5-المزاحمة في الفرض، كازدحام الزوجين في الربع والجدات في السدس.
6-المزاحمة في التعصيب، كازدحام العصبات في المال أو فيما أبقت الفروض.
7-المزاحمة في العول، وهو في حق ذوي الفروض في الأصول التي يدخلها العول.

تم ولله الحمد والمنة.

هيئة التصحيح 4 1 محرم 1440هـ/11-09-2018م 08:59 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفاء الكنيدري (المشاركة 348820)
بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الثانية:
س1: عرف العتق لغة وشرعا.
لغة: الحرية والخلوص.
شرعاً: تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، وإزالة الملك عنها، وتثبيت الحرية لها.

س2: ما حكم الوصية لوارث بالنصف؟
لا تصح الوصية بأكثر من الثلث؛ لحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته: أتصدق بثلثي مالي؟ قال: (لا) قلت: فبالشطر؟ قال: (لا) قلت: فبالثلث؟ قال: (الثلث، والثلث كثير)
[وأيضا لا وصية لوارث سواء بالثلث أو أكثر]
س3: إذا أعتق شخص نصيبه في عبد مشترك فما الحكم في نصيب شريكه؟
يختلف الحكم بحسب حال المعتق فإن كان موسراً عتق نصيب شريكه، وقومت عليه حصة شريكه ودفع له القيمة، أما إن كان المعتق معسراً فلا يعتق نصيب شريكه ويسعى العبد لتحصيل القيمة ومن ثم دفعها للشريك وبعد أداء ما عليه يتم عتقه فيكون في هذه الحال كالمكاتب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (من أعتق نصيباً-أو شقيصاً- في مملوك، فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، وإلا قوّم عليه، فاستسعى به غير مشقوق عليه)

س4: هل تصح الوصية إن كان قصد الموصي الإضرار بالورثة؟
تحرم الوصية بقصد الإضرار بالورثة؛ لقوله تعالى: {غير مضار}

س5: اذكر أقسام الحجب.
الحجب على قسمين:
-أحدهما: حجب الأوصاف وهو في حق من اتصف بأحد موانع الإرث كالرق، والقتل، واختلاف الدين، فهؤلاء لا إرث لهم و يدخل على جميع الورثة.
-والثاني: حجب الأشخاص وهو المراد بالحجب عند الإطلاق وينقسم إلى قسمين:
-حجب الحرمان وهو أن يمنع شخص معين من الإرث بالكلية، ويدخل على جميع الورثة ما عدا ستة: الأب والأم، والزوجين،.والبنت والابن
-حجب نقصان وهو منعه من الإرث الأكثر إلى ما هو أقل منه؛ لوجود شخص أحق منه وهذا القسم على سبعة أنواع:
1-الانتقال من فرض إلى فرض أقل منه، وهذا في حق من له فرضان، كالزوجين، والأم، وبنت الابن، والأخت لأب.
2-الانتقال من فرض إلى تعصيب، وهو في حق ذوات النصف والثلثين.
3-الانتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه، وهو في حق الأب والجد.
4-الانتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه، وهو في حق الأخت الشقيقة وكذلك الأخت لأب فيكون نصيبهما مع أخيهما أقل من نصيبهما مع البنت أو بنت الابن.
5-المزاحمة في الفرض، كازدحام الزوجين في الربع والجدات في السدس.
6-المزاحمة في التعصيب، كازدحام العصبات في المال أو فيما أبقت الفروض.
7-المزاحمة في العول، وهو في حق ذوي الفروض في الأصول التي يدخلها العول.

تم ولله الحمد والمنة.


التقدير: (أ+).

البشير مصدق 18 محرم 1440هـ/28-09-2018م 07:57 PM

المجموعة الأولى:
س1: ما معنى الوصية لغة واصطلاحا؟
ج1: الوصية لغة : العهد إلى الغير أو الأمر، أما اصطلاحا: فهي هبة الإنسان غيره عينا أو دينا أو منفعة على أن يملك الموصى له الهبة بعد موت الموصي، كما قد تكون أمرا بتصرف بعد الموت كأن يوصي الإنسان بنيه بعبادة الله وحده وكأن يوصي الإنسان بأن يغسله فلان ويصلي عليه فلان وغير ذلك.

س2: هل يوهب المدبر؟
ج2: المدبر هو العبد الذي حصل له التدبير لأن عتقه جعل دبر حياة سيده أي بعد موته، فيجوز لسيده هبته لأن الهبة مثل البيع.

س3: ما حكم تصرف المريض الذي لا يرجى برؤه في ماله؟
ج3: المريض الذي لا يرجى برؤه كالمريض بالأمراض المستعصية والخبيثة الذي يتوقع منه الموت لا يتصرف إلا في ثلث ماله فإن تبرعاته لا تنفذ إلا من ثلث المال لا من رأس المال كله فإن زادت على الثلث فلا تنفذ إلا بموافقة الورثة بعد موته لقوله صلى الله عليه وسلم:" إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم".

س4: اذكر بعضا من أحكام المكاتبة.
ج5: من أحكام المكاتبة :
- أن يعتق العبد أو الأمة متى ما أديا ما عليهما ما اتفقا به مع سيدهما لقوله صلى الله عليه وسلم:"المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم".
- لا يعتق العبد إلا إذا أدى جميع ما عليه من مكاتبته.
- ولاء المكاتب يكون لسيده الذي أعتقه إذا أدى ما عليه لحديث:" الولاء لمن أعتق".
- على السيد أن يضع شيئا من المال على المكاتب لقوله تعالى:" وآتوهم من مال الله الذي آتاكم".
- على السيد أن يجعل المال المكاتب منجما على نجمين أو أكثر فتكون النجوم معلومة والمال المؤدى في كل نجم معلوم.
- ليس للمكاتب أن يتزوج إلا بإذن سيده، لقوله عليه الصلاة والسلام :"أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر".
- يجوز بيع المكاتب وتبقى الكتابة عليه في يد مشتريه، فإن أدى ما عليه عتق ويكون ولاؤه لمشتريه لقوله عليه الصلاة والسلام:"اشتريها وأعتقيها..فإن الولاء لمن أعتق".

س5: ما هي موانع الإرث؟
ج5: موانع الإرث أو الحجب تنقسم إلى قسمين:
-حجب الأوصاف : ويكون فيمن اتصف بأحد موانع الإرث: الرق، أو القتل، أو اختلاف الدين.
- حجب الأشخاص: وهو على قسمين:
* حجب الحرمان: وهو منع شخص معين من الإرث بالكلية ويدخل على جميع الورثة ما عدا ستة: الأم والأب والزوج والزوجة والإبن والبنت.
* حجب النقصان: وهو منعه من إرث أكثر إى إرث أقل.
وسبب هذا الحجب وجود شخص أحق منه وهو سبعة أنواع.

كمال بناوي 24 محرم 1440هـ/4-10-2018م 11:48 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البشير مصدق (المشاركة 350609)
المجموعة الأولى:
س1: ما معنى الوصية لغة واصطلاحا؟
ج1: الوصية لغة : العهد إلى الغير أو الأمر، أما اصطلاحا: فهي هبة الإنسان غيره عينا أو دينا أو منفعة على أن يملك الموصى له الهبة بعد موت الموصي، كما قد تكون أمرا بتصرف بعد الموت كأن يوصي الإنسان بنيه بعبادة الله وحده وكأن يوصي الإنسان بأن يغسله فلان ويصلي عليه فلان وغير ذلك.

س2: هل يوهب المدبر؟
ج2: المدبر هو العبد الذي حصل له التدبير لأن عتقه جعل دبر حياة سيده أي بعد موته، فيجوز لسيده هبته لأن الهبة مثل البيع.
[ونستدل بحديث بيع النبي صلى الله عليه وسلم للعبد المدبر]
س3: ما حكم تصرف المريض الذي لا يرجى برؤه في ماله؟
ج3: المريض الذي لا يرجى برؤه كالمريض بالأمراض المستعصية والخبيثة الذي يتوقع منه الموت لا يتصرف إلا في ثلث ماله فإن تبرعاته لا تنفذ إلا من ثلث المال لا من رأس المال كله فإن زادت على الثلث فلا تنفذ إلا بموافقة الورثة بعد موته لقوله صلى الله عليه وسلم:" إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم".
[والأمراض المزمنة كمرض السكر إن ألزمت المريض الفراش كان حكمها حكم الأمراض الخبيثة والمستعصية، وإذا لم تلزمه الفراش كانت تبرعاته كتبرعات الصحيح ]
س4: اذكر بعضا من أحكام المكاتبة.
ج5: من أحكام المكاتبة :
- أن يعتق العبد أو الأمة متى ما أديا ما عليهما ما اتفقا به مع سيدهما لقوله صلى الله عليه وسلم:"المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم".
- لا يعتق العبد إلا إذا أدى جميع ما عليه من مكاتبته.
- ولاء المكاتب يكون لسيده الذي أعتقه إذا أدى ما عليه لحديث:" الولاء لمن أعتق".
- على السيد أن يضع شيئا من المال على المكاتب لقوله تعالى:" وآتوهم من مال الله الذي آتاكم".
- على السيد أن يجعل المال المكاتب منجما على نجمين أو أكثر فتكون النجوم معلومة والمال المؤدى في كل نجم معلوم.
- ليس للمكاتب أن يتزوج إلا بإذن سيده، لقوله عليه الصلاة والسلام :"أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر".
- يجوز بيع المكاتب وتبقى الكتابة عليه في يد مشتريه، فإن أدى ما عليه عتق ويكون ولاؤه لمشتريه لقوله عليه الصلاة والسلام:"اشتريها وأعتقيها..فإن الولاء لمن أعتق".

س5: ما هي موانع الإرث؟
ج5: موانع الإرث أو الحجب تنقسم إلى قسمين:
-حجب الأوصاف : ويكون فيمن اتصف بأحد موانع الإرث: الرق، أو القتل، أو اختلاف الدين.
- حجب الأشخاص: وهو على قسمين:
* حجب الحرمان: وهو منع شخص معين من الإرث بالكلية ويدخل على جميع الورثة ما عدا ستة: الأم والأب والزوج والزوجة والإبن والبنت.
* حجب النقصان: وهو منعه من إرث أكثر إى إرث أقل.
وسبب هذا الحجب وجود شخص أحق منه وهو سبعة أنواع.
[المطلوب ذكر موانع الإرث، وليس أقسام الحجب]

الدرجة: ب+
تم خصم نصف درجة للتأخر في الأداء.

ليلى باقيس 8 صفر 1440هـ/18-10-2018م 05:39 PM

بسم الله الرحمن الرحيم

المجموعة الأولى:
س1: ما معنى الوصية لغة واصطلاحا؟
الوصية لغة: العهد إلى الغير أو الأمر.
واصطلاحا: هبة الإنسان غيره عينا أو دينا أو منفعة، على أن يملك الموصى له الهبة بعد موت الموصي.
والتعريف الأشمل للوصية: الأمر بالتصرف بعد الموت.

س2: هل يوهب المدبر؟
المدبر هو العبد الذي حصل له التدبير، وهو أن جعل عتقه دبر حياة سيده، أي بعد موته.
ويصح لسيده هبته، لأن الهبة مثل البيع، والدليل حديث جابر رضي الله عنه: أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر ولم يكن له مال غيره، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (من يشتريه مني)، فاشتراه نعيم بن عبدالله بثمانمائة درهم فدفعها إليه.

س3: ما حكم تصرف المريض الذي لا يرجى برؤه في ماله؟
إذا كان هذا حاله فجميع تبرعاته في هذه الحال تنفّذ من ثلثه لا من رأس المال، فإن كانت في حدود الثلث فما دون نفّذت، وإن زادت على ذلك لا تنفّذ إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت، لقوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم).

س4: اذكر بعضا من أحكام المكاتبة.
- ولاء المكاتب يكون لسيّده إذا أدّى ما عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: (الولاء لمن أعتق).
- ليس للمكاتب أن يتزوج إلا بإذن سيّده، لقوله صلى الله عليه وسلم: (أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر).
- على السيّد أن يجعل المال المكاتب منجما على نجمين أو أكثر، فتكون النجوم معلومة، والمال المؤدّى في كل نجم معلوم.

س5: ما هي موانع الإرث؟
١: القتل العمد المحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: (ليس للقاتل من الميراث شيء).
٢: الرق فلا يرث العبد قريبه، لأنه إذا ورث فسيكون لسيده.
٣: اختلاف الدين بين المورث والوارث، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر).

كمال بناوي 8 صفر 1440هـ/18-10-2018م 11:31 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ليلى باقيس (المشاركة 352782)
بسم الله الرحمن الرحيم

المجموعة الأولى:
س1: ما معنى الوصية لغة واصطلاحا؟
الوصية لغة: العهد إلى الغير أو الأمر.
واصطلاحا: هبة الإنسان غيره عينا أو دينا أو منفعة، على أن يملك الموصى له الهبة بعد موت الموصي.
والتعريف الأشمل للوصية: الأمر بالتصرف بعد الموت.

س2: هل يوهب المدبر؟
المدبر هو العبد الذي حصل له التدبير، وهو أن جعل عتقه دبر حياة سيده، أي بعد موته.
ويصح لسيده هبته، لأن الهبة مثل البيع، والدليل حديث جابر رضي الله عنه: أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر ولم يكن له مال غيره، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (من يشتريه مني)، فاشتراه نعيم بن عبدالله بثمانمائة درهم فدفعها إليه.

س3: ما حكم تصرف المريض الذي لا يرجى برؤه في ماله؟
إذا كان هذا حاله فجميع تبرعاته في هذه الحال تنفّذ من ثلثه لا من رأس المال، فإن كانت في حدود الثلث فما دون نفّذت، وإن زادت على ذلك لا تنفّذ إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت، لقوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم).
[والأمراض المزمنة كمرض السكر إن ألزمت المريض الفراش كان حكمها حكم الأمراض الخبيثة والمستعصية، وإذا لم تلزمه الفراش كانت تبرعاته كتبرعات الصحيح]

س4: اذكر بعضا من أحكام المكاتبة.
- ولاء المكاتب يكون لسيّده إذا أدّى ما عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: (الولاء لمن أعتق).
- ليس للمكاتب أن يتزوج إلا بإذن سيّده، لقوله صلى الله عليه وسلم: (أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر).
- على السيّد أن يجعل المال المكاتب منجما على نجمين أو أكثر، فتكون النجوم معلومة، والمال المؤدّى في كل نجم معلوم.

س5: ما هي موانع الإرث؟
1: القتل العمد المحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: (ليس للقاتل من الميراث شيء).
2: الرق فلا يرث العبد قريبه، لأنه إذا ورث فسيكون لسيده.
3: اختلاف الدين بين المورث والوارث، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر).

الدرجة: أ
تم خصم نصف درجة للتأخر في الأداء


الساعة الآن 11:47 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir