معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد

معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد (http://afaqattaiseer.net/vb/index.php)
-   كتاب الصلاة (http://afaqattaiseer.net/vb/forumdisplay.php?f=139)
-   -   باب شروط الصلاة (17/18) [جواز ملامسة وحمل من تخشى نجاسته] (http://afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=2585)

محمد أبو زيد 3 محرم 1430هـ/30-12-2008م 07:16 PM

باب شروط الصلاة (17/18) [جواز ملامسة وحمل من تخشى نجاسته]
 

226- وعن أبي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: كَانَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُصَلِّي وهو حامِلٌ أُمامةَ بنتَ زينبَ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَها، وإِذَا قامَ حَمَلَها. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. ولمسلِمٍ: وهو يَؤُمُّ الناسَ في الْمَسجِدِ.

محمد أبو زيد 3 محرم 1430هـ/30-12-2008م 08:17 PM

سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني
 

21/213 - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَلِمُسْلِمٍ: وَهُوَ يَؤُمُّ النَّاسَ فِي المَسْجِدِ.
(وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ) بِضَمِّ الهَمْزَةِ (بِنْتَ زَيْنَبَ) هِيَ أُمُّهَا، وَهِيَ زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبُوهَا أَبُو العَاصِ بْنُ الرَّبِيعِ.
(فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَلِمُسْلِمٍ زِيَادَةُ: (وَهُوَ يَؤُمُّ النَّاسَ فِي المَسْجِدِ).
فِي قَوْلِهِ: كَانَ يُصَلِّي، مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذِهِ العِبَارَةَ لا تَدُلُّ عَلَى التَّكْرَارِ مُطْلَقاً؛ لأَنَّ هَذَا الحَمْلَ لأُمَامَةَ وَقَعَ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً وَاحِدَةً لا غَيْرُ.
وَالحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ حَمْلَ المُصَلِّي فِي الصَّلاةِ حَيَوَاناً أَوْ آدَمِيًّا أَوْ غَيْرَهُ لا يَضُرُّ صَلاتَهُ، سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ لِضَرُورَةٍ أَوْ غَيْرِهَا، وَسَوَاءٌ كَانَ في صَلاةِ فَرِيضَةٍ أَوْ غَيْرِهَا، وَسَوَاءٌ كَانَ إمَاماً أَوْ مُنْفَرِداً.
وَقَدْ صَرَّحَ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إمَاماً، فَإِذَا جَازَ فِي حَالِ الإِمَامَةِ جَازَ فِي حَالِ الانْفِرَادِ، وَإِذَا جَازَ فِي الفَرِيضَةِ جَازَ فِي النَّافِلَةِ بِالأَوْلَى.
وَفِيهِ دَلالَةٌ عَلَى طَهَارَةِ ثِيَابِ الصِّبْيَانِ وَأَبْدَانِهِمْ، وَأَنَّهُ الأَصْلُ مَا لَمْ تَظْهَرِ النَّجَاسَةُ، وَأَنَّ الأَفْعَالَ الَّتِي مِثْلُ هَذِهِ لا تُبْطِلُ الصَّلاةَ؛ فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَحْمِلُهَا وَيَضَعُهَا. وَقَدْ ذَهَبَ إلَيْهِ الشَّافِعِيُّ، وَمَنَعَ غَيْرُهُ مِنْ ذَلِكَ، وَتَأَوَّلُوا الحَدِيثَ بِتَأْوِيلاتٍ بَعِيدَةٍ؛ مِنْهَا: أَنَّهُ خَاصٌّ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمِنْهَا: أَنَّ أُمَامَةَ كَانَتْ تَعْلَقُ بِهِ دُونَ فِعْلٍ مِنْهُ، وَمِنْهَا: أَنَّهُ لِلضَّرُورَةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إنَّهُ مَنْسُوخٌ.
وَكُلُّهَا دَعَاوَى بِغَيْرِ بُرْهَانٍ وَاضِحٍ، وَقَدْ أَطَالَ ابْنُ دَقِيقِ العِيدِ فِي شَرْحِ العُمْدَةِ القَوْلَ فِي هَذَا، وَزِدْنَاهُ إيضَاحاً فِي حَوَاشِيهَا.

محمد أبو زيد 3 محرم 1430هـ/30-12-2008م 08:17 PM

توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام
 

180 - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ولِمُسْلِمٍ: (وَهُوَ يَؤُمُّ النَّاسَ فِي الْمَسْجِدِ).

· مُفْرَدَاتُ الْحَدِيثِ:
- أُمَامَةُ: بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَفَتْحِ الْمِيمِ، هِيَ: بِنْتُ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَوَالِدُ أُمَامَةَ هُوَ أَبُو الْعَاصِ بْنُ الرَّبِيعِ، وزينبُ تُوُفِّيَتْ سَنَةَ (8 مِنَ الهِجْرَةِ)، وَابْنَتُهَا أُمَامَةُ تَزَوَّجَتْ بِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَقُتِلَ عَنْهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ الْمُغِيرَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ.
· مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ:
1- جَوَازُ مِثْلِ هَذِهِ الحركةِ فِي الصَّلاةِ فَرْضاً أَوْ نَفْلاً، مِن الإِمَامِ وَالمَأْمُومِ والمُنْفَرِدِ، وَلَوْ بِلا ضَرُورَةٍ إِلَيْهَا، وَهُوَ قَوْلُ مُحَقِّقِي الْعُلَمَاءِ، فَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي تِلْكَ الصَّلاةِ إِمَاماً فِي فريضةٍ، وَهِيَ أَوْلَى بالمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا من الصَّلاةِ فِي حالةِ الانفرادِ، أَو التَّنَفُّلِ.
2- جَوَازُ ملامسةِ وحَمْلِ مَنْ تُخْشَى نَجَاسَتُهُ، تَغْلِيباً للأصلِ، وَهُوَ الطَّهَارَةُ عَلَى غَلَبَةِ الظَّنِّ، فَالْيَقِينُ لا يَزُولُ بالشَّكِّ، فَالْيَقِينُ هُوَ أَصْلُ طهارةِ الأَشْيَاءِ، والشكُّ هُوَ مَظِنَّةُ نَجَاسَةِ ثيابِ الأطفالِ وَأَبْدَانِهِم، وَأُمَامَةُ وَقْتَ حَمْلِهِ لَهَا بِنْتُ ثَلاثِ سِنِينَ.
3- تَوَاضُعُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَحُسْنُ خُلُقِهِ، وَرَحْمَتُهُ بالكبيرِ والصَّغِيرِ، فَصَلَوَاتُ اللَّهِ وسلامُهُ عَلَيْهِ، فَهُوَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُدْوَةٌ فِي حُسْنِ الْخُلُقِ، وَفِي الرَّأْفَةِ، والرَّحْمَةِ، وَالْحَنَانِ، وَلا سِيَّمَا عَلَى الصِّغَارِ وَالضُّعَفَاءِ، كَمَا أَنَّ فِي الْحَدِيثِ بَيَانَ سَمَاحَةِ وَيُسْرِ الشَّرِيعَةِ.
4- جَوَازُ دُخُولِ الأطفالِ المساجدَ إِذَا لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُمْ أَذِيَّةٌ للمُصَلِّينَ، وَإِشْغَالٌ لَهُمْ عَنْ صلاتِهِم، وَحُفِظُوا منْ تَوْسِيخِ الْمَسْجِدِ وَتَنْجِيسِهِ.
5- تَرْكُ مُسْتَحَبَّاتِ الصَّلاةِ عِنْدَ الحاجةِ إِلَى تَرْكِهَا، فالحاملُ لِهَذِهِ الطفلةِ لَنْ يَتَمَكَّنَ منْ وَضْعِ اليَدَيْنِ مَقْبُوضَتَيْنِ عَلَى الصَّدْرِ، وَلا يَتَمَكَّنُ مِنْ وَضْعِ الرَّاحَتَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ فِي الركوعِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ منْ فَضَائِلِ الصَّلاةِ.
6- يُحْمَلُ وُجُودُ (أُمَامَةَ) فِي قِبْلَةِ الْمُصَلِّينَ، إِمَّا لأَنَّ سترةَ الإِمَامِ سترةٌ للمُصَلِّينَ خَلْفَهُ، وَإِمَّا أَنَّ النَّهْيَ هُوَ عَن المرورِ، لا عَن الجلوسِ وَالاعْتِرَاضِ، كَمَا كَانَتْ عَائِشَةُ تَعْتَرِضُ فِي قِبْلَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا أَرَادَ السُّجُودَ غَمَزَهَا بِيَدِهِ، فَكَفَّتْ رِجْلَيْهَا، وَإِمَّا لأَنَّ المَحْمُولَةَ صَغِيرَةٌ دُونَ الْبُلُوغِ، كَمَا سَيَأْتِي فِي الْبَابِ بَعْدَهُ.
· خِلافُ الْعُلَمَاءِ:
ذَهَبَ الإِمَامُ مَالِكٌ وَبَعْضُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّ الحركةَ الكثيرةَ تُبْطِلُ الصَّلاةَ، وَجَعَلُوا من الحركةِ الكثيرةِ حَمْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَامَةَ فِي صَلاتِهِ، وَتَأَوَّلُوا هَذَا الْحَدِيثَ إِلَى ثَلاثَةِ أَوْجُهٍ:
1- رَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ عَن الإِمَامِ مَالِكٍ أَنَّ هَذَا فِي النافلةِ، والنافلةُ يُتَسَامَحُ فِيهَا مَا لا يُتَسَامَحُ فِي الفَرِيضَةِ.
2- وَرَوَى أَشْهَبُ عَنْهُ أَنَّ هَذَا للضرورةِ، وَفَسَّرُوهَا بِأَنَّهُ لَمْ يَجِدْ أَحَداً يَكْفِيهِ أَمْرَهَا.
3- وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ الْحَدِيثَ مَنْسُوخٌ، وَنُسِخَ بِتَحْرِيمِ الْعَمَلِ والانشغالِ فِي الصَّلاةِ بِغَيْرِهَا.
والجوابُ:
أَمَّا الأَوَّلُ: فَإِنَّهُ مَرْدُودٌ بالرِّوَايَاتِ الصحيحةِ، وَمِنْهَا: (بَيْنَمَا نَحْنُ نَنْتَظِرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الظُّهْرِ أَو العصرِ، وَقَدْ دَعَاهُ بلالٌ لِلصَّلاةِ، إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا، وَأُمَامَةُ بِنْتُ أَبِي الْعَاصِ عَلَى عُنُقِهِ).
وبما أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: (رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَؤُمُّ النَّاسَ وَأُمَامَةُ عَلَى عُنُقِهِ).
وَأَمَّا الثَّانِي: وَهِيَ حالةُ الضرورةِ، فَهِيَ بعيدةٌ جِدًّا؛ فَإِنَّ الكافِيَ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حَمْلِهَا كَثِيرُونَ، فَالمَنْزِلُ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ، فِيهِ أَهْلُهُ، وَغَيْرُهُمْ منْ خَدَمِهِ.
أَمَّا الثَّالِثُ: وَهِيَ دَعْوَى النَّسْخِ، فَهِيَ مَرْدُودَةٌ؛ بِأَنَّ احْتِمَالَ النَّسْخِ لا يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ فِي إِسْقَاطِ حُكْمٍ ثَابِتٍ، ثُمَّ إِنَّ حَدِيثَ: ((إِنَّفِي الصَّلاةِ لَشُغْلاً)). قَالَهُ لابْنِ مَسْعُودٍ حِينَمَا قَدِمَ مِنَ الحبشةِ قَبْلَ بَدْرٍ، وَزَيْنَبُ وَابْنَتُهَا لَمْ يَقْدَمَا الْمَدِينَةَ إِلاَّ بَعْدَ بَدْرٍ بِأَيَّامٍ.
قَالَ النَّوَوِيُّ بَعْدَ أَنْ سَاقَ تَأْوِيلاتِ رَدِّ الْحَدِيثِ: فَكُلُّ ذَلِكَ دَعَاوَى بَاطِلَةٌ مَرْدُودَةٌ، لا دَلِيلَ عَلَيْهَا.
والصحيحُ: جَوَازُ مِثْلِ هَذِهِ الحركةِ للحاجةِ، وَقَدْ جَاءَ فِي السُّنَّةِ الثابتةِ مِثْلُهَا؛ كَفَتْحِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ الْبَابَ لِعَائِشَةَ، وَصُعُودِهِ دَرَجَتَي المِنْبَرِ لِيَرَاهُ النَّاسُ، وَكَذَلِكَ إِشَارَتُهُ بِيَدِهِ بَرَدِّ السَّلامِ، وَغَيْرُ ذَلِكَ.
· فَائِدَةٌ:
قَسَّمَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ - وَمِنْهُم الحنابلةُ - الحركةَ فِي الصَّلاةِ إِلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ حَسَبَ الاسْتِقْرَاءِ وَالتَّتَبُّعِ منْ نُصُوصِ الشريعةِ:
الأَوَّلُ: يُبْطِلُ الصَّلاةَ، وَهُوَ الْعَمَلُ الْكَثِيرُ المُتَوَالِي لِغَيْرِ ضرورةٍ، ولغيرِ مَصْلَحَةِ الصَّلاةِ.
الثَّانِي: يُكْرَهُ فِي الصَّلاةِ وَلا يُبْطِلُهَا، وَهُوَ اليسيرُ لِغَيْرِ حَاجَةٍ، مِمَّا لَيْسَ لمصلحةِ الصَّلاةِ؛ كالعَبَثِ بالثِّيَابِ وَالشُّعُورِ؛ لأَنَّهُ مُنَافٍ للخُشُوعِ المَطْلُوبِ، وَلا تَدْعُو إِلَيْهِ حَاجَةٌ.
الثَّالِثُ: الحَرَكَةُ المُبَاحَةُ، وَهِيَ اليَسِيرَةُ المُتَفَرِّقَةُ غَيْرُ المُتَوَالِيَةِ، للحَاجَةِ؛ كحديثِ الْبَابِ.
الرابعُ: الحَرَكَةُ المَشْرُوعَةُ، وَهِيَ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِهَا مَصْلَحَةُ الصَّلاةِ، أَوْ تَكُونُ حَرَكَةً لِفِعْلِ مَحْمُودٍ مَأْمُورٍ بِهِ؛ كَتَقَدُّمِ الْمُصَلِّينَ وَتَأَخُّرِهِمْ فِي صَلاةِ الخَوْفِ، أَوْ لِلضَّرُورَةِ؛ كَإِنْقَاذِ غَرِيقٍ مِنْ هَلَكَةٍ.


الساعة الآن 06:40 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir