باب صفة الصلاة (21/38) [جواز أن يصلي المريض متربعًا]
301- وعن عائشةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قالَتْ: رأيتُ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا. رواهُ النَّسائيُّ، وصَحَّحَهُ ابنُ خُزَيْمَةَ. |
سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني
35/286 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مُتَرَبِّعاً. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ. (وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مُتَرَبِّعاً. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ). وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو هَكَذَا ، وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ، وَهُوَ مُتَرَبِّعٌ جَالِسٌ. وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ: رَأَيْتُ أَنَساً يُصَلِّي مُتَرَبِّعاً عَلَى فِرَاشِهِ. وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ. قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَصِفَةُ التَّرَبُّعِ أَنْ يَجْعَلَ بَاطِنَ قَدَمِهِ الْيُمْنَى تَحْتَ الْفَخِذِ الْيُسْرَى، وباطنَ اليُسْرَى تحتَ اليُمْنَى مُطْمَئِنًّا، وَكَفَّيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، مُفَرِّقاً أَنَامِلَهُ كَالرَّاكِعِ. وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى كَيْفِيَّةِ قُعُودِ الْعَلِيلِ إذَا صَلَّى مِنْ قُعُودٍ؛ إذِ الْحَدِيثُ وَارِدٌ فِي ذَلِكَ، وَهُوَ فِي صِفَةِ صَلاَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا سَقَطَ عَنْ فَرَسِهِ، فَانْفَكَّتْ قَدَمُهُ، فَصَلَّى مُتَرَبِّعاً. وَهَذِهِ الْقِعْدَةُ اخْتَارَهَا الْهَادَوِيَّةُ فِي قُعُودِ الْمَرِيضِ لِصَلاَتِهِ، وَلِغَيْرِهِم اخْتِيَارٌ آخَرُ، وَالدَّلِيلُ مَعَ الْهَادَوِيَّةِ، وَهُوَ هَذَا الْحَدِيثُ. |
توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام
241 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قالتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مُتَرَبِّعاً. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ. · دَرَجَةُ الحديثِ: الْحَدِيثُ صَحِيحٌ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ من: (أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْلِسُ مُتَرَبِّعاً).فَأَعَلَّهُ النَّسَائِيُّ بِتَفَرُّدِ أَبِي دَاوُدَ الحَفَرِيِّ، وقالَ: لا أَحْسَبُهُ إِلاَّ خَطَأً، لَكِنْ تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بنِ الأَصْبَهَانِيِّ عِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ، وَهُوَ ثِقَةٌ ثَبَتٌ، وصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ (1/41)، وصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ (6/257)، والْبَيْهَقِيُّ (2/305)، وَلَهُ شَاهِدٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَعَنْ أَنَسٍ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ أَيْضاً. · مُفْرَدَاتُ الْحَدِيثِ: - مُتَرَبِّعاً: التَّرَبُّعُ هُوَ أَنْ يَجْلِسَ قَابِضاً سَاقَيْهِ، مُخَالِفاً بَيْنَ قَدَمَيْهِ، جَاعِلاً سَاقَيْهِ إِحْدَاهُمَا فَوْقَ الأُخْرَى، وَيَكُونُ القَدَمُ اليُمْنَى فِي مَقْبِضِ فَخِذِهِ اليُسْرَى، والقدمُ اليُسْرَى فِي مقبضِ فَخِذِهِ اليُمْنَى. · مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ: 1- التَّرَبُّعُ: هُوَ أَنْ يَجْعَلَ بَاطِنَ قَدَمِهِ اليُمْنَى تَحْتَ الفَخِذِ اليُسْرَى، وَبَاطِنَ اليُسْرَى تَحْتَ الفَخِذِ اليُمْنَى، وَقَدْ فَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا لَمَّا سَقَطَ منْ فَرَسِهِ، وَانْفَكَّتْ قَدَمُهُ. 2- الْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى كَيْفِيَّةِ قُعُودِ العَليلِ إِذَا صَلَّى جَالِساً. 3- التَّرَبُّعُ خَاصٌّ بالجَلْسَةِ الَّتِي هِيَ مقابلُ قِيَامِ الصَّحِيحِ، وَلَيْسَتْ فِي كُلِّ جلساتِ الصَّلاةِ. 4- قَالَ إمامُ الحَرَمَيْنِ: الَّذِي أَرَاهُ فِي ضَبْطِ العَجْزِ أَنْ يَلْحَقَهُ بالقيامِ مَشَقَّةٌ تُذْهِبُ خُشُوعَهُ؛ لأَنَّ الخُشُوعَ مَقْصُودُ الصَّلاةِ. 5- قَالَ النَّوَوِيُّ: أَجْمَعَتِ الأُمَّةُ أَنَّ مَنْ عَجَزَ عَن القِيَامِ فِي الفَرِيضَةِ صَلاَّهَا قَاعِداً، وَلا إِعَادَةَ عَلَيْهِ، وَلا يَنْقُصُ ثَوَابُهُ؛ لِلْخَبَرِ. قَالَ شَيْخُ الإسلامِ: مَنْ نَوَى الْخَيْرَ، وَفَعَلَ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ، كَانَ لَهُ كَأَجْرِ الْفَاعِلِ. |
الساعة الآن 06:24 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir