معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد

معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد (http://afaqattaiseer.net/vb/index.php)
-   كتاب الأطعمة (http://afaqattaiseer.net/vb/forumdisplay.php?f=153)
-   -   باب الصيد والذبائح (4/11) [النهي عن الخذف] (http://afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=3522)

محمد أبو زيد 25 محرم 1430هـ/21-01-2009م 01:59 PM

باب الصيد والذبائح (4/11) [النهي عن الخذف]
 

وعنْ عبدِ اللَّهِ بنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أنَّ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عن الْخَذْفِ، وقالَ: ((إِنَّهَا لَا تَصِيدُ صَيْدًا، وَلَا تَنْكَأُ عَدُوًّا، وَلَكِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ، وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ)). مُتَّفَقٌ عليهِ، واللفظُ لمُسْلِمٍ.

محمد أبو زيد 25 محرم 1430هـ/21-01-2009م 04:31 PM

سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني
 

6/1258 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَن الْخَذْفِ، وَقَالَ: ((إِنَّهَا لا تَصِيدُ صَيْداً، وَلا تَنْكَأُ عَدُوًّا، وَلَكِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ، وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.
(وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَن الْخَذْفِ): بِفَتْحِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ فَفَاءٍ، (وَقَالَ: إِنَّهَا): أَنَّثَ الضَّمِيرَ مَعَ أَنَّ مَرْجِعَهُ الْخَذْفُ، وَهُوَ مُذَكَّرٌ؛ نَظَراً إلَى الْمَخْذُوفِ بِهِ، وَهِيَ الْحَصَاةُ.
(لا تَصِيدُ صَيْداً، وَلا تَنْكَأُ): بِفَتْحِ حَرْفِ الْمُضَارَعَةِ وَهَمْزَةٍ فِي آخِرِهِ، (عَدُوًّا، وَلَكِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ، وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ).
الْخَذْفُ: رَمْيُ الإِنْسَانِ بِحَصَاةٍ أَوْ نَوَاةٍ أَوْ نَحْوِهِمَا، يَجْعَلُها بَيْنَ أُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَتَيْنِ، أَو السَّبَّابَةِ وَالإِبْهَامِ. وَفِي تَحْرِيمِ مَا قُتِلَ بِالْخَذْفِ مِن الصَّيْدِ الْخِلافُ الَّذِي مَضَى فِي صَيْدِ الْمِثْقَلِ؛ لأَنَّ صَيْدَ الْحَصَاةِ تَقْتُلُ بِثِقَلِهَا لا بِحَدٍّ. وَالْحَدِيثُ نَهَى عَن الْخَذْفِ؛ لأَنَّهُ لا فَائِدَةَ فِيهِ، وَيُخَافُ مِنْهُ الْمَفْسَدَةُ الْمَذْكُورَةُ، وَيَلْحَقُ بِهِ كُلُّ مَا فِيهِ مَفْسَدَةٌ.
وَاخْتُلِفَ فِيمَا يُقْتَلُ بِالْبُنْدُقَةِ، فَقَالَ النَّوَوِيُّ: إنَّهُ إذَا كَانَ الرَّمْيُ بِالْبَنَادِقِ وَبِالْخَذْفِ إنَّمَا هُوَ لِتَحْصِيلِ الصَّيْدِ، وَكَانَ الْغَالِبُ فِيهِ عَدَمَ قَتْلِهِ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ ذَلِكَ إذَا أَدْرَكَهُ الصَّائِدُ وَذَكَّاهُ؛ كَرَمْيِ الطُّيُورِ الْكِبَارِ بِالْبَنَادِقِ.
وَأَمَّا أَثَرُ ابْنِ عُمَرَ، وَهُوَ مَا أَخْرَجَهُ عَنهُ الْبَيْهَقِيُّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " الْمَقْتُولَةُ بِالْبُنْدُقَةِ تِلْكَ الْمَوْقُوذَةُ "، فَهَذَا فِي الْمَقْتُولَةِ بِالْبُنْدُقَةِ، وَكَلامُ النَّوَوِيِّ فِي الَّذِي لا يَقْتُلُهَا، وَإِنَّمَا تَحْبِسُهَا عَلَى الرَّامِي حَتَّى يُذَكِّيَهَا، وَكَلامُ أَكْثَرِ السَّلَفِ أَنَّهُ لا يُؤْكَلُ مَا قَتَلَهُ بِالْبُنْدُقَةِ، وَذَلِكَ لأَنَّهُ قُتِلَ بِالْمِثْقَلِ.
قُلْتُ: وَأَمَّا الْبَنَادِقُ الْمَعْرُوفَةُ الآنَ؛ فَإِنَّهَا تَرْمِي بِالرَّصَاصِ، فَتَخْرُجُ وَقَدْ صَيَّرَتْهُ نَارُ الْبَارُودِ كَالْمِيلِ، فَيَقْتُلُ بِحَدِّهِ لا بِصَدْمِهِ، فَالظَّاهِرُ حِلُّ مَا قَتَلَتْهُ.

محمد أبو زيد 25 محرم 1430هـ/21-01-2009م 04:32 PM

توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام
 

1166- وعن عبدِ اللَّهِ بنِ مُغَفَّلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْخَذْفِ وَقَالَ: ((إِنَّهَا لاَ تَصِيدُ صَيْداً، وَلاَ تَنْكَأُ عَدُوًّا؛ وَلَكِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ، وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

*مُفْرَداتُ الحديثِ:
- الخَذْفُ: قالَ في (فتحِالبارِي): بفتحِ الخاءِ المعجمةِ، فذالٍ معجمةٍ، ففاءٍ، هو رَمْيُ الإنسانِ بحصاةٍ أو نَوَاةٍ بينَ إِصْبَعَيْه: السبَّابتيْنِ، أو السبَّابَةِ والإبهامِ.
- فإنَّها:الضميرُ راجعٌإلى الخَذْفِ، وأَنَّثَ الضميرَ نظراً إلى المحذوفِ به، وهو الحَصاةُ.
- لاَ تَنْكَأُ: بفتحِ حرفِ المضارَعَةِ، وفتحِ الكافِ، وهمزةٍ في آخرِه، أي: لا تَجْرَحُ عدوًّا، ولا تَقْتُلُه، ورُوِيَ بكسرِ الكافِ بغيرِ همزةٍ، والحديثُ مَرْوِيٌّ بالوجهيْنِ، وكلاهما صحيحٌ، لكن قالَ العَيْنِيُّ: المناسِبُ هنا كسرُ الكافِ بغيرِ همزةٍ؛ لأنَّ معناه: نَكَيْتُ في العدوِّ نِكايةً؛ إذا أَكْثَرْتَ فيهم الجِراحَ والقَتْلَ، وأمَّا الذي في الهَمْزِ فهو من نَكَأْتُ القُرْحَةَ؛ إذا قَشَّرْتَها، ولا يُناسِبُ هنا إلاَّ الأوَّلُ.
- تَفْقَأُ:فَقَأَ بفَتَحاتٍ، فَقَأَ العينَ: شَقَّها، وأَخْرَجَ ما فيها.
*ما يُؤْخَذُ مِنَ الحديثِ:
1-الخَذْفُ: هو رَمْيُ الإنسانِ بحصاةٍ، أو نواةٍ، أو نحوِهما، يَجْعَلُها بينَ إِصْبَعَيْهِ: السبَّابتيْنِ، أو السبَّابَةِ والإبهامِ.
وقد نَهَى النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ذلك، والنهيُ يَقْتَضِي التحريمَ؛ فدَلَّ على أن هذا الفعلَ محرَّمٌ.
2-ذلك أنه مَفْسَدَةٌ مَحْضَةٌ، لا مَصْلَحَةَ فيه؛ فإنَّه يكسِرُ السنَّ، ويَفْقَأُ العينَ ويَشُجُّ الوجهَ، ولا يَحْصُلُ به فائدةٌ؛ فإنَّ القتلَ به إذا قَتَلَ لا يَحِلُّ؛ لأنَّه يَقْتُلُ بثِقَلِه، لا بحدِّه ومَوْرِه،وجمهورُ العلماءِ لا يُحِلُّونَ قتلَ الصيدِ بالثِّقَلِ؛ لأنَّه مِن الوَقِيذَةِ، قالَ تعالَى: {وَالْمَوْقُوذَةُ}. وقتلُ الحيوانِ بغيرِ حقٍّ ولا انتفاعٍ حرامٌ؛ فقد جاءَ في مُسْنَدِ الإمامِ أحمدَ (6515) وسُنَنِ النَّسَائِيِّ (4445) مِن حديثِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو،أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((مَنْ قَتَلَ عُصْفُوراً بِغَيْرِ حَقِّهِ، سَأَلَهُ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)). قِيلَ: يا رسولَ اللَّهِ، وما حَقُّه؟ قالَ: ((أَنْ تَذْبَحَهُ، وَلاَ تَأْخُذْ بِعُنُقِهِ فَتَقْطَعْهُ)).
3- يَلْحَقُ بهذا (النُّبَيْلاءُ) التي يَرْمِي الصبيانُ بها صغارَ الطيرِكالعصافيرِ، فكم حَصَلَ فيها مِن أَذِيَّةٍ للناسِ في منازلِهم، حينَما يَرْمِي بها الصبيانُ الطيرَ التي على أسوارِ البيوتِ، وما يَنْتُجُ عن ذلك مِن تَساقُطِ الأحجارِ، وتَرْويعِ الصغارِ.
وإذا قَتَلَتِ الطيرَ الصغيرَ، فإنَّه لا يَحِلُّ أكلُه؛ لأنَّها ماتَتْ بثِقَلِ الحَجَرِ الذي رُمِيَتْ به، لا بحدِّه.
فعلى وُلاةِ أمورِهم كَفُّهم عن هذا، وعلى رجالِ الأمنِ تأديبُهم عن ذلكَ، فهي مُحَرَّمَةٌ؛ لإلحاقِها بما نَهَى النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عنه في هذا الحديثِ.


الساعة الآن 06:24 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir