معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد

معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد (http://afaqattaiseer.net/vb/index.php)
-   كتاب الصلاة (http://afaqattaiseer.net/vb/forumdisplay.php?f=139)
-   -   باب صفة الصلاة (11/38) [قدر قيام النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر] (http://afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=2636)

محمد أبو زيد 5 محرم 1430هـ/1-01-2009م 11:54 AM

باب صفة الصلاة (11/38) [قدر قيام النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر]
 

287- وعن أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: كُنَّا نَحْزُرُ قِيامَ رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ في الظُّهْرِ والْعَصْرِ فحَزَرْنَا قِيامَهُ في الركعتينِ الْأُولَيَيْنِ مِن الظُّهْرِ قَدْرَ: {الم تَنْزِيلُ} السَّجْدَةِ. وفي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ النِّصْفِ مِن ذَلِكَ. وفي الْأُولَيَيْنِ مِن الْعَصْرِ قَدْرَ الْأُخْرَيَيْنِ مِن الظُّهْرِ، والْأُخْرَيَيْنِ علَى النِّصْفِ مِن ذَلِكَ. رواهُ مسلِمٌ.

محمد أبو زيد 5 محرم 1430هـ/1-01-2009م 01:59 PM

سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني
 

21/ 272 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نَحْزُرُ قِيَامَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِن الظُّهْرِ قَدْرَ: {الم تَنْزِيلُ} السَّجْدَةِ. وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ ، وَفِي الْأُولَيَيْنِ مِن الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ الْأُخْرَيَيْنِ مِن الظُّهْرِ، وَالْأُخْرَيَيْنِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
(وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نَحْزُرُ) بِفَتْحِ النُّونِ وَسُكُونِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَضَمِّ الزَّايِ: نَخْرُصُ وَنُقَدِّرُ.
وَفِي قَوْلِهِ: (كُنَّا نَحْزُرُ) مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُقَدِّرِينَ لِذَلِكَ جَمَاعَةٌ ، وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ مَاجَهْ رِوَايَةً أَنَّ الْحَازِرِينَ ثَلاَثُونَ رَجُلاً مِن الصَّحَابَةِ.
(قِيَامَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فِي الظُّهْرِ قَدْرَ {الم تَنْزِيلُ} السَّجْدَةِ) أي: فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بَعْدَ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ (وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ).
فِيهِ دَلاَلَةٌ عَلَى قِرَاءَةِ غَيْرِ الْفَاتِحَةِ مَعَهَا فِي الْأُخْرَيَيْنِ، وَيَزِيدُهُ دَلاَلَةً عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ: (وَفِي الْأُولَيَيْنِ مِن الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ الْأُخْرَيَيْنِ مِن الظُّهْرِ) وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْأُولَيَيْنِ مِن الْعَصْرِ سُورَةً غَيْرَ الْفَاتِحَةِ.
(وَالْأُخْرَيَيْنِ) أي: مِن الْعَصْرِ (عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ)؛ أي: مِن الْأُولَيَيْنِ مِنْهُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).
الْأَحَادِيثُ فِي هَذَا قَد اخْتَلَفَتْ؛ فَقَدْ وَرَدَ أَنَّهَا كَانَتْ صَلاَةُ الظُّهْرِ تُقَامُ، فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إلَى الْبَقِيعِ فَيَقْضِي حَاجَتَهُ، ثُمَّ يَأْتِي إلَى أَهْلِهِ، فَيَتَوَضَّأُ وَيُدْرِكُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى؛ مِمَّا يُطِيلُهَا. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ .
وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ أَيْضاً: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلاَةِ الظُّهْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ ثَلاَثِينَ آيَةً، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً، أَوْ قَالَ: نِصْفَ ذَلِكَ، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ نِصْفِ ذَلِكَ، وفي العصرِ في الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ في كلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ آيةً، وفي الأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ نِصْفِ ذلكَ. هَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ.
وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَقْرَأُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ مِن الْعَصْرِ إلاَّ الْفَاتِحَةَ، وَأَنَّهُ يَقْرَأُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ مِن الظُّهْرِ غَيْرَهَا مَعَهَا.
وَتَقَدَّمَ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ: أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ مِن الظُّهْرِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَاناً. وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لاَ يَزِيدُ عَلَى أُمِّ الْكِتَابِ فِيهِمَا، وَلَعَلَّهُ أَرْجَحُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ مِنْ حَيْثُ الرِّوَايَةُ؛ لِأَنَّهُ اتَّفَقَ عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ [مِنْ حَيْثُ الرِّوَايَةُ] (1) ، وَمِنْ حَيْثُ الدِّرَايَةُ؛ لِأَنَّهُ إخْبَارٌ مَجْزُومٌ بِهِ، وَخَبَرُ أَبِي سَعِيدٍ انْفَرَدَ بِهِ مُسْلِمٌ، وَلِأَنَّهُ خَبَرٌ عَنْ حَزْرٍ وَتَقْدِيرٍ وَتَظَنُّنٍ.
وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا بِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِه وَسَلَّمَ كَانَ يَصْنَعُ هَذَا تَارَةً، فَيَقْرَأُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ غَيْرَ الْفَاتِحَةِ مَعَهَا، وَيَقْتَصِرُ فِيهِمَا أَحْيَاناً، فَتَكُونُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهَا فِيهِمَا سُنَّةً تُفْعَلُ أَحْيَاناً، وَتُتْرَكُ أَحْيَاناً.


(1) لعل هذه العبارة مقحمة.



محمد أبو زيد 5 محرم 1430هـ/1-01-2009م 02:01 PM

توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام
 

228 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: كُنَّا نَحْزُرُ قِيَامَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الظُّهْرِ والعَصْرِ، فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ قَدْرَ: {الم * تَنْزِيلُ} السَّجْدَةِ، وَفِي الأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ النِّصْفِ منْ ذَلِكَ، وَفِي الأُولَيَيْنِ من العصرِ عَلَى قَدْرِ الأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، وَالأُخْرَيَيْنِ عَلَى النِّصْفِ منْ ذَلِكَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

· مُفْرَدَاتُ الْحَدِيثِ:
- نَحْزُرُ: بِفَتْحِ النُّونِ وَسُكُونِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَضَمِّ الزَّايِ، مِنْ بَابِ نَصَرَ؛ بِمَعْنَى: نَخْرُصُ وَنُقَدِّرُ وَنَقِيسُ.
قَالَ فِي (المصباحِ): حَزَرْتُ الشيءَ: قَدَّرْتُهُ، وَحَزَرْتُ النَّخْلَ؛ إِذَا خَرَصْتَهُ.
· مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ:
1- كَانَ قَدْرُ قِيَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الأُولَيَيْنِ من الظهرِ بِقَدْرِ سُورَةِ{الم * تَنْزِيلُ}. السَّجْدَةِ، وَفِي الأُخْرَيَيْنِ قَدْرِ النِّصْفِ منْ ذَلِكَ، وَفِي الأُولَيَيْنِ من العَصْرِ على قَدْرِ الأُخْرَيَيْنِ من الظُّهْرِ، والأُخْرَيَيْنِ عَلَى النِّصْفِ منْ ذَلِكَ.
2- قولُهُ: فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ من الظُّهْرِ قَدْرَ {الم تَنْزِيلُ} يَقْتَضِي أَنَّ الركعةَ الأُولَى وَالثَّانِيَةَ من الظهرِ كَانَتَا سَوَاءً، بِخِلافِ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ السابقِ، وَإِمَّا أَنْ يُحْمَلَ ذَلِكَ؛ إِمَّا عَلَى اخْتِلافِ الأوقاتِ وتَعَدُّدِ الوَاقِعَةِ، أَوْ يُقَالُ: إِنَّ الأُولَى طَالَتْ بِدُعَاءِ الاستفتاحِ والتَّعَوُّذِ.
والأَوْلَى فِي تَخْرِيجِ تَعَارُضِ الحَدِيثَيْنِ - حَدِيثِ أَبِي قَتَادَة وَحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ -: أَنْ يُقَالَ: إِنَّ حَدِيثَ أَبِي قَتَادَةَ عَلَى الْقَاعِدَةِ فِي صَلاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ منْ أَنَّهُ يَجْعَلُ الرَّكْعَةَ الأُولَى أَطْوَلَ من الثَّانِيَةِ، وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَجَاءَ عَلَى مُخَالَفَةِ الْقَاعِدَةِ فِي بَعْضِ الأحيانِ، فَيَكُونُ جَوَازُ الأَمْرَيْنِ والعملُ بالحَدِيثَيْنِ، إِلاَّ أَنَّ الأَصْلَ هُوَ مَا فِي حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ، مِنْ تَطْوِيلِ الأُولَى عَلَى الثَّانِيَةِ.
كَمَا أَنَّ السُّنَّةَ الغالبةَ هِيَ تطويلُ صَلاةِ الظهرِ عَلَى العصرِ فِي الْقِرَاءَةِ والأفعالِ.
3- اسْتِحْبَابُ تطويلِ صَلاةِ الظهرِ وقراءَتِهَا عَلَى صَلاةِ العصرِ وَقِرَاءَتِهَا.
4- لَعَلَّ تطويلَ الظهرِ عَن العصرِ رَاجِعٌ إِلَى الوقتِ، فالظُّهْرُ وَقْتُهَا يَمْتَدُّ، أَمَّا العصرُ فَيَقَعُ بَعْدَهُ وَقْتُ الاصفرارِ، وَهَذَا وَقْتُ الضرورةِ.
5- قَالَ شَيْخُ الإسلامِ: يُسْتَحَبُّ إطالةُ الركعةِ الأُولَى منْ كُلِّ صَلاةٍ عَلَى الثَّانِيَةِ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَمُدَّ فِي الأُولَيَيْنِ، وَيَحْذِفَ فِي الأُخْرَيَيْنِ، وَعَامَّةُ الفقهاءِ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ.
6- هَذَا الْحَدِيثُ يُؤَيِّدُ مَا جَاءَ منْ أَنَّهُ قَدْ لا يَقْتَصِرُ المُصَلِّي عَلَى الفاتحةِ فِي الأُخْرَيَيْنِ من الظهرِ والعصرِ؛ حَيْثُ كَانَت الأُخْرَيَانِ فِي الظهرِ عَلَى النصفِ من الأُولَيَيْنِ مِنْهُمَا، مَعَ أَنَّهُ يَقْرَأُ بِـ {الم تَنْزِيلُ} السجدةِ، وَقَدْ دَلَّتِ الرِّوَايَاتُ الصحيحةُ عَلَى الاقتصارِ عَلَى قِرَاءَةِ الفاتحةِ فِي الأُخْرَيَيْنِ من الظهرِ والعصرِ، فَيُجْمَعُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ هَذَا تارةً، وَذَاكَ أُخْرَى، فَالكُلُّ جَائِزٌ، وَهَذَا كُلُّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَقْرَأُ فِيهِمَا غَيْرَ الفاتحةِ، وَقِرَاءَةُ شَيْءٍ بَعْدَ الفاتحةِ فِي الأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، وَالأُولَيَيْنِ مِنَ العصرِ مَعْلُومٌ، ومُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.


الساعة الآن 05:22 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir