معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد

معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد (http://afaqattaiseer.net/vb/index.php)
-   كتاب القضاء (http://afaqattaiseer.net/vb/forumdisplay.php?f=568)
-   -   الشهادة على الشهادة، والرجوع عن الشهادة (http://afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=18937)

ليلى باقيس 22 رجب 1433هـ/11-06-2012م 04:27 PM

الشهادة على الشهادة، والرجوع عن الشهادة
 
وأما الشهادة على الشهادة؛ فهي أن يقول شخص لآخر: أشهد على شهادتي بكذا، أو اشهد أني أشهد بكذا، ونحو ذلك؛ ففيها معنى النيابة، ويسمى الشاهد الأصلي شاهد الأصل، والنائب عنه شاهد الفرع.
قال أبو عبيد: "أجمعت العلماء من أهل الحجاز والعراق على إمضاء الشهادة على الشهادة في الأموال".
وسئل الإمام أحمد عن الشهادة على الشهادة؟ فقال: "هي جائزة".
ولأن الحاجة داعية إليها؛ لأنها لو لم تقبل؛ لتعطلت الشهادة على الوقوف وما يتأخر إثباته عند الحاكم أو ماتت شهوده، وفي ذلك ضرر على الناس ومشقة شديدة؛ فوجب قبولها كشهادة الأصل.
ويشترط لقبول الشهادة على الشهادة شروط:
أولاً: أن يأذن شاهد الأصل لشاهد الفرع؛ لأنها في معنى النيابة، ولا ينوب عنه إلا بإذنه.
ثانيا: أن تكون فيما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي، وهو حقوق الآدميين دون حقوق الله تعالى.
ثالثا: أن تتعذر شهادة الأصل بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر أو خوف من سلطان أو غيره.
رابعا: أن يستمر عذر شاهد الأصل إلى الحكم.
خامسا: دوام عدالة شاهد الأصل وشاهد الفرع إلى صدور الحكم.
سادسا: أن يعين شاهد الفرع شاهد الأصل الذي تحمل عنه الشهادة.
وأما الرجوع عن الشهادة:
فإنه إذا رجع شهود المال بعد الحكم؛ فإنه لا ينقض؛ لأنه قد تم، ووجب المشهود به للمشهود له، وهما متهمان بإرادة نقض الحكم، فينفذ الحكم، ويلزمهم الضمان؛ بأن يضمنوا المال الذي شهدوا به؛ لأنهم أخرجوه من يد مالكه بغير حق، وحالوا بينه وبينه.
وإن حكم القاضي بشاهد ويمين، ثم رجع الشاهد؛ غرم المال كله؛ لأنه حجة للدعوى، واليمين قول الخصم، وقول الخصم ليس مقبولاً على خصمه، وإنما هو شرط للحكم.
وإن رجع الشهود عن الشهادة قبل الحكم؛ ألغي، ولا حكم ولا ضمان، والله أعلم.
[الملخص الفقهي: 2/ 658-660]


الساعة الآن 09:30 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir