معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد

معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد (http://afaqattaiseer.net/vb/index.php)
-   كتاب الحج (http://afaqattaiseer.net/vb/forumdisplay.php?f=144)
-   -   باب صفة الحج ودخول مكة (19/29) [ما يعذر فيه الحاج بجهله] (http://afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=3056)

محمد أبو زيد 16 محرم 1430هـ/12-01-2009م 04:39 PM

باب صفة الحج ودخول مكة (19/29) [ما يعذر فيه الحاج بجهله]
 

وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما، أنَّ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَقَفَ في حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَجَعَلُوا يَسْأَلُونَهُ، فقالَ رجُلٌ: لم أَشْعُرْ، فحَلَقْتُ قبلَ أن أَذْبَحَ. قالَ: ((اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ))، فجاءَ آخَرُ فقالَ: لم أَشْعُرْ، فَنَحَرْتُ قَبلَ أن أَرْمِيَ، قالَ: ((ارْمِ وَلَا حَرَجَ)). فما سُئِلَ يومئذٍ عن شيءٍ قُدِّمَ ولا أُخِّرَ إلا قالَ: ((افْعَلْ وَلَا حَرَجَ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

محمد أبو زيد 16 محرم 1430هـ/12-01-2009م 08:20 PM

سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني
 

25/719 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ، فَجَعَلُوا يَسْأَلُونَهُ، فَقَالَ رَجُلٌ: لَمْ أَشْعُرْ، فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ. قَالَ: ((اذْبَحْ وَلا حَرَجَ)). وَجَاءَ آخَرُ فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ، فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، قَالَ: ((ارْمِ وَلا حَرَجَ)). فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلا أُخِّرَ إلاَّ قَالَ: ((افْعَلْ وَلا حَرَجَ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ)؛ أَيْ: يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الزَّوَالِ، وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَخْطُبُ عِنْدَ الجَمْرَةِ، (فَجَعَلُوا يَسْأَلُونَهُ، فَقَالَ رَجُلٌ).
قَالَ المُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ: لَمْ أَقِفْ عَلَى اسْمِهِ بَعْدَ البَحْثِ الشَّدِيدِ، (لَمْ أَشْعُرْ)؛ أَيْ: لَمْ أَفَطِنْ، وَلَمْ أَعْلَمْ، (فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ. قَالَ: اذْبَحْ)؛ أَي: الهَدْيَ، وَالذَّبْحُ: مَا يَكُونُ فِي الحَلْقِ، (وَلا حَرَجَ)؛ أَيْ: لا إثْمَ.
(وَجَاءَ آخَرُ فَقَالَ: لَمْ أَشْعُر فَنَحَرْتُ). النَّحْرُ: مَا يَكُونُ فِي اللَّبَّةِ، (قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ) جَمْرَةَ العَقَبَةِ (قَالَ: ارْمِ وَلا حَرَجَ. فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلا أُخِّرَ إلاَّ قَالَ: افْعَلْ وَلا حَرَجَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).
اعْلَمْ أَنَّ الوَظَائِفَ عَلَى الحَاجِّ يَوْمَ النَّحْرِ أَرْبَعٌ: الرَّمْيُ لِجَمْرَةِ العَقَبَةِ، ثُمَّ نَحْرُ الهَدْيِ أَوْ ذَبْحُهُ، ثُمَّ الحَلْقُ أَو التَّقْصِيرُ، ثُمَّ طَوَافُ الإِفَاضَةِ. هَذَا هُوَ التَّرْتِيبُ المَشْرُوعُ فِيهَا.
وَهَكَذَا فَعَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّتِهِ؛ فَفِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى مِنًى فَأَتَى الجَمْرَةَ فَرَمَاهَا، ثُمَّ أَتَى مَنْزِلَهُ بِمِنًى فَنَحَرَ، وَقَالَ لِلْحَالِقِ: ((خُذْ)). وَلا نِزَاعَ فِي هَذَا لِلْحَاجِّ مُطْلَقاً، وَنَازَعَ بَعْضُ الفُقَهَاءِ فِي القَارِنِ، فَقَالَ: لا يَحْلِقُ حَتَّى يَطُوفَ.
وَالحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ تَقْدِيمُ بَعْضِ هَذِهِ الأَشْيَاءِ وَتَأْخِيرُهَا، وَأَنَّهُ لا ضِيقَ وَلا إِثْمَ عَلَى مَنْ قَدَّمَ أَوْ أَخَّرَ، فَاخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ؛ فَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَجُمْهُورُ السَّلَفِ وَفُقَهَاءُ أَصْحَابِ الحَدِيثِ وَالعُلَمَاءُ إلَى الجَوَازِ، وَأَنَّهُ لا يَجِبُ الدَّمُ عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ؛ لِقَوْلِهِ لِلسَّائِلِ: ((وَلا حَرَجَ))؛ فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ فِي نَفْيِ الإِثْمِ وَالفِدْيَةِ مَعاً؛ لأَنَّ اسْمَ الضِّيقِ يَشْمَلُهَا.
قَالَ الطَّبَرِيُّ: لَمْ يُسْقِط النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الحَرَجَ إلاَّ وَقَدْ أَجْزَأَ الفِعْلُ؛ إذْ لَوْ لَمْ يُجْزِئْهُ لأَمَرَهُ بِالإِعَادَةِ؛ لأَنَّ الجَهْلَ وَالنِّسْيَانَ لا يَضَعَانِ عَن المُكَلَّفِ الحُكْمَ الَّذِي يَلْزَمُهُ فِي الحَجِّ، كَمَا لَوْ تَرَكَ الرَّمْيَ وَنَحْوَهُ؛ فَإِنَّهُ لا يَأْثَمُ بِتَرْكِهِ نَاسِياً أَوْ جَاهِلاً، لَكِنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الإِعَادَةُ. وَأَمَّا الفِدْيَةُ، فَالأَظْهَرُ سُقُوطُهَا عَن النَّاسِي وَالجَاهِلِ، وَعَدَمِ سُقُوطِهَا عَن الْعَالِمِ.
قَالَ ابْنُ دَقِيقِ العِيدِ: القَوْلُ بِسُقُوطِ الدَّمِ عَن الجَاهِلِ وَالنَّاسِي دُونَ العَامِدِ قَوِيٌّ مِنْ جِهَةِ أَنَّ الدَّلِيلَ عَلَى وُجُوبِ اتِّبَاعِ أَفْعَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الحَجِّ بِقَوْلِهِ: ((خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ))، وَهَذِهِ السُّؤَالاتُ المُرَخَّصَةُ بِالتَّقْدِيمِ لِمَا وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْهُ إنَّمَا قُرِنَتْ بِقَوْلِ السَّائِلِ: (لَمْ أَشْعُرْ)، فَيَخْتَصُّ الحُكْمُ بِهَذِهِ الحَالَةِ.
وَيُحْمَلُ قَوْلُهُ: ((لا حَرَجَ)) عَلَى نَفْيِ الإِثْمِ وَالدَّمِ مَعاً فِي النَّاسِي وَالجَاهِلِ، وَيَبْقَى العَامِدُ عَلَى أَصْلِ وُجُوبِ اتِّبَاعِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الحَجِّ.
وَالقَائِلُ بِالتَّفْرِقَةِ بَيْنَ العَامِدِ وَغَيْرِهِ قَدْ مَشَى أَيْضاً عَلَى القَاعِدَةِ فِي أَنَّ الحُكْمَ إذَا رُتِّبَ عَلَى وَصْفٍ يُمْكِنُ بِأَنْ يَكُونَ مُعْتَبَراً لَمْ يَجُزْ إطْرَاحُهُ، وَلا شَكَّ أَنَّ عَدَمَ الشُّعُورِ وَصْفٌ مُنَاسِبٌ لِعَدَمِ التَّكْلِيفِ وَالمُؤَاخَذَةِ، وَالحُكْمُ عُلِّقَ بِهِ، فَلا يُمْكِنُ إطْرَاحُهُ بِإِلْحَاقِ العَامِدِ بِهِ؛ إذْ لا يُسَاوِيهِ.
قَالَ: وَأَمَّا التَّمَسُّكُ بِقَوْلِ الرَّاوِي: (فَمَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ) إلَى آخِرِهِ؛ لإِشْعَارِهِ بِأَنَّ التَّرْتِيبَ مُطْلَقاً غَيْرُ مُرَاعًى، فَجَوَابُهُ أَنَّ هَذِي الأَخْبَارَ مِن الرَّاوِي تَتَعَلَّقُ بِمَا وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْهُ، وَهُوَ مُطْلَقٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى حَالِ السَّائِلِ، وَالمُطْلَقُ لا يَدُلُّ عَلَى أَحَدِ الخَاصِّينَ بِعَيْنِهِ، فَلا تَبْقَى حُجَّةٌ فِي حَالِ العَمْدِ.

محمد أبو زيد 16 محرم 1430هـ/12-01-2009م 08:21 PM

توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام
 

644- وعَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ في حَجَّةِ الوَدَاعِ فجَعَلُوا يَسْأَلُونَهُ، فَقَالَ رَجُلٌ:لَمْ أَشْعُرْ فحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ؟ قالَ: ((اذْبَحْ وَلاَ حَرَجَ)). وجَاءَ آخَرُ فَقَالَ: لَمْ أُشْعِرْ فنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ؟ قالَ: ((ارْمِ وَلاَ حَرَجَ))، فمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عن شَيْءٍ قُدِّمَ ولا أُخِّرَ، إلاَّ قالَ: ((افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

مُفْرَداتُ الحديثِ:
-ابنِ العَاصِ: الجُمهورُ على كِتَابَتِه باليَاءِ، وهو الفَصِيحُ عندَ أهْلِ العَرَبِيَّةِ، ويَقَعُ في كَثِيرٍ من الكُتُبِ بحَذْفِها، وقَدْ قُرِئَ في القِرَاءَاتِ السَّبْعِ: {الْكَبِيرُ المُتَعَالِ} والعَاصُ من العِصْيَانِ، وجَمْعُه عُصَاةٌ، كالقاضِي يُجْمَعُ على قُضَاةٍ.
-لَمْ أُشْعِرْ: بضَمِّ العَيْنِ، الشُّعُورُ: هو الإِحْسَاسُ والإِدْرَاكُ، يُقالُ: شَعُرْتُ بالشَّيْءِ شُعُوراً إِذَا فَطَنْتَ بِهِ، فالسَّائِلُ عَمَلَ النُّسُكَ من الحَجِّ بِلا شُعورٍ، ولا إِحْسَاسٍ لِمَا يَنْبَغِي تَقْدِيمُه وتَأْخِيرُه مِن المَناسِكِ، فمَعناهُ: لَمْ أَعْلَمْ جِهَةَ التَّقْدِيمِ والتأخيرِ.
-أَنْ أَذْبَحَ، أَنْ أَرْمِيَ: "أنْ" فيهِ مَصْدَرِيَّةٌ، أي: قَبْلَ الذَّبْحِ، وقَبْلَ الرَّمْيِ.
-ولا حَرَجَ: بفتحِ الحَاءِ والراءِ المُهملَتَيْنِ آخِرَه جِيمٌ مُعْجَمَةٌ، والحَرَجُ: الضِّيقُ، والمرادُ ليْسَ عليكَ شَيْءٌ مُطْلَقاً.
-ارْمِ: فِعْلُ أمْرٍ: أي: ارْمِ الجَمْرَةَ، ولو أخَّرْتَها عن الحَلْقِ أو الطَّوَافِ، فلَيْسَ عليكَ شَيْءٌ مُطْلقاً.
-فما سُئِلَ عن شَيْءٍ: يعني مِن الأُمورِ التي هي من وظَائِفِ يَوْمِ النحْرِ في الحَجِّ، إلاَّ قالَ: افْعَلْ، ولا حَرَجَ.
-قُدِّمَ ولا أُخِّرَ: بالبناءِ للمَجْهولِ، مِن بَابِ التَّفْعِيلِ فيهما، ولا بُدَّ فيهِ من تَقْدِيرِ ((لا)) في الأَوَّلِ؛ لأنَّ الكلامَ الفَصِيحَ قَلَّمَا تَقَعُ (لا) وتَدْخُلُ على الماضي إلاَّ مُكَرَّرَةً، نَظِيرُ قَوْلِه تعالى: {وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلاَ بِكُمْ} [الأحقاف: 9].

ما يُؤْخَذُ مِنَ الحَدِيثِ:
1-وُقُوفُ العالِمِ في أيَّامِ المَنَاسِكِ، لإِفْتَاءِ النَّاسِ، وإِرْشَادِهم في مَنَاسِكِهم.
2-في يَوْمِ النحْرِ أربعةُ أَعْمالٍ للحَجِّ، وهي: رَمْيُ جَمْرَةِ العَقَبَةِ، والذَّبْحُ، والحَلْقُ أو التَّقْصيرُ، والإِفَاضَةُ، فأيَّ وَاحِدٍ مِنْها قَدَّمَهُ على الآخَرِ فهو جَائِزٌ، وهذا في حَقِّ النَّاسِي بالإجماعِ كما هو صريحُ الحديثِ، وسيأتي الخِلافُ في العامِدِ إنْ شَاءَ اللهُ تعالى.
3-سَماحَةُ الشريعةِ وسَعَتُها في أَحْكامِها وعِبَادَاتِها، فلا ضِيقَ، ولا عَنَتَ.

خِلافُ العُلماءِ:

أجْمَعَ العُلماءُ على أنَّ المَشْرُوعَ هو التَّرْتِيبُ، وذلك بتَقْدِيمِ الرَّمْيِ، ثمَّ النحْرِ، ثمَّ الحَلْقِ أو التَّقْصيرِ، ثمَّ طَوَافِ الإفاضَةِ، كما رَتَّبَها النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في فِعْلِه، وقالَ: ((خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ)).
كما أَجْمَعُوا على جَوازِ تَقْديمِ بَعْضِها على بَعْضٍ في حَقِّ الناسِي والجاهِلِ. واختَلَفُوا في جوازِ تَقْديمِ بَعْضِها على بَعْضٍ على غيرِ النَّسَقِ المشروعِ المُتَقَدَّمِ، وذلك في حَقِّ العامِدِ العالِمِ.
فذهَبَ الشافعِيُّ وأحمدُ وجُمهورُ التابعِينَ وفُقهاءُ المُحدِّثِينَ إلى جَوازِ تَقْدِيمِ بَعْضِها على بعضٍ للعامِدِ، مُستدِلِّينَ بأحَدِ طُرُقِ هذا الحديثِ التي رَوَاهُا الْبُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ, عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو، قالَ السائِلُونَ: يا رَسولَ اللهِ! حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ. قالَ: ((اذْبَحْ، وَلاَ حَرَجَ)). وقالَ الآخَرُ: ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ. قالَ: ((ارْمِ وَلاَ حَرَجَ)). فما سُئِلَ عن شَيْءٍ قُدِّمَ، وَلاَ أُخِّرَ إِلاَّ قالَ: ((افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ)). ولَمْ يُقَيِّدْهُ بالنَّاسِي والجَاهِلِ.
وذهَبَ بعضُهم - ومنهم الحَنَفِيَّةُ - إلى أنَّ رَفْعَ الحَرَجِ هو في حَقِّ الجَاهِلِ والنَّاسِي فقَطْ؛ لقولِ السائِلِ في الحديثِ: "لَمْ أَشْعُرْ" والمُطْلَقُ يُحْمَلُ على المُقَيَّدِ، فيَخْتَصُّ الحُكْمُ بهذهِ الحالِ، ويَبْقَى العامِدُ على أصْلِ وُجوبِ اتِّباعِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في المَنَاسِكِ؛ لحديثِ: ((خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ)).
وقالَ الطَّحَاوِيُّ: إِنَّ هذا القَوْلَ له احْتِمَالانِ:
أحدُهما: أنْ يَكونَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أباحَ ذَلِكَ له تَوْسِعَةً وتَرْفِيهاً، فيَكُونُ للحَاجِّ أنْ يُقَدِّمَ مَا شَاءَ ويُؤَخِّرَ ما شَاءَ.
والآخَرُ: أنَّ قَوْلَه: ((لاَ حَرَجَ)). أي: لاَ إِثْمَ عليكم فيما فَعَلْتُمُوهُ مِن هذه، على الجَهْلِ منكم لا عَلَى القَصْدِ، وإِنَّما كانَ ذلك لجَهْلِهم بالمَنَاسِكِ؛ لأنَّ السائِلِينَ كَانُوا أَعْراباً، لا عِلْمَ لهم بالنُّسُكِ.
وهل على مَن قَدَّمَ المُؤَخَّرَ من هذهِ المَنَاسِكِ على المُقَدَّمِ منها دَمٌ، أو لا؟
الجُمهورُ على عَدَمِ وُجوبِ الدَّمِ، بِنَاءً على جَوازِ التَّقْديمِ والتأخيرِ في كلِّ الأحوالِ.

فَائِدَةٌ:
لا خِلافَ بينَ العُلماءِ في إِجْزَاءِ تَقْدِيمِ بَعْضِها على بَعْضٍ في حَقِّ العَامِدِ والنَّاسِي، وسُقُوطِ الوُجوبِ به.
قالَ في المُغْنِي: لا نَعْلَمُ خِلافاً بينَهم في أنَّ مُخالَفَةَ التَّرْتِيبِ لا تُخْرِجُ هذهِ الأفعالَ عن الإِجْزَاءِ، ولا يُمْنَعُ وُقوعُها مَوْقِعَها.
وقالَ الطَّبَرِيُّ: لَمْ يُسْقِطِ النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الحَرَجَ إلاَّ وقَدْ أَجْزَأَ الفِعْلُ؛ إذْ لَوْ لَمْ يُجْزِئْهُ لأمَرَهُ بالإِعَادَةِ؛ لأنَّ الجَهْلَ والنِّسْيَانَ لا يَضَعانِ عن المُكَلَّفِ الحُكْمَ الذي يَلْزَمُه.


الساعة الآن 11:20 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir