معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد

معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد (http://afaqattaiseer.net/vb/index.php)
-   كتاب الصلاة (http://afaqattaiseer.net/vb/forumdisplay.php?f=139)
-   -   باب صفة الصلاة (20/38) [الحث على وضع الكف ورفع المرفق في السجود واستحباب التفريج بين الأصابع في الركوع وضمهم في السجود] (http://afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=2645)

محمد أبو زيد 5 محرم 1430هـ/1-01-2009م 12:29 PM

باب صفة الصلاة (20/38) [الحث على وضع الكف ورفع المرفق في السجود واستحباب التفريج بين الأصابع في الركوع وضمهم في السجود]
 

299- وعن البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: ((إِذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ)). رواهُ مسلِمٌ.
300- وعن وائلِ بنِ حُجْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَكَعَ فَرَّجَ بَيْنَ أَصابِعِهِ، وإِذَا سَجَدَ ضَمَّ أصابِعَهُ. رواهُ الحاكمُ.

محمد أبو زيد 5 محرم 1430هـ/1-01-2009م 03:01 PM

سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني
 

33/284 - وَعَن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ، وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ)). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
(وَعَنِ الْبَرَاءِ) بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ فَرَاءٍ، ثُمَّ هَمْزَةٍ مَمْدُودَةٍ، هُوَ أَبُو عُمَارَةَ فِي الْأَشْهَرِ، وَهُوَ ابْنُ عَازِبٍ ، بِعَيْنٍ مُهْمَلَةٍ فَزَايٍ بَعْدَ الأَلِفِ مَكْسُورَةٍ فَمُوَحَّدَةٍ، ابْنُ الْحَارِثِ الْأَوْسِيُّ الْأَنْصَارِيُّ الْحَارِثِيُّ، أَوَّلُ مَشْهَدٍ شَهِدَهُ الْخَنْدَقُ، نَزَلَ الْكُوفَةَ، وَافْتَتَحَ الرَّيَّ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ فِي قَوْلٍ، وَشَهِدَ مَعَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ الْجَمَلَ وَصِفِّينَ وَالنَّهْرَوَانَ، مَاتَ بِالْكُوفَةِ أَيَّامَ مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ .
(قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ).
الْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ هَذِهِ الْهَيْئَةِ ؛ لِلْأَمْرِ بِهَا، وَحَمَلَهُ الْعُلَمَاءُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ، قَالُوا: وَالْحِكْمَةُ فِيهِ أَنَّهُ أَشْبَهُ بِالتَّوَاضُعِ، وَأَتَمُّ فِي تَمْكِينِ الْجَبْهَةِ وَالْأَنْفِ مِن الْأَرْضِ، وَأَبْعَدُ مِنْ هَيْئَةِ الْكُسَالَى، فَإِنَّ الْمُنْبَسِطَ يُشْبِهُ الْكَلْبَ، وَيُشْعِرُ حَالُهُ بِالتَّهَاوُنِ بِالصَّلاَةِ وَقِلَّةِ الِاعْتِنَاءِ بِهَا، وَالْإِقْبَالِ عَلَيْهَا.
وَهَذَا فِي حَقِّ الرَّجُلِ ، لاَ الْمَرْأَةِ؛ فَإِنَّهَا تُخَالِفُهُ فِي ذَلِكَ؛ لِمَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي مَرَاسِيلِهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى امْرَأَتَيْنِ تُصَلِّيَانِ، فَقَالَ: ((إذَا سَجَدْتُمَا فَضُمَّا بَعْضَ اللَّحْمِ إلَى الْأَرْضِ؛ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ فِي ذَلِكَ لَيْسَتْ كَالرَّجُلِ)).
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَهَذَا الْمُرْسَلُ أَحْسَنُ مِنْ مَوْصُولَيْنِ فِيهِ. يَعْنِي مِنْ حَدِيثَيْنِ مَوْصُولَيْنِ ذَكَرَهُمَا الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ وَضَعَّفَهُمَا. وَمِن السُّنَّةِ تَفْرِيجُ الْأَصَابِعِ فِي الرُّكُوعِ؛ لِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، أَنَّهُ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُمْسِكُ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ كَالْقَابِضِ عَلَيْهِمَا، وَيُفَرِّجُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ.
وَمِن السُّنَّةِ فِي الرُّكُوعِ أَنْ يُوتِرَ يَدَيْهِ فَيُجَافِيَ عَنْ جَنْبَيْهِ، كَمَا فِي حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ بِهَذَا اللَّفْظِ، وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ بِلَفْظِ: "وَنَحَّى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ". وَتَقَدَّمَ قَرِيباً.
وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ حَدِيثَ ابْنِ بُحَيْنَةَ هَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ فِي بُلُوغِ الْمَرَامِ فِي التَّلْخِيصِ مَرَّتَيْنِ: أَوَّلاً: فِي وَصْفِ رُكُوعِهِ، وَثَانِياً: فِي وَصْفِ سُجُودِهِ؛ دَلِيلاً عَلَى التَّفْرِيجِ فِي الرُّكُوعِ، وَهُوَ صَحِيحٌ؛ فَإِنَّهُ قَالَ: "إذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إبِطَيْهِ" فَإِنَّهُ يَصْدُقُ عَلَى حَالَةِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ.
34/285 - وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا رَكَعَ فَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، وَإِذَا سَجَدَ ضَمَّ أَصَابِعَهُ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ.
(وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا رَكَعَ فَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ) أي: أَصَابِعِ يَدَيْهِ، (وَإِذَا سَجَدَ ضَمَّ أَصَابِعَهُ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ).
قَالَ الْعُلَمَاءُ: الْحِكْمَةُ فِي ضَمِّهِ أَصَابِعَهُ عِنْدَ سُجُودِهِ؛ لِتَكُونَ مُتَوَجِّهَةً إلَى سَمْتِ الْقِبْلَةِ.

محمد أبو زيد 5 محرم 1430هـ/1-01-2009م 03:02 PM

توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام
 

239 - وَعَن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ، وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ)). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
240 - وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَكَعَ فَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، وَإِذَا سَجَدَ ضَمَّ أَصَابِعَهُ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ.

· دَرَجَةُ الحديثِ:
حَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ.
قَالَ فِي (التلخيصِ): وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ (731)، (أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي الركوعِ يُفَرِّجُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ)، وَكَذَلِكَ لَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ أَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُدَ والنَّسَائِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ.
وصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ، وصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (1/301)، وَابْنُ حِبَّانَ (5/247).
· مُفْرَدَاتُ الْحَدِيثَيْنِ:
- مَرْفِقَيْكَ: تَثْنِيَةُ مَرْفِقٍ، بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِ الفاءِ، وَيَجُوزُ العَكْسُ، وَهُوَ موصلُ الذراعِ بالعَضُدِ.
- فَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ: بَاعَدَ بَيْنَ أَصَابِعِ يَدَيْهِ حِينَ قَبْضِهِ بِهِمَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ.
- ضَمَّ أَصَابِعَهُ: جَمَعَ أَصَابِعَ يَدَيْهِ إِذَا وَضَعَهُمَا عَلَى الأَرْضِ حَالَ السُّجُودِ.
· مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثَيْنِ:
1- يَدُلُّ حَدِيثُ الْبَرَاءِ عَلَى أَنَّ الواجبَ عَلَى المُصَلِّي أَنْ يَضَعَ كَفَّيْهَ عَلَى الأَرْضِ، والكفَّانِ هُمَا عُضْوَانِ منْ أعضاءِ السُّجُودِ السَّبْعَةِ المَذْكُورَةِ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ المُتَقَدِّمِ.
2- هَذَا الْحَدِيثُ أَيَّدَ الأَصْلَ، مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ باليَدَيْنِ هما الكَفَّانِ.
3- تَقَدَّمَ أَنَّهُ يُجْزِئُ وَضْعُ أَيِّ جُزْءٍ مِنَ اليَدَيْنِ عَلَى الأَرْضِ، وَأَمَّا الأفضلُ فَهُوَ تَمْكِينُ بَاطِنِهِمَا مِنْهَا، واسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ بِأَصَابِعِهِمَا.
4- يَدُلُّ الْحَدِيثُ عَلَى استحبابِ رَفْعِ الذِّرَاعَيْنِ عَلَى الأَرْضِ، وَكَرَاهَةِ افْتِرَاشِهِمَا كَمَا يَفْتَرِشُ السَّبُعُ ذِرَاعَيْهِ.
5- أَنَّ هَذَا فِيهِ بُعْدٌ عَنْ مُشَابَهَةِ هَذَا الْحَيَوَانِ النَّجِسِ لِحَالَةِ الصَّلاةِ، الَّتِي هِيَ مناجاةٌ ودخولٌ عَلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وتَعَالَى، مَعَ مَا فِي رَفْعِهِمَا منْ دَلِيلٍ عَلَى النَّشَاطِ والقوَّةِ، والرَّغْبَةِ فِي العبادةِ.
6- أَمَّا حَدِيثُ وَائِلٍ فَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى استحبابِ تَمْكِينِ الرَّاحَتَيْنِ من الرُّكْبَتَيْنِ أَثْنَاءَ الرُّكُوعِ.
7- كَمَا أَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ تَفْرِيجِ أصابعِهِ فَوْقَ الرُّكْبَةِ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ أَمْكَنُ من الركوعِ، وَأَثْبَتُ؛ لحصولِ تَسْوِيَةِ ظَهْرِهِ بِرَأْسِهِ.
8- وَيَدُلُّ على ضَمِّ أَصَابِعِ اليَدَيْنِ أثناءَ السُّجُودِ؛ لِيَحْصُلَ بِذَلِكَ كمالُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بِهَا، وَهُوَ أعونُ على تَحَمُّلِهَا أثناءَ السُّجُودِ.
9- مَا تَقَدَّمَ منْ تَفْرِيجِ اليدَيْنِ، وَتَجَافِي المِرْفَقَيْنِ عَنِ الْجَنْبَيْنِ، وَالبَطْنِ عَن الفَخِذَيْنِ أثناءَ السُّجُودِ، خَاصٌّ بالرَّجُلِ.
أمَّا الْمَرْأَةُ فَقَالَ الفقهاءُ: والمرأةُ تَضُمُّ نَفْسَهَا فِي ركوعٍ وسجودٍ وَغَيْرِهِمَا، فَلا تَتَجَافَى، وَتُسْدِلُ رِجْلَيْهَا فِي جَانِبِ يَمِينِهَا فِي جُلُوسِهَا، لأَنَّ ذَلِكَ أَسْتَرُ لَهَا، وَذَلِكَ لِمَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي مَرَاسِيلِهِ (ص 118)، عَنْ يَزِيدَ بنِ أَبِي حَبِيبٍ، أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى امْرَأَتَيْنِ تُصَلِّيَانِ، فقالَ: ((إِذَا سَجَدْتُمَا، فَضُمَّا بَعْضَ اللَّحْمِ إِلَى الأَرْضِ؛ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ فِي ذَلِكَ لَيْسَتْ كَالرَّجُلِ)).
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ (2 /223): هَذَا المُرْسَلُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مَوْصُولَيْنِ فِيهِ.
10- قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((وَأَمَّا السُّجُودُ، فَأَكْثِرُوا فِيهِ مِنَ الدُّعَاءِ، فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ)). رَوَاهُ مُسْلِمٌ (479)، وَالأَمْرُ بإكثارِ الدُّعَاءِ فِي السُّجُودِ يَشْمَلُ الحَثَّ على تكثيرِ الطلبِ لِكُلِّ حَاجَةٍ، وَيَشْمَلُ التَّكرارَ للسؤالِ الْوَاحِدِ، كَيْفَ وَقَدْ خَضَعَ لِرَبِّهِ، وَوَضَعَ أَشْرَفَ أَعْضَائِهِ على التُّرَابِ.
11- هَلْ طُولُ السُّجُودِ أَفْضَلُ، أَمْ طُولُ الْقِيَامِ؟
صَوَّبَ شَيْخُ الإِسْلامِ أَنَّهُمَا سَوَاءٌ؛ فَإِنَّ القيامَ أَفْضَلُ بِذِكْرِهِ، وَهُوَ الْقِرَاءَةُ، والسجودَ أَفْضَلُ بِهَيْئَتِهِ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَطَالَ القيامَ أَطَالَ الركوعَ والسجودَ، وَإِذَا خَفَّفَ القيامَ خَفَّفَ الركوعَ والسجودَ.


الساعة الآن 10:26 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir