معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد

معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد (http://afaqattaiseer.net/vb/index.php)
-   صفحات الدراسة (http://afaqattaiseer.net/vb/forumdisplay.php?f=947)
-   -   الصفحة الأولى ـ المستوى الأول (http://afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=27904)

أيمن بن سالم 6 ربيع الثاني 1437هـ/16-01-2016م 12:12 AM

حل مذاكرة القسم الأول من كتاب الصلاة

المجموعة الرابعة

س1: على من تجب الصلوات الخمس في أوقاتها؟
تجب على كل مسلم، بالغ، عاقل .لا حائض ونفساء
فلا تجب على الكافر، ولا المجنون، ولا الصغير، ولا الحائض والنفساء.
_ ويؤمر بها من بلغ سبع سنين ويضربون عليها لعشر سنين


س2: ما صفة الأذان والإقامة؟ مع ذكر الدليل.
صفة الأذان:
أن يقول المؤذن: (الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله، حيّ على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله)، وفي صلاة الفجر بعد حي على الفلاح يقول: (الصلاة خير من النوم ) مرتين.
تكون كلمات الأذان مرتين مرتين.
والدليل:
ما جاء في حديث أبي محذورة، أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم علمه الأذان بنفسه، فقال: (تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله، حيّ على الصلاة، حيّ على الصلاة، حيّ على الفلاح، حيّ على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله).
روى أبو محذورة أن رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم قال له: (إن كان في أذان الصبح قلت: الصلاة خير من النوم).

صفة الإقامة:
أن يقول: (الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، حيّ على الصلاة، حيّ على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله).
كلمات الإقامة مرة مرة، إلا في قوله: (قد قامت الصلاة) فتكون مرتين
والدليل:
حديث أنس - رضي الله عنه - قال: (أمر بلال أن يشفع الأذان، وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة).

س3: ما هي مبطلات الصلاة؟
- يبطل الصلاة مايبطل الطهارة، لأن الطهارة شرط لصحتها، فإذا بطلت الطهارة بطلت الصلاة.
- الضحك بصوت وهو القهقهة، لما في ذلك من الاستخفاف والتلاعب المنافي لمقصود الصلاة.
- الكلام عمداً لغير مصلحه.
- مرور المرأة البالغة ، أو الحمار ، أو الكلب الأسود بين يدي المصلي دون موضع سجوده.
- كشف العورة عمداً.
- استدبار القبلة.
- اتصال النجاسة بالمصلي، مع العلم بها، وتذكرها إذا لم يزلها في الحال.
- ترك ركن من أركان الصلاة أو شرط من شروطها عمداً بدون عذر.
- العمل الكثير من غير جنسها لغير ضرورة، كالأكل والشرب عمداً.
- الاستناد لغير عذر.
- تعمد زيادة ركن فعلي، كالزيادة في الركوع مثلاً.
- تعمد تقديم بعض الأركان على بعض.
- تعمد السلام قبل إتمامها.
- تعمد إحالة المعنى في القراءة، أي قراءة الفاتحة.
- فسخ النية بالتردد بالفسخ، وبالعزم عليه.

س4: بيّن الحكم في كل مما يأتي:
- أذان الصبي المميّز : جائز ويصح أذانه
- الإسراع في الإقامة : مستحب للحدبث ( أمر بلال أن يسترسل في الأذان ويحدر اإقامة )
- تعجيل صلاة العصر : يستحب في أول وقتها ، خلافا للحنفية .


والحمدلله رب العالمين
وهنا نهاية الواجبات التي فاتت في أول المستوى الثاني
والتي آمل عدم النقص فيها كما ذكر لربع الدرجة ابتداء وإنما يكون النقص على الاخطاء الواقعة
لأنه جاء الإذن لنا باللحاق بالمستوى متأخرا ويعد مضي شهر
فنأمل قبول العذر
وبالله التوفيق

هيئة التصحيح 3 11 ربيع الثاني 1437هـ/21-01-2016م 04:58 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أيمن بن سالم (المشاركة 237382)
بسم الله الرحمن الرحيم
وبه أستعين
الموضوع : تلخيص شرح حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ،فإن لم يستطع فبقلبه ،وذلك أضعف الإيمان ) .
رواه مسلم .

عناصر الدرس :

1.تخريج الحديث.
2.موضوع الحديث.
3.قصة الحديث.
4.منزلة الحديث.
5.معاني المفردات.
6.المعنى الإجمالي للحديث.
7.فوائد الحديث.


أولا : تخريج الحديث:
أخرجه الإمام مسلم في صحيحه

ثانيا : موضوع الحديث :
وجوب تغيير المنكر .

ثالثا : قصة الحديث :
أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان، فأنكر عليه رجل فعله فأبى ، فقال أبو سعيد رضي الله عنه : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : .. وذكر الحديث

رابعا : منزلة الحديث:
هذا الحديث عظيم الشأن لأنه نص على وجوب إنكار المنكر، وهو كما قال النووي: ( باب عظيم به قوام الأمر وملاكه ، وإذا كثر الخبث، عم العقاب الصالح والطالح، وإذا لم يأخذوا على يد الظالم أوشك أن يعمهم الله بعذاب:{فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم}فينبغي لطالب الآخرة، الساعي في تحصيل رضى الله عز وجل، أن يعتني بهذا الباب، فإن نفعه عظيم). انتهى كلامه رحمه الله

خامسا : مفردات الحديث :
رأى : أي أبصر بعينيه وشاهد بها هذا المنكر، والرؤية رؤيتان : [يعنون: (المراد بالرؤية)، وفيه قولان ينبغي استيعابهما عند تحرير المسألة، وما تحته خط يعنون: (أنواع الرؤية).]
بصرية : وتشترك فيها جميع المخلوقات، وهي بالعينين.
وقلبية : وتسمى بصيرة أو رؤية علمية يقينية، وهذا للمؤمنين بالغيب، ويمتثلون أوامر الله ويعملون بها؛ ولذا يعملون للآخرة كأنما يرونها.
المنكر: ضد المعروف، فهو ما عرف قبحه شرعا وعرفا ، ويشمل ترك الأوامر والوقوع في النواهي؛ لأنها منكر بهذه الصورة. [يعنون: معنى المنكر.]
تعريف آخر للمنكر: شيئا أنكره الشرع ومنع عنه.

سادسا : المعنى الإجمالي للحديث :
من رأى منكرا من المكلفين ، وجب عليه تغييره بيده إن أمكنه ذلك ، فإن لم يستطع أنكره بلسانه ، فإن عجز عن ذلك أنكره بقلبه ، وكرهه كرها شديدا،ثم يسعى مع ذلك في الطرق الممكنة في الإزالة أو التخفيف من المنكر ، والإنكار بالقلب من أضعف الإيمان .

سابعا : فوائد الحديث :
1.أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه من خصال الإيمان ، لذلك أخرج مسلم هذا الحديث في كتاب الإيمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان.
2.التأكد من وجود المنكر عند إنكاره.
3.بيان مراتب إنكار المنكر.
4.عدم صلاح المجتمع إلا بزوال المنكر.
5.المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف.
6.زيادة الإيمان ونقصانه.
7.أنه ليس في الدين من حرج، وأن الوجوب مشروع بالاستطاعة، وهذه قاعدة عامة في الشريعة: ( فاتقوا الله ما استطعتم ).
8. أن الانكار بالقلب لا يعذر في تركه أحد
9. وتستفاد القاعدة العامة من قواعد الشريعة الاسلامية [ التكليف بما يستطاع ]والأدلة عليها من الكتاب والسنة معلومة مشهورة
ثامنا : المسائل العلمية المتعلقة بالحديث

* حكم إنكار المنكر :
إنكار المنكر باليد واللسان له حالتان:
1.فرض كفاية: قال الله تعالى: {ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون}.
2.فرض عين : والدليل قوله صلى الله عليه وسلم : (( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه))، دل عموم هذا الحديث على وجوب إنكار المنكر على كل فرد مستطيع علم بالمنكر أو رآه.
أما إنكار المنكر بالقلب : فهو من الفروض العينية التي لا تسقط مهما كان الحال، فالقلب الذي لا يعرف المعروف ولا ينكر المنكر قلب خرب خاو من الإيمان.

* الشروط الواجب توفرها في المنكر:
1.الإسلام.
2.التكليف؛ ويشمل : العقل والبلوغ.
3.الاستطاعة.
4.العلم بكونه منكرا .
5.رؤية المنكر

* شروط وجوب إنكار المنكر: [هذه المسألة يُجمع الكلام المتصل بها من جميع الشروح ويلخّص على نقاط، ثم يعبّر عنها بعنوان جامع: ضابط المنكر الذي يجب إنكاره.]
لا يجوز إنكار المنكر حتى يتيقن المنكر وذلك من وجهين:
الوجه الأول : أن يتيقن أنه منكر.
الوجه الثاني : أن يتيقن أنه منكر في حق الفاعل، لأن الشيء قد يكون منكرا في حد ذاته، لكنه ليس منكرا بالنسبة للفاعل.
مثال ذلك: الأكل والشرب في رمضان ، الأصل أنه منكر ، لكن قد لا يكون منكرا في حق رجل بعينه: كأن يكون مريضا يحل له الفطر، أو يكون مسافرا يحل له الفطر.

* أحوال المُنكر عليهم مع المنكر:
الحالة الأولى: أن ينتقلوا من هذا المنكر إلى ما هو أنكر منه.
حكمها: الإنكار حرام في هذه الحالة بالإجماع .
الحالة الثانية: أن ينتقلوا إلى ما هو أخف منه أو يتركوا المنكر.
حكمها: يجب الإنكار.
الحالة الثالثة: أن ينتقلوا منه إلى منكر يساويه.
حكمها: هذه الحالة محل اجتهاد.
الحالة الرابعة: أن ينتقلوا منه إلى منكر آخر لا يعلم قدره.
حكمها: لا يجوز الإنكار.

* دوافع الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر:
1.كسب الثواب والأجر من الله. [الدليل؟]
2.خشية عقاب الله.
3.النصيحة للمؤمنين، والرحمة بهم رجاء إنقاذهم من عواقب الآثام
4.الغضب لله على انتهاك محارمه.
5.إجلال الله تعالى وإعظامه ومحبته.

* خطر ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
1.الطرد من رحمة الله كما طرد أهل الكتاب من رحمته عندما تركوا هذا الواجب العظيم
2.الهلاك في الدنيا.
3.عدم استجابة الدعاء.
والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة معلومة مشهورة . [ينبغي ذكر أدلة المسائل عند تحريرها.]

والحمدلله رب العالمين

تقييم التلخيص :
أولاً: الشمول (اشتمال التلخيص على مسائل الدرس) : 2 / 3
ثانياً: الترتيب (ترتيب المسائل ترتيبًا موضوعيًا بما يعين على حسن الفهم وجودة التصوّر) : 3 / 3
ثالثاً: التحرير العلمي (ذكر خلاصة القول في كلّ مسألة بتفصيل وافٍ بالحاجة العلمية من غير تطويل واستيعاب الأقوال -إن وجدت- وترتيبها وذكر أدلتها وعللها ومن قال بها): 7/ 8
رابعاً: الصياغة (حسن صياغة المسائل فتؤدي الغرض بأسلوب مباشر وميسّر وتجنب الأخطاء الإملائية واللغوية ومراعاة علامات الترقيم) : 3 / 3
خامساً: العرض (حسن تنسيق التلخيص وتنظيمه وتلوينه) : 3/ 3
مجموع الدرجات: 18 من 20
بارك الله فيكم، ونفع بكم.

توجيهات:
- تُراجع التنبيهات التي دوّنت في التلخيص.
- يُلاحظ نقص مسائل الدرس المستخلصة؛ والمفترض استخلاص جميع المسائل التي احتواها الدرس من جميع الشروح، وعنونتها بعنوان مناسب لتتضح جميع المسائل التي احتواها الدرس بعناوينها، ومن المسائل التي تطرّق لها شرّاح الحديث ولم تُذكر هنا: معنى الأمر في قوله (فليغيره)، والمراد بتغيير اللسان، وما هو المشار إليه في قوله: (وذلك أضعف الإيمان)، والمراد بقوله أضعف الإيمان، ومسألة: حكم الإنكار في المسائل المختلف فيها، وهل الإنكار متعلّق بظنّ الانتفاع، وآداب إنكار المنكر، وبعض الشبه التي قد يحتج بها بعض الناس في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وغير ذلك.
- ينقص التلخيص استيعاب جميع الأقوال في بعض المسائل، والاستدلال في بعضها، كما يُراعى لجودة التحرير جمع ما اتصل من الكلام بالمسألة في مكان واحد، وذكر خلاصة القول بتفصيل وافٍ بالحاجة العلمية دون تطويل ولا تقصير.

- ويمكن مراجعة ما تم التنبيه عليه بتأمّل التلخيص التالي، وفقكم الله وسددكم.

اقتباس:

تلخيص شرح حديث أبي سعيد الخدري: (من رأى منكم منكراً فليغيّره...)



عناصر الدرس:

· موضوع الحديث.
· تخريج الحديث.
· قصة إيراد أبي سعيد الخدري الحديث.
· منزلة الحديث.
· المعنى الإجمالي للحديث.
· شرح قوله (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده)
- إعرابها.
- المخاطب في قوله: (من رأى منكم).
- المراد بالرؤية في قوله: (من رأى)
- فائدة التعبير بلفظ (رأى) دون لفظ (علم).
- المراد بالمنكر.
- فائدة تنكير لفظة المنكر في الحديث.
- معنى (فليغيّره بيده).
- معنى الأمر في قوله: (فليغيّره بيده).
- سبب تخصيص اليد في قوله: (فليغيّره بيده).
· شرح قوله (فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان)
- كيف يكون تغيير المنكر باللسان ؟
- هل نقيس الكتابة على اللسان؟
- كيف يكون تغيير المنكر بالقلب؟
- المشار في قوله: (وذلك أضعف الإيمان).
- المراد بكون ذلك أضعف الإيمان.
· الحكمة من الابتداء بتغيير اليد قبل اللسان والقلب.
· هل تغيير المنكر بمعنى إزالته؟
· فائدة تعليق الأمر بالتغيير بالمنكر دون فاعله.
· حكم إنكار المنكر.
· تفاوت الناس في قيامهم بواجب إنكار المنكر.
· مراتب إنكار المنكر.
· ضابط المنكر الذي يجب إنكاره..
· حكم الإنكار في المسائل المختلف فيها.
· ما يشترط توافره في المُنكِر.
· آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
· أحوال تكتنف إنكار المنكر.
- الحالات التي يحرم فيها إنكار المنكر.
· حكم إنكار ما كان مستورًا عنه فلم يره، ولكن علم به.
· مسألة: هل وجوب الإنكار متعلّق بظن الانتفاع؟
· دوافع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
· شبهات وجوابها.
- الشبهة الأولى: قول القائل: أنا كاره بقلبي، مع جلوسه مع أهل المنكر.
- الشبهة الثانية: تعليل البعض تركهم واجب إنكار المنكر بقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضرّكم من ضلّ إذا اهتديتهم}.
- الشبهة الثالثة: هل للعاصي أن يأمر وينهى؟
· خطر ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
· فوائد الحديث.
· خلاصة الدرس.

تلخيص الدرس:
· موضوع الحديث.
وجوب تغيير المنكر.
· تخريج الحديث.
رواه مسلم من طريقين:
قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري.
إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد الخدري.
· قصة إيراد أبي سعيد الخدري الحديث.
أن مروان بن الحكم أوّل من خطب في العيد قبل الصلاة، فأنكر عليه رجل فعله فأبى، فقال الصحابي أبو سعيد الخدري -وكان حاضرًا-: أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من رأى منكم منكرا فليغيّره بيده، ...)) فذكر الحديث.
· منزلة الحديث.
حديث عظيم الشأن؛ لأنه نصّ على وجوب إنكار المنكر.
· المعنى الإجمالي للحديث.
من رأى منكرًا بعينه أو سمعه سماعًا محققًا وجب عليه في حال القدرة والاستطاعة أن يغيّره بيده، فإن عجز فبلسانه، فإن عجز فبقلبه، وهذه أضعف درجة، لا تسقط عن أحد في حال من الأحوال.
· شرح قوله (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده)
- إعرابها.
من: اسم شرط جازم.
ورأى: فعل الشرط الذي تعلّق به الحكم؛ وهو وجوب الإنكار.
وجملة (فليغيّره بيده): جواب الشرط؛ وهو الأمر بالتغيير باليد.
- المخاطب في قوله: (من رأى منكم).
المكلّفون من أمّة الإجابة، الذين يطبّقون الأوامر، ويتركون النواهي.
- دلالة قوله: (من رأى منكم).
يدل على وجوب الأمر بالإنكار على جميع الأمة إذا رأت منكرًا أن تغيّره.
- المراد بالرؤية في قوله: (من رأى).
فيه قولان:
الأول: أنها رؤية العين؛ فرأى بمعنى أبصر بعينيه، وهذا ما رجّحه الشيخ صالح آل الشيخ وسعد الحجري.
وحجتهم:
1: أن (رأى) تعدّت إلى مفعول واحد، فتكون بصرية.
2: أن العلم بالمنكر لا يُكتفى به في وجوب الإنكار.
3: ولأن تقييد وجوب الإنكار برؤية العين يفيد زيادة تأكيد على التثبّت في هذه الأمور.
الثاني: المراد بها العلم، فتشمل من رأى بعينه ومن سمع بأذنه ومن بلغه خبر بيقين وما أشبه ذلك، وهذا ما رجّحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
وحجته:
1: أنه مادام أن اللفظ يحتمل هذا المعنى الأعمّ، فإنه يُحمل عليه، وإن كان ظاهر الحديث يدلّ على أنه رؤية العين.
- فائدة التعبير باللفظ (رأى) دون لفظ (علم).
فيه زيادة تأكيد على التثبّت في هذه الأمور لتؤتي ثمارها.
بتقييد وجوب الإنكار بمن رأى بعينه، أو سمعه سماعًا محققا بأذنه، أو بلغه خبر بيقين.
- المراد بالمنكر.
المنكر لغة: كل ما تنكره العقول والفطر وتأباه.
واصطلاحا: اسم جامع لكل ما قبحه الشرع ونهى عنه، ويشمل ترك الأوامر- كالإفطار في نهار رمضان -، والوقوع في النواهي -كشرب الخمر-، فالمنكر ما أنكره الشرع لا ما ينكره الذوق والرأي.
- فائدة تنكير لفظة المنكر في الحديث.
قوله: (منكرًا) نكرة في سياق الشرط فيعمّ كل منكر.
- معنى (فليغيّره بيده).
الفاء: واقعة في جواب الشرط، واللام: لام الأمر، وهاء الضمير عائد على المنكر؛ أي يغير هذا المنكر.
ويغيّر: أي يحوّله ويبدّله من صورته التي هو عليها إلى صورة أخرى حسنة.
- معنى الأمر في قوله: (فليغيّره بيده).
للوجوب، لعدم وجود صارف يصرفه عن الوجوب.
- سبب تخصيص اليد في قوله: (فليغيّره بيده).
لأنها قوّة الإنسان في الأخذ والعطاء والكفّ والمُدافعة.
وفيه بيان أنها آلة الفعل، فالغالب أن الأعمال باليد.
· شرح قوله (فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان)
- كيف يكون تغيير المنكر باللسان ؟
بإنكاره بالتوبيخ والزجر ونحو ذلك، مع استعمال الحكمة.
- هل نقيس الكتابة على اللسان؟
الجواب: نعم، فيغيّر بالكتابة، بأن يكتب في الصحف أو يؤلف كتبًا في بيان المنكر.
- كيف يكون تغيير المنكر بالقلب؟
بإنكاره بقلبه، فيكرهه ويبغضه ويتمنى أن لم يكن، مع اعتقاد أنه محرم وأنه منكر.
- المشار في قوله: (وذلك أضعف الإيمان).
أي مرتبة الإنكار بالقلب.
وقيل: يعود للرجل الذي لا يقدر إلا على الإنكار بالقلب.
- المراد بكون ذلك أضعف الإيمان.
فيه أقوال:
الأول: أنه أقلّ درجات الإيمان الذي يجب على كلّ أحد، يدلّ على ذلك ما جاء من الزيادة في بعض الروايات: ((وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان)).
وجه ذلك: أن المنكر المجمع عليه إذا لم يعتقد حرمته ولم يبغضه فإنه على خطر عظيم في إيمانه.
الثاني: أنه أضعف مراتب الإيمان في باب تغيير المنكر.
وجه ذلك: أن كتم الإنكار وعدم إظهاره يدلّ على الضعف وعدم وجود الغيرة، وكراهية المنكر يدلّ على وجود الإيمان، وهو في أضعف مراتبه في هذا الباب.
كما أن إنكار المنكر بالقلب قليل الثمرة، بعس التغيير باليد أو اللسان فإنه عظيم الفائدة.
الثالث: أنه أضعف أهل الإيمان إيمانًا؛ لأنه لم يمكّن من وظائف أرباب الكمال.
وهذا على القول بأن اسم الإشارة (ذلك) يعود للرجل الذي لا يقدر إلا على الإنكار بالقلب.
· الحكمة من الابتداء بتغيير اليد قبل اللسان والقلب.
لأنه أقوى درجات الإنكار وأعظمها فائدة؛ لأن فيه إزالة للمنكر بالكلّيّة وزجر عنه.
· هل تغيير المنكر بمعنى إزالته؟
ليس هو بمعنى إزالته، ولكنه يشمله؛ لأن المنكر قد يزول بهذا التغيير، وقد لا يزول، لاختلاف مراتب إنكار المنكر، فيغيّر بيده، فإن عجز فبلسانه، فإن عجز فبقلبه.
فمثلًا: الإنكار باللسان من المعلوم أنه لا يزيل المنكر دائمًا؛ لأن فاعل المنكر قد ينتهي بإنكارك وزجرك وقد لا ينتهي، ولكنك بإخبارك له بأن هذا منكر وحرام فأنت قد غيّرت، وإن سكتّ فأنت لم تغيّر.
· فائدة تعليق الأمر بالتغيير بالمنكر دون فاعله.
يفيد أن الأمر بالتغيير باليد راجع إلى المنكر، لا إلى فاعله، فلا يدخل في هذا الحديث عقاب فاعل المنكر.
فمثلًا: من رأى مع شخص آلة لهو لا يحلّ استعمالها أبدًا فيكسرها في حال القدرة على التغيير باليد، أما تعنيف الفاعل لذلك وعقابه فهذا له حكم آخر يختلف باختلاف المقام؛ فمنهم من يكون الواجب معه الدعوة، ومنهم من يكون بالتنبيه، ومنهم من يُكتفى بزجره بكلام ونحوه، ومنهم من يكون بالتعزير، وغير ذلك.
· حكم إنكار المنكر.
- إنكار المنكر باليد واللسان له حالتان:
الأول: فرض كفاية: إذا قام به جماعة من المسلمين سقط عن الباقين.
قال تعالى: {ولتكن منكم أمّة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون}
قال ابن كثير في تفسيرها: المقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من الأمة متصدّية لهذا الشأن.
الثاني: فرض عين: فيجب على كلّ فرد مستطيع إنكار المنكر علم به أو رآه.
دلّ على ذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم: ((من رأى منكم منكرًا فليغيّره بيده، ...)) الحديث.
وإنكار المنكر باليد واللسان سواء كان فرضًا عينيًا أو فرض كفاية متعلّق بالقدرة والاستطاعة بالإجماع.
- وأما إنكار المنكر بالقلب: فهو من الفروض العينيّة التي لا تسقط عن أحد مهما كانت الحال؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((وذلك أضعف الإيمان))، وفي بعض الروايات: ((وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان)).
· تفاوت الناس في قيامهم بواجب إنكار المنكر.
الناس يتفاتون في قيامهم بهذا الواجب حسب طاقتهم وقدرتهم:
فالمسلم العاميّ عليه القيام بهذا الواجب حسب قدرته وطاقته، فيأمر أهله وأبناءه بما يعلمه من أمور الدين.
والعلماء عليهم من الواجب في إنكار المنكر ما ليس على غيرهم؛ لأنهم ورثة الأنبياء، فإذا تساهلوا بهذه المهمّة دخل النقص على الأمّة.
والحكّام واجبهم عظيم في إنكار المنكرات؛ لأن بيدهم الشوكة والسلطان التي يرتدع بها السواد الأعظم من الناس عن المنكر، فإذا قصّروا بهذه المهمّة فشا المنكر، واجترأ أهل الباطل والفسوق بباطلهم على أهل الحقّ والصلاح.
· مراتب إنكار المنكر.
على ثلاث مراتب:
الدرجة الأولى: تغييره باليد؛ وهو واجب مع الاستطاعة والقدرة، فإن لم تغيّر بيدك فإنك تأثم.
ويجب على: ولي الأمر في الولاية العامة والخاصة.
- كولي الأمر صاحب السلطة لقوّته وهيبته.
- والأب على أولاده.
- والسيد على عبده.
- أو في مكان أنت مسئول عنه وأنت الوليّ عليه.
أهميته: هو أقوى درجات الإنكار؛ لأنه إزالة للمنكر بالكليّة وزجر عنه.
متى يُعذر المسلم بترك هذا الواجب:
1: إذا كان المنكر في ولاية غيرك، فهنا لا توجد القدرة عليه؛ لأن المقتدر هو من له الولاية، فيكون هنا باب النصيحة لمن هذا تحت ولايته ليغيّره.
2: إذا ترتّب على الإنكار مفاسد أعظم من ترك واجب الإنكار، فيُنكر منكرًا فيقع فيما هو أنكر، وليس ذلك من الحكمة.
الدرجة الثانية: الإنكار باللسان عند من لا يملك سلطة؛ وهو واجب على من كان قادرًا على التغيير والإنكار باللسان.
ويجب على: أهل العلم.
وكل من كان يملك القدرة الكلاميّة، وليس لديه مانع يمنعه من الإنكار.
أهميته: حاجة الناس لهذه المرتبة شديدة جدًا؛ لكثرة الأخطاء، ووجود الغفلة، وقسوة القلوب، وكثرة الفتن، وانغماس الناس في الدنيا ونسيان الآخرة.
متى يُعذر المسلم بترك هذا الواجب:
1: عند انعدام القدرة الكلامية.
2: أو كان لا يستطيع التغيير لوجود مانع.
الدرجة الثالثة: الإنكار بالقلب؛ وهو فرض واجب على الجميع، لا يسقط عن أحدٍ في حالٍ من الأحوال؛ لأنه تغيير داخلي لا يتعدّى صاحبه.
أهميته: أضعف درجات الإيمان؛ إذ ليس بعدها شيء من الإيمان، فمن لم يُنكر قلبه المنكر دلّ على ذهاب الإيمان من قلبه.
· ضابط المنكر الذي يجب إنكاره.
يدلّ الحديث أن المنكر الذي أُمرنا بإنكاره يشترط فيه أمور:
الأول: أن يكون المنكر ظاهرًا معلومًا؛ لقوله: (من رأى)، فليس للآمر البحث والتفتيش والتجسّس بحجّة البحث عن المنكر.
الثاني: أن يكون المنكر مجمع عليه بين المسلمين أنه منكر؛ مثل الربا، والزنا، والتبرّج وغيرها.
الثالث: أن يتيقّن أنه منكر في حقّ الفاعل؛ إذ قد يكون منكرًا في حدّ ذاته، وليس منكرًا بالنسبة للفاعل؛ كالأكل والشرب في رمضان في حقّ المريض الذي يحلّ له الفطر.
· حكم الإنكار في المسائل المختلف فيها.
فيه أقوال:
الأول: قالوا: الأمور التي اختلف فيها العلماء في حرمتها أو وجوبها على نوعين:
ما كان الخلاف فيها ضعيفًا، والحجّة لمن قال بالحرمة، فمثل هذا ينكر على فاعله.
وأما ما كان الخلاف فيها قويّا، والترجيح صعبًا، فمثل هذا –والله أعلم- لا يُنكر على فاعله.
وهذا القول رجحه كثير من أهل العلم كابن عثيمين.
الثاني: قالوا: المختلف فيه من المسائل لا يجب إنكاره على من فعله مجتهدًا فيه، أو مقلّدًا.
واستثنى القاضي أبي يعلى ما ضعُف فيه الخلاف، وكان ذريعة إلى محظور متفق عليه، وهو القول الثالث في هذه المسألة.
· ما يشترط توافره في المُنكِر.
يشترط في المُنكِرِ أمور هي:
- الإسلام
- التكليف
- الاستطاعة
- العدالة
- وجود المنكر ظاهرًا.
- العلم بما يُنكر وبما يأمر.
· آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
الأول: الرفق واللين في الإنكار، والأمر بالمعروف بلا غلظة؛ إلا في حالات يتعيّن فيها الغلظة والقسوة.
قال الإمام أحمد: (الناس محتاجون إلى مداراة ورفق، والأمر بالمعروف بلا غلظة، إلا رجل معلن بالفسق، فلا حرمة).
الثاني: أن يكون الأمر أو الإنكار بانفراد وبالسرّ، فذلك أرجى لقبول النصيحة.
قال الشافعي: (من وعظه سرّا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وعابه).
الثالث: أن يكون الآمر قدوة للآخرين، وقد قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتًا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون}
· أحوال تكتنف إنكار المنكر.
الأولى: أن ينتقل إلى ما هو خير ودين، وهذا الذي يجب معه الإنكار.
الثانية: أن ينتقل منه إلى منكرٍ يساويه، وهذا محل اجتهاد.
الثالثة: أن ينتقل منه إلى منكر آخر.
الرابعة: أن ينتقل منه إلى ما هو أنكر منه، وهذا حرام بالإجماع.
فالحالات التي يحرم فيه الإنكار: الحالة الثالثة والرابعة وهما: أن ينتقل إلى منكر آخر، لا تدري أنه مساوٍ له، وإلى منكر أشد منه بيقينك.
· مسألة: حكم إنكار ما كان مستورًا عنه فلم يره، ولكن علم به.
فيه أقوال:
الأول: لا يعرض له، فلا يفتّش على ما استراب به، وهذا القول هو المنصوص عن الإمام أحمد في أكثر الروايات، وهو قول الأئمة مثل سفيان الثوري وغيره.
وحجّتهم: أنه داخل في التجسّس المنهي عنه.
الثاني: يكشف المغطّى إذا تحقّقه؛ كأن يسمع صوت غناء محرّم، وعلم المكان، فإنه ينكره، وهو رواية أخرى عن الإمام أحمد، نصّ عليها وقال: إذا لم يعلم مكانه فلا شيء عليه.
وحجّتهم: أنه قد تحقق من المنكر، وعلم موضعه، فهو كما رآه.
الثالث: إذا كان في المنكر الذي غلب على ظنّه الاستسرار به بإخبار ثقة عنه، انتهاك حرمة يفوت استدراكها كالزنى والقتل، جاز التجسس والإقدام على الكشف والبحث، وإن كان دون ذلك في الرتبة لم يجز التجسّس عليه، قال بذلك القاضي أبو يعلى.
· مسألة: هل وجوب الإنكار متعلّق بظن الانتفاع؟
فيه قولان:
الأول: يجب الإنكار مطلقًا، سواء غلب على الظنّ أم لم يغلب على الظنّ، وهذا قول الجمهور وأكثر العلماء ومنهم الإمام أحمد.
وحجتهم:
1: أن إيجاب الإنكار لحقّ الله جلّ وعلا، وهذا لا يدخل فيه غلبة الظنّ.
2: يكون لك معذرة، كما أخبر الله عن الذين أنكروا على المعتدين في السبت أنهم قالوا لمن قال لهم: {لم تعظون قومًا الله مهلكهم أو معذّبهم عذابًا شديدًا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلّهم يتّقون}.
الثاني: أنه يجب مع غلبة الظنّ؛ أي عند عدم القبول والانتفاع به يسقط وجوب الأمر والنهي ويبقى الاستحباب، وهذا ذهب إليه جماعة من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وهو رواية عن الإمام أحمد وقال به الأوزاعي.
وحجّتهم:
1: قوله تعالى: {فذكّر إن نفعت الذكرى} فأوجب تعالى التذكير بشرط الانتفاع.
2: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قوله تعالى: {عليكم أنفسكم}، فقال: ((ائتمروا بالمعروف، وانتهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحّا مطاعًا، وهوًى متّبعًا، ودنيا مؤثرة، وإعجاب كلّ ذي رأي برأيه، فعليك بنفسك، ودع عنك أمر العوام)) رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي.
ورُوي هذا التأويل عن عدد من الصحابة كابن مسعود وابن عمر وغيرهما.
3: كما دلّ عليه عمل عدد من الصحابة كابن عمر وابن عباس وغيرهما لمّا دخلوا بيوت بعض الولاة ورأوا عندهم بعض المنكرات فلم ينكروها لغلبة الظنّ أنهم لا ينتفعون بذلك.
4: هذا القول أوجه من جهة نصوص الشريعة؛ لأن أعمال المكلفين مبنية على ما يغلب على ظنّهم، وفي الحديث: ((فإن لم يستطع فبلسانه)) وعدم الاستطاعة يشمل عدة أحوال ويدخل فيها غلبة الظن ألا ينتفع الخصم.
· دوافع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دوافع كثيرة منها:
1: كسب الثواب والأجر، فمن دلّ الناس على معروف كان له من الأجر مثل أجورهم، من غير أن ينقص من أجورهم شيء، قال صلى الله عليه وسلم: ((من دلّ على خير فله مثل أجر فاعله)).
2: خشية عقاب الله؛ وذلك أن المنكر إذا فشا في أمّة كانت مهدّدة بنزول العقاب عليها، قال صلى الله عليه وسلم: ((إنّ الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمّهم الله بعقاب منه)).
3: الغضب لله تعالى أن تنتهك محارمه، وذلك من خصال الإيمان الواجبة.
4: النصح للمؤمنين والرحمة بهم رجاء إنقاذهم؛ فالذي يقع في المنكر عرّض نفسه لعقاب الله وغضبه، وفي نهيه عن ذلك أعظم الرحمة به.
5: إجلال الله وإعظامه ومحبته، فهو تعالى أهل أن يُطاع فلا يُعصى، وأن يُشكر فلا يُكفر، وأن يُعظّم بإقامة أوامره والانتهاء عن حدوده، وقد قال بعض السلف: وددت أن الخلق كلهم أطاعوا الله، وإن ّ لحمي قُرض بالمقاريض.
· شبهات وجوابها.
- الشبهة الأولى: قد يقول قائل: أنا كاره بقلبي، مع جلوسه مع أهل المنكر.
الجواب: لا يكفي في إنكار القلب أن يجلس الإنسان إلى أهل المنكر ويقول: أنا كاره بقلبي، لأنه لو صدق أنه كاره بقلبه ما بقي معهم إلا إذا أكرهوه، فحينئذ يكون معذورًا.
قال تعالى: {فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين} فمن جلس في مكان يستهزأ فيه بآيات الله، وهو جالس لا يُفارق ذلك المكان، فهو في حكم الفاعل من جهة رضاه بذلك؛ لأن الراضي بالذنب كفاعله كما قال العلماء.
- الشبهة الثانية: يعلل البعض تركهم واجب إنكار المنكر بقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضرّكم من ضلّ إذا اهتديتهم}
الجواب: في تفسير هذه الآية قولان:
الأول: أن معناها: إنكم إذا فعلتم ما كلّفتم به فلا يضرّكم تقصير غيركم، وهذا هو المذهب الصحيح عند المحققين في تفسير هذه الآية، ذكره النووي، ثم قال: وإذا كان كذلك فمما كلّفنا به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ومما يدلّ لصحة هذا المعنى قول الصديق رضي الله عنه: يا أيها الناس إنكم تقرءون هذه الآية وتضعونها على غير موضعها، وإنا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمّهم الله بعقاب منه)).
الثاني: أن تأويل هذه الآية لم يأتِ بعد، وإن تأويلها في آخر الزمان، وهذا القول مرويّ عن طائفة من الصحابة.
فعن ابن مسعود قال: إذا اختلفت القلوب والأهواء، وألبستم شيعًا، وذاق بعضكم بأس بعض، فيأمر الإنسان حينئذ نفسه، حينئذ تأويل هذه الآية.
وعن ابن عمر: هذه الآية لأقوام يجيئون من بعدنا، إن قالوا لم يقبل منهم.
وهذا قد يُحمل على أنّ من عجز عن الأمر بالمعروف، أو خاف الضرر، سقط عنه.
- الشبهة الثالثة: قد يقول قائل: هل للعاصي أن يأمر وينهى؟
الجواب: قال العلماء: لا يشترط في الآمر والناهي أن يكون كامل الحال، ممتثلًا ما يأمر به، مجتنبًا ما نهى عنه، بل عليه الأمر وإن كان مخلّا بما يأمر به، فإنه وإن كان متلبّسًا بما ينهى عنه، فإنه يجب عليه شيئان: أن يأمر نفسه وينهاها، ويأمر غيره وينهاه.
فإذا أخلّ بأحدهما كيف يُباح له الإخلال بالآخر؟ ذكره النووي.
· خطر ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
1: فساد المجتمع بشيوع المنكرات والفواحش، وتسلّط الفجار على الأخيار.
2: اعتياد الناس على الباطل، ودثور الحقّ ونسيانه، حتى يصبح الحقّ باطلًا والباطلُ حقّا.
3: الطرد من رحمة الله كما طرد الله اهل الكتاب من رحمته لمّا تركوا هذا الوجب، قل تعالى: {لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون}.
4: الهلاك في الدنيا، ففي الحديث: أن مثل القائمين على حدود الله والواقعين فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها، وأصاب بعضهم أسفلها، فأراد الذين في أسفلها أن يخرقوا في نصيبهم خرقًا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعًا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعًا.
وفي حديث أبي بكر مرفوعًا: ((ما من قوم يُعمل فيهم بالمعاصي، ثم يقدرون على أن يغيّروا فلا يغيّروا، إلا يوشك أن يعمّهم الله بعقاب)) رواه أبو داود.
5: عدم استجابة الدعاء، فعن حذيفة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((والذي نفسي بيده لتأمرنّ بالمعروف، ولتنهونّ عن المنكر، أو ليوشك الله أن يبعث عليكم عقابًا من عنده، ثم لتدعنّه فلا يستجيب لكم)).
· فوائد الحديث.
1: أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
2: وجوب تغيير المنكر.
3: أنه ليس في الدين من حرج، وأن الوجوب مشروط بالاستطاعة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((فإن لم يستطع فبلسانه)).
4: من لم يستطع التغيير باليد ولا باللسان فليغيّر بالقلب بكراهة المنكر وعزيمته على أنه من قدر على إنكاره بلسانه أو يده فعل.
5: أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خصال الإيمان.
7: أن للقلب عملًا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((فإن لم يستطع فبقلبه)) عطفًا على قوله: ((فليغيّره بيده)).
8: أن الإيمان عمل ونيّة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه المراتب من الإيمان.
9: زيادة الإيمان ونقصانه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((وذلك أضعف الإيمان)).
· خلاصة الدرس.
فيتحصّل مما سبق: وجوب إنكار المنكر، وأن إنكاره باليد واللسان متعلّق بالقدرة والاستطاعة بالإجماع.
وأما إنكار القلب فمن الفروض العينيّة التي لا تسقط عن أحدٍ مهما كانت الحال.
ومن لم يُنكر قلبه المنكر دلّ ذلك على ذهاب الإيمان من قلبه.
كما دلّ الحديث بظاهره على تعليق وجوب التغيير باليد بالرؤية، وما يقوم مقامه، وبالمنكر نفسه دون فاعله.


هيئة التصحيح 3 11 ربيع الثاني 1437هـ/21-01-2016م 04:59 PM

مثال تطبيقي في تلخيص شرح حديث أبي سعيد الخدري: (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ...)



الأول: استخلاص العناصر وأسماء المسائل.
بقراءة الدرس، وكلما مرّت به مسألة دوّنها -ولا بأس أن يبدأ بالتدوين في ورقة-، مع الإشارة للشرح الذي تضمّن تلك المسألة، مادام أنه يلخّص من عدة شروح، ويمكن أن يرمز للشراح برموز لتسهيل العملية؛ فمثلًا يرمز للشيخ ابن عثيمين (ع)، وللشيخ محمد حياة السندي (ح)، ونحو ذلك.
مثاله: في شرح ابن عثيمين:
اقتباس:

الشرح
"مَنْ" اسم شرط جازم،و: "رأى" فعل الشرط،وجملة "فَليُغَيرْه بَيَدِه" جواب الشرط.[إعرابها]
وقوله: "مَنْ رَأَى" هل المراد من علم وإن لم يرَ بعينه فيشمل من رأى بعينه ومن سمع بأذنه ومن بلغه خبر بيقين وما أشبه ذلك، أو نقول: الرؤيا هنا رؤية العين، أيهما أشمل؟ [المراد بالرؤية]
الجواب :الأول، فيحمل عليه، وإن كان الظاهر الحديث أنه رؤية العين لكن مادام اللفظ يحتمل معنى أعم فليحمل عليه.
وقوله: "مُنْكَراً" المنكر:هو ما نهى الله عنه ورسوله، لأنه ينكر على فاعله أن يفعله.[المراد بالمنكر]
فيدوّن:
شرح قوله: (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده)
- إعرابها. ع
- المراد بالرؤية. ع س ص [أي ابن عثيمين وسعد الحجري وصالح آل الشيخ]
- المراد بالمنكر. ع ح س ج [ابن عثيمين ومحمد حياة وسعد الحجري وابن رجب]

ثانيا: بعد استخلاص العناصر وأسماء المسائل نرتبها.
والغالب أن الشرح الواحد تكون مسائله متناولة من الشارح بترتيب معتبر، أما عند التلخيص من عدة شروح فنحتاج للنظر إلى أوجه التناسب بين المسائل.
ففي المثال السابق: ترتيب العناصر والمسائل المستخلصة:
* شرح قوله: (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده)
- إعرابها. ع
- المراد بالرؤية. ع س ص
- المراد بالمنكر. ع ح س ج


ثالثا: التحرير العلمي.
بعد استخلاص المسائل نجمع ما يتصل من الكلام بكل مسألة من جميع أجزاء الدرس، ومن جميع الشروح إذا كان التلخيص منها جميعًا، فهذا يساعد على تحقيق جودة التحرير بذكر خلاصة القول فيه واستيعاب جميع الأقوال، وإتمام ذلك في أقلّ مدة بإذن الله.
ومما يساعد على ذلك وجود الرموز التي تدلنا على مواضع ورود المسألة.
مثال ذلك: تحرير القول في مسألة المراد بالرؤية، وقد وردت في ثلاثة شروح، ونلاحظ أن لأهل العلم فيها قولان:
اقتباس:

* المراد بالرؤية في قوله: (رأى)
[ابن عثيمين] وقوله:"مَنْ رَأَى"هل المراد من علم وإن لم يرَ بعينه فيشمل من رأى بعينه ومن سمع بأذنه ومن بلغه خبر بيقين وماأشبه ذلك، أو نقول: الرؤيا هنا رؤية العين، أيهما أشمل؟
الجواب :الأول،فيحمل عليه، وإن كان الظاهر الحديث أنه رؤية العين لكن مادام اللفظ يحتمل معنى أعم فليحمل عليه.
[سعد الحجري]((رَأَى))؛ أيْ: أَبْصَرَ بِعَيْنَيْهِ وَشَاهَدَ بها هذا المنكرَ، وَهذا فيهِ زيادةُ تَأْكِيدٍ على التَّثَبُّتِ في هذهِ الأمورِ لِتُؤْتِيَ ثِمَارَهَا
[صالح آل الشيخ]والفعل (رأى) هو الذي تعلق به الحكم، وهو وجوب الإنكار، و(رأى) هنا بصرية لأنها تعدت إلى مفعول واحد، فحصل لنا بذلك: أن معنى الحديث:
من رأى منكم منكراً بعينه فليغيرهُ بيده، وهذا تقييد لوجوب الإنكار بماإذا رُئى بالعين، وأما العلم بالمنكر فلا يُكتفى به في وجوب الإنكار، كما دل عليه ظاهرُ هذا الحديث.
قال العلماء: ظاهرُ الحديث على أنهُ لا يجب حتى يرى بالعين، ويُنزَّل السمع المحقق منزلة الرأي بالعين، فإذا سمع منكراً سَماعاً محققاً، سمع صوت رجلوامرأة في خلوة محرمة سَماعاً محققاً، يعرف بيقين أن هذا محرم، وأنه كلامه إنما هومع أجنبية وأشباه ذلك؛ فإنه يجب عليه الإنكار لتنزيل السماع المحقق منزلة النظر،كذلك إذا سمع أصوات معازف أو أصوات ملاهي أو أشباه ذلك، بسماع محقق؛ فإنه يجب عليه هنا الإنكار، وأمّا غير ذلك فلا يدخل في الحديث.
فإذا علم بمنكر فإنه هنالا يدخل في الإنكار، وإنما يدخُل في النصيحة؛ لأنَّ الإنكار عُلِّق بالرؤية في هذاالحديث، وينزّل -كما قال العلماء- السماع المحقق فقط منزلةالرؤية.>> وتوجد هنا مسألة أخرى وهي: فائدة تعليق حكم الإنكار بالفعل (رأى) دون الفعل (علم)
فيكون التحرير كالتالي:
- المراد بالرؤية في قوله: (من رأى).
لأهل العلم قولان في المراد بالرؤية في الحديث:
الأول: العلم، فتشمل من رأى بعينه ومن سمع بأذنه ومن بلغه خبر بيقين وما أشبه ذلك، وهذا ما رجّحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
وحجته: أنه مادام أن اللفظ يحتمل هذا المعنى الأعمّ، فإنه يُحمل عليه، وإن كان ظاهر الحديث يدلّ على أنه رؤية العين.
الثاني: أنها رؤية العين؛ فرأى بمعنى أبصر بعينيه، وإنما يُنزَّل السمع المحقق منزلة الرأي بالعين، وهذا ما رجّحه الشيخ صالح آل الشيخ.
وحجته: أن (رأى) تعدّت إلى مفعول واحد، فتكون بصرية.
ولأن العلم بالمنكر لا يُكتفى به في وجوب الإنكار.
ولأن تقييد وجوب الإنكار برؤية العين يفيد زيادة تأكيد على التثبّت في هذه الأمور.

رابعا: حسن الصياغة.
ومما يساعد على حسن صياغة الملخّص الاستعانة بكلام أهل العلم وعباراتهم الواردة في الشروح.

خامسًا:حسن العرض.
وفيه تراعى المعايير الواردة في دروس الدورة.
ومن ذلك: البدء بذكر العناصر مجرّدة، وتمييز العناصر وأسماء المسائل بلون مختلف.

أيمن بن سالم 12 ربيع الثاني 1437هـ/22-01-2016م 12:42 AM

حل مذاكرة محاضرة خطر التعالم

السؤال الأول / بين معنى التعالم ؟ واذكر مظاهره ؟

الجواب : التعالم هو : ادعاء العلم والتظاهر به .
المتعالم هو الجاهل الذي يدّعي المعرفة ويتظاهر بالعلم؛ فيتلبس بلباس أهل العلم، ويتحدث بلسانهم، ويستعمل شيئاً من أدواتهم وعباراتهم، وهو لم يسلك سبيلهم في تحصيله ورعايته، ولم يحتمل مشقّته، ولم يحمل أمانته ، فيتكلم في مسائل العلم على غير هدى ، ويقول بغير علم ، فيفتن نفسه ومن يستمع إليه ممن يشتبه عليه تضليله وتلبيسه.
والنقّاد من أهل العلم يميزون العالم من المتعالم ، فلا يلبث المتعالم الجهول حتى يتصدّى له من أهل العلم من يبيّن جهله وتعالمه ، ويحذّر من خطئه وخطره ؛ فيناله من الخزي في الدنيا ما يناله ، مع ما توعّد به من العذاب في الآخرة إن لم يتب ويستعتب ، والله المستعان

أمَا مظاهره فكما يلي :
فأولا : التوصية بمناهج تعليمية لم يدرسها ولم يجرّبها، وليس له من التمكن في التخصص ما يؤهّله لإصدار تلك الوصايا المنهجية في الكتب والشيوخ ، فيلقفها الطلاب المبتدؤون أو العامة الجاهلون فيؤثر ذلك سلبا ولا شك لعدم تمييزهم الصواب من الخطأ والصحيح من العليل .
ثانيا : نقد الكتب والرجال، والكلام فيهم بغير علم، وتتبع عثرات العلماء، وترصّد زلاتهم، وهو من أشهر مسالك المتعالمين، وأقرب طرقهم إلى الشهرة.
ثالثا : الفتوى بغير علم ، والتسرّع إليها ، وهي داء دوي لا يكاد يسلم منه متعالم .
رابعا : التصدّر للوعظ والتذكير عن غير تأهّل ، وقد يتجاوز بعض المتعالمين ذلك إلى الافتاء بغير علم ويوردون الأحاديث الضعاف والقصص الواهية والمكذوبة .
خامسا : التصدر للتدريس قبل التأهل ، وهو من أخطر مظاهر التعالم ؛ ولا سيما إذا كان التصدّر نظامياً ؛ فيغتر به الطلاب.
سادسا : التصدر للتأليف وتحقيق الكتب قبل اكتمال الأداة العلمية ، فيقع في عظائم وطوام ، وتعالم فجّ، يتأذّى به الصادقون من طلاب العلم ، ويغترّ به الجاهلون.
سابعا : استغلال مواضع الحاجة عند العامة والدخول عليهم من تلك المداخل ثم التصدر بذلك في مسائل العلم ، كالرقية وتعبير الرؤى والاستشارات الاجتماعية والدورات التدريبية.

والحمدلله رب العالمين
وهذا نهاية الواجبات المقررة في المستوى وأحمد الله العلي القدير على الانتهاء والاستفادة الجمة من المعهد المبارك
آملا المواصلة بإذن الله في المستويات على خير وسداد
والله ولي التوفيق

آملا تجاوز الخصم المقرر على الواجبات المؤخرة لأنه تم قبول انضمامنا متأخرا للعذر فنامل عدم الخصم على ذلك
جزاكم الله خيرا
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك ، أستغفرك وأتوب إليك .

صفية الشقيفي 27 ربيع الثاني 1437هـ/6-02-2016م 12:03 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أيمن بن سالم (المشاركة 237571)
بسم الله الرحمن الرحيم
وبه أستعين
الموضوع : تلخيص باب العام والخاص من منظومة الامام الزمزمي رحمه الله

عناصر الدرس :
1- ذكر المنظومة المرادة للشرح نصا
2- معنى العام والخاص اجمالا
3- أهمية معرفة معاني الألفاظ


مسائل الدرس :
- معنى العام والخاص وذكر أدلتهما
- تفصيل بيان أنواع معاني الألفاظ الواردة
- بيان مسائل الخلاف الواردة وارتباطها بالعام والخاص وكيفية تحريرها
- الاستفادة من ذلك في باب العام والخاص وفهم المعاني


العنـــــاصر

أولا : ذكر نص المنظومة :

العقد الخامس
ما يرجع إلى مباحث المعاني المتعلقة بالأحكام وهو أربعة عشر نوعاً
النوع الأول : العام الباقي على عمومه

وَعَزَّ إلَّا قَوْلَهُ وَاللهُ ........بِكُلِّ شَيْءٍ أَيْ عَلِيمٌ ذَا هُو
وَقَوْلُهُ خَلْقُكُمُ مِنْ نَفْسِ ...... وَاحِدَةٍ فَخُذْهُ دُونَ لَبْسِ

النوع الثاني والثالث: العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص.
وَأَوَّلٌ شَاعَ لِمَنْ أَقَاسَا.... وَالثَّانِ نَحْوُ يَحْسُدُونَ النَّاسَا
وَأَوَّلٌ حَقِيقَةٌ وَالثَّانِي.....مَجَازٌ الْفَرْقُ لِمَنْ يُعَانِي
قَرِينَةُ الثَّانِي تُرَى عَقْلِيَّهْ....... وَأَوَّلٌ قَطْعًا تُرَى لَفْظِيَّهْ
وَالثَّانِي جَازَ أَنْ يُرَادَ الْوَاحِدُ...... فِيهِ وَأَوَّلٌ لِهَذَا فَاقِدُ

النوع الرابع : ماخص منه بالسنة

تَخْصِيْصُهُ بِسُنَّةٍ قَدْ وَقَعَا...... فَلَا تَمِلْ لِقَولِ مَنْ قَدْ مَنَعَا
آحَادُهَا وغَيْرُها سَوَاءُ....... فَبِالْعَرَايَا خُصَّتِ الرِّبَـاءُ

النوع الخامس : ما خص به من السنة

وَعَزَّ لَمْ يُوجَدْ سِوَى أَرْبَعَةِ .....كَآيةَ الْأَصْوَافِ أَوْ كَالْجِزْيَةِ
وَالصَّلَوَاتِ حَافِظُوا عَلَيْهَا ...... وَالْعَامِلِينَ ضُمَّهَا إلَيْهَا
حَدِيثُ مَا أُبِينَ فِي أُولَاهَا ......... خَصَّ وَأَيْضًا خَصَّ مَا تَلَاهَا
لِقَوْلِهِ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَا ....... مَنْ لَمْ يَكُنْ لِمَا أَرَدْتُ قَابِلَا
وَخَصَّتِ الْبَاقِيَةُ النَّهْيَ عَنِ ...... حِلَِّ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ لِلْغَنِ
• [ في شرح المنظومات عامة لا يلزمك ذكر أبيات المنظومة لأن الأهم هو بيان المسائل التي تحتويها ، وقد لاحظتُ أدناه أنكم ركزتم على شرح ألفاظ المنظومة ، وليس هذا هو المقصود من الدرس وإنما المقصود استنباط مسائل الدرس وبيان ملخص ما ورد في كل مسألة ]

ثانيا / العام: هو ما عم شيئين فصاعداً، من غير حصر.
وضده الخاص، وهو: ما لا يتناول شيئين فصاعدا من غير حصر (

ثالثا / أهمية معرفة معاني الألفاظ
مباحث المعاني ومعرفته من أهم المهمات ،نعم الألفاظ معرفتها مهمة وهي ظروف المعاني فالمعاني لا تقوم إلا بألفاظ فمعرفة الألفاظ مهمة .
لكن معرفة المعاني أمر لا بد منه كيف يفهم الإنسان القرآن كيف يعمل بالقرآن أو السنة ؟ إلا إذا عرف المعاني ، فما يرجع إلى مباحث المعاني المتعلقة بالأحكام عن المعاني التي لها أثر كبير في الأحكام .
[ هنا يقارن الشارح بين المباحث المتعلقة بالألفاظ ومباحث المعاني المتعلقة بالأحكام والمطلوب التركيز على الأخيرة وبيان أهميتها لأنها المعنية بموضوع الدرس ]
المســـــــــائل /

- معرفة العام والخاص على وجه التحديد :


العام: هو ما عم شيئين فصاعداً، من غير حصر، وضده الخاص، وهو: ما لا يتناول شيئين فصاعدا من غير حصر [ هنا يمكننا تخصيص مسألتين : 1: تعريف العام : ونذكر تحتها التعريف.
2: تعريف الخاص : ونذكر تحتها التعريف. ]


(وعز) أي: العام الباقي على عمومه، إذ ما من عام إلا وخص (إلا قوله) تعالى (والله بكل شيء أي عليم)، فإنه باق على عمومه، إذ الشيء عام غير مخصوص: فالله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء: من الكليات والجزئيات (ذا هو) أي هذا هو العام الباقي على عمومه، (وقوله) بالنصب، عطفاً على قوله المتقدم (خلقكم من نفس واحدة، فخذه دون لبس) أي فإن الخطاب بقوله خلقكم لجميع البشر، وكلهم من ذرية آدم بلا تخصيص، ثم ظاهر كلام الناظم حصر العام الباقي على عمومه في هذين فقط تبعاً للنقاية إذ قال فيها: ولم يوجد لذلك مثال، مما لا يتخيل فيه تخصيص، إلا قوله تعالى، وذكر الآيتين، وليس كذلك، فإن الأصوليين ذكروا أمثلة لهذا العام غير ما ذكر، بل السيوطي نفسه نقل في الإتقان عن الزركشي آيات، عمومها لم يخص، منها قوله تعالى: {إن الله لا يظلم الناس شيئا}. ومنها قوله تعالى: {ولا يظلم ربك أحداً}. ومنها قوله تعالى: {الله الذي جعل لكم الأرض قراراً}.
فإن قيل: إن هذه الآيات في غير الأحكام الفرعية، ومراد الناظم بالحصر المذكور، آيات الأحكام الفرعية، قلنا: ما ذكره في النظم أيضاً ليس منها، وأما هي كما استخرجها في الإتقان، فقوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم ...} الآية، فإنه لا تخصيص فيها، والله أعلم.
[ الفقرة السابقة فيها عدة مسائل :
1: بيان معنى العام الباقي على عمومه ، ثم بيان أمثلة عليه ، ثم بيان مسألة الخلاف في ندرته فالناظم يرى أنه نادر ، والراجح غير ذلك كما بين الشارح وسأبين لكم أدناه - بإذن الله - طريقة تحرير المسائل الخلافية ]

-معرفة أنواع المعاني :

بداية بالنوع الثاني والثالث بعد ذكر العام والخاص
النوع الثاني والثالث : العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص نحو قوله تعالى :
{والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}أي: الحامل، والآيسة، والصغيرة، بقوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ...} الآية، وبقوله تعالى: {واللائي يئسن ...} الآية. (والثان) أي: العام الذي أريد به الخصوص (نحو) قوله تعالى: (يحسدون الناس) أي النبي صلى الله عليه وسلم، لجمعه ما في الناس من الخصال الحميدة، ونحو قوله تعالى: {الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم ...} الآية، والمراد بالناس الأول نعيم بن مسعود الأشجعي، لقيامه مقام كثير في تثبيط المؤمنين عن الخروج بما قاله، وبالناس الثاني: أبو سفيان، لقيامه مقام كثير أيضاً في تحريض الكفار على محاربة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أراد الناظم أن يفرق بين العامين المذكورين، بثلاثة أمور، أشار لأولها بقوله (وأول) أي: العام المخصوص (حقيقة) لأنه إنما استعمل فيما وضع له، ثم خص منه البعض بمخصص.
(والثاني) أي العام الذي أريد به الخصوص: (مجاز) لأنه استعمل ابتداء في بعض ما وضع له، وهذا البعض غير الموضوع له، (الفرق) المذكور ظاهر (لمن يعاني) أي يعتني به، وأشار إلى ثانيهما بقوله (قرينة الثاني) أي: العام الذي أريد به الخصوص.
(ترى عقليه) إذ هي حالية مثلاً (وأول) أي: العام المخصوص، أي قرينته (قطعا) أي جزماً (ترى لفظيه) وذلك كالاستثناء والشرط، والصفة، وغيرها من المخصصات المتصلة والمنفصلة، وأشار إلى ثالثها بقوله (والثان) بحذف الياء للوزن، وهو العام المراد به الخصوص (جاز) بلا خلاف (أن يراد) به الفرد(الواحد) فقوله (فيه) أي: به، متعلق بيراد، (وأول) وهو العام المخصوص (لهذا) الجواز المذكور (فاقد) أي: فلا يجوز فيه قصر العام على فرد واحد من أفراده، جوازاً متفقاً عليه، بل على خلاف، والأصح، كما في اللب وغيره: جوازه، إلى أن يبقى أقل الجمع إن كان جمعاً، والى واحد إن كان مفرداً – والله أعلم.


- النوع الرابع: ما خص منه، أي من الكتاب، بالسنة
-
(تخصيصه) أي الكتاب (بسنة) صحيحة أو ما هو بمنزلتها (قد وقعا) بألف الإطلاق، أي وقع وقوعاً كثيراً، وذلك كتخصيص قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة والدم} بحديث ((أحلت لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد، والكبد والطحال)) رواه الحاكم وابن ماجه، من حديث ابن عمر مرفوعاً، وكتخصيص آيات المواريث بغير القاتل، والمخالف في الدين، المأخوذ من الأحاديث الصحيحة، إذا عرفت ذلك (فلا تمل) بفتح التاء، وكسر الميم، من الميل (لقول من قد منعا) بألف الإطلاق، كأبي حنيفة وغيره، مستدلين بأن الكتاب قطعي، والسنة ظنية، والقطعي لا يخصص بالظني، كما أنه لا ينسخ به، إذ التخصيص نسخ الحكم عن بعض الأفراد، ويجاب بأن النسخ أشد من التخصيص، إذ هو رفع الحكم عن المحكوم به، رأساً، بخلاف التخصيص، فإنه قصر الحكم على البعض، وبأن محل التخصيص إنما هو دلالته لا متنه وثبوته، ودلالة العام على كل فرد بخصوصه ظنية، بخلاف ثبوت ذلك العام ومتنه في القرآن، فإنه قطعي، وليس الكلام فيه.
ثم قال: (آحادها) أي السنة (وغيرها) أي الآحاد (سواء) أي: مستوفى جواز تخصيص الكتاب بها؛ فإذا علمت ذلك (فبـ) حديث (العرايا)، وهو ما رواه الشيخان، أنه صلى الله عليه وسلم رخص بيع العرايا، والعرايا: هو بيع تمر برطب، فيما دون خمسة أوسق، قد (خصت الرباء) أي: آية الربا، وهي قوله تعالى: {وحرم الربا ...} الآية، فإنها شاملة للعرايا ولغيرها، فأخرج العرايا من التحريم، بالحديث المذكور، وهو آحاد. والله أعلم.


- النوع الخامس: ما خص به من السنة
-
(وعز) أي قل (لم يوجد) تخصيص السنة بالكتاب (سوى أربعة) من الآيات، قد خص بها أربعة أحاديث، وذلك (كآية الأصواف) في سورة النحل، عند قوله تعالى: {ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين ...} الآية.
(أو) هي بمعنى الواو (كـ) آية (الجزية) في سورة التوبة، عند قوله تعالى: {قاتلوا الذين لا يؤمنون ...} إلى قوله تعالى: {حتى يعطوا الجزية عند يد وهم صاغرون}.
(و) آية (الصلوات حافظوا عليها) في سورة البقرة، عند قوله تعالى: {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى} (و) آية (العاملين) في سورة التوبة، عند قوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء ...} إلى قوله: {والعاملين عليها}، وقوله (ضمها) أي آية العاملين (إليها) أي: إلى الثلاث المتقدمة، تكملة، ثم بين الأحاديث المخصصة بتلك الآيات فقال: (حديث ما أبين) من حي فهو ميت. رواه الحاكم، عن أبي سعيد، وصححه على شرط الشيخين (في أولاها) أي: أولى الآيات، وهي آية الأصواف (خص) أي: عموم ذلك الحديث، فإنه دال على أن ما انفصل من حي، فحكمه حكم الميت، سواء كان صوفاً أو وبراً أو غيرهما، بآية الأصواف الدالة على طهارة الصوف والوبر، وإن انفصلا من حي (وأيضاً) أي: وكما خص ذلك (خص) بالبناء للفاعل (ما تلاها) أي: تلا الآية الأولى، وهي آية الجزية (لقوله) صلى الله عليه وسلم (أمرت أن أقاتلا) بألف الإطلاق (من لم يكن لما أردت) من النطق بالشهادتين (قابلا) وناطقاً بهما، وذلك ما رواه الشيخان، من قوله صلى الله عليه وسلم: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله))، فإنه عام شامل لمن أعطى الجزية ومن لم يعطها، فخص بالآية المتقدمة، الدالة على عدم جواز مقاتلة من أعطى الجزية (وخصت الباقية) من الآيتين، وهما آية حافظوا على الصلوات، وآية العاملين(النهي) بالنصب مفعول به (عن حل الصلاة): راجع لآية حافظوا، (والزكاة للغني) راجع لآية العاملين، والمعنى: أن قوله تعالى: {حافظوا على الصلوات}مخصصة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الأوقات المكروهة، المروي في الصحيحين وغيرهما، فإنه عام للصلوات المكتوبة وغيرها، فخصته الآية في غيرها، وأما هي فمأمور بمحافظتها مطلقاً، وأن قوله تعالى: {والعاملين عليها} مخصصة لنهيه صلى الله عليه وسلم عن إعطاء الزكاة للغنى، وهو كما رواه النسائي وغيره بلفظ: ((لا تحل الصدقة للغني)) فإنه عام شامل للعاملين وغيرهم. فخصته الآية بغيرهم فقط، أما هؤلاء فيحل لهم أخذها، لأنها أجرة لهم. والله أعلم.

- بيان مسائل الخلاف الواردة والاستفادة من طريقة تحرير محل النزاع والترجيح لاحقا :


مسألة الصوف والظفر وهل يأخذان حكم المتصل أو المنفصل :

كآية الأصواف): {وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثاً}[1] تدل: على طهارة هذه الأصواف، وطهارة هذه الأوبار، والأشعار؛ إذ لو لم تكن طاهرة لما أمتن الله_جلّ وعلا_ بها وهذه الآية مُخصصة لعموم حديث ((ما أُبِينَ من حي فهو كميتتهِ))، ما أُبِينَ من حي فهو كميتتهِ، والحديث عند الترمذي وأحمد والحاكم، من طرق كلها ضعيفة حَسَنَهُ بعضهم كالترمذي بمجموع طُرُقِهِ، وله طرق متباينة تدل على أن له أصل ليس بضعيف ضعفا شديد:
_فمنهم من حسنه.
_ومنهم من قال الصواب إرساله كالدارا القرطبي.
المقصود أن هذا الحديث عام مُخصص بالآية {وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا}، ومعلوم أن الأصواف تُجزّ والبهيمة حية، وكذلك الأوبار، والأشعار غالبًا كما أنها إذا ذبحت يُجز شعرها أو يبقى على الجلد، المقصود: أنه طاهر بالآية سواء أُخذ منها في حال الحياة، أو بعد مفارقتها للحياة بذبح أو موت، وهذا على أن الصوف حكمه حكم المتصل.
أما إذا قلنا: أن الصوف والظفر أحكامها أحكام المنفصل فلا إشكال، ولا نحتاج إلى مثل هذا؛ لإنها ما أبينت هي في الأصل حكمها حكم المبان المنفصل.
وهذه المسألة مسألة خلافية بين أهل العلم، و من أراد القاعدة والتمثيل عليها فعليه بقواعد ابن رجب، ذكر هذه القاعد هل الصوف والظفر(الشعر والظفر في حكم المتصل أو في حكم المنفصل) وما يتفرع على ذلك من أحكام ؟ هذا موجود في القواعد لابن رجب.
كأنهم يميلون إلى أنها في حكم المنفصل، وأنها لا يتأثر الحيوان بجزّها ولا يشعر بذلك فهي في حكم المنفصل.
أما ما يدخل في الأيمان والنذور من ذلك: فلو حلف ألا يضع يده على بهيمة ووضع يده على شعرها؟ يكون حينئذٍ قد وضع يده على البهيمة.أو حلف لا يمس بهيمة فمس شعرها؟
وقلنا إن الشعر في حكم المنفصل، نقول: ما مس البهيمة؛ لكن مثل هذا المثال يَخرج بكون الأيمان والنذور مَرَدُها إلى الأعراف؛ والعرف: لا شك أنه جارٍ على أن من وضع يده على بهيمة فقد مسها وضع يده عليها، والإمام مالك يرجعه إلى نيته.

مسألة صلاة النوافل ( ذوات الأسباب ) في أوقات النهي :

نقلته من أحد الشروح برمته لحسن التحرير ومناقشة الأقوال :

في آية البقرة {حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى}[3] ، {حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى}، مع ما جاء في النهي عن الصلاة في الأوقات المعروفة الخمسة، فالمحافظة على الصلوات والصلاة الوسطى، يُرادُ بالصلوات هنا: الفرائض {صلوات} في الآية: الفرائض ، وأحاديث النهي عامة شاملة للفرائض وغيرها؛ فتخص أحاديث النهي بالفرائض.
(والصلوات حافظوا عليها)، يقول:
(وخصت الباقية): من الآيتين
(النهي عن حلّ الصلاة): فالنهي عن حل الصلاة في أوقات النهي الخمسة مخصوص بالفرائض لقوله _جلّ وعلا_{حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ }؛ فتُؤدى في أوقاتها، وإذا نام عن صلاة، أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، وهذا من المحافظة عليها ولو كان في وقت نهي.
هذا بالنسبة للفرائض ظاهر (الفرائض ظاهر )، ولم يقل بأن النّهي يتناول الفرائض إلا أبو حنيفة في "إذا انتبه لصلاة الصبح مع بزوغ الشمس" يَقُول:"يُؤخرها حتى ترتفع الشمس، وينتهي وقت النهي" هذا مذهبه؛ لأن النبيّ_عليه الصلاة والسلام_ لما ناموا عن صلاة الصبح أمرهم بالانتقال من المكان _الوادي_ الذي ناموا فيه، يقول الحنفية: من أجل أن يرتفع وقت النهي ترتفع الشمس، ويزول وقت النّهي. والصواب: أن الشمس قد ارتفعت قبل أن يستيقظوا، وزال وقت النّهي قبل استيقاظهم؛ لأنه لم يوقظهم إلا حرّ الشمس، والشمس لا يصير لها حرّ إلا إذا ارتفعت كما هو معلوم.
المقصود: أن الفرائض مستثناة من النهي عن الصلاة في الأوقات، أما ما عدا الفرائض فالنهي يتناوله على خلاف بين أهل العلم في ذوات الأسباب: هل تُفعل في أوقات النّهي أو لا تفعل؟
الذي يهمنا من الأمثلة: تخصيص أحاديث النّهي بقوله _جلّ وعلا{حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى}؛ لأن هذا من مباحث الكتاب.
من باب الاستطراد أن نعرض غير هذه الآية فجاء في الباب أحاديث النّهي:
_ النّهي عن الصلاة بعد الصبح حتى طلوع الشمس.
_ والنهي عن الصلاة بعد العصر بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس.
_ وحديث عقبة بن عامر:" ثلاث ساعات كان رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ ينهانا أن نصلي فيهنّ، وأن نقبر فيهنّ موتانا".
_ مع ((إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)).
_ ومع الصلاة بعد الوضوء في حديث بلال .
_ وأدلةٌ أخرى كلها ((يابني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف وصلّى بهذا البيت في أية ساعة شاء من ليلٍ أو نهار)).
والمقصود: أن هناك صلوات لها أسباب تَتَعارض أحاديثها مع أحاديث النهي فالجمهور: "الحنفية، والمالكية، والحنابلة":
على أن أحاديث ذوات الأسباب عامة في جميع الأوقات، وأحاديث النّهي خاصة بهذه الأوقات، والخاص مُقدم على العام ""فلا يُفعل في الأوقات الخمسة شيء من النوافل ولو كان له سبب""؛ لأن الخاص مقدم على العام.
الشافعية: يعكسون، يعكسون فيقولون: أحاديث النهي عامة في جميع الصلوات، وأحاديث ذوات الأسباب خاصة بهذه الصلوات التي جاء ذكرها، والخاص مُقدم على العام.
وليس قول أحدى الطائفتين بأوّلى بالقبول من قول الطائفة الأخرى؛ فهما مستويان، وبين هذه النصوص العموم والخصوص الوجهي، وليس العموم والخصوص المطلق كما يدّعيه كل فريق، كل فريق يرى أن أحادِيثه خاصة، وأحاديث خصمه عامة، والخاص مقدم على العام؛ لكن من خلال النظر في نصوص الفريقين كَلامُهم كله صحيح فأحاديث النّهي عامة في جميع الصلوات خاصة في هذه الأوقات، وأحاديث ذوات الأسباب عامة في جميع الأوقات خاصة بهذه الصلوات، فالعموم والخصوص وجهين ونحتاج إلى مُرجح خارجي، والمسألة يطول شرحها؛ لكن المرجح عندي:
_ أن الوقتين الموسعين لا مانع من الصلاة فيهما لذوات الأسباب؛ لأن النّهي عن الصلاة في هذين الوقتين من باب نهي الوسائل لإن لا يَستمر يصلي حتى يأتي الوقت المضيق.
_ أما الوقت المضيق فالنهي فيها أشد ولا يقتصر النهي على الصلاة، بل يتناول ذلك إلى دفن الأموات لأن لا يُحتاج إلى الصلاة فالمسألة فيها أشد، وسبب النهي: تَعلق الكفار بطلوع الشمس وغروبها، ولا يمكن أن يُتَعلق بعد صلاة الصبح أو بعد صلاة العصر لإن الطلوع والغروب بقي عليه وقت طويل، ويبقى أنه نهي نهي وسيلة لأن لا يستمر الإنسان يصلي إلى أن يضيق الوقت كما قال "ابن عبد البر، وابن رجب وغيرهما".
والمسألة طويلة الذيول وبُحثت مناسبات كثيرة .

انتهى التخليص
والحمدلله رب العالمين



بارك الله فيكم ونفع بكم.
إذا سرنا في التعليق على التلخيص بترتيب خطوات التلخيص الموضحة لكم في الدورة ، ربما يكون الأمر أيسر عليكم - بإذن الله-.
1: استخلاص العناصر :
بدايةً ، من المفترض أن يقرب التلخيص فكرة الدرس ، ويرتب عناصره في ذهن الطالب ، وييسر عليه فهمه وحفظه ؛ فإذا لم يحقق ذلك ، فثمة خطأ في التلخيص يجب مراجعته ، وإذا أردنا ذلك يجب أن نفهم أولا فكرة الدرس.
الدرس يتحدث عن مبحث من مباحث علوم القرآن ، وهي مباحث المعاني المتعلقة بالأحكام ، هذا هو العنوان الكبير ، وبعض أنواع هذا العلم يرجع إلى معرفة العام والخاص ، وفي الدرس تفصيل لأنواع العام وأنواع الخاص [ المتعلقة بعلوم القرآن ].
إذا فهمنا الفكرة العامة يسهل استخلاص العناصر والمسائل الفرعية تحت كل عنصر ، من خلال قراءة الشروح المختلفة ، كما وُضِح لكم في تصحيح التطبيق الأول من قبل هيئة التصحيح.

2: الترتيب :
فصلتم بين النوع الأول ( العام الباقي على عمومه ) والنوع الثاني والثالث ، وكلهم من أنواع العام.
فالعام كما بين الناظم ثلاثة أنواع : 1: العام الباقي على عمومه 2: العام المخصوص 3: العام الذي أريد به الخصوص.

3: الصياغة العلمية :
- من الممكن استحداث عناوين فرعية تحت كل مسألة لتيسير فهمها وتحديد مفاصل الكلام ، مثلا : العام الباقي على عمومه :
اقتباس:

أنواع العام:
1. العام الباقي على عمومه
- تعريفه :
- الخلاف في ندرته:
- مثاله :
- توضيح المثال :

- عنوان العنصر ينبغي أن يكون واضحًا خاليًا من أي مبهمات أو ضمائر تعود على أسماء ظاهرة قبل أو بعد العنوان ، مثلا :
معنى ماخص به من السنة.
هذا هو المذكور في المنظومة ، والأمر في المنظومات يختلف عن التلخيص ، فإذا أردنا التلخيص ، وضحنا مرجع الضمير في قوله " به " ، فنقول : تخصيص الكتاب بالسنة.

4: التحرير العلمي :
- استفضتم في بيان الخلاف في المسائل الفقهية الواردة في الدرس ، ولكن من المهم فهم علاقة هذه المسائل بموضوع الدرس ، هل ذُكرت لبيان تفاصيل المسألة كمسألة فقهية ، مثل حكم الصلاة في أوقات النهي ، أو ذُكرت لعلاقة ما بينها وبين العام والخاص.
الأخير هو الصحيح ، والمهم التركيز على هذه العلاقة ، ومن الخطأ الاستطراد لتفاصيل المسألة الفقهية - حتى وإن أفاض الشارح فيها - ، نعد التفاصيل من الاستطرادات التي يُعرض عنها لأنها تشتت ذهن الطالب عن صلب الموضوع.

- نلخص ما قيل تحت كل مسألة بأسلوبنا ، ونتجنب النسخ لأنه يطيل مادة التلخيص ، كما أن اختلاف الشروح ستؤدي إلى اختلاف لغة التلخيص مما يصعب فهمه وحفظه ، والتلخيص يُنسب إليك فكيف ننسب لأنفسنا كلمات غيرنا.
والتدرب على صياغة التلخيص بأسلوبكم تكسبكم مهارة الإنشاء والتدرب على لغة العلماء في التحرير العلمي.

- إذا استدركتم الملحوظات السابقة ، أرجو أن يسهل عليكم - بإذن الله - التحرير العلمي ، وتتبقى ملحوظة أساسية خاصة بالمسائل الخلافية ، وهي طريقة عرض الأقوال ؛ فلا نجعلها في جملة واحدة وإنما نوضحها كالآتي :
القول الأول :
- قال به فلان ...
- حجتهم :

القول الثاني :

قال به فلان ...
- حجتهم :

الراجح :
.... و نذكر الدليل على ترجيح هذا القول ، أو علة الأقوال المرجوحة أو كليهما حسب المتوفر لكم في الدرس.
بهذا تتضح لكم المسألة ويسهل حفظها وفهمها من باب أولى.
وقد وردت في هذا الدرس عدد من المسائل الخلافية ، يحسن أن نعبر عنها بـ " الخلاف في .... " ، وستتبين لكم بإذن من القائمة أدناه.

اقتباس:


العناصر :
● أهمية معرفة مباحث المعاني
مباحث علوم القرآن المتعلقة بالأحكام.
● معرفة العام والخاص
... - تعريف العام.
... - تعريف الخاص.

أنواع العام
تخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص السنّة بالكتاب

تفصيل المسائل :

● أهمية معرفة علوم معاني القرآن
علوم القرآن التي ترجع المعاني إلى المتعلقة بالأحكام.

- عددها :
- أهميتها :


● معرفة العام والخاص
- تعريف العام
- تعريف الخاص


أنواع العام:
1. العام الباقي على عمومه
- تعريفه :
- الخلاف في ندرته:
- مثاله :
- توضيح المثال :

2. العام المخصوص :
- تعريفه :
- بيان كثرته:
- مثاله :
- توضيح المثال :
- الخلاف في جواز قصر العام المخصوص على فرد واحد

3. العام الذي أريد به الخصوص:
- تعريفه :
- وفرته :
- مثاله :
- توضيح المثال :

- الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص.

تخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص السنّة بالكتاب
1. تخصيص الكتاب بالسنة
- وفرته:
- مثاله:
- الخلاف في تخصيص الكتاب بالسنة.
- تخصيص الكتاب بأحاديث الآحاد.

2. تخصيص السنّة بالكتاب :
- وفرته:
- مثاله :

تقييم التلخيص :
أولاً: الشمول (اشتمال التلخيص على مسائل الدرس) : 2 / 3
ثانياً: الترتيب (ترتيب المسائل ترتيبًا موضوعيًا بما يعين على حسن الفهم وجودة التصوّر) : 2 / 3
ثالثاً: التحرير العلمي (ذكر خلاصة القول في كلّ مسألة بتفصيل وافٍ بالحاجة العلمية من غير تطويل واستيعاب الأقوال -إن وجدت- وترتيبها وذكر أدلتها وعللها ومن قال بها): 6 / 8
رابعاً: الصياغة (حسن صياغة المسائل فتؤدي الغرض بأسلوب مباشر وميسّر وتجنب الأخطاء الإملائية واللغوية ومراعاة علامات الترقيم) : 2 / 3
خامساً: العرض (حسن تنسيق التلخيص وتنظيمه وتلوينه) : 2 / 3
________________________________
مجموع الدرجات: 14 من 20


وأرجو ألا تزعجكم كثرة الملحوظات ؛ لأن الغرض منها الوصول إلى إتقان التلخيص ، ولا تنسوا أن هذا هو ثاني تلخيص لكم في المعهد ، ومع كثرة التطبيق في المستوى الثالث - بإذن الله - ستتقنون التلخيص ، ويمكنكم مراجعة تلخيصات الإخوة والأخوات ، وفقكم الله وسدد خطاكم.


الساعة الآن 06:15 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir