اقتباس:
س2: فاتكِ ذكر شرط المسح على الجبيرة؛ وهو ألا تتعدى قدر الحاجة؛ فإن زادت على قدر الحاجة نزع الزائد. والخمار؛ الأولى ألا يمسح عليه إلا عند الحاجة. وقد فاتك ذكر الأدلة. س4: وهو قول الجمهور: مالك والشافعي وأحمد. ــ تم خصم نصف درجة للتأخر في الأداء. |
اقتباس:
س3: ينقصكِ الدليل، وقد تم خصم نصف درجة للتأخر في الأداء. |
اقتباس:
تم خصم نصف درجة للتأخر في الأداء. |
المجموعة (أ) :
1: عرف الوضوء، واذكر حكمه مع الدليل. الوضوء تعريفه : ** لغة : مشتق من الوضاءة ، وهي الحسن والنظافة . ** واصطلاحا : هو استعمال الماء في الأعضاء الأربعة ـ وهي الوجه والبدن والرأس والرجلان ـ على صفة مخصوصة في الشرع ، على وجه التعبد لله تعالى . حكمه : واجب على المحدث إذا أراد الصلاة وما في حكمها كالطواف ومس المصحف . وأدلة ذلك : ** من القرآن : قوله تعالى : {يا أيها الذين ءامنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا} [المائدة : 6] ** ومن السنة : >> قوله صلى الله عليه وسلم : " لا يقبل الله صلاة بغير طهور ، ولا صدقة من غُلُول " . >> وقوله صلى الله عليه وسلم : " لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ " . ** ولم ينقل عن أحد من المسلمين في ذلك خلاف ، فثبتت بذلك مشروعية الوضوء : بالكتاب ، والسنة ، الإجماع. ============== 2: وضح باختصار حكم ومدة المسح على كل من: الجبيرة، والعمامة، والخمار. أولا حكم المسح على الحبيرة : الجبيرة : هي أعواد ونحوها كالجبس مما يُربط على الكسر ليُجبر ويلتئم وكذلك اللصوق واللفائف التي توضع على الجروح ، فكل هذا الأشياء يمسح عليها بشرط أن تكون على قدر الحاجة ، فإن تجاوزت قدر الحاجة لزمه نزغ ما زاد على الحاجة . ** و يجوز المسح عليها في الحدث الأكبر والأصغر . >> مدة المسح : ليس للمسح عليها وقت محدد بل يُمسح عليها إلى نزعها أو شفاء ما تحتها ، والدليل على ذلك : (( أن المسح على الجبيرة ضرورة ، والضرورات تقدر بقدرها ولا فرق فيها بين الحدثين )) . ثانيا : حكم المسح على العمامة : يجوز المسح على العمامة ، وهي ما يعمم به الرأس ، ويكور عليه ، والدليل : حديث المغيرة بن شعبة رضى الله عنه : " أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وعلى الناصية والخفين" . وحديث : (( أنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار)) . والخمار هنا يعني : العمامة . >> مدة المسح : ليس له وقت محدد ، ولكن لو سلك سبيل الاحتياط فلم يمسحها إلا إذا لبسها على طهارة وفي المدة المحددة للمسح على الخفين ، لكان حسنا . ثالثا : حكم المسح على خمار المرأة : الخمار : هو ما تغطي به المرأة رأسها ، فالأولى ألا تمسح عليه ، إلا إذا كان هناك مشقة في نزعه ، أو لمرض في الرأس أو نحو ذلك . ** ولو كان الرأس ملبدًا بحناء أو غيره فيجوز المسح عليه ، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ============== 3: ما هي شروط صحة التيمم؟ يباح التيمم عند العجز عن استعمال الماء : إما لفقده أو مخافة الضرر من استعماله حال المرض أو البرد الشديد لحديث عمران بن حصين : " عليك بالصعيد الطيب فإنه يكفيك" . ** ولصحة التيمم لا بد من الشروط الآتية : 1/ النية : نية استباحة الصلاة ، وبما أن التيمم عبادة فالنية شرط فيها شأنها في ذلك شأن جميع العبادات . 2/ الإسلام : فلا يصح التيمم من الكافر . 3/ التمييز : فلا يصح من غير المميز ، وهو من كان دون السابعة . 5/ تعذر استعمال الماء : >> إما لعدمه {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا}[المائدة :6] . >> أو لخوف الضرر باستعماله لمرض يخشى زيادته أو تأخر شفائه باستعمال الماء لقوله تعالى {وإن كنتم مرضى} ولحديث صاحبة الشجة ، والذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم : " قتلوه قتلهم الله ، هلا سألوا إذ لم يعلموا ، إنما شفاء العي السؤال" . >> أو لشدة برد يخشى معه الضرر أو الهلاك باستعماله ، لحديث عمرو بن العاص عندما بعث في غزوة ذات السلاسل ، قال : احتلمت في لية باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك ، فتيممت ، وصليت بأصحابي الصبح . 6/ أن يكون التيمم بترا بطهور غير نجس ـ كالتراب الذي أصابه بول ولم يطهر منه ـ له غبار يعلق باليد إن وجده لقوله تعالى : {صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه المائدة : 6 . قال ابن عباس : " الصعيد : تراب الحرث ، والطيب : الطاهر" . فإن لم يجد ترابا تيمم بما يقدر عليه من رمل أو حجر ، لقوله تعالى {فاتقوا الله ما استطعتهم} [التعابن : ]16 ، قال الأوزاعي : " الرمل من الصعيد " . ============== 4: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس فيلزمها صلاة العصر فقط من هذا اليوم. الجواب : ( خطأ) ، والصحيح أنه : (( إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس لزمها أن تصلى الظهر والعصر من هذا اليوم )) . |
د)
1: ما هي أركان الوضوء وفروضه؟ 1 غسل الوجه قال تعالى (فاغسلوا وجوهكم ) 2 غسل اليدين إلى المرفقين قال تعالى (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق 3 - مسح الرأس قال تعالى (وامسحوا برؤوسكم ) 4. غسل الرجلين إلى الكعبين قال تعالى (وارجلكم إلى الكعبين 5 الموالاة 6 الترتيب لورود الترتيب في الآية ----------------------- 2: متى يبدأ حساب مدة المسح على الخفين؟ وما مدته للمسافر والمقيم مع ذكر الدليل؟ يبدء مدة المسح من وقت انتقاض الوضوء بعد لبس الخفين وقيل من أول مسح على الخفين بعد لبسها مثلا إذا توضأ العبد ولبس الخفين وقت صلاة الفجر ثم أحدث حدثا أصغر فإنه تحسب المدة من وقت الحدث وقال من وقت الوضوء الذي يليه والمسح عل الخفين -----'' مدة المسح للمقيم يوم وليلة ومدة للمسافر سفرا يبيح القصر ثلاثة أيام ولياليهن لقول الصحابة أن النبي كان يأمرهم إلا يخلعوا خفافهم في السفر ثلاثة أيام بلياليهن ---------------- 3: ما هي الأسباب المبيحة للتيمم؟ الأسباب المبيحة للتيمم هو عدم وجود الماء أو وجوده مع تعذر استخدامه لمرض أو غيره ------------ 4: كيف يطهر ما يلي مع ذكر الدليل :الأرض إذا وقعت عليها نجاسة غسلها بالماء مرة واحدة الثوب إذا أصابه بول الغلام ينضح عليه الماء والجارية اللذين لم يأكلا الطعام تغسل بالماء - الثوب إذا أصابه دم مسفوح. يغسل بالماء حتى تزول عين النجاسة 5: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: يستحب الغسل للكافر إذا أسلم سواء كان أصليًّا أو مرتدًّا. (صحيح ) |
اقتباس:
تم خصم نصف درجة للتأخر في الأداء. |
اقتباس:
تم خصم نصف درجة للتأخر في الأداء. |
القسم الثانى من الطهاره
(أ) 1: عرف الوضوء، واذكر حكمه مع الدليل. لغة من الوضاءه اصطلاحا/هو استعمال الماء بطريقه مخصوصه على اعضاء مخصوصه بقصد التعبد حكمه /واحب على المحدث اذا اراد الصلاه وما فى حكمها من مس المصحف والطواف والدليل /لا يقبل الله صلاة من احدث حتى يتوضا 2: وضح باختصار حكم ومدة المسح على كل من: الجبيرة، والعمامة، والخمار. الجبيره/ جاىز لحين برىء المحل ولا يشترط وضعها على وضوء الخمار والعمامه/جاىز وليس له مده حكمه/جاىز الدليل/انه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار 3: ما هي شروط صحة التيمم؟ النيه بانها عباده الاسلام العقل التميز تعذر استعمال الماء ان يكون التيمم بالتراب الطاهر 4: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس فيلزمها صلاة العصر فقط من هذا اليوم. ( ) نعم صحيح وهذا راى الجمهور مالك والشافعى واحمد |
اقتباس:
ــ إجاباتكِ على العموم مختصرة جدا. س4: إجابتكِ خاطئة، بل يجب على الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس صلاة الظهر والعصر؛ لأن وقت إحداهما وقت للأخرى عند العذر. |
الساعة الآن 10:14 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir